الرئيسيةأحدث الصورمركز الرفعالتسجيلدخول

Share
 

 نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11463
التقييم التقييم : 368

نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Empty
متصل
مُساهمةموضوع: نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق   نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Emptyالثلاثاء 4 فبراير 2014 - 16:17


هذه بعض نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق في بعض جامعات الوطن

أسئلة مدخل القانون:
عرض على قاض نزاع و عند الفصل فيه لم يجد حلا في التشريع فاستشار قاضيا، فأشار عليه بالاستعانة بالقواعد الاجتماعية أو العلوم الأخرى،فما رأيك؟
ما هو الفرق بين التشريع العادي و التشريع الفرعي؟
كيف يتم سن التشريع الأساسي(الدستور)؟و كيف يعدل؟

أسئلةالمجتمع الدولي:
حلل و ناقش نظرية الفوضى الخلاقة.

أسئلة مدخل الاقتصاد:
أجب بنعم أو لا مع التعليل:
1-يكمن جوهر المشكلة الاقتصادية في مشكلة الاختيار أي عملية المفاضلة بين البدائل المحدودة.
2-يعبر الناتج القومي عن مجموع عوائد عناصر الانتاج في اقتصاد معين و لمدة زمنية محددة بسنة واحدة معبر عنها بالنقود.
3-يشير الطلب على سلعة أو خدمة ما الى مختلف الكميات التي يرغب المستهلك الحصول عليها عند مختلف المستويات الممكنة للأسعار و خلال فترة زمنية محددة.
4-يشير مفهوم السوق الى ذلك المكان الذي يهئ للبائعين و المشترين فرص تبادل السلع و الخدمات و عناصر الانتاج و فيه تحدد الأسعار.
5-يتحدد معدل الفائدة وفقا لسياستين مختلفتين هما سياسة مركزية و سياسة سعر االسوق.
6-تشمل ايرادات الاستثمار مختلف العوائد التي يقدمها الاستثمار عند تشغيله على مدار حياته.
7-يخضع الطلب على خدمات أي عنصر انتاجي الى تكلفة هذا العنصر نفسه.
8-يطلق على مجموع عوائد عوامل الانتاج اسم انتاجية عوامل الانتاج.
يرى النظام الرأسمالي أن ألية الأسواق(تفاعل قوى العرض و الطلب) هي الوسيلة الكفيلة لحل المشكلة الاقتصادية؟
على ضوء دراستك لكل من النظام الرأسمالي و المشكلة الاقتصادية بين باختصار كيف يمكن لهذه الألية أن تحل المشكلة الاقتصادية؟مبديا رأيك حول هذا الحل؟

أسئلة المنهجية:
على ضوء ما درست حلل و ناقش بمنهجية مايلي:
"لو طرحنا أسئلة في العلم بمساعدة الاستدلال العلمي،و من أجل ملاحظة أفضل فهذا لا يعني أننا نقوم بذلك وفق مسعى غير واضح،بل يتم وفق برنامج محدد بمجموعة من الاجراءات و الطرق الدقيقة المتبناة من أجل الوصول الى نتيجة ان هذا البرنامج في العلم مسألة جوهرية كما أن الاجراءات المستخمة أثناء اعداد البحث و تنفيذه هي التي تحدد النتائج.
هكذا و مهما كان الشخص الذي يقوم بالبحث فهو مطالب باحترام المسعى الذي هو في الواقع طريقة دقيقة و صحيحة و منظمة وفقا لمنطق غير مرن،و بكلمات أخرى فهو مسعى صارم،و لكي يكون مقبولا و تترتب عليه نتائج ملائمة فان هذا المسعى يتطلب الصرامة.
يوجد في العلم اذن مثلما هو الحال في ميادين أخرى برنامج،و هو عبارة عن سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي اتباعها بكيفية منسقة و منظمة".


