بطاقة ترقيم المركبات
شروط إصدار بطاقة ترقيم المركبات (القانون رقم 01-14 والمرسوم التنفيذي رقم 04-381 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2008)
يجب على مالك المركبة إيداع ملف ترقيم المركبة على مستوى ولاية أو دائرة محل الإقامة.
ملف طلب ترقيم المركبة:
· استمارة طلب ترقيم تسحب من مصالح الولاية المختصة إقليميا ويصادق عليها قانونا،
· بطاقة الإقامة تسلم طبقا للتعليمة رقم 53 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1997 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
· مستخرج من شهادة الميلاد تسلم على أساس الدفتر العائلي،
· رسم الطابع الجبائي: 800 دج
· إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم،
· محضر المراقبة التقنية للمركبة،
· سند يثبت صفة المشتري عندما يكون شخصا معنويا خاضعا للقانون العام أو الخاص.
زيادة على الوثائق الثبوتية المذكورة أعلاه، فإنه يجب على مالك المركبة استكمال ملف الترقيم حسب الحالات الآتية:
استيراد مركبات من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين:
- مركبة جديدة:
· الدفتر الدولي أو البطاقة الرمادية، عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر.
· شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد،
· شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846)،
· نسخة من فاتورة شراء المركبة،
· محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم.
- مركبة قديمة:
· بطاقة الترقيم النهائية في البلد القادمة منه المركبة، وعند الاقتضاء الدفتر الدولي،
· عند الاقتضاء، ترجمة البطاقة الرمادية وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية لدى مترجم معتمد في الجزائر،
· شهادة التخليص الجمركي (النموذج 846)،
· نسخة من فاتورة شراء المركبة أو عقد البيع،
· محضر استلام بصفة فردية تسلمه مصالح المناجم،
إعادة ترقيم مركبة في نفس الولاية:
· بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
إعادة ترقيم مركبة تم تحويلها إلى ولاية أخرى:
· بطاقة الترقيم مشطوبا عليها،
· بطاقة مراقبة تسلمها ولاية آخر ترقيم، بعد التأشير عليها من مصلحة المناجم في ولاية الاستقبال،
ترقيم المركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني و الصناع أو الشركات التي تتولى تركيب المركبات في الجزائر:
· بطاقة ترقيم مؤقت.
· محضر استلام تسلمه مصلحة المناجم.
· شهادة مطابقة تسلمه مصالح السلطة المكلفة بالمراقبة (المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه).
· شهادة بيع يسلمها الوكيل المعتمد تحدد كل المواصفات التقنية للمركبة وتشتمل على المعلومات المتعلقة بالتخليص الجمركي، حسب النموذج الساري المفعول.
· فاتورة شراء المركبة.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الإدارات العمومية (الجمارك وأملاك الدولة) وفي إطار البيع بالمزاد من قبل محافظ البيع بالمزايدة:
· شهادة نظامية تسلمها الإدارة المعنية (الجمارك وأملاك الدولة) أو محافظ البيع بالمزايدة تشتمل على المعطيات المتعلقة بالمركبة.
· بطاقة الترقيم مشطوبة عندما يتم البيع من قبل محافظ البيع بالمزايدة، أو بطاقة الترقيم، عند الاقتضاء عندما ينجز البيع من قبل إدارة الجمارك وأملاك الدولة.
· شهادة تعريف المركبة تسلمها مصالح المناجم قبل البيع.
· يعفى أصحاب طلبات الترقيم من دفع رسم إيصال رسم المعاملة بالنسبة للمركبات التي قام قابضو الضرائب المختلفة أو قابضو الجمارك بحجزها طبقا للمادة 147 مكرر 5 من الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بقانون الطابع.
ترقيم المركبة (البيع بناء على قرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة):
· بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
· الحكم النهائي القاضي ببيع المركبة.
· وثيقة يسلمها محافظ البيع بالمزايدة تثبت بيع المركبة.
· بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات المقتناة لدى الممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهوية في الجزائر:
· نسخة من الترخيص بإعادة البيع تسلمه مصالح وزارة الشؤون الخارجية مؤشرا عليه من قبل مصالح الجمارك ومصادقا عليه قانونا.
