مفاهيم ومصطلحات قانونية مهمة
أغلبية:
يمكن استعمال المصطلح لوصف ذلك القسم من مجموعة تكّون أكثر من النصف. وقد يستعمل المصطلح أيضا لوصف (أكثرية نسبية) أو أغلبية (Plurality) أي أكبر عدد من الأصوات أو الناخبين عندما يكون هناك اختيار بين بديلين أو أكثر من المرشحين في الانتخابات غير أن العدد يقل عن 50% من مجموع الأصوات.
وتتطلب بعض الإجراءات (أغلبية مطلقة) أي أكثر من 50% ممن يحق لهم التصويت بشأن قضية ما في الانتخابات سواء يدلون جميعا بأصواتهم أم لا يفعلون ذلك.
الأقلية:
مجموعة تضم أقل من نصف مجموع أعضاء مجموعة أكبر منها. وفي التصويت تكون الأقلية هي المصوتون أو الأصوات التي تكون اقل من 50% من الأصوات التي يدلى بها. وفي المجتمع يصف المصطلح مجموعة عرقية أو إقليمية أو دينية أو غيرها تمتلك هوية مميزة ،ويتفوق عليها كثيرا في العدد بقيمة السكان.
هي جماعة فرعية تعيش بين جماعة أكبر ، وتكون مجتمعاً تربطة ملامح تميزه عن المحيط الإجتماعي حوله ، وتعتبر نفسها مجتمعاً يعاني من تسلط مجموعة تتمتع بمنزلة اجتماعية أعلى وامتيازات أعظم تهدف إلى حرمان الأقلية من ممارسة كاملة لمختلف صنوف الأنشطة الاجتماعية أو الاقتصادية والسياسية ، بل تجعل لهم دوراً محدوداً في مجتمع الأغلبية ، وتختلف الأقليات من حيث العدد والمنزلة الاجتماعية ، ومدي تأثيرها في مجتمع الأكثرية ، ومهما كانت هذه المنزلة ، فمجتمع الأكثرية ، ينظر إليهم على أنهم (غرباء ) عنه ، أو شائبة تشكل عضو شاذ في كيانه ، وقد بلغ الامر إلى حد العزل الكلي لجماعات الأقلية ، حيث نجد أن لجماعات الأقلية أحياء خاصة بهم بل ومؤسسات خدمية مختلفة كما في جنوب أفريقيا .
ومحور قضية الأقلية بني على صفات خاصة نتج عنها عدم التفاعل الاجتماعي مع مجتمع الأكثرية ، وهذه الصفات قد تكون عرقية ، وهي سمات واضحة في مجتمع جنوب أفريقيا والأمريكتين ، أو تكون لغوية مثل جماعات الوالون في بلجيكا ، أوتبني على فوارق ثقافية كحال جماعات اللاب في اسكندنافية ،و أبرزها الملمح الديني ، وهذا شأن الأقليات المسلمة في جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة في شعوب جنوب شرقي آسيا ، فالأقليات المسلمة تنتمي إلى أصول عرقية واحدة تربطها بالأغلبية ، لكن التفرقة هنا تأتت من الفوارق الدينية ، والقضية هنا (عقائدية ) .
أمن عربي :
يعني امن جميع الدول العربية ابتداء من الدول العربية المطلة على الخليج العربي شرقا، إلى الأرض المغربية على ساحل المحيط الأطلسي غربا، ومن السواحل الشمالية للجمهورية العربية السورية شمالا، إلى الأرض السودانية في عمق القارة الأفريقية جنوبا. وتعد هذه المنطقة من وجهة النظر الاستراتيجية أهم منطقة إقليمية في مجال الأمن العالمي.
أهلية قانونية:
هي قدرة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية على إجراء تعديلات ملزمة لحقوقهم
وواجباتهم والتزاماتهم. وتنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء.
إضراب:
الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء . وتسمى أيضا اضرابات الحوادث التي تؤلف توقفا عن العمل غير أجراء كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب .
استفتاء عام:
الرأي العـام بالنسبة لموضوع أو قضية اجتمـاعية أو اقتصادية أو سياسية معينة . وهو يبحث في المواقف المختلفة لفئة من الناس تستخلص منها بعض النتائج التي تساعد في تكوين فكرة عامة عن أي موضوع أو قضية .وهناك الاستفتاء الذى قد ينص عليه دستور الدولة كوسيلة اساسية لمعرفة راى الشعب في مسالة او أكثر متعلقة بنظام الدولة العام او الموافقة على ترشيح رئيس جمهورية مثلا والاستفتاء الشعبى يعتبر من مظاهر ممارسة الديموقراطية المباشرة، حيث من خلاله يبدى الشعب رأيه بالموافقة او الرفض في المسألة المعروضة عليه في الاستفتاء دون وسيط.
اقتراع غيابي:
تمكين فئات معينة من الناخبين من الاقتراع في الانتخابات من دون الحضور إلى المركز الانتخابي الرسمي بأنفسهم، مثل حالات المرضى والمعوقين. ويمكن الإدلاء بأصواتهم بالبريد أو من خلال وكيل.
الأمة:
( بضم الألف وتشديد الميم ) هي مصطلح قانوني وسياسي. هي عبارة عن جماعة من الناس يرتبط أفرادها بروابط معينة مثل اللغة او التاريخ او الجنس ... من ناحية ، والمصالح المشتركة والغايات الواحدة من ناحية أخرى ، ويقطنون بقعة من الأرض حتى لو لم يخضعوا لنظام سياسي معين.
و الأمة وفق هذا الاصطلاح حقيقة وكيان مجرد له وجود مستقل عن المواطنين الذين على قيد الحياة في لحظة معينة ، فهي شخص حقيقي قانوني معنوي حر ، يتجاوز الأجيال المتعاقبة لأنه موجود عبر القرون المتتالية وما المواطنين إلا مسافرين عابرين ، فالأمة هي كل الاجيال السابقة والمعاصرة بل واللاحقة أيضا ، أي هي كل المواطنين الأحياء والأموات بل ومن لم يولد بعد فهي الماضي والحاضر والمستقبل ، فهي تسمو على الشعب الحالي للدولة و وجودها يسمو على وجوده ، لأنها توجد قبله ومعه وبعده ، أي أنها مستمرة بعد انقضاء الجيل الحالي للشعب . فالأمة هي التركيبة التي يتحقق فيها وبموجبها الامتداد القانوني والمتضامن بين الاجيال المتعاقبة ودوام وثبات المصالح الكبيرة المشتركة .
قانون دستوري :
يقوم القانون الدستوري بصفة عامة بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو بمعنى آخر ينظم تكوين السلطات العامة وتحديد إختصاصاتها والعلاقة بينها وتحديد حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة العامة وذلك في ضوء الاعتبارات الأكاديمية المتبعة في بحوث الفروع القانونية المختلفة بكليات.