أسئلة الاقتصاد السياسي :

1. متى ظهرت المبادلة ؟كيف ظهرت ؟وماذا يفترض فيها ؟
2. ماهو الفرق بين المبادلة البسيطة والمبادلة الرأسمالية ؟
3. ماهي الشروط الواجب توفرها في الحاجة حتى تسمى حاجة اقتصادية ؟

أسئلة في مادة المجتمع الدولي :

1. دولة الفاتيكان ؟؟
2. الاقليم البحري للدولة ؟؟
3. الشخصية القانونية الدولية للمنظمة ؟؟
4. ما الفرق بين الممثلين الدوليين والموظفين الدوليين ؟؟

أسئلة في مادة النظم القانونية :

1. تحدث عن قانون الاصلاح الاجتماعي (بلاد الرافدين ) ؟؟
2. الادارة الاقليمية (الحضارة الفرعونية ) ؟؟
3. مجلس أبيلا (الحضارة الاغريقية ) ؟؟
4. قانون الشعوب ( الحضارة الرومانية ) ؟؟

أسئلة في مادة المدخل للعلوم القانونية :

1. عرف مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القاعدة القانونية ؟
2. اشرح الدور المساعد للعرف ؟
3. مبدأ عدم رجعية القوانين ؟

أسئلة في المنهجية :

1. ماهي الشروط الواجب توفرها في المقدمة المثالية والناجحة للبحث العلمي ؟؟
2. عادة ما تشكل الايديولوجية عائقا في البحوث العلمية خاصة في مجال العلوم الانسانية ، اشرح ذلك ؟


اسئلة امتحان الدستوري

1*الصراع بين السطة و الحرية حلل و ناقش؟؟؟؟؟
2* ضمانات تطبيق القانون في الدولة ؟؟؟؟
3* انواع الرقابات الدستورية ؟ و اي نوع من الرقابة تخضع له الجزائر ؟

اختبار الدستوري ببن عكنون
هذا سؤال اختبار مادة القانون الدستوري في بنعكنون-الجزائر

قارن بين نتائج نظرية سيادة الامة ونظرية سيادة الشعب .
بالتوفيق لكل الطلاب



المقياس : المجتمع الدولي
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الاول


أجب على الاسئلة التالية :

السؤال الاول :
حدد سنة عقد المؤتمرات و الاتفاقيات التالية :
مؤتمر وستفاليا (2نقاط)
مؤتمر فينا (2نقاط)
اتفاقية روما (1.5)
اتفاقية كيوطو (1.5)
مؤتمر اكس لاشابال (1.5 نقطة)

السؤال الثاني :
بين تركيبة تحالف الاباطرة الثلاث و اسبابه و نتائجه
بين سياسية جيمي كارتر و انعكاساتها على الاوضاع و على الصراع بين القطبين
ما هي الاهداف التي حققتها الولايات المتحدة الامريكية بعد احداث 11 سبتمبر 2001

السؤال الثالث : اشرح نظريتي فرنسيس فوكو ياما و صامويل هانتغتون

استاذ المقياس : الدكتور عمر فرحاتي
المقياس : المجتمع الدولي
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

السؤال الاول :
ما هو الجديد الي حملته منظمة الدول الاسلامية من حيث النشأة ؟
ما هي ظروف عقد مؤتمر القمة لمنظمة الدول الاسلامية سنة 1969 و ماهي نتائجه ؟

السؤال الثاني :
ما هي اسباب عدم اتخاذ مجلس الامن لقرارات مهمة في الفترة الممتدة بين 1945-1990
تنص المواد 04 .05 . 06 . من ميثاق هيئة الامم على اجراءات معينة

ما هي هذه الاجراءات
ما هي انعكاساتها

ما هي اهم التعديلات المقترحة على هيئة الامم

السؤال الثالث :
اشرح فحوى القرارات الاممية التالية :

القرار 1559
القرار 1441

استاذ المقياس د/عمر فرحاتي
المقياس :المدخل للقانون
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل

السؤال الاول :
ما هي العلاقة بين القاعدةالقانونية و القاعدة الاجتماعية و القاعدة الدينية ؟
السؤال الثاني :
اشرح المصطلحات التالية :
انكار العدالة . القانون العضوي .القانون العادي
السؤال الثالث : لسن قانون ما هي الخطوات التي يجب اتباعها ؟ . اشرح الخطو ة الاخيرة ؟
السؤال الرابع : هل القانون يطبق على كل الاشخاص المقيمين باقليم الدولة و لماذا ؟
استاذ المقياس جلول شيتور
المقياس : المدخل للقانون
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

اشرح المصطلحات التالية :
الارتفاق . الفضالة . الاثراء بلا سبب . القرينة . الشهادة . اليمين الحاسمة . الشرط الفاسخ . الاجل الواقف . ام الشهرة . الحجر

استاذ المادة جلول شيتور
المقياس : القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الاول

