المبحث الثالث:مرحلة المحاكمة .
مط02:إجراءات المحاكمة:
1)القواعد العامة لإجراءات المحاكمة:
-مباشرة القاضي لجميع إجراءات الدعوى:م341 إ.ج"يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية يتعين نظرها كاملا من جديد".
-علنية الجلسات:م 285 إ.ج حسب هذه المادة المرافعات علنية إلا إذا كانت تحمل خطرا على النظام العام والآداب العامة فتصدر في هذه الحالة سرية وللرئيس أن يمنع القصر من الحضور.
-حضور الخصوم:إذا لم يحضر المتهم أو المدعى المدني كانت المحاكمة باطلة وحضور المتهم للجلسة يكون مصحوبا بحارس ويكون خاليا من القيود .
-شفهية الإجراءات: تعتبر قاعدة أساسية يترتب على إغفالها بطلان المحاكمة.
-قاعدة تدوين الإجراءات: لايطعن في مذكرات الجلسة إلابطريق التزوير شأنها شأن أي محرر أو تقرير.
كيف تجري المحاكمة؟؟؟
المبحث الأول : مفهوم محكمة الجنايات :
المطلب الاول :تعريف محكمة الجنايات : هي المحكمة المختصة بالفصل الافعال الموصوفة قانونا بانها جنايات ويجوز ان تقسم محكمة الجنايات إلى قسمين قسم عادي وقسم إقتصادي ويحدد قرار وزير العدل قائمة الاقسام الإقتصادية والإختصاص إقليمي لكل واحدة منها وللقسم الاقتصادي في المحكمة الجنائية الاختصاص المانع في الجرائم المنصوص عليها في المادة 248 من قانون العقوبات وكذلك في المخالفات المرتبطة بها المادة 248/4 ق.اج .ج ويخرج عن اختصاص محكمة الجنايات الجنايات التي يرتكبها الاحداث , وتلك التي يختص بها مجلس امن الدولة و المحاكم العسكرية تعقد محكمة الجنايات جلساتها بمقر المجلس القضائي , غير انه يجوز لها ان تنعقد في أي مكان اخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار منوزير العدل . ويشمل اختصاصها الاقليمي كل دائرة اختصاص المجلس القضائي المادة :252 - قانون الاجراءات الجزائية - .
ان محكمة الجنايات لا تنعقد بصفة دائمة وانما في دورات انعقاد كل ثلاثة اشهر, و يجوز لرئيس المجلس القضائي تقرير انعقاد دورة اضافية او اكثر اذا تطلب ذلك اهمية القضايا المعروضة . ويحدد تاريخ افتتاح الدورة بامر من رئيس المجلس القضائي بناء على من النائب العام المادة 253 من قانون الاجراءات الجزائية وتختلف محكمة الجنايات عن باقي المحاكم الجزائية , العادية فانها تتشكل من نوعيت\ن من القضاة المهنيون و قضاة ليسوا كذلك لكنهم مواطنين عاديين تتوافر فيهم شروط معينة
الفرع الثاني : تشكيل محكمة الجنايات :
تتشكل محكمة الجنايات من احد رجال القضاء بالمجلس القضائي رئيسا و من قاضيين مساعدين بالمجالس القضائية او بالمحاكم و يعين القضاة بقرار من مجلس القضائي في كل دورة انعقاد المادة : 252 من قانون الاجراءات الجزائية .و لهؤلاء القضاة خاصة في القضايا التي تستغرق المرافعة فيها وقتا طويلا و ان يصدرؤ حكما بتعيين واحد او اكثر من رجال القضاء بمهمة مساعدين اضافيين لحظور المرافعات دون المشاركة في المداولات و هم يكملون تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى احد اعضائها المهنيين الاصلين على ان يكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة المادة : 259 من قانون الاجراءات الجزائية ,و لا يجوز للقاضي الذي شارك في هذه القضية بصفته9 قاضيا للتحقيق او عضوا بغرفة الاتهام ان يجلس للفصل فيا بمحكمة الجنايات المادة : 260 من قانون الاجراءات الجزائية و ذلك حتى يكون متجردا من كل سابقة عن الدعوة و لا يكون عقيدته الا مما يدور امامه في المرافعات و لذلك يجوز ان يكون قاضي محكمة الجنايات قد نظر القضية من قبل لكن اقتصر دوره المشاركة في اصدار القرار بشأن اجراء تحقيق4 تكميلي او بشأن الحبس الاحتياطي .
