المطلب الثالث : إيجابيات و سلبيات الاتفاقية
I – إيجابيات معيار كفاية رأس المال (17).
تتمثل أهم إيجابيات المعيار فيما يلي :
1- الإسهام في دعم استقرار النظام المصرفي العالمي و إزالة التفاوت في قدرة المصارف على المنافسة .
2- المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة على معايير رأس المال في المصارف و جعلها اكثر واقعية .
3- لم يعد المساهمون في المشروعات المصرفية مجرد حملة أسهم ينتظرون العائد منها على غرار المشروعات الأخرى بل أقحم ذلك المعيار مساهمة البنوك في صميم أعمالها حيث أن وجود زيادة راس المال بزيادة الأصول الخطرة مع تصاعد الاهتمام بسلامة المراكز المالية للبنوك ضاعف من مسؤولية الجمعيات العمومية في اختيار مجالس إدارة البنوك و اتخاذ القرارات المالية المناسبة حتى لو اقتضى الأمر زيادة رأس مال البنك بمساهمات جديدة من أموال المساهمين الخاصة عند تعرض البنك لمخاطر وفق تقدير الجهات الرقابية ،و هو ما من شانه الوصول إلى دور أكثر فاعلية للمساهمين بما يساند الجهات الرقابية في عملها بل و يساند البنوك ذاتها .
4- أصبح في المتاح للمساهم العادي أو لرجل الشارع القدرة على تكوين فكرة سريعة عن سلامة المؤسسات المالية و ذلك من خلال أسلوب متفق على مكوناته و عناصره دوليا و بذات الصورة بين دول و أخرى أو بين بنك و آخر .
5- سيدعو تطبيق المعيار إلى أن تكون البنوك اكثر اتجاها إلى الأصول ذات المعامل الأقل من حيث درجة المخاطرة ، و هو ما قد يترتب عليه الارتفاع النسبي في درجة الأمان من أصول البنوك حيث ستضيف البنوك ضمن تكلفة حيازة الأصول ما يقتضيه الأمر في الاحتفاظ برأسمال مقابل ، بل ربما ستسعى أيضا إلى بيع الأصول الخطرة و استبدالها بأصول أقل مخاطرة ،إذا ما صعب عليها زيادة عناصر رأس المال .
II – سلبيات معيار كفاية رأس المال :
1- قد يكون الثمن الذي يختاره بنك للالتزام بمعيار كفاية رأس المال هو عدم تكوين المخصصات الكافية ، ذلك إذا لكم تكن الدولة تتبع سياسات موحدة و ملزمة في تصنيف الأصول و احتساب المخصصات . فإذا ما قام بنك ما باتباع الأسلوب المشار إليه فإن ذلك قد يعني تضخم الأرباح لزيادة الاحتياطات و هو ما من شانه أن يسرع باستنزاف البنك ، لذا يتعين متابعة كفاية المخصصات المكونة من جانب جهات الرقابة .
2- قد يحاول أحد البنوك التهرب من الالتزام بالاتجاه إلى بدائل الائتمان التي تندرج خارج الميزانية مع إغفال تضمينها لمقام النسبة ، الأمر الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات الرقابة .
3- تعد أهم سلبيات المعيار المذكور هي إضافة تكلفة إضافة على المشروعات المصرفية تجعلها في موقف أضعف تنافسيا من المشروعات غير المصرفية التي تؤدي خدمات شبيهة إذ يتعين عليها زيادة عناصر رأس المال بما يتطلبه من تكلفة عند زيادة الأصول الخطرة . و لإيضاح ذلك نشير إلى أن كل 100 وحدة نقدية أصول خطرة تتطلب زيادة عناصر رأس المال بمقدار 8 و حدات نقدية ، فلو كان سعر الفائدة السائد في السوق 15% فان التكلفة المترتبة على تطبيق المعيار تصبح 1.2 وحدة تضاف إلى تكلفة الحصول على الأموال اللازمة للحصول على الاستخدام في أصول خطرة ، و هو ما يجعل الهامش يضيق بين تكلفة الموارد و عائد الاستخدامات .