الحقوق والقانون:
وبناءا على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى شرعيتها وصحتها : أي ان الأعمال الادارية ( اللوائح والقرارات الفردية والأعمال الادارية المختلفة) لاتكون شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور ؛ والقوانين بدورها لاتعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية .
ودراسة القانون الدستوري لاتؤدي إلى نتائج قانونية أو تكون لها أهمية أو فائدة الا في نطاق الدولة القانونية : أي تلك الدولة التي يخضع فيها كل من الحاكم والمحكوم للقانون وذلك أيا كان شكل الدولة أو نظام الحكم فيها. وذلك لأن القانون الدستوري هو الذي يحدد السلطات العامةفي الدولة واختصاص كل منها ( وترتيبا على ذلك حدود كل منها ) وعلاقة كل منها بالأخرى وأخيرا حقوق وحريات المواطنين أمام الحاكم، فإذا كان هذا هو المقصود ؛ فإن قواعد القانون الدستوري من هذا المنطلق تعد القواعد الأساسية في كل دولة معاصرة ، كما تعتبر من باب أولى ومنطقيا ؛ انعكاسا لمجموعةالعوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية والدينية وتعبيرا عن العلاقات الإجتماعية السائدة بين الحاكم والمحكوم وتعد صدى للظروف البيئية والمناخية السائدة في دولة ما.
لأن القانون الدستوري بطبيعته يعد إنعكاسا لحاجات الدولة والفرد في داخل المجتمع المنظم - في شكل دولة في الوقت الراهن- وبما أن القانون الدستوري يمثل القانون الأساسي في الدولة فهو يمثل - في حالة صدوره بطريقة ديمقراطية شرعية- ظروف الدولة المطبق فيها ويعد ملبيا لاحتياجات الأفراد والصالح العام على طرفي السوية في هذه الدولة.
سيادة القانون:
سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية و يترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة القائمة في بلد ما أن تمارس سلطتها إلا وفق قوانين مكتوبة صادرة وفق الإجراءات الدستورية المتفقه مع الدستور في بلد معين . والهدف تحقيق مبدأ الحماية ضد الأحكام التعسفية في الحالات الفردية.
عموميات:
ربما نجد أوضح تفسير لمفهوم سيادة القانون في قانون الكومنولث، حيث كتب فيه آلبرت فين دايسي في باب قانون الدستور في عام 1895 يقول: " كل مسؤول بدءأً من رئيس الوزراء و إنتهاءً بالشرطي أو جابي الضرائب العادي يتحملون المسؤلية نفسها كأي مواطن آخر لكل عمل يقومون به دون مسوغ قانوني. وتعج التقارير بالحالات التي جرى فيها جلب المسؤولين أما القضاء و تم تطبيق العقوبات عليهم- بضفتهم الشخصية- جراء عمل قاموا به بصفتهم الرسمية تجاوزوا فيها صلاحياتهم لقانونية."
- قانون الدسور (لندن، ماكميلان، 1950) ولهذا فإن، الذين يضعون القوانين و ينفذونها هم أنفسهم مجبرين بالتقيد بها. وفي القانون الأمريكي فإن أشهر شرح لنفس المبدأ وضعه جون آدامز في دستور كومنولث ماساشوستس وذلك في باب توضيح مبدأ فصل السلطات: " لن يمارس الفرع التشريعي في حكومة هذا الكومنولث أبداً السلطات التنفيذية أو القضائية أو أي منهما: كما لن يمارس الفرع التنفيذي مطلقاً السلطات التشريعية و القضائية أو أي منهما: و الفرع القضائي لن يمارس مطلقاً السلطات التنفيذي أو التشريعية او أي منهما: والهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال."
- دستور ماساشوسيتس، القسم الأول، المادة XXX (1780) العبارة الأخيرة "الهدف من ذلك أن تكون الحكومة حكومة قانون لا حكومة رجال" قد إقتبستها المحكمة العليا الأمريكية والمحاكم العليا في كل ولاية من من الولايات المتحدة الأمريكية. أن مفهوم "سيادة القانون" هو مرتبط عموماً ببعض المفاهيم الأخرى مثل:
• عدم سن قوانين ذات أثر رجعي.
• إفتراض البراءة – "كل الأفراد بريئين حتى يثبت العكس"
• الخطورة المضاعفة – الأفراد يعاقبون مرة واحدة فقط لكل جريمة معينة. يمكن السماح أو عدم السماح بإعادة المحاكمة على أساس ما يتوفر من أدلة جديدة.
• المساواة القانونية – لكل الأفراد نفس الحقوق من دون تمييز على أساس المكانة الإجتماعية، الدين، الآراء السياسية وما إلى ذلك. وهذا كما قال مونتيسيكيو يعني بأن "القانون يجب ن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحداً"
• مصطلح لا تني يعني "يجب أن يكون لديك الجسم".
من حق كل من يتم إعتقاله أن يتم إخباره بالجريمة التي يُتهم بها، و أن يطاب أو تطلب مراجعة حبسه أو حبسها من قبل سلطة قضائية. يجب أن يتم إطلاق سراح المعتقلين بصورة غير قانونية. إن مفهوم "سيادة القانون" بذاته لا يقول شيئاً عن "عدالة" القوانين نفسها، بل يبين ببساطة كيف يحافظ النظام القانوني على القوانين.
و كنتيجة لذلك يمكن أن توجد دولة غير ديمقراطية تماماً أو دولة لا تحترم حقوق الإنسان مع أو بدون "سيادة القانون"، وهي حالة يجادا العديدون بإمكان تطبيقها على العديد من النظم الدكتاتورية الحديثة. رغم ذلك فأن "سيادة القانون" تعتبر شرطاً مسبقاً للديمقراطية، وقد خدمت عل هذا الأساس كأساس شائع للتعامل مع حقوق الإنسان بين الدول من قبيل جمهورية الصين الشعبية و الغرب.
سيادة القانون هي مثل اعلى قديم كان أرسطو أول من تحدث عنه كنظام من القوانين المتأصلة في النظام الطبيعي. ولازال هذا المثل الأعلى يحتفظ بأهميته كمثل أعلى معياري، حتى مع إستمرار محاولات المثقفين المتواصلة لوضع تعريف محدد له. لقد ورد مفهوم السيادة غير المتحيزة للقانون في الفلسفة السياسية الصينية الخاصة بالتقيد بالقوانين، إلا الطبيعية الشمولية للنظام الذي نجم عن هذه الفلسفة كان له تأثير عميق على الفكر السياسي الصيني الذي كان يبرز في خطابه على الأقل العلاقات الأخلاقية الشخصية على الصلات القانونية غير الشخصية.