السؤال الاول :
ما هو التعريف الذي تعتمده هيئة الامم المتحدة حاليا للدولة

السؤال الثاني :
يعتبر مبدأ خضوع الدولة للقانون مبدأ نظري لذلك فهو يحتاج الى وسائل عملية تكفل تطبيقه في الواقع العملي :
اذكر الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون ؟
قم باختيار و شرح ضمانتين فقط من ضمانات قيام الدولة القانونية ؟
السؤال الثالث : وضح ما يلي :
التمييز بين الاتحاد الفدرالي و الاتحاد الكونفدرالي ؟
الفرق بين القانون الدستوري و الدستور ؟
السؤال الرابع :
يعتبر كل من العرف الدستوري و التشريع المصدران الرسميان للقانون الدستوري
ما هو الحل في حالة تعارض قاعدة عرفية مع نص تشريعي مكتوب في الدول ذات الدساتير العرفية ؟ ( يوجد افتراضين اشرحهما) ؟

الاستاذة : خولة كلفالي
المقياس : المنهجية السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الاول


السؤال الاول :
اضبط المصطلحات التالية :
المنهجية . التراكمية .فلسفة العلوم . الروح العلمية . الاستمولوجيا . نظام الاستدلال
السؤال الثاني :
على ضوء ما درست اشرح ما يلي :
يقول باشلار ( ان مختلف اعمار علم من العلوم يمكن تحديدها بواسطة تقنية ادواته القياسية )
موريس شيلك ( ان العالم الوضعي عندما يخاطب الميتافيزيقي لا يقول له بان المسائل التي تثيرها خاطئة بل يقول له ان هذه المسائل خارجة عن نطاق العلم و بالتالي فهي لا تعنيني )
البيير جابي ( ان الانسان بعد ان يتم له تمحيص الوقائع و صياغة الفروض العلمية يريد ان ينتفع بها في سد حاجاته و ارضاء رغباته)

السؤال الثالث :
اجب بنعم او لا مع التعليل
تهتم التقنية بالعلاقات الموضوعية بين الظواهر
الجدل هو عملية منطقية متسلسلة من مبادئ اولية الى قضايا اخرى
بالنظر الى شروط تطبيق مناهج البحث العلمي لا تعد العلوم القانونية و الادارية ميدانا للمنهج العلمي
المصادرات قضايا بينة اولية لا تحتاج الى برهنة
لا يقيم الفكر الجدلي لاعلاقة بين المتناقضات
الحقائق العلمية محدودة فهي تعلو عموديا و تتوسع افقيا
يهدف المنهج الاستدلالي الى دراسة التناقضات القائمة في ماهية الاشياء
المعرفة العلمية توحد و تعمم في طريق التصنيف

استاذة المادة
قاضي نور الهدى

المقياس : المنهجية
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

السؤال الاول :
بما ترتبط فلسفة القانون في الشريعة الاسلامية و فيما تبحث و ما وسيلتها في ذلك ؟
السؤال الثاني :
تنعت الوضعية بمرحلة العلم اليقيني فما هي الاسس التي تقوم عليها في مجال الظاهرة القانونية ؟
كيف ميز يورغن هابررماس مراحل الحركة الاجتامعية في نظرية ( نحو نظرية تواصلية ) ؟
السؤال الثالث :
اجب بنعم او لا مع التعليل :
القاعدة القانونية عند سافيني تبدأ تدريجية بسلوك لاوعي و تكتسب قوة الالزام بعد فترة
الدولة عند افلاطون نتاج آلي لتزايد الحاجات
تسعى التجربة الى تأكيد فرضية معينة
تقوم فكرة العقد الاجتماعي عند لوك على ضرورة التنازل المطلق عن الحقوق للاقوى
عند اوستن القاعدة القانونية عبارة عن رجاء
في النظرية الصافية للقانون يعد الدستور المصدر الوحيد للقاعدة القانونية
تقوم المحاكمة التركيبية الايجابية على قاعدة السكوت حجة
في المثالية الالمانية عند كانط كل فعل يكون قانوني و مقبول اذا اقره العقل
الملاحظة و التجربة تكفيان لانشاء العلم
يدرس المنهج التاريخي الظواهر الطبيعية الخارجة عن العقل و يخضعها للتجربة

استاذة المقياس قاضي نور الهدى

المقياس : الاقتصاد السياسي
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

اجب عن الاسئلة التالية :
ان المدرسة الكنزيةالتي تنسب الى جون كنز تقوم على ثلاثة عناصر اساسية . ما هي ؟
تنتج عن عملية التمركز مؤسسات تختلف من حيث الشكل و الطبيعة القانونية من بينها التروست و الكارتل . اشرح الفرق بين هذين النوعين من المؤسستين
ما هو الفرق بين مصطلح العولمة و مصطلح العالمية او الكونية ؟
ما هي اهم آليات العولمة الاقتصادية ؟