كما يعاب على الاتفاقية أنها تخوفت كثيرا من الاستثمارات ( الأصول الثابتة) و أعطتها وزنا كبيرا ( 100 % ) و هذا بسبب النظرة الرأسمالية للمصارف حيث تعتبرها مصارف تمويل و ليست مصارف تنمية .
كذلك في جانب الأوزان أخذت بعين الاعتبار التوجه السياسي للدول ، حتى و لو لم تصرح بذلك، فلا يعقل أن تكون دولة كالصين مثلا و هي رابع دولة من حيث التقدم الاقتصادي ثم تصنف مع الدول ذات المخاطر العالية.(18)
المبحث الثالث: واقع البنوك الجزائرية في ظل مقررات لجنة بازل
المطلب الأول: القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر
تبنت السلطات النقدية في الجزائر من خلال قانون النقد و القرض و التعديلات التي تلته و الذي مثل الإصلاح الأبرز في المنظومة المصرفية ، التوصيات الصادرة عن لجنة بازل في اتفاقيتها الأولى " اتفاقية 1988 " و عملت على تطبيق هذه التوصيات بشيء من التمهل و التدرج ، يدفعها و يحذوها في ذلك ما يوفره هذا الإطار من إمكانية لربط راس مال البنك بالأخطار التي يمكن أن يتعرض لها ، بما يعزز سلامة الوحدات المصرفية و يمكّن أيضا من الرقابة و الإشراف على صحة النظام المالي بشكل عام فمع بروز أهمية راس المال في الصناعة المصرفية و دوره في تحقيق السلامة و الاحتياط ضد الخسائر اتجهت السلطات النقدية في الجزائر إلى إقرار مجموعة من التدابير التي سعت من خلالها إلى تعزيز هذا التوجه لدى البنوك الجزائرية و وضعها في موقع المتتبع لما يعرفه عالم الصناعة المصرفية من تحولات في هذا المجال .
و عليه فقد تم وضع مجموعة من قواعد الحذر للتسيير règles prudentielles de gestion بهدف تدعيم مساعي السلامة المصرفية و في منحى يدعم مرتكزات الملاءة المصرفية و يعتبر ما جاءت به التعليمة:74/94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 الأهم في هذا الصدد حيث يمكن أن نميز القواعد التالية :
1- تغطية المخاطر و ترجيحها :
يحدد الأمر التنظيمي 03/02 المؤرخ في 14 نوفمبر 2002 طبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك و المؤسسات المالية و المتمثلة في :
المخاطر الائتمانية ، مخاطر أسعار الفائدة ،مخاطر السوق، مخاطر التشغيل ، المخاطر القانونية و القضائية .
و قد تضمن التشريع الجزائري في إطار القواعد المستوحاة من توصيات لجنة بال نظام خاص لتقييم المخاطر المحتملة و هذا من خلال ترجيح لمستوى الأخطار من " 0 % إلى 100 % ".
فبالنسبة لعناصر الأموال داخل الميزانية ،يتم حساب الخطر المرجح من خلال المبالغ الإجمالية المسجلة في الميزانية بعد احتساب كل المؤونات و المخصصات اللازمة ، مرجحة بمعامل ترجيح معين يوضحه الجدول التالي:
أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر أصول الميزانية في البنوك التجارية
الأخطار المحتملة معدل الترجيح
قروض للعملاء 100 %
سندات التوظيف 100%
سندات المساهمة 100%
*حسابات السنوية 100%
الأصول الصافية 100%
اللجوء إلى البنوك و المؤسسات(قروض موجهة)
المقيمة في الجزائر
المقيمة في الخارج 05%
20%
سندات الدولة 0 %
ديون أخرى على الدولة 0 %
المصدر:نجار حياة ، الإصلاحات النقدية و مكانة الحيطة المصرفية بالجزائر،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول المنظومة المصرفية في الألفية الثالثة ،منافسة،مخاطر،تقنيات ،مرجع سابق ، ص 6 .