· شهادة التخليص الجمركي.
ترقيم المركبة التي يمتلكها المتعاونون الأجانب المتعاقدون:
- المركبة المستوردة جديدة أو قديمة:
· الدفتر الدولي أو شهادة المطابقة يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد بالنسبة للمركبة الجديدة، وأما بالنسبة للمركبة القديمة فتقدم بطاقة الترقيم النهائية أو المؤقتة في البلد القادمة منه، أو الدفتر الدولي عند الاقتضاء.
· شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
· سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
· شهادة الإقامة رقم 2.
- بيع المركبات بين المتعاونين الأجانب المتعاقدين:
· شهادة الترقيم الدولي مشطوبا عليها.
· سند الإعفاء بكفالة باسم المالك الجديد.
· شهادة الإقامة رقم 2.
· بطاقة المراقبة بالنسبة للمركبات القادمة من ولاية أخرى.
· شهادة العمل أو وثيقة تثبت ممارسة النشاط.
· مستخرج من عقد الميلاد أو صورة من جواز السفر قيد الصلاحية.
ضياع أو تلف بطاقة الترقيم وطلب نسخة ثانية:
· تصريح بالضياع يبلغ به لدى مصلحة الأمن حيث حصل ضياع البطاقة.
· تصريح شرفي مصادق عليه بالمجلس الشعبي البلدي، في حالة تلف البطاقة.
في حالة وفاة مالك المركبة:
· بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
· عقد الوفاة.
· الفريضة الصادرة عن موثق.
· وكالة تعد بموجب عقد موثق لصالح الوريث.
· بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبة في حالة تغيير محل إقامة مالكها:
· بطاقة الترقيم.
· بطاقة المراقبة، عندما يتعلق الأمر بالتحويل من ولاية إلى أخرى.
ترقيم المركبات التي أدخلت عليها تغييرات ملحوظة طبقا للتنظيم المعمول به:
· وثيقة تثبت طبيعة التغييرات المنجزة.
· بطاقة الترقيم مشطوبا عليها.
ترقيم المركبات التي أعيد تشكيلها من مركبات مشطوبة من سجل الترقيم:
· شهادة شطب المركبة (إثبات قاعدة المركبة) تسلمها مصالح المناجم.
· تصريح بالإتلاف مرفقا ببطاقة الترقيم المشطوبة طبقا للمادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
في حالة إتلاف المركبة من قبل المصالح المختصة، فإنه يتعين على مالكها أن يودع لدى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية المختصة إقليميا بمحل ترقيم المركبة، في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، تصريحا مكتوبا مرفقا بالبطاقة الرمادية المشطوبة مقابل وصل استلام، وذلك طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 2004.
الترقيم العادي لمعدات الأشغال العمومية:
· تصريح بالوضع قيد السير بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة العادية أو التصريح بالوضع قيد الاستغلال بالنسبة لمعدات الأشغال العمومية المرقمة في السلسلة الخاصة.
· نسخة من الوثيقة التفصيلية التي يسلمها الصانع أو الوكيل المعتمد.
الترقيم المؤقت لمركبات جديدة من قبل وكلاء معتمدين موجودين على التراب الوطني:
يجب أن يودع الوكيل المعتمد ملفا يشتمل على الوثائق الآتية:
· طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد.
· قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
· نسخة من عقد الامتياز طبقا للمادة 2 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المذكور أعلاه.
· نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
· محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
· فاتورة شراء المركبات.
· إشعار بوصول المركبات تسلمه مؤسسة الميناء.
· نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
الترقيم المؤقت للمركبات الجديدة التي ينتجها صناع أو شركات تتولى تركيب المركبات في الجزائر، ومعتمدة عبر التراب الوطني:
· طلب ترقيم مؤقت يقدمه الوكيل المعتمد أو الشركات المكلفة بتركيب المركبات.
· وثيقة التخليص الجمركي.
· قائمة الطرود للمركبات المعنية مؤشرا عليها قانونا من مصلحة المناجم.
· شهادة اعتماد الصانع.
· نسخة مصادق عليها من السجل التجاري.
· محضر استلام المركبات المعنية على أساس النموذج.
· شهادة المطابقة تسلمها المصالح المعنية.