ما هي اهم الشروط التي املتها المنظمة العالمية للتجارة على الدول التي تسعى للانظمام اليها ؟
عرف الخوصصة
مع بداية سنة 1990 دخلت الجزائر في نظام اصطلاح اقتصادي شامل وقد تجسد هذا الاصلاح باعتماد برنامجين . ما هما ؟

الاستاذة / دحموش فايزة




قسم العلوم القانونية والإدارية
نظام:LMD
السنة الأولى
مقياس القانون الدستوري
د/حداد
أجب عن السؤالين التاليين:
س1)من خلال دراستك ،بيين أهم مبررات الأخذ بنظام المجلسين في النظم السياسية الحديثة؟(8ن)
س2) أ)من خلال دراستك للرقابة على دستورية القوانين بيين بإختصار موقف المشرع الجزائري من ذلك؟
ب)إشرح بإختصار الوسائل غير الديمقراطية التي يصل عن طريقها الحكام إلى السلطة السياسية في الدولة؟(12ن)

السداسي الثاني:
أجب بدقة عن سؤال واحد فقط:
س1)كيف تتم الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر وما مدى فعاليتها؟
س2)حدد العلاقة بين مبدأ سمو الدستور والمفاهيم التالية:
1_مبدأ المشروعية.
2_مبدأ الفصل بين السلطات.
3_مبدأ الرقابة على دستورية القوانين.
4_مبدأ الشرعية
5_دولة القانون
س3)أجب بنعم أو لا مع التعليل في كلا الحالتين:
1_يمتاز النظام الرئاسي بإزدواجية السلطة التنفيذية
2_يمكن لقاعدة دستورية عرفية أن تعدل قاعدة دستورية مكتوبة
3_تؤدي الرقابة القضائية عن طريق الدعوى الأصلية إلى تصادم بين السلطتين القضائية والتشريعية
4_يِؤدي نظام الإخطار إلى تقيد المجلس الدستوري في آداء مهمته الرقابية
5_لا يتحمل رئيس الدولة في النظام البرلماني أية مسؤولية.
مقياس المصطلحات
السداسي الأول
Question N°:1
Traduire a l'arabe ce qui suit:
la constitution est au sommet de la hiérarchie des normes juridique :c'est-à-dire que tous les autres ****es(lois.décréts.arrétés.etc...)doivent la respecter .sous peine de nullité.
Question N°2:
citez deux sortes de constitutions.
QuestionN°3:
expliquez en arabe:
il y a un droit constitutionnel mèmè il n'y a pas de constitution
Question N°4:
traduire à l'arabe:
consentement-le législateur-le citoyen-modifier-validité-pacte
السداسي الثاني
Question N°1:
-l'usage de courtoisie ne lie pas juridiquement l'état qui l'obseve à la différence de la régle de droit:il en résulte que seule la violation d'une régle obligatoire engendre la responsabilité internationale de l'état;alors que le manquement à une pratique de courtoisie a pour seul effet de compliquer les rapports internationaux.
-le droit privé s'applique aux rapports juridiques basés sur le libre accord des volontés.
Question N°2:
les prérogatives-critére-l'action en justice-le créancier-acte illicite-la répression.
QuestionN°3
citez les droits et les devoirs des états neutres.
مقياس:مدخل للعلوم القانونية
د/مواقي
السداسي الأول
أجب عن الأسئلة التالية:
س1)هل القواعد القانونية هي قواعد تقريرية أم تقويمية؟(8ن)
س2)حدد الطبيعة القانونية لقواعد العمل؟(6ن)
س3)اشرح المقصود بالركن المادي للعرف؟(4ن)
س4)عرفت الجزائر منذ الإستقلال عدة دساتير،أذكرها حسب تواريخها ،وما يميزها(2ن)

السداسي الثاني:
أجب عن الأسئلة التالية:
س1) أ-حدد مفهوم كل من الحرية والحق؟(8ن)
ب-ما المقصود بحق التخصيص؟(4ن)
س2)حدد بإختصار المفاهيم التالية:1)حق الإستعمال
2)حق الإستغلال
3)حق الإنتفاع
4)حق التصرف.(8ن)

مقياس:تاريخ القانون العام
الأستاذة:زمورة

أجب عن الأسئلة التالية:
1/يعد قانون حمورابي من أهم القوانين التي ظهرت في التاريخ القديم،لكن هناك من يطعن فيه،فهل هو قانون بالمعنى الصحيح،أم أنه مجرد إصلاح؟دعم إجابتك بأسانيد
2/يعد نظام الإدارة في مصر الفرعونية مشابها لنظام الإدارة في وقتنا هذا،إشرح هذا النظام؟
3/قال أرسطو بنظرية الأدوار في الحكم،إشرح هذه النظرية وأين نجد أصلها التاريخي.

مقياس:المنهجية
د/زغيشي سعاد

يعد المنهج التاريخي،المنهج العلمي الوحيد الذي يمكن إستخدامه لدراسة تطور ظواهر الأحداث في الحياة الإجتماعية،وتعقب مسارها منذ أن حدثت في الماضي إلى يومنا هذا .
ناقش العبارة على ضوء تطبيقات هذا المنهج في العلوم القانونية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11463
التقييم التقييم : 368

نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Empty
متصل
مُساهمةموضوع: رد: نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق   نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Emptyالثلاثاء 4 فبراير 2014 - 16:19

امتحان السداسي الاول في مقياس : تقنيات البحث العلمي
دورة فيفري 2010


اجب على الاسئلة التالية

1. الفرضية هي العلاقة بين متغيرين على الاقل . يمكن ان تجزك الفرضية مثلا انه كلما ارتفع مستوى الدخل كلما ارتفع مستوى المعيشة . ويمكن تبيانها فيما يلي:

مستوى الدخل ارتفاع مستوى المعيشة

ما المكانة التي يحتلها المتغيرين في الفرضية؟


2- صيغ الفرضيات الممكنة بين المجتمع المدني والتحول الديمقراطي .

- لماذا نرجع الى نظرية ما اثناء مرحلة تدقيق مشكلة البحث ؟

4- في العلوم الاجتماعية نستعين بالمناهج الكمية والمناهج الكيفية . ما معنى النعوت الكمية والنعوت الكيفية ؟ الاستعانة بامثلة

5- ما اهمية دراسة المواقف السياسية ؟ وماهي مراحل اعداد الاستبيان الجيد؟

6- اشرح مستعينا بالامثلة : op cit . ibid .idem. واعطي مرادفتها بالعربية

بالتوفيق



امتحان مناهج التحليل السياسي


والسؤال كان قراءة تحليلية للتعديل الدستوري الاخير نوفمبر 2008




امتحان مقياس النظم السياسية المقارنة

السؤال: لقد ميز توماس كوهين بين العلم العادي والعلم الخارق للعادة بواسطة معيار محدد. ناقش مسار هذا المعيار من خلال السياسية المقارنة


حلل وناقش
المخطط اجباري (الخطة)





وساوفيكم بالموديلا ت الاخرى قريبا



بالتوفيق للجميع


السلام عليكم

القانون الدستوري:

1/ هل يمكن لرئيس الدولة تعديل الدستور خلال فترة الحرب؟
2/ هل كل نصوص الدستور تعدل؟
3/ ما هي نوع الأغلبية التي إشترطها المشرع لتعديل الدستور؟
4/ ما هو دور الحزب إتجاه المواطنين
5/ كيف يعدل الدستور؟

مدخل إلى القانون:

أجب صح أو خطأ مع التعليل
1/ المادة 25: يثبت للجنين كل الحقوق و يشترط أن يولد حيا
2/ مضمون الحق هو ما يرد على محل الحق
3/ أهلية وجوب الشخص الطبيعي أوسع نطاقا من المعنوي
4/ لا يقع الحجر إلا على المصاب بعوارض الأهلية
5/ في كل الحالات يعتبر المفقود ميت حكميا

قانون إداري:


عرف المصطلحات التالية
العقد الإداري- المتعامل العمومي - التراضي- المناقصة - الدفع على الحساب

قانون دولي:

1/ إمتناع فرنسا عن التصويت بمجلس الأمن لإتخاد قرار يتعلق ببعث قوات أممية إلى السودان يعد بمثابة إستعمال لحق الفيتو؟
2/ في حالة فشل مجلس الأمن في إصدار قرار إستعمال القوة ضد إيران بسبب رفض الصين و روسيا هل للدول الأروبية دائمة العضوية اللجوء للجمعية العامة لإصدار هذا القرار؟
3/ هل بإمكان المجلس الإقتصادي و الإجتماعي أن يطلب رأيا إستشاري من محكمة العدل أمام خرق دولة للحقوق الأساسية للإنسان أم يحق ذلك للدول فقط؟
4 / هل للدول العضوة في الأمم المتحدة أن تنسحب من الميثاق؟