أما بالنسبة للالتزامات خارج الميزانية ، فان حساب الأخطار المرجحة يتم من خلال تصنيف الالتزامات إلى أربعة أصناف وفق ما نص عليه الملحق رقم 03 من التعليمة رقم 74/94 لبنك الجزائر كما يلي :
أوزان المخاطرة المرجحة للالتزامات خارج الميزانية في البنوك التجارية
نوع الالتزام الخطر المرجح
الالتزامات ذات الخطر المرتفع. 100%
الالتزامات ذات الخطر المتوسط . 50%
الالتزامات ذات الخطر الملائم . 20%
الالتزامات ذات الخطر الضعيف . 0 %المصدر :المرجع السابق ، ص 6و7.
2-معيار تقسيم و توزيع المخاطر:
حسب المادة02 : من التعليمة 74/94 و حسب الفقرة (أ) و (ب) من المادة 02 من القانون 09/91 الصادر في 14 أوت 1991 فإن البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام ما يلي :
- يجب ان لا يتعدى مجموع المخاطر المتعلقة بنفس المستفيد المعدلات التالية بالنسبة لصافي الأموال الخاصة 40 % ابتداءا من 01 جانفي 1992 ، 30 % ابتداءا من 01 جانفي 1993 ،25 % ابتداءا من 01 جانفي 1995 .
و تكون هذه النسبة ما يلي :
المخاطر المتعلقة بنفس المستفيدين < 25%
الأموال الخاصة
بمعنى أنها يجب أن تكون أقل من ربع 1/4 الأموال الخاصة للبنك.
3- متابعة الالتزامات : تأتى قواعد الحذر في إطار تسيير مخاطر القروض و التحكم فيها حيث نصت هذه القواعد على ضرورة المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة وذلك من خلال ترتيب ذممها حسب درجة المخاطرة و تكوين المؤونات اللازمة لكل منها .
4- التأمين على الودائع : يعد هذا الإجراء من القواعد الوقائية الأساسية المقترحة من طرف لجنة بال و تأكد هذا التوجه لإقامة مثل هذا الإجراء مع الأزمات التي تعرض لها مؤخرا النظام المصرفي و خصوصا بنك الخليفة والبنك التجاري و الصناعي ،وقد حدد القانون رقم 03/04 الصادر في 04 مارس 2004 نظام ضمان الودائع و الذي يقوم بتسييره شركة مساهمة تدعى " شركة ضمان الودائع البنكية " و تساهم فيه البنوك بنسبة 01 % من إجمالي ودائعها نهاية كل سنة.(19)
من خلال ما سبق نستنتج أن قواعد الحيطة المصرفية التي تضمنها التشريع الوقائي الجزائري هي في الأصل مستوحاة من تلك المقترحة في إطار توصيات لجنة بال و خاصة فيما يتعلق بطرق حساب النسب المختلفة و نظام ضمان الودائع ، مع الإشارة إلى بعض الإستثناءات فيما يتعلق ببعض المعايير مثل معامل الترجيح و الأموال الخاصة و هذا بسبب خصوصية النظام المصرفي الجزائري و واقعه.(20)
المطلب الثاني : الملاءة المصرفية في البنوك الجزائرية
نصت المادة 02 من التنظيم 03/91 الصادر في 14 اوت 1991 و المادة 03 من التعليمة رقم 74/94 الصادرة في 29 نوفمبر 1994 و المتعلقة بتحديد القواعد الحمائية على وجوب أن تحترم المؤسسات المالية و بصفة دائمة نسبة ملاءة تعادل على الأقل 8% و قد جاء احترام هذه النسبة بصورة تدريجية تتوافق و المرحلة الانتقالية التي كانت تمر بها البنوك الجزائرية و الاقتصاد الوطني عموما ،
و كان تطبيق هذه النسبة على النحو التالي :
4 % حتى نهاية جوان 1995 .