ثانيا : المحلفون : تضم محكمة الجنايات محلفين اثنيين و يتم اختيارهما عن طريق القرعة من الجدول الخاص بهم ولرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات ان يصدروا قبل هذا الاختيار حكما باجراء القرعة لواحد او اكثر من المحلفين الاضافيين لحضور المرافعات .و هم يكملون المحكمة في حالة وجود مانع لاحد الاعضاء المحلفين الاصليين و يكون الااستبدال حسب الترتيب .و يشترط في المحلف ان يكون جزائريا ذكرا كان او انثى بلغ من العمر : ثلاثين عاما , ملما بالقراءة و الكتابة المادة : 261 من قانون الاجراءات الجزائية و العائلية و الا يوجد في حالة من حالات فقدان الاهلية و التعارض المعددة في المادتين : 262 , 263 من قانون الاجراءات الجزائية
المطلب الثاني : المبادىء العامة للاختصاص : هو اهلية سلطة او محكمة الجنايات في اتخاذ اجراء و الفصل في قضايا معينة .
الفرع الاول : الاختصاص الشخصي : و يعد الاختصاص الشخصي اهمن نواحي الاختصاص في الجزائية و هو ارتباطه بشخصية المتهم وقت ارتكابه الجريمة .
الفرع الثاني : الاختصاص النوعي : يتحدد إلاختصاص نوعي للمحاكم وفقا لجسامة الجريمةالتي حددها المشرع وفقا للعقوبة المقررة وبتالي فإن إختصاص محكمة الجنايات النوعي من خلال الافعال الاجرامية الجسيمة التي وضع لها المشرع عقوبات مشددة تصل الى حد الاعدا
المبحث الثاني : الاجراءات المتبعة امام محكمة الجنايات :
المطلب الاول : المبادئ العامة لتحقيق النهائي : التحقيق النهائي في التشريع الجزائري عبارة عن مرافعات شفهية وإجراءات علنية تجري في حضور الخصوم .
1* شفهية المرافعات : هي جميع إجراءت التحقيق النهائي حيث ان الحكم يصدر من القاضي اوالقضاة الذين حضرو كل الجلسات وإلاكانت باطلة المادة : 141
المحكمة تقوم من الناحية بإعادة تحقيق الدعوة فتسمع شفويا شهادة الشهود المادة : 223 وتقدرصحتها و تحرر المحضر عندج اقتناعها ىبثبوت التهمة من ما لاقرره هؤاء الشهود كما عليها تتلاك الحق للطاعن في الدفاع عن نفسه و ان عدم سماع الشهود يعد اخلالا بحق الدفاع .و عند غياب احد القضاة اثناء نظر القضية يجب ان يعاد النظر في القضية من جديد المادة: 341 .على ان القانون يجيز للمحكمة ان تفصل في الدعوى دون سماع الشهود في بعض الاحوال الاستثنائية فالمجلس القضائي لا يسمع شهادة الشهود م *( 431/2 ) نظرا لوفاة احد الشهود او اقتناعه .و يمكن للمحكمة سماع اراء الخبراء و اقوال ضباط الشرطة ز عند سماع الشهود تسمع المحكمة اقوال الخصوم و يكون المتهم اخر من يتكلن المادة * – ( م 304/03 )
علانية الجلسة خلافا لتحقيق القضائي : اجراءات التحقيق النهائي تدور علنا حسب المواد 285 ، 342 إذ استكملت التحقيق عناصره وصارت الدعوى في آخر مراحلها ذلك أن العلانيىة ضمانة للمتخاصمين بهدف الوقف على سير اجراءات التحقيق النهائي فيحسنون الدفاع عن أنفسهم وحماية حقهم في الطعن في الاجراءات المخالفة لللقانون هذا مع تطبيق مبدأ هام هو حياد القاضي لكن السؤال المطروح هو عل هناك قيود واردة على العلانية
القيود الواردة على العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الأداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة 285 تقرر المحكمة السرية بالنسبية لبعض الاجراءات فقط أو تقيد العلانية فتمنع بعض الأشخاص كالنساء وصغار السن من حضور الجلسة وقد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في أقسام الأحداث ( م 461 وقد تصدر القرارات في جلسات سرية أيضا أيضا المادة 463 كما أن القانون يحضر نشر اجراءات بعض الدعاوى ولو كانت جلساتها علنية ومن ذلك ما يتعلق بجرائم القذف والسبب وافشاء الأسرار وذلك من أجل الاطلاع على كل ما يدور في جلسة المرافعة وكما هو معلوم فإنه ينبغي على هيئة المحكمة اعلام أطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقت كافي والذين لهم الحق بإحضار الدفاع تحت طائلة البطلان أما بالنسبة للنيابة العامة فإن حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد 256 ، 340، 344 . القيود الواردة لى العلانية : قد تكون علانية المحاكمة فيها خطر على النظام العام الاداب العامة لكن النطق يكون في جلسة علانية المادة : 285 .و قد تقرر المحكمة السرية بالنسبة لبعض الاجراءات فقط او تقييد العلانية فتمنع بعض الاشخاص كالنساء و صغار السن من حضور الجلسة و قد يوجب القانون سرية بعض الجلسات في اقسام الاحداث ( م 461 ) و تصدر القرارات في جلسات السرية ايضا ( م 463) كما ان القانون يحظر نشر اجراءات بعض الدعاوي و لو كانت جلساتها علنية من ذلك ما يتعلق بجرائم القذف و السب و افشاء و الاسرار .