علم إجتماع سياسي:

1/ كيف تبسط الثنائية الحزبية الحياة السياسية
2/ ما هو الفرق بين الحزب الإشتراكي و الشيوعي؟
3/ ما هي الإتجاهات الحديثة لتحديد فلسفة القانون؟
4/ ما هو الفرق بين المدرسة المادية و مدرسة القانون الطبيعي في فلسفة القانون

مناهج:

1/ ما هي العوامل المتحكمة في إختيار موضوع البحث العلمي؟
2/ ما هي الإشكالية و كيف تحدد و كيف يتم صياغتها منهجيا؟

تاريخ النظم:

1/ ما التغيرات التي طرأت على نظام الملكية - الطلاق - التقادم في عهد جوستيليان؟
2/ ما هي المراحل التي مر بها التطور السياسي في القانون الروماني و ما هي المرحلة التي خدمت تطوره؟

إقتصاد سياسي:

1/ ما هو الفرق بين المنفعة المكانية و الزمانية؟
2/ ما هو الفرق بين المنظم في النظام الرأسمالي و الإشتراكي؟
3/ كيف أدى راس المال التابت و المتداول إلى تطوير الأنتاج؟

متحان السداسي الاول سنة اولى حقوق lmd في مادة المدخل للعلوم القانونية.
اجب على سؤالين من الاسئلة التالية

1.هل القاعدة المكملة ملزمة رغم امكانية استبعادها بالاتفاق.
2.هل يمكن للقاعدةالعرفية ان تخالف القاعدة التشريعية.
3.اشرح معنى الاثر الفوري للقوانين.
إمتحان مقياس الشريعة للسداسي الأول طلبة سنة أولى حقوق lmd جامعة سكيكدة
جامعة 20أوت 1955
كلية الحقوق عزابة
السؤال الأول: إشرح خاصية الثبات والتغير في الأحكام التشرعية ؟
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------------
السؤال الثاني:ماهي المعاير في تقسيم االحكم الشرعي ؟
-------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
-----------------------------------------
السؤال الثالث: مالفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟
-------------------------------------------
-------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
السؤال الرابع: حسب رأيك وحسب مادرست هل يجوز مخالفة الأحكام الشرعية؟
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
السؤال الخامس: أجب بصحيح أوخطأ مع التعليل:
1- الفقه وعلم الفقه كلاهما واحدة من الأحكام الإجمالية.
2-تتغير الأحكام بتغير المكان والزمان.
3-الإستحسان هو نقل الدليل النقلي .
4-في حالة التعارض يأخد بالسنة الصحيحة على خبر الأحاد
5-الإستصحاب سابق على العرف
6-القواعد الفقهية عبارة عن مسائل فقهية في قاعدة واحدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11463
التقييم التقييم : 368

نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Empty
متصل
مُساهمةموضوع: رد: نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق   نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Emptyالثلاثاء 4 فبراير 2014 - 16:23

امتحان في المدخل للعلوم القانونية **
1/ من بين الاسئلة التالية اختر اربعة واجب عليها باختصار : 3 نقاط لكل اجابة صحيحة .

1- من خصائص القاعدة القانونية انها عامة ومجردة ، ما معنى ذلك ؟

2- حدد الصلة بين علم القانون وعلم الاجتماع ؟

3- اذكر اهم تقسيمات القانون ؟

4- كيف نميز بين القواعد القانونية الامرة والقواعد القانونية المكملة ؟

5- حدد المراحل التي يمر بها التشريع العادي لنفاذه؟

6- هل يمكن الغاء التشريع لعدم استعماله ، ولماذا ؟

7- يتخذ الالغاء الضمني للقانون صورتين ، اذكرهما ؟

السؤال الاجباري : 8 نقاط

لماذا العرف هو المصدر الرسمي الاحتياطي الثاني في التشريع الجزائري ؟ اجب عن هذا السؤال باتباع خطة منهجية .

