إنجاز العلم الوطني
الإطار القانوني
* المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه (الجريدة الرسمية، عدد 79 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1999).
المبدأ العام
يشترط لممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه الحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا، بعد استطلاع رأي المصالح المعنية.
الملف الإداري:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
* طلب ترخيص كتابي لإنجاز العلم الوطني وصنعه يبين فيه عنوانا صاحب الطلب والمؤسسة،
* مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لصاحب الطلب،
* شهادة الجنسية،
* مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر،
* شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره.
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
* نسخة من القانون الأساسي،
* شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة للمسيرين،
* شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره.