ملخص القانون الدولي العام
المعاهدة الدولية :
تعريفها : هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام
خصائص المعاهدة :
* لا تبرم إلا بين أشخاص القانون الدولي العام :
* أن تصاغ المعاهدة الدولية في وثيقة مكتوبة :
* خضوع أحكام المعاهدة لإحكام القانون الدولي :
إبرام المعاهدة الدولية :
مراحل إبرام المعاهدة :
- السلطة المختصة بإبرام المعاهدات الدولية :
حددتهم في المادة : 07/02 لعام 1969 .
* رؤساء الدول * رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية * رؤساء البعثات الدبلوماسية ( مع الدول المعتمدين لديها ) .
- المراحل التمهيدية لإبرام المعاهدة :
1/ المفاوضة : و هي تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر .
2/ التحرير : بعد المفوضة تحرر المعاهدة وفي الغالب تحرر بلغة متفق عليها 3/التوقيع على المعاهدة :
بعد التحرير يتم التوقيع بكتابة الاسم الكامل لمندوبي كل دولة و قد توقع المعاهدة بالأحرف الأولى و هذا التوقيع يعطي فرصة للدولة لإعادة دراسة المعاهدة
التصديق على المعاهدة :
ذلك الإجراء الذي تقبل به الأطراف الالتزام بصورة نهائية بأحكام المعاهدة
هناك حرية للدولة في التصديق إذ لا يعد إجراء إلزاما لها .
شروط التصديق :
-أن يصادق على المعاهدة دون قيد ولا شرط .
- أن يشمل المعاهدة جميعها بصيغها الأصلية .
السلطة المختصة بالتصديق :
حسب النظم السياسية السائدة في كل دولة
إما السلطة التنفيذية .إما السلطة التشريعية .إما ازدواجية بين السلطتين .
القيمة القانونية للتصديق الناقص :
و هو التصديق الذي لم يتبع الإجراءات الدستورية
-1 /المذهب الأول : الاعتراف بشرعية التصديق الناقص و تزعمه (كاري دي مالبرغ , الفرنسي , جورج سل و الألماني لاباند , بنتز.).
-2/ المذهب الثاني : التصديق الناقص يؤدي إلى إبطال المعاهدة شارل روسوا.
-3/ المذهب الثالث :هو عمل غير مشروع وخير تعويض له هو إبقاء المعاهدة قائمة (الفقه الإيطالي انزلوتي , كافالياري , salvioly ).
-4/ المذهب الرابع :إخضاعها إلى مبدأ أحسن النية أي حماية الأطراف الأخرى حسنة النية التي لا علاقة لها بشؤون الدولة الداخلية .
تسجيل المعاهدات :
حسب المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة على انه ينبغي كل اتفاق دولي يجب ان يسجل في أية أمانة و أن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .
التحفظ:
هو إعلان من جانب واحد و هدفه إبعاد الأثر القانوني
أهمية التحفظ على المعاهدة
تعبير عن عدم الرضاء بالمعاهدة – الرغبة في عدم الالتزام بنصوص معينة او إخضاعها للتعديل , يتم التحفظ عن طريق النص الصريح في المعاهدة الاتفاق بين والدول المتعاقدة إبداء التحفظ .
الإجراءات الخاصة بالحفظ :
المادة 23/1 من اتفاقية فينا
- إعلان مكتوب يظهر في المعاهدة
- يسجل بروتوكول ملحق في المعاهدة .
- أن يظهر على والمعاهدة الأصلية نفسها .
- أن يكون تحت توقيع ممثل الدولة المبدية للتحفظ.
مشروعية التحفظ على المعاهدات :
المعاهدات الثنائية: لا يثير أي مشاكل
المعاهدات الجماعية :و هنا يثار الإشكال ولذلك ظهرت النظريات التالية :
1/قاعدة الإجماع :أي أن التحفظ متروك لجميع أطراف المعاهدة و إن لم يقبل يعد عملا غير مشروع .
2/ النظرية السوفياتية :تربط التحفظ بالسيادة و بذلك قارنت المعاهدة المتحفظ عنها بسيادة الدول .
موقف محكمة العدل الدولية : منعت إبداء التحفظات في المعاهدات الجماعية .
- معاهدة فينا : المادة 19 أعطت الحق في إبداء التحفظ و لكن بشرط إذا كانت المعاهدة تجيز ذلك .
الآثار القانونية للتحفظ:
- المعاهدة الثنائية :هو اقتراح بالتعديل .
- المعاهدة الجماعية :
*التحفظ الجائز :وهو الذي يعترضه أي وطرف و قد ينجر عنه تعديل جزئي للمعاهدة
*التحفظ غير الجائز : وهو الذي تحفزه المعاهدة ولا يرضاه أطراف المعاهدة .
سحب التحفظ :يجوز سحبه في أي وقت .
شروط صحة المعاهدة الدولية :
- أهلية التعاقد : المعاهدة لا تكون صحيحة إلا إذا أبرمتها دولة تتمتع بالأهلية التامة.
- الرضا :وهو شرط أساسي لقيام المعاهدات الدولية و ألا تكون مصابة بأحد عيوب الرضا الغلط ,الإكراه و التدليس .
- مشروعية موضوع التعاقد :أي أن يكون موضوع المعاهدة جائز و مشروعا يبيحه القانون و تقره الأخلاق .
وهذا ما نصت علية معاهدة فينا في المادة 53.
العرف الدولي :
هو واعتياد الدول على سلوك معين لمدة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الاعتياد .
خصائص العرف الدولي :
- تكرار سوابق ترضى بها والدول .
- تعامل إلزامي يجب القبول و العمل به .
- انه خاضع للتطور .
أساس إلزام العرف الدولي :
- المدرسة الوضعية :الألمانية و الايطالية إن أساس القوة الملزمة للعرف هو الرضا قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا من خلال سلوك الدول عندما تعترف للوهلة الأولى بمشروعية السلوك باشتراكهما فيه .
- المدرسة الموضوعية :تعتبر بمثابة تعبير عن قاعدة موضوعية مستمدة من الشعور القانوني الجماعي . فالعرف يستمد قوته خارج نطاق إرادات الدول و يسمو عليهما و يرجع الفضل في إبراز هذه الفكرة إلى الفقيه سافيني والأساس يكمن في الضرورة الاجتماعي
*الاقليم البري : هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .
محتوى الاقليم البري : يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .
حدود الاقليم البري : تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة .
طبيعة علاقة الدولة بالاقليم : ظهرت عدة نظريات: -1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها -نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .-3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .-4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .-5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .
طبيعة سلطة الدولة على الاقليم : انها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .
- انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات .
طرق اكتساب الاقليم :
أولا :الاسباب الاصلية :
1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له
شروط الاستيلاء :- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .-
وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .
طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .
2/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .
ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :
1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب
شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم
2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .
شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.
** الانهار :
وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .
الانهار الوطنية : هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .
سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية : هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالم
الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية : وفقا للعلاقات بين الدولتين.
الانهار الدولية : هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .
الوضع القانوني للانهار الدولية: يخضع لاحكام الملاحة البحرية
مبدأ حرية الملاحة : نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .
اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .
استغلال ميله الانهار الدولية : يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .
*** الاقليم البحري :
هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتا
أولا المياه الداخلية: هي المياه الملتصقة بالشاطئ.
نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .
الموانئ البحرية :
الميناء : هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه السفن.المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.
المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة .
ثانيا الخلجان : عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .
الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :
يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية .
منقول