وبرغم حقيقة أن أباطرة الصين لم يكونوا خاضعين للقوانين، فإنهم رأوا بالممارسة بان من الضروري العمل وفق إجراءات منظمة لأسباب تتعلق بسياسة إدارة الدولة. وفي التقليد الإنكلوأمريكي فإن سيادة القانون اعتبر حماية بوجه الإستبداد و كوسيلة لفرض القيود على سلطات الحكومة. أما في جمهورية الصين الشعبية فإن الحديث حول سيادة القانون يتركز حول الفكرة القائلة بأنه في النهاية سيعزز من سلطة الدولة على الامة.
إنتقادات:
في الوقت الذي نجد بان هناك إتفاقا في كل من الصين و الغرب بأن سيادة القانون شيء جيد، لا يمكن رغم ذلك إعتباره حقيقة مقبولة على النطاق العالمي. فبعض الحكومات الشيوعية، بما فيها الصين في فترة الثورة الثقافية، كانت سلبيا نوعا ما حيال فكرة سيادة القانون و حجتها في ذلك بأن سيادة القانون تتعارض مع الصراع الطبقي. وعلاوة على ذلك فهناك معارضة لسيادة القانون في العديد من الدول الشمولية والفاشية. فالسياسة المعلنة لهذه الحكومات، كما كانت الحال في ألمانيا النازية، تتمثل في إبقاء الشعب في خوف دائم من الحكومة. برزت هناك عدة إنتقادات لمفهوم سيادة القانون.
يتمثل إحداها في أن تركيز المرء على الإجراءات المستخدمة لخلق القوانين يمنعه من النظر في محتوى تلك القوانين وعواقبها. و الإنتقاد الآخر، الذي يذكره منظرون بارزون، يتمثل في قولهم بأن مفهوم سيادة القانون لا يتعدى كونه منهجاً تستخدمه الطبقات الحاكمة لتبرير حكمها، لأنهم من يقررون ما يصدر من قوانين و ما لا يصدر (أي بمعنى آخر حجتة المنتقدين تكمن في أن سيادة القانون هي في الواقع سيادة أولئك الأشخاص الذين يصدرون القانون أو يغيرونه). وهناك إنتقاد آخر يقول بأن سيادة القانون تركز على منع الإجراءات التعسفية، وتضفي الشرعية في نفس الوقت على كل ما يطبق في سبيل ذلك "وفقاً للقانون" حتى و إن كان معظم الناس معارضين لهذه الإجراءات.
الامتيازات :
مجموعة الصلاحيات العرفية المضمنة أحيانا في قانون والتي يمتع بها حاكم ما ( الملك أو الرئيس، على سبيل المثال ) والتي لا تخضع إلى كبح أو نقض أو مراقبة من المحاكم على الرغم من أن هذه السلطات إذا مورست على نحو اعتباطي في دولة دستورية تؤدي دوما تقريبا إلى مشكلات سياسية . ويمكن نقل الصلاحيات الامتيازية في الواقع إلى أشخاص آخرين.
الانتخابات الحاسمة :
انتخابات يحدث فيها تحول في التحالف الحزبي مؤشرة على نمط منقح على نحو جذري من العلاقات ضمن نظام الحزب الواحد. ومن الصعب تحديد الانتخابات الحاسمة عندما تجري وتعطي هذه الصفة في وقت لاحق عندما يمكن ملاحظة النمط الأطول أمدا من العلاقات الحزبية المتغيرة.
امتناع عن التصويت:
هو الموقف السلبي، الذي يتخذه مسؤول بملء إرادته أو إرادة دولته، بعدم اتخاذ إجراء، أو إبداء رأي، أو عدم الاحتجاج، أو عدم الاشتراك في الانتخابات، أو التصويت، لغاية مقصودة.
سجن :
==السجن كتدبير عقابي أو وقائي== السجن هو سلب لحرية إنسان بوضعه في مكان يقيد حريته ، والسجن هو طريقة لاحتجاز شخص بموجب حكم قضائي او قرار إداري من سلطة يستند إما إلى قانون ينص على عقاب الشخص لكونه ارتكب جريمة او لمجرد قرار تقديري من سلطة مخولة باحتجاز الاشخاص إجراءا وقائيا تقوم به إدارة الأمن بوصفها سلطة عامة .. للتحفظ على مشتبه به.حتى إتمام تحقيقاتها. ويطلق على السجن بغرض التحفظ ب الحبس الاحتياطي أو حبس تحفظي ، أو اعتقال وقائي.
والسجن هو بحسب الأصل نوع من أنواع العقوبات الجزائية ولذلك لا يتم استخدامه إلا وفقا للقانون. وهو كإجراء وقائي مخول للسلطة او الادارة لتقديرها ان شخصا بعينه يشكل خطورة على المجتمع او يشكل تهديدا على المجتمع او النظام . السجن بهذا المفهوم الأخير يطلق عليه أيضا" اعتقالا" وهذا الأخير يكون تعسفا من السلطة العامة التنفيذية إذا استطالت مدته على النحو الذي يساوى فيه بين المعتقل لشبهة دون ثبوث جرم فعلي ، وبين المسجون لكونه قد ارتكب بالفعل جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن وسلب الحرية.السجن كمكان لتنفيذ العقوبات أو الجزاءات:-
كما يطلق السجن على المكان الذي تتم فيه سلب حرية الانسان . وهو مكان معد ليكون صالحا لحبس شخص أو أكثر ويكون إعداده بوضع الأسوار والقضبان الحديدية و تعيين الحراسة اللازمة لمنع المسجون من الفرار .
و بعبارة أخرى يتم وضع كل الوسائل الممكنة لمنع الشخص من الخروج من المكان المحبوس فيه وتحت سيطرة كاملة لحراس السجن.
السلطات العامة :
هي القوي المعتبرة قانونا في توجيه النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لمجتمع معين في ظل دولة قانونية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتتكون السلطات العامة من ثلاث سلطات وفقا للتعريف الوظيفي ، والذي تنقسم وفقا له إلى سلطة تشريعية ، سلطة قضائية ، سلطة تنفيذية، وفي ظل سيادة القانون تمارس هذه السلطات وظائفها النابعة من الدستور. الذي بدوره يحدد الاطار العام لتقوم بوظائفها. وقد يحيل الدستور إلى القانون العادي لينظم التفاصيل الضرورية الأخرى
شخص اعتباري :
الشخص الاعتباري مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.
عناصر الشخص الاعتباري:
للشخص المعنوي العناصر الآتية:
1. مجموعة من الأشخاص أو الأموال لها كيان ذاتي مستقل.
2. غرض أو هدف معين يسعى الشخص الاعتباري إلى تحقيقه، هذا الغرض قد يكون هو تحقيق الربح وقد يكون الخدمة العامة مثل جمعيات حماية المستهلك. لكن يشترط أياً كان الهدف أن يكون الغرض مشروعاً، بمعنى ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
3. اعتراف القانون. والاعتراف قد يكون عاماً أو خاصاً ويقصد بالاعتراف العام أن القانون يضع شروطاً عامة مقدماً، فإذا توافرت هذه الشروط في أي شئ أو هيئة فإنها تكتسب الشخصية القانونية بمجرد تكوينها. أما الاعتراف الخاص فيقصد به أن كل شركة أو هيئة تتقدم بصفة مستقلة للجهات المختصة لكي تطلب اكتساب الشخصية الاعتبارية إذا توفرت الشروط المقررة قانوناً.