مدخلات متعلقة
إمتحان في القانون الدستوري مع الإجابة النموذجية





السؤال الأول :
جاء في ديباجة دستور الجزائر ( 1996 ) ما يلي : " ...... إن الدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، ويحمي حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات .... " فعلى ضوء دراستك للقانون الدستوري وضح ما المقصود بالدستور ؟

وما هي الجهة التي اسند لها المشرع الدستوري الجزائري مهمة حمايته ؟ مع ذكر وشرح أهم اختصاصاتها ؟



السؤال الثاني :
تقوم الدولة القانونية على مجموعة من العناصر أذكرها مع الشرح باختصار ؟



السؤال الثالث :
فرق بين المفاهيم التالية :

1/ العرف الدستوري والدستور العرفي .

2/سيادة الأمة وسيادة الشعب .

3/المواطنون والسكان .

4/الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ورقابة عن طريق الدفع .

5/الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي .

الإجابة النموذجية

الجواب الأول : 5 نقاط


تعريف الدستور

التعريف اللغوي:
الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وانتقلت إلى العربية من اللغة التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة ويقابله بالفرنسية Constituion

التعريف الاصطلاحي:
يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .

الهيئة التي تحمي الدستور في الجزائر هي المجلس الدستوري وهو عبارة عن هيئة سياسية

يتشكل من تسعة أعضاء حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري

اختصاصات المجلس الدستوري:

1/ الرقابة الدستورية على التشريعات بموجب المادة 165 :
أ/القوانين العضوية: وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور .

ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان: بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165 يفصل المجلس في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مطابقا للدستور

جـ/المعاهدات الدولية: بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري حولها.

هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات (النصوص) التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.»

2/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:
نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»

3/المجلس الدستوري كسلطة استشارية:
في حالة الطوارئ، أو الحصار او الحالة الاستثنائية وحالة الحرب يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري المواد 91 ،93

الجواب الثاني :

ضمانات خضوع الدولة للقانون هي: (05 نقاط)

1-وجود الدستور:
الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به من خصائص عن غيره من القوانين فهو الذي ينشيء السلطات والذي يحدد اختصاصاتها والتزاماتها .

2-الفصل بين السلطات :
أي عدم تجميع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخرى .

3/ سيادة القانون:
خضوع السلطات في الدولة للقانون

4/تدرج القواعد القانونية :
تدرج القواعد القانونية من حيث قوتها من الأعلى إلى الأسفل أي في شكل هرمي قمته الدستور ويليه القانون العادي ثم اللوائح التنظيمية.

5/ الرقابة القضائية :
رقابة عمل السلطات في الدولة لتكون حدا لتعسف السلطة في إصدار قوانين لا يقبلها الشعب فالرقابة القضائية تحاول أن تقيم العدل

6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة :
يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق الأفراد وتقديسها .

7/ الرقابة الشعبية :
بواسطة الشعب عن طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ التي تؤثر في السلطة فتدفعها لاحترام القانون .

8/المعارضة السياسية :
التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة ومنتقدة للسلطة الحاكمة



الجواب الثالث : (10 نقاط)

شرح مختصر لكل مصطلح + أوجه الاختلاف بين المصطلحين.

1/ الدستور العرفي
هو الدستور غير المدون أو غير مكتوب و هو عبارة عن سلوكات وأعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتعلق بالسلطة وممارستها تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تشكل دستور عرفي .

العرف الدستوري:
ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات في الدولة تصرف يتضمن موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يؤدي بالشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين ، ركن مادي وركن معنوي ينشأ بجوار دستور مكتوب ويكون له دوراً مفسراً أو معدلاً أو مكملاً للقواعد الدستورية المكتوبة.
أوجه الاختلاف:
الدستور العرفي هو نوع من أنواع الدساتير أما العرف الدستوري فيوجد دائما بجوار دستور مكتوب فيكون للقاعدة الدستورية المكتوبة مفسراً أو معدلاً أو مكملاً ولا يتصور وجوده في ضل الدستور العرفي (غير مكتوب).

2/ نظرية سيادة الأمة :
أن السيادة العليا في الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم .

نظرية سيادة الشعب :
تقوم هذه النظرية على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها ،اي تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث تنقسم وتتجزأ بين الأفراد.

الاختلاف بين سيادة الأمة وسيادة الشعب

سيادة الأمة
سيادة الشعب

السيادة لمجموع الأفراد
ينظر للمجموع من خلال الأفراد

وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة
السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم

مستقلة عن الأفراد ذاتهم
السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد

الانتخاب وظيفة
الانتخاب حق

النائب ممثل للامة
النائب يمثل دائرته الانتخابية



3/ تعريف السكان:
هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب

- المواطنون : هم الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة معينة ويخضعون للقوانين الصادرة عنها ويتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات تجاهها.

