الترخيص بالتصرف في حقوق و أموال القصر
اذا كان للقاصر اموال عقارية او منقولة ذات قيمة كبيرة, فبإمكان وليه أن يتحصل على ترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال , إذا أراد القيام بإحدى التصرفات التالية:
- بيع العقار (يجب إن يتم بيعه بالمزاد العلني).
- رهن العقار.
- إجراء المصالحة بشان العقار.
- استثمار أموال القاصر باقتراضها أو المساهمة في شركة.
- إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.د
و يتطلب ذلك تقد يم الوثائق التالية:
- طلب باسم الولي إلى السيد رئيس المحكمة
- شهادة ميلاد الأولاد القصر ( أصلية )
- شهادة ميلاد الأب أصلي
- شهادة ميلاد الأم أصلي
- عقد زواج أصلي
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- نسخة من الفريضة
- عقد الملكية للعقار (بيان الشيء المراد التصرف فيه )
- شهادة وضعة العقار
- إشهاد محرر من طرف الموثق يتضمن موافقة البالغين ببيع العقار.
- بطاقة الإقامة.
- صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف والبطاقة الأصلية
- شهادة الوفاة.