أحكام الشخص الاعتباري:
بداية الشخصية القانونية: تبدأ الشخصية القنونية لدى الشخص الاعتباري من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة.
حكم الشخص الاعتباري قبل الاعتراف به: قرر القانون أن الشخص الاعتباري في مرحلة التكوين يكتسب حقوقاً معينة وبالتالي يكتسب شخصية قانونية ناقصة قياساً على الجنين في حالة الشخص الطبيعي.
نهاية الشخصية الاعتبارية: تنتهي الشخصية الاعتبارية بالانقضاء إما بانتهاء الأجل أو الانقضاء الاختياري أو الانقضاء الإجباري (إعلان إفلاس مثلاً) أو الاندماج بمعنى أن شركتين أو أكثر ققرتا اندماجهما معاً في شركة واحدة جديدة تبدأ من تاريخ الاعتراف أما الشركات التي اندمجت فينتهي أجلها من تاريخ الاندماج.
مميزات الشخص الاعتباري:
توجد مجموعة من الخصائص تميز الشخص الاعتباري عن غيره وهي:
1. الاسم: لكل شخص اعتباري اسماً يميزه عن غيره مثله في ذلك مثل الشخص الطبيعي وعادة ما يشتق اسم الشخص الاعتباري من الغرض الذي أنشئ من أجله. ويجب أن يكون هذا الاسم مستقلاً عن أسماء الأعضاء المكونين له حتى لا يحدث اختلاط بين الشخص الاعتباري والأشخاص المكونين له.
2. الموطن: لكل شخص اعتباري موطن مثل الشخص الطبيعي وموطن الشخص الاعتباري في القانون هو مركز ادارته الرئيسي. فإذا كان للشركة عدة فروع فإن موطن كل فرع هو المكان الذي يمارس فيه نشاطه.
3. الأهلية: تنقسم الأهلية بصفة عامة إلى أهلية وجوب وأهلية أداء، فبالنسبة لأهلية الوجوب فإن الشخص الاعتباري يكتسبها منذ نشأته أي من تاريخ الاعتراف به، لكنها ليست كاملة. أما بالنسبة لأهلية الأدء فهي ترتبط بالتمييز والإدراك وهما مرتبطان بالسن، وهي أمور يستحيل توافرها في الشخص الاعتباري، والذي يتولى ممارسة نشاط الشخص الاعتباري من حيث البيع والشراء وغير ذلك هو من يمثله قانوناً.
عقار :
العقار هو كل شئ ثابت في مكانه ولا يمكن نقله دون تلف،أي الأراضي والمباني والأشجار التي تتصل بالأرض اتصال قرار. وتنقسم إلى نوعين: العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص.
العقار بطبيعته:
وهو ما سبق ذكره، أي الأشياء التي تتصل بالأرض اتصال قرار. ولا يعد عقاراً بالنسبة للأرض إلا ما هو جزء منها. ويترتب على ذلك أن الكنز ليس عقاراً رغم كونه مدفوناً في باطن الأرض.
العقار بالتخصيص:
ويقصد به منقول يضعه صاحبه في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله.
شروط العقار بالتخصيص:
1. أن يكون العقار والمنقول مملوكين لشخص واحد
2. أن يتم وضع المنقولات رصداً لخدمة العقار بإرادة المالك وليس رغماً عن إرادته (مثال: إذا استعار مستأجر مزرعة سيارة من مالك المزرعة ورصدها لخدمة العقار فإن السيارة في هذه الحالة لا تعد عقاراً بالتخصيص لأن الرصد هنا لم يكن بإرادة المالك).
3. أن يوضع المنقول لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار بصفة أساسية. (مثال: إذا اشترى مالك مزرعة سيارة لاستخدامه الشخصي وليس رصداً لخدمة العقار، فلا تعد السيارة عقاراً بالتخصيص).
4. أن يتم الرصد على سبيل الاستقرار. يترتب على هذا أن من يرصد منقولاً لخدمة عقار بصفة مؤقتة (أي لمدة زمنية محددة) فإن المنقول في هذه الحالة لا يعد عقاراً بالتخصيص.
الفيدرالية:
هي اتحاد اختياري بين ولايات أو دول أو أقوام تختلف قوميا أو عرقيا أو ديانة أو لغة أو ثقافة حتى تتحول إلى شخصية قانونية واحدة او نظام سياسي واحد مع احتفاظ أجزاء هذه الشخصيةالمتحدة بخصوصيتها وهويتها ويوجد تفويض للكيان المركزي للاتحاد بالبعض من الصلاحيات المشتركة مع الأحتفاظ ببعض الصلاحيات لهذه الاجزاء او الولايات. بما يعني توافر الاستقلال الذاتي للولايات المكونة للاتحاد ولهذا اهم ما تتميز به الدول الفيدرالية او الاتحادات الفيدرالية هو الاستقلال الذاتي لكل ولاية او دولة مشتركة في الاتحاد.
وللاتحاد الفيدرالي دستور او قانون أساسي يسمى بالدستور الاتحادي يبين الاسس والركائز التي تقوم عليها الولايات او الدول داخل الاتحاد كما يحدد الاختصاصات والسلطات الاتحادية او المركزية علاوة على بيان سلطات الولايات واختصاصاتها.
المكيافيليه:
نسبة الى نيكولو ماكيافيللي ( 1469 - 1527 ) ..... رجل دوله وفيلسوف من مدينة فلورنسا ، كانت ايطاليا في عهده مجزأه تتألف من خمس دول غير قادره على الاتحاد ... كان ماكيافيللي قوميا في عواطفه ، فوقف موقفا مناوئا من البابا ومن نبلاء البلاد بوصفهم الحاجز الرئيس في وجه الوحده الايطاليه .....
ومن اشهر مؤلفاته كتاب ( الامير ) الذي يقدم فيه النصح والارشاد يشأن اسلوب الحكم ، ويشير على الحكام بتجاهل المفاهيم الخلقيه الشخصيه في تحقيق اهدافهم وان كان يعتقد ان اقامة دوله مستقره امر متعذر اذا لم تكن اخلاق رعاياها ( صالحه ) اشتهر ماكيافيللي بتبنيه لنظرية ( الغايه تبرر الوسيله ) في العلاقات السياسيه ، وانطلاقا من هذه النظريه فقد اصبحت كل سياسه تهتم بالفعاليه اكثر من اهتمامها بالمبادئ الاخلاقيه تتهم بالمكيافيليه .
الراديكاليه :
يمكن ترجمة هذه الكلمه الى العربيه بالجذري، نسبة الى جذور الشئ ، والجذريون او الراديكاليون هم الذين يريدون تغيير النظام الاجتماعي من جذوره .. ويطلق تعبير الراديكاليه اليوم على المتطرفين نحو اليسار غالبا ونحو اليمين احيانا قليله .. ولقد اصبحت كلمة ( راديكالي ) تعبر الان عن اي اصلاح سياسي من الاعماق والجذور .
استغلال النفوذ :
تعبير سياسي يعني استغلال مركز السلطه للحصول على مغانم ومكاسب على حساب المصلحه العامه .ويقصد باستغلال النفوذ ايضا الحصول على فائده او ميزه من اية سلطه عامه او هيئه مشتركه او مؤسسه ولو تم ذلك بطريقة الايهام .وتشمل الفائده ما يعود على الشخص نفسه او احد المقربين له بصله من الصلات .كما يعتبر من اعمال استغلال النفوذ كل تصرف في اثمان العقارات والبضائع واسعار الاوراق الماليه .
اعمال السياده:
هي القرارات والتصرفات الصادره من السلطات العامه والتي تتصل باعتبارات سياسيه عليا تحوا بيتها وبين الخضوع للرقابه القضائيه .والمحاكم في معظم النظم هي واضعة هذه النظريه وصاحبة الكلمه الاخيره في تحديد معيارها واستقصاء احوالها .ومن امثلة اعمال السياده الاعمال المتصله بسير اعمال التمثيل الدبلوماسي والقرارات المنظمه لعلاقة الحكومه بالبرلمان والاعمال المتعلقه بسلامة الدوله وامنها الخارجي والداخلي كاعلان الحرب والاحكان العرفيه واجراءات وقاية الصحه العامه في حالة الاوبئه .
انتهازيه :
تعبير سياسي يعني انتهاز الفرص العاجله دون النظر الى الفرص الاجله .... والانتهازي هو الاني الهدف ، القصير النظر ، والذي يعجز عن رؤية معالم وامكانات المستقبل .والانتهازي على نوعين : الانتهازي اليميني الذي يساوم على الهدف الاجل في سبيل المنفعه الذاتيه العاجله كما يتصورها .والثاني : هو الانتهازي اليساري الذي يزايد على الهدف العاجل في سبيل المنفعه الذاتيه الاجله كما يتصورها .
ارستقراطيه :
باليونانيه سلطة خواص الناس في العلوم والسياسه الحكم بواسطة تنمية المواطنين لصالح الدوله ، وكفكره سياسيه تدين في تكوينها لافلاطون في ( الجمهوريه ) اذ كان يكره الحكم الديمقراطي ويرغب في ان تحكم البلاد طبقه من الارستقراطيين او كما يسميهم الطبقه الذهبيه ، لكن مفهوم افلاطون للروح الارستقراطيه مفهوم قيمي لا مفهوم طبقي .
وقد رتب ارسطو الارستقراطيه بين النظم السياسيه وحدد بانها سلطة الحكماء التي لا تلبث ان تنحط وتصبح ( اوليغارشيه ) اي حكم بعض الاسر التي تستأثر بالحكم بالرغم من عدم اهليتها .وكانت الطبقه الارستقراطيه او الاشراف ، صاحبة الحل والعقد في القرون الوسطى ، وحالت بينها الى الوقوف ضد الملكيه ، وعندما تثبتت سلطة الملوك باقامة الدول الحديثه تقلصت صلاحياتها السياسيه لكنها احتقظت بالامتيازات التي كانت قد حصلت عليها على مر الاجيال وتقسم هذه الامتيازات الى امتيازات شرفيه وامتيازات منفعيه .
وتاريخيا ترتكز الارستقراطيات على الاراضي المملوكه ، وعلى مبدأ الوراثه .....وقد ترتكز الارستقراطيه على الثروه والارض كما في قرطاجه القديمه وفينيسيا في العصور الوسطى ....والمبدأ الديمقراطي عدو المبدأ الارستقراطي .
سياسة الباب المفتوح :
اسلوب سياسي تنتهجه بعض الدول في سياستها الخارجيه ويقوم تاريخيا على تعهد الدول العظمى بع\د انفراد اية دوله بالحصول على امتيازات تجاريه او صناعيه او سياسيه خاصه في الصين .وقد بدأت الولايات المتحده الامريكيه بالمطالبه بتطبيق سياسة الباب المفتوح في الربع الثاني من القرن التاسع عشر ، ثم نصت جميع المعاهدات التي ابرمتها الدول نع الصين بعد حرب الافيون 1839 _ 1922 .وقد تعهدت هذه الدول بمواصلة انتهاج هذه السياسه بعد اخماد ثورة ( البوكسر ) في 1900 وتأيدت في معاهدة الدول التسع التي ابرمت في مؤتمر واشنطن 1921 ـــ 1922 لتحديد القوات البحريه .وقد انهى اعتراف الدول بسيادة الصين والتنازل عن الامتيازات الاجنبيه بها ، سياسة الباب المفتوح عقب الحرب العالميه الثانيه .
وقد تعهدت ايضا الدول باتباع هذه الساسه في ما يختص بحوض نهر الكونغو سنة 1885 كما تعهدت الولايات المتحده باتباع سياسة الباب المفتوح في الفلبين بعد استيلائها عليها سنة 1899
الـــــــــــديمقراطية :
عن طريق سيادة رأي الأغلبية مع ضمان احترام الأقلية في إبداء آرائها المعارضة و قائمتكم تطبق هذا النظام في أسلوب عملها و تعاملها مع الآخرين و تسعى لترسيخه بين الناس وايظن يقصد بديمقراطية هية مزاولة الشعب سيادتة بنفسة .
وتكفل الديمقراطية:
1) تعدد الرأي: وتعني جوازا ، الاختلاف بالرأي حول مختلف القضايا و ضمان إبداء كافة الآراء و احترامها.
2) المساواة و عدم التمييز: و يعبر عنه شعار القائمة " ضد كافة أشكال التعصب و التمييز " و يقصد فيه المساواة في الكرامة الإنسانية و في الحقوق و الواجبات أمام القانون و ضرورة تقييم الإنسان وفقا لعمله و فكره وليس لانتماءاته القبلية أو المذهبية أو العائلية لأجل تحقيق الوحدة الوطنية و يشمل هذا المبدأ كذلك مساواة الطالب و الطالبة في الحقوق والواجبات و محاربة التمييز بينهما.
3) الحرية و حقوق الإنسان: و تعني الحرية،
إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين و نقصد هنا مجمل الحريات التي كفلها الدستور وهي:
= حرية التعبير عن الرأي والاعتقاد و الصحافة.
= حرية الاجتماع والانتماء إلى جمعيات و منظمات.
= الحق في التمتع بحماية متكافئة أمام القانون.
= عدم تعريض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية.
= الحق في التعليم والتمتع بمستوى معيشي لائق.