5 %حتى نهاية ديسمبر 1996 .
6 % حتى نهاية ديسمبر 1997 .
7 %حتى نهاية ديسمبر 1998 .
8 %حتى نهاية ديسمبر 1999 .
وقد حددت المادة 05 من التعليمة 74/94 كيفية حساب رأس المال الخاص للبنك في جزئه الأساسي ، بينما حددت المواد 06 و 07 العناصر التي تحسب ضمن رأس المال التكميلي للبنك و مجموعها يشكل رأس المال الخاص للبنك ، فيما بينت المادة 08 من التعليمة مجموع العناصر التي يتوفر فيها عنصر المخاطرة ، ثم صنفتها المادة 11 وفق أوزان المخاطرة الخاصة بها حسب ما يكافئها من قروض ،و ذلك في ملحق خاص ينشره و يوزعه بنك الجزائر وكل ذلك بطريقة مشابهة لما ورد في مقررات بال 1 .
أيضا فإنه في السنوات السابقة قد شهدت إعادة رسملة للبنوك العمومية و كذا الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط " الذي أشير إليه في المادة 202 من القانون 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 بضرورة رفع رأسماله إلى الحد الأدنى المطلوب " حيث بدأت العملية بمساعدة تقنية من البنك الدولي و عملية تدقيق أوكلت إلى مكتب " yong ernest " لتحديد احتياجات العملية و التي يصاحبها تبني " عقود نجاعة " Contract de Performance بين الحكومة و مديري البنوك تهدف إلى تحسيس المديرين بمسئوليتهم و تحميلهم مسؤولية خاصة عن احترام نسب كفاية رأس المال .و في سياق موازي لعمليات الرسملة فقد تقرر رفع الحد الأدنى لرأس المال المسموح به لتأسيس بنك جديد من 500 مليون دينار إلى 2.5 مليار دينار و هذا بموجب التنظيم رقم 03/11 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 26/08/2003.(21)
المطلب الثالث :مدى التزام البنوك الجزائرية بمعيار كفاية رأس المال
لدراسة مدى التزام البنوك الجزائرية و العاملة بالجزائر بمعيار لجنة بازل لكفاية رأس المال تم اختيار عينة تتكون من أربعة بنوك ، بنكان عموميان جزائريان و هما :
**البنك الوطني الجزائري BNA
**بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP BANK .
و بنك خاص أجنبي هو المجموعة العربية المصرفية ABC الجزائر ،و بنك إسلامي مختلط بين القطاع العام الجزائري و القطاع الخاص الأجنبي و هو بنك البركة الجزائري.
* البنك الوطني الجزائري BNA هو بنك تجاري أنشئ سنة 1996 حقق نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 10.12 % سنة 1997 . لتنخفض بشدة إلى 6.12 % سنة 1999 ثم لتبلغ 7.64 % سنة 2000 .
مما يدل على أن هذا البنك لم يول الاهتمام الكافي لهذه النسبة ،وهذا بالرغم من أن ترتيبه ضمن 100 مصرف عربي جاء في الرتبة 28 سنة 2001 و هو الترتيب الذي ينشئه سنويا اتحاد المصارف العربية بناءا على عدة معطيات أهمها حجم الأصول ،حجم الودائع ، حقوق المساهمين ، صافي الربح .
* الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط CNEP BANK حقق نسبة ملاءة لرأس المال تقدر بـ 14 % سنة 2001 و هي نسبة جيدة مقارنة مع حداثة خضوعه للتنظيمات البنكية .
* المجموعة العربية المصرفية ABC :هي مجموعة دولية مقرها البحرين ، فتحت أول فرع لها بالجزائر سنة 1998 بمساهمات جزائرية ، حقق هذا البنك نسبة كفاية لرأس المال تصل إلى 22.98 % سنة 2000 ،لتنخفض إلى 9.84 % سنة 2001 ، ثم لترتفع إلى 15.62 % سنة 2002 . و هذا يعني أن هذه النسبة مراقبة بشدة من طرف البنك و يحاول تحسينها باستمرار و يبدو أن خبرته الدولية كانت وراء ذلك .
* بنك البركة الجزائري : أول بنك إسلامي يفتح أبوابه بالجزائر ،و هو فرع من مجموعة البركة الدولية التي تقع مقراتها بين البحرين و جدة ، يملك رأسماله مناصفة مع هذه المجموعة بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR الجزائري و قد تأسس سنة 1991 . يحقق هذا البنك نسبة ملاءة مالية لرأس المال و باستمرار فقد بلغت هذه النسبة سنة 1999 على سبيل المثال : 33.9 % ،ثم 27.70 % سنة 2003 و يبدو أيضا أن الخبرة الدولية للبنك إضافة إلى الرقابة الصارمة للمقر الرئيسي على الفروع كانت وراء ذلك.(22)
و من خلال ما سبق نستنتج من خلال العينة السابقة أن البنوك الجزائرية تلتزم بمعيار كفاية رأس المال.
[align=center]الخاتمة [/align]
إن الصناعة المصرفية و ما تتطلبه من مبادئ للإدارة و الرقابة عليها قد عرفت تطروا كبيرا خلال ربع القرن المنصرم ، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات ،و كانت اتفاقية بازل 1 هي البداية لذلك ،وقد بدأت هذه الاتفاقية بوضع حدود دنيا لرأس المال لتحقيق ما أسمته بكفاية رأس المال ،وقد جاء هذا الإجراء نتيجة للتنسيق بين بنوك الدول الصناعية العشر بغرض تحقيق المنافسة السليمة بينها ،ولكن لم يلبث أن نُظر إلى هذا الإصلاح باعتباره معيارا للسلامة المالية للبنوك و أصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول و بنوكها .
و بعد إصدار اتفاقية كفاية رأس المال في سنة 1988 لم يتوقف عمل لجنة بازل للرقابة على البنوك .
فأصدرت عدة وثائق متعلقة بمبادئ الإدارة السليمة للبنوك و الرقابة الفعالة عليها و بعد صدور اتفاقية بازل الأولى جرت على الساحة تطورات هامة سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات أو أساليب الإدارة المالية فضلا عن تعدد الأزمات المالية مما تطلب إعادة النظر في الاتفاقية القائمة ،فجاء الإعداد لتعديل اتفاقية بازل 1 لإصدار الاتفاقية الجديدة مناسبة لإعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر و بما يحقق سلامة البنوك و استقرار القطاع المصرفي في مجموعه ،فلم تقتصر بازل 2 على إعادة النظر في مستلزمات راس المال بإعادة مفهوم المخاطرة إلى السوق ،بل تضمنت منظومة متكاملة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي بشكل عام ،و لم يقتصر الأمر على مجرد إعادة النظر في الحدود الدنيا لكفاية رأس المال و هو ما تضمنته الدعامة الأولى من هذه الاتفاقية الجديدة ، بل أضافت إليها دعامتين جديدتين إحداهما عن الشفافية في نشر المعلومات على أهميتها بالنسبة لجميع البنوك .
وما تجدر الإشارة إليه أن تطبيق اتفاقية بازل 1 من طرف البنوك الجزائرية قد تأخر تطبيقها إلى نهاية 1991 و ذلك كما نصت عليه التعليمة 74/94 بينما حددت لجنة بازل آخر أجل لتطبيقها بنهاية سنة 1992 ، كما أن هذه اللجنة منحت للبنوك فترة انتقالية مدتها 3 سنوات للالتزام معيارها، بينما منحت التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة تصل إلى 5 سنوات لتطبيق ذلك المعيار ، وذلك تماشيا مع الفترة الانتقالية التي يمر بها
الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق .
و يلاحظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل 1 من خلال إصدار التعليمة رقم 74/94 ،و لكنه لم يساير بعد اتفاقية بازل 2 و ذلك بسبب أن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التطبيق النهائي المقرر ببداية 2005 .