حضورية اجراءات التحقيق النهائي : هي اهم ضمانات التحقيق في حضور الخصوم و ذلك من اجل الاطلاع على كل ما يدوزر في جلسة لبمرافعة و طكمكا هو معلوم فانه ينبغي على هيئة المحكمة اعلام اطراف الخصوم بموعد الجلسة قبل البدء فيها بوقف كافي الذين لهم الحق باحضار الدفاع تحت طائلة البطلان اما بالنسبة لنيابة العامة فان حضورها ضروري لسلامة تشكيل المحكمة المواد : 256 , 340 , 344 . تجدر الاشارة الى ان حضور المحامي امر جوهري و في حالة انعدامه يندب له محامي
المواد : ( 292 , 461 ) .
- تدوين اجراءات التحقيق النهائي : تدون من طرف كاتب الضبط و يوقع عليها و يؤشر عليها من طرف رئيس المحكمة خلال ثلاثة ايام الموالية لكل جلسة على الاكثر المادة : 236 من قانون الاجراءات الجزائية
المطلب الثاني : الإجراءات امام محكمة الجنايات
تهيأ قاعة المحكمة من أجل محاكمة المتهم او المتهمين فيبدأ رئيس المحكمة بتحديد هوية المتهم إسمه الكامل ,عنوانه , سنه ,وتحديد التهمة الموجهة إليه وكما تجدر الإشارة إ لى أن رئيس المحكمة هو الذي يعلن إفتتاحها ويعلن إختتامها وهو الذي يتولى سير المناقشات أثناء الجلسة وله أن يسأل المتهم متى شاء أثناء الجلسة ومواجهته بالأدلة وبغيره من المتهمين كما له أن يواجهه بالشهود .
يمكن لنيابة العامة بعد إستاذان الرئيس في توجيه أسئلة إلى المتهم أو إلى الشهود أو المتهمين ويعطى هذا الحق أيظا للمساعدين القضائين وللمدعي المدني ولمحاميه وكذا لمحامي المتهم وباذلك يمكن القول ان الجلسة تتم تحت إشراف رئيسها كما أن القانون أعطاه الحق في إستخدام كافة الوسائل من أجل حفظ النظام .وإجمالا يمكن القول أن المحاكمة تكون بتوجيه أسئلة للمتهم ليجيب عنها من طرف الهيأة القضائية وستجواب غيره من المتهمين والشهود ومواجهة بعضهم البعض ويأتي بعدها دور الدفاع ثم تختم بمرافعة النيابة العامة التي تعد آخر متدخل في النقاش وبعد ذلك ترفع الجلسة وتنتقل تشكيلة المحكمة خلف الستار من أجل تقرير العقوبة ويدور نقاشهم حول سؤال واحد هل أنت مقتنع ويتم التصويت بعد ذلك بالأغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس ليأتي بعدها النطق بالحكم في نفس الجلسة أوفي جلسة لاحقة وفقا لتقديررئيس المحكمة
مط03:طرق الطعن في الأحكام .
1/طرق الطعن العادية: وهي الإستئناف والمعارضة.
*المعارضة: لا تكون إلا في الأحكام الغيابية ويجب أن يوضع في الإعتبار على أن المشرع نص على بعض الحالات يكون المتهم فيها غائبا ولكنه يعتبر حاضرا وبالتالي لا تجوز فيها المعارضة وإنما يجوز فيها الإستئناف.
*الإستئناف: يكون بالنسبة للأحكام الحضورية ولقد حددت الم417 الأشخاص الذين يقبل منهم الإستئناف وهي:"يتعلق حق الإستئناف ب: المتهم/المسؤول عن الحقوق المدنية/وكيل الجمهورية/النائب العام/الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية/المدعي المدني." وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الإستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقو المدنية ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يصل بالحقوق المدنية فقط"
2/طرق الطعن غير العادية: هما النقض وإلتماس إعادة النظر .
-الطعن بالنقض: هو طريق إستثنائي رسم المشرع حدوده وشروط ممارسته للتحقق من سلامة تنفيذ القانون في الأحكام القضائية النهائية وينظر الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى للقضاء ،يقوم الطعن بالنقض على التضرر من مخالفة حكم نهائي لقواعد القانون.
-إلتماس إعادة النظر: يعتبر من طرق الطعن الغير عادية ويرفع الإلتماس بإعادة النظر في الدعوى المحكوم فيها نهائيا إلى المجلس الأعلى للقضاء وقد نصت الم351"لا يسمح بطلبات إعادة النظر إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة كما نصت على شروط خاصة لهذا الطعن بمعنى عند توفر هذه الشروط يجوز طلب إعادة النظر".
منقول للامانة