بيروقراطيه :
مشتقه من الكلمه الفرنسيه والانكليزيه bureau اي مكتب واصلها اللاتيني burus اي اللون المعتم الذي يناسب المهابه والجاه. اما كلمة cratio التي منها اشتقت بقية كلمة bureaucracy اي بيروقراطيه فهي يونانيه الاصل بمعنى الحكم ....وهكذا فان كلمة بيروقراطيه تعني حكم المكتب .وتسنخدم هذه العباره للتعبير عن حكم وتحكم المكاتب والموظفين في الحياة الاجنماعيه
تنازع الجنسيه :
بمعنى التعدد في جنسية الشخص الواحد ، او عدم التمتع بجنسيته على الاطلاق اي في حالة اعتراف دولتين او اكثر بهذا الشخص الواحد بجنسيتها ، واحتمال ان تتنازع قوانين هذه الدول حكم جنسية الشخص المعني ، يترتب عليه بعض المخاطر بالنسبه للاشخاص او للمجتمع الدولي سواء على صعيد تأدية الخدمه العسكريه ام لجهة تحديد مركزه القانوني وتعدد الادعاءات المتضاربه بين الدول .
الجستابو :
اختصار عبارة مكتب البوليس السري باللغه الالمانيه بدأ تأسيسه في السادس والعشرين من نيسان 1933 بعد ان استولى هتلر والحزب النازي على زمام الحكم فيها .وعهد هتلر برئاسة الجستابو الى هيرمان غورنغ وبعد عام خلفه في هذا المنصب هنريخ هملر الذي انتحر عقب وقوعه اسيرا في ايدي الحلفاء في نهاية الحرب العالميه الثانيه . ولم تكن سلطات الجستابو تخضع للمحاكمه اذا اراد احد المواطنين ان يشكوا قضيه ما ضد هذه المؤسسه الرهيبه .
التسييس :
يقصد بالتسييس تربية المواطن وتنشئته وتوجيهه سياسيا وفكريا ومن ثم ترسيخ قيم ومواقف واتجاهات معينه تتيح له الاسهام في الحياة العامه ، وهذه العمليه قديمة العهد وقد عنى بها المفكرون كما عنى بها الحكام فسعوا الى العنايه والاهتمام بمشاكل التربيه السياسيه لضمان النظام القائم ودوام بقائه ، غير ان العلوم الاجتماعيه لم تعن جديا بهذا الموضوع الا في مطلع عقد الخمسينيات .
ان الغرض من عملية التسييس هو الاسهام في المحافظه على النظام القائم بالتكيف حسب اهدافه فقد يكون الهدف ان تتشرب الاجيال الصاعده قيم الاجيال السابقه لاجل ضمان التواصل بين الاجيال واستمرار العمل في المجتمع على الوتيره نفسها .
التمييز العنصري :
يحدد الميثاق الدولي (التمييز ) بأنه :" أي تفريق او استثناء او تقييد او تفضيل مبي على الجنس او اللون او النسب او الاصل القومي و العرفي و يهدف الى ابطال و اضعاف و الاعتراف بالحقوق الانسانيه و الحريات الاساسيه و الاستمتاع بها و ممارستها في حقول السياسه و الاقتصاد و الاجتماع و الثقافه او في حقل اخر من حقول الحياة العامه ".
و تذكر الماده الخامسه منه عددا من هذه الحقوق و الحريات التي تلزم الاطراف الموقعه على الميثاق لضمانها (بدون تمييز في الجنس او اللون او الاصل القومي او العرفي ) كالحق في المساواة امام القانون و نيل محاكمه اصوليه امام القضاء , و حرية الانتقال و السكن و حق العوده الى الوطن و تشكيل النقابات و الانضمام اليها و حق تملك بيت للسكن و حق اكتساب الثقافه و العلم في المعاهد المختلفه او بالوسائل الاخرى .
و الواقع ان التمييز بسبب العنصر يؤدي الى الفصل العنصري بأعتبار ان الجماعات العنصريه المختلفه لا يمكن ان تتعايش فيما بينها و لا توجد طريقه لتنسيق العلاقات في ما بينها غير هيمنه الجماعات العنصريه التي تنحدر من اصول عرقيه متفوقه على الجماعات الاخرى المتواضعه الاصول هذا اذا لم نقل انها تبادر الى استئصالها من المجتمع بتصنيفها جسديا او تهجيرها او القضاء عليها حضارياً و لقد تمثل ذلك في النازيه و الفي الصهيونيه و في جنوب افريقيا يتم الفصل العنصري بأصدار تشريعات تحتم على العناصر غير الاوربيه و بالاخص الزنوج ان يعيشوا في مناطق خاصه بهم لا يتساوون في الحقوق مع البيض من السكان (وفق نظام التمييز العنصري )
و في الولايات المتحده و بالرغم من الحقوق المدنيه التي كان قد شرع بها الرئيس جورج كينيدي في مطلع الستينات الا انه ما زال كثير من الولايات و خاصه الجنوبيه منها تكرس الفصل العنصري بمختلف الوسائل ازاء الزنوج و في بعض الاحيان العناصر التي تنحدر من اصول آسيويه .
اعتداء :
هي كلمه مرادفه لعبارة هجوم مسلح او عدوان ، والاعتداء هو كل عمل غير سلمي يستعمله احد الفرقاء لفرض ارادته على الغير ، اوكل رغبه في السيطره او الفتح او استعمار الشعوب ، فقد يكون العمل اجراء حربيا صرفا تستعمل فيه وسائل العنف والقسوه لتحقيق الغرض ، وقد يكون مجرد فرض حصار على مرفأ او مجال جوي او احتجاز وسائل نقل حربيه او ايفاد فرق استكشاف لتخريب المنشآت الحربيه.
انتخابات طائفيه:
نظام انتخابي يقترع بموجبه اعضاء فئات عنصريه او دينيه معينه بمعزل عن الفئات الاخرى لانتخاب ممثليها .وهذا النظام يتبع بنوع خاص في المجتمعات ذات العناصر المتعددة الاجناس .
انفصاليه :
الانفصاليه بالمعنى السياسي هو تعميق او تكريس تجزئه الحركه الوطنيه او الوحده الممثله في تركيبة البلاد ، ومن الجائز ايضا ان يؤول تحرير بعض الفئات في المناطق التي تؤلف فيها اكثريات كثيفه في مطالبها بالانفصال عن جسم الدوله ، ويمكن ان تشتد وتتزايد الحركات الانفصاليه بتشجيع من الدول الاجنبيه ومداخلاتها المتكرره
استفتاء رأي عام :
هو الاستفتاء الذي تقوم به الصحف والؤسسات الخاصه والعامه او الدوله لرصد اتجاهات الرأي العام بالنسبه لموضوع او قضيه اجتماعيه او اقتصاديه او سياسيه معينه .وهو يبحث في المواقف المختلفه لقله من الناس تستخلص منها بعض النتائج التي تساعد في تكوين فكره عامه عن اي موضوع او قضيه .اصبح هذا النوع من الاستفتاء كثير الانتشار في الوقت الحاضر ، وعم مختلف الدول والمؤسسات نظرا لتعبيره عن تفكير واتجاه الشعوب مما يساعد في كشف مصير السياسات المحليه واوضاع الفئات الاجتماعيه ، كما بدأت تتبعه المؤسسات الاقتصاديه لتصريف بعض منتجاتها الاستهلاكيه .
استفتاءات معهد غالوب :
انشأ هذا المعهد في الولايات المتحده الامريكيه عام 1935 الدكتور جورج غالوب وذلك بقصد الوقوف على اتجاهات الرأي العام في شتى الموضوعات العامه بواسطة استفتاءات واحصاءات يقوم بها خبراء المعهد .
امبرياليه:
اوجز تعريف للامبرياليه هو انها ظاهره اقتصاديه- سياسيه - عسكريه
تعتمد على مرحلة الاحتكار في تاريخ تطور الرأسماليه وهي اعلى مراحل الرأسماليه .
وهي تتظمن المظاهر التاليه :
= تركز الانتاج ورأس المال الى الدرجه التي تبعث على قيام الاحتكارات الضخمه التي تسيطر على الحياة الاقتصاديه وتلعب فيها الدور الحاسم.
= امتزاج راس المال المصرفي برأس المال الصناعي مما يترتب عليه ظهور قله من رجال المال تتحكم في نواحي النشاط الاقتصادي.
= تصدير راس المال الى الخارج بحيث يصبح اعظم بكثير من تصدير السلع ، وهذا التصدير لفائض راس المال القومي يتخذ صورة استثمارات مبشره تنصب في الغالب على الصناعات الاستخراجيه ، اي انتاج الخامات الزراعيه ، او انشاء بعض الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والمواصلات كما يتخذ صورة قروض مصحوبه بفوائد عاليه بشروط معينه .
والامبرياليه عقبه ضخمه في طريق التنميه الاقتصاديه الحقيقيه في المناطق المتأخره والمتخلفه لانها تعمل على ابقائها في حالة تبعيه وتحول دون ارتفاع مستوى معيشة شعوبها .اما بالنسبه الى الدول الامبرياليه ذاتها فانها الامبرياليه تؤدي الى قيام طبقه طفيليه فيها تعيش على استثماراتها في الخارج اي على ربح اسهمها وسنداتها .
البرجوازيه :
كانت هذه الكلمه تستخدم في الاساس للدلاله على الطبقه الوسطى في اوربا ، اي تلك الطبقه المتميزه عن كلتا الطبقتين النبلاء والعمال والواقعه في مركز متوسط بينهما ، لكنها اصبحت في النظام الرأسمالي الحديث تدل على طبقة التجار والمقاولين ومن ماثلهم ، واصبحت تقسم بدورها الى طبقتين :
البرجوازيه الكبيره للدلاله على كبار التجار والاثرياء
والبرجوازيه الصغيره .
جرائم سياسيه:
تعتبر جريمه سياسيه كل جريمه تشكل اعتداء على مصالح سياسيه للدوله او على حق سياسي للمواطن وتعتبر كذلك الجريمه العاديه المدفوع اليها كليا او جزئيا بدافع سياسي .
جرائم الحرب:
هي الجرائم التي يرتكبها السياسيون والعسكريون في حالة الحرب بوسائل غير مشروعه يشجبها القانون الدولي ، وتكون لها نتائج سيئه على الصعيد الدولي بما تجر على العالم من ويلات ودمار.
اقتراع:
اية وسيله تتبع لاخذ رأي قطاع معين محدد من الشعب في امر ما او مشكله ما ...و يعتبر رأي هذه الفئه بمثابة انعكاس صحيح لرأي الشعب كله .و الانتخاب هو الشكل المعروف للاقتراع و الوقوف موقف الرأي العام من موضوع ما . اقتراع استشاري اقتراع او استفتاء لا تكون نتائجه ملزمه بل يقصد به معرفة موقف المقترعين ليستأنس به ممثلوهم.
اقتراع صوري:
هو اقتراع تجريبي او صوري لو تقديري تجريه مؤسسته ما قبل الاقتراع الحقيقي بغية تقدير نتائج الانتخابات العامه في تلك الفترة بالذات و تقوم الان بعض المؤسسات بأجراء استفتاءات منظمه بأحدث الوسائل العلميه لتقدير موقف الرأي العام من مشكله او قضية ما او تقدير ما سيكون عليه موقف من مختلف الاحزاب في الانتخابات العامه الحقيقة اذا اجريت في تلك الحقبه المحدده .. غير ان نتائج هذه الانتخابات او الاستفتاءات تقديريه اذ كثيرا ما جاءت النتائج الحقيقيه مختلقه عنها اما لحدوث تغير في الرأي العام او لحدوث خطأ في التقديرات السابقه .
انفراج في العلاقات الدوليه :عباره تستخدم عاده في مباحثات نزع السلاح و يقصد بها تهدئة العلاقات السياسيه و العسكريه المتوترة بين الدول او الشعوب و ذلك عن طريق عقد مواثيق عدم الاعتداء و حظر التجارب النوويه و عقد مؤتمرا القمة و ما شابه ذلك .
البلقنه:
تعبير يعود الى ما قبل الحرب العالميه الاولى و يدل على عمليه تجزئه قائمه على استغلال القوميات الصغيرة تؤدي في النهاية الى نشوء دول جديده مستقله على حساب منطقة موحده جغرافياً . و كانت تعيش في السابق ضمن اطار اداري و سياسي موحد . و البلقنه كانت تدل اصلا على تجربه البلقان فقط الا ان استعمالها امتد حتى شمل كل التجارب المماثله
تدويل:
وضع دوله او اقليم تحت سيطرة امم او دول مختلفه و اشرافها و التدويل هو كناية عن نظام سياسي يخضع البلد بموجبه لادارة دوليه تشترك فيها دول معتمده و تصبح سياده الاقليم المدول تابعه لاشراف جماعي يمثل قي الهيئه الاداريه او مجلس الوصايه
تحفظات :
القيود او البيانات الاحترازيه التي يتقدم بها احد الاطراف المتعاقده و يطلب اثباتها في نص العقد او المعاهده كشرط للتوقيع عليها او تصديقها و لا تتعارض التحفظات عادة مع صلب الاتفاقيه و جوهرها كما يحق للدول الاطراف ان تعامل الدوله صاحبة التحفظ بموجب مضمونه .
حرب اهليه :
صراع عسكري سياسي بين فريقين او اكثر ضمن البلاد للسيطره على السلطه السياسيه ، او للحصول على حق الانفصال عن الدوله .ما يميزها عن الانتفاضه هو قدرة كلا الفريقين على التعبئه السياسيه والعسكريه لمده زمنيه غير قصيره .
حق تقرير المصير :
انه حق كل شعب بأن يتمتع باستقلاله ويقرر مصيره بنفسه ، وقد نصت شرعة الامم المتحده والاعلان العالمي لحقوق الانسان على هذا الحق .