وجه الاختلاف أن السكان لا يشترط فيهم انتمائهم للدولة المقيمين فيها أما المواطنين يشترط فيهم جنسية الدولة المنتمين لها.

4/ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية :
أن كل شخص سواء كان فرد أو هيئة يرى أن قانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة يحددها الدستور ، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون .

الرقابة عن طريق الدفع : ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أي يحتج) أن أمام هذا القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا تبين للقاضي أن القانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلغيه .



الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
الرقابة عن طريق الدفع

تتقرر بنص عليها الدستور
تتقرر بدون نص دستوري

من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور
الاختصاص يؤول لجميع المحاكم

تكون بموجب دعوى أساسها المطالبة بإلغاء قانون غير دستوري
تكون أداة دفاعية بمناسبة دعوى مرفوعة من الأطراف

المحكمة تلغي القانون او تبقيه إذا كان دستوري
للمحكمة أن تمتنع فقط عن تطبيق القانون ولا تلغيه

إذا حكم بإلغاء قانون يكون للحكم حجية مطلقة
لحكم المحكمة حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع .



5/ الاتحاد الفدرالي:
يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكثر بقصد التقارب والتوحد وينتج عنه إذابة الشخصية القانونية الدولية المستقلة عند الأطراف المعنية لتقوم مكانها شخصية دولية قانونية جديدة يكون لها السيادة في الدولة الجديدة داخلياً ودولياً.

الاتحاد الكونفدرالي: اتحاد يجمع بين دول مستقلة تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها وسيادتها التامين ويشترط في مثل هذا النوع من الاتحاد عادة أن تكون قراراته بالإجماع

- الفرق بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي

الاتحاد الفدرالي
الاتحاد الكونفدرالي

ينشأ من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي
يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء

الانفصال مرفوض
الانفصال حق مقرر لكل دولة فيه

تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد مباشرة
تتولى الاختصاصات وتحقيق الأهداف هيئة مشتركة تمثل الدول الأعضاء

جنسية الشعب واحدة
لكل شعب جنسية دولته في الاتحاد

إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب أهلية
إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب دولية
منقول من معهد العلوم القانونية و الإدارية بالوادي

إمتحان في المدخل للعلوم القانونية مع الإجابة النموذجية






السؤال الأول: أجب على مجموعة واحدة من الأسئلة:

المجموعة الأولى:

1- ما هي خصائص الجزاء ؟

2- القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات العامة بين الأفراد ما رأيك ؟

3- يعتد القانون بالسلوك الداخلي للأفراد ما رأيك ؟

4- يقال بأن هناك تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها ما رأيك ؟

5- ميز بين القواعد القانونية التالية من حيث قوتها الإلزامية مع التعليل:

أ- « غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل و لو كان برضاه...» م92 من ق.م.

ب- « يبقى البائع مسؤولا عن كل نزاع قد ينشأ عن فعله و لو وقع الاتفاق على عدم الضمان، و يقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك»م378/1ق.م.

ج- « يكون ثمن المبيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك» م388/1 ق.م.

د- « من باع تركة دون أن يفصل مشتملاتها، لا يضمن إلا صفته كوارث ما لم يقع اتفاق يخالف ذلك» م404ق.م.

هـ - « زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية...»324 مكرر1 ق.م.

و- « يخضع للأحكام التالية، و ذلك بالرغم من كل شرط يخالف و كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته» م 203/1 ق.م.


المجموعة الثانية:

1- يهدف القانون إلى تحقيق الخير العام، ما رأيك ؟

2- يقال أن الجزاء هو الغاية من القانون ، و هو من اختصاص الأفراد، ما رأيك ؟

3- يطبق القانون الوطني على الجزائريين حتى و لو كانوا في الخارج ؟

4- يعتبر القانون المدني الشريعة العامة لأنه يعد من أحد فروع القانون العام، ما رأيك ؟

5- متى يكون القانون نافذ المفعول ؟

6- قارن بين العرف و العادة الاتفاقية و القاعدة المكملة ؟


السؤال الثاني : إجبــــاري


1- حيث يستخلص أن القاