إستخـراج شهــادة الجنـسيــة
الجنسية الأصلية :
1-بالنسب:
الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية.
1-1 نسبة للأب: يمكن التمييز بين 3 حالات , و هي:
الحالة الأولى: الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية. و تسلم شهادة الجنسية في هذه الحالة , بناءا على تقديم الوثائق الثبوتية الآتية :
شهادة ميلاد المعني (ة) مستخرجة من مكان تسجيل ميلاده (نسخة كاملة).
- شهادة ميلاد الأب صادرة من مكان ميلاده (نسخة كاملة).
- شهادة ميلاد الجد صادرة من مكان ميلاده.
- طابع جبائي.
الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأب الجنسية الجزائرية. تشترط الوثيقتان الآتيتان:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- نسخة من مرسوم اكتساب الأب الجنسية الجزائرية.
- طابع جبائي.
الحالة الثالثة: من اثبت القضاء لأبيه الجنسية الجزائرية الأصلية. تشترط الوثائق الآتية:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- شهادة ميلاد الأب
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية.
- طابع جبائي 20 دج.
2-1 نسبة للام: و بها أيضا 3 حالات:
الحالة الأولى: الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية. تشترط الوثائق الآتية:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- شهادة الجنسية الجزائرية للام أو الوثائق الثبوتية لذلك.
- طابع جبائي.
الحالة الثانية: الولد المولود بعد اكتساب الأم الجنسية الجزائرية . تشترط الوثيقتان الآتيتان:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- نسخة من مرسوم اكتساب الأم الجنسية الجزائرية.
- طابع جبائي.
الحالة الثالثة: من اثبت القضاء لامه جنسيتها الجزائرية الأصلية. تشترط الوثائق الآتية:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- شهادة ميلاد الأم .
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للام جنسيتها الجزائرية الأصلية.
- طابع جبائي.
2- بالولادة:
1-2 الجنسية الأصلية بالولادة في الجزائر:
الحالة الأولى: الولد المولود بالجزائر من أبوين مجهولين. يشترط الوثيقة الآتية:
- شهادة ميلاد المعني (ة) فقط.
- طابع جبائي.
الحالة الثانية: الولد المولود بالجزائر من أم مسماة فقط. تشترط الوثيقتان الآتيتان:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت عدم معرفة الأم المذكور اسمها في شهادة ميلاد المعني(ة).
2-2 الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي:
تشترط الوثيقتان الآتيتان:
- شهادة ميلاد المعني (ة).
- نسخة تنفيذية للحكم القضائي المثبت للمعني جنسيته الجزائرية الأصلية.