حكومه انتقاليه:
تتولى حكومه كهذه تصريف الامور الشكليه والاداريه لحين تشكيل وزاره سياسيه برلمانيه تخلفها . والحكومه الانتقاليه لا تتمتع عادة بحق البت في الامور السياسيه المهمه .
رجل الشارع :
تعبير يستعمل للدلاله على المواطن العادي الذي يمثل غالبية السكان ويعبر عن الرأي العام المباشر ازاء حدث ما .وقد انتشر استعمال هذا التعبير مع اتساع وتعاظم تأثير وسائل الاعلام وبصوره خاصه بعد انتشار اسلوب الاستفتاءات والاستقصاءات .
عرف دولي:
مجموعة القواعد والمبادئ المعمول بها والمتعارف عليها في تنظيم العلاقات بين الدول دون ان يتضمنها نص مكتوب . فالقانون الدولي مثلا يستند الى العرف او الممارسات التي استقرت عليها العلاقات الدوليه او درجت على الاخذ بها فسرى مفعولها عبر التاريخ ، وهناك محاولات من جانب الامم المتحده ترمي الى تدوين قواعد العرف الدولي او احكامه والعمل على تطويرها .
جرائم سياسيه:
تعتبر جريمه سياسيه كل جريمه تشكل اعتداء على مصلحه سياسيه للدوله او على حق سياسي للمواطن. وتعتبر كذلك الجريمه العاديه المدفوع اليها كليا او جزئيا بدافع سياسي .
الحرب الوقائيه :
شن هجوم عسكري على دوله معاديه على اساس الافتراض بان هذه الدوله مصممه على ان تقوم بهجوم مباغت ، طالما تسنح لها الفرصه وتعزز قوتها .وتتبنى الولايات المتحده الامريكيه والكيان الصهيوني هذه النظريه على نطاق واسع .
الحقوق المدنيه :
مجموعة حقوق المواطن بالنسبه للحكومات كما هي مبينه في الدستور والقوانين
الطوباويه :
كلمه يونانيه معناها ( لا مكان ) جعلها توماس مور سنة 1516 عنوانا لكتابه الذي صور فيه دوله مثلى تحقق السعاده للناس ، وتمحو الشرور ، ثم اصبحت الكلمه وصفا لكل كتاب هذا مبحثه .وتطلق الكلمه الان كصفه لكل فكر سياسي مثالي بعيد عن الواقع وامكانية التحقيق
العالم الحر :
عباره تطلقها الرأسماليه ولا سيما الولايات المتحده الامريكيه على جميع البلدان السائره في فلكها .وقد بدأ استخدامها في اعقاب الحرب العالميه الثانيه .
عنق الزجاجه :
عباره عن القسم الضيق من طريق او غيرها بحيث يعوق تدفق السير واندفاع الحركه ، او مرحله، معينه في عمليه للتصنيع تتحكم بسير الانتاج .يستخدم كاصطلاح في لغة السياسه للدلاله على الممر الصعب او المأزق الضيق والمرحله الحاسمه حيث يعاق التقدم وتطرأ الازمه ويصعب التحرك .
وهو مستخدم في الاقتصاد والعمل الحربي .
اعتراف واقعي:
لا يزال مفهوم هذه العباره موضع خلاف اذ لم يتوصل المجتمع الدولي بشأنها بعد الى مفهوم عام معترف به لكنها تشير بصورة عامه الى القرار الذي تتخذه حكومه ما لاقامة علاقات بدوله جديده او بحكومه جديده لا تكون قد جاءت الى الحكم طبقا لدستور بلادها و لا سيما اذا رفضت الاعتراف بالمعاهدات الدوليه التي كانت الحكومه السابقه تعترف بها او انها جاءت الى سدة الحكومه بطريقه منافيه للاعراف الدوليه و المواثيق الامميه او انها نصبت من قبل دوله اخرى على اسا قانون الاذعان و حينئذ عترف بالحكومه الجديده معظم الدول على اساس انها امر واقع لكنها تقرن الاعتراف بانه اعتراف واقعي اي ان لدى الدول المعترفه تحفظا بشأن شرعيه الدوله الجديده
ثقه وزاريه:
اصطلاح في القانون الدستوري يشير الى الموافقه التي تمنحها الاكثريه النيابيه للحكومه او الوزاره عقب تشكيلها و تقدمها بالبيان الوزاري لسياستها العامه تتخذ الثقه شكل التصويت على بيان الحكومه او سياستها و يجري طرحها من زاويه تحمل الوزاره للمسؤوليه او حجبها بناء على محاسبه الحكومه و استجوابها تبعا لتقصيرها في ممارسه الحكم و سحب الثقه من الحكومه يؤدي الى استقالتها و تخليها عن مقاليد الحكم .
التكنوقراطيه:
و هي مصطلح ظهر في اوائل القرن الماضي من اندماج مفهومي التقنيه و القراطيه و تعني حكم التقنيه للشعب او القائمين عليها و ابتدع هذا التعبير الكاتب الامريكي ف ــ سمايث عام 1919 مع انها بالمفهوم العملي قديمه جدا فالاختراعات التي قدمتها الثورة الصناعيه اعطت اهميه الى اولئك الذين يعملون بها في المجتمع يمعنى ان التنوقراطيه هم مجموعه مالكي الالات و مخترعيها و القائمين بعملها و هو الشخص ذو الخبرة التقنيه الذي يستخدم اختصاصاته التقنيه من اجل اكتساب سلطة سياسيه و ممارستها و ثم ينافسون السياسين المحترفين في هذا الشأن و هو اصطلاح اوربي بحكم تطور الصناعه في القرون الماضيه .
اللجوء السياسي :
يقصد باللجوء السياسي ان تمنح دولة ما حق الاقامه بامان وسلام في اراضيها لمن توافق على اعتبارهم لاجئين سياسيين ويمكن ان يكون اللجوء السياسي احيانا الى سفن الدوله او سفارتها لكنه في هذه الحاله يكون اشد عرضه للقيود وتكون شروط الموافقه على اللجوء السياسي اشد وادق .
المجال الجوي تحتفظ كل دوله لنفسها بالسياده الكامله على الفضاء الجوي القائم فوق اراضيها وفوق مياهها الاقليميه اما الفضاء الخارجي الذي يعرف بانه الفضاء الجوي الذي يتجاوز حدوده الارتفاع الذي يمكن ان تصل اليه الطائرات التقليديه ذات المراوح فانه ما يزال موضع مالحريات المدنيه
الحريات المدنيه :
ذلك الجانب من الحقوق المدنيه الذي يحدد القطاعات التي لا تتدخل الحكومه فيها ولاسيما ما يتناول حرية الحديث والنشر والاجتماع والمعتقد .
الحكم غير المباشر:
ممارسة سلطه استعماريه للحكم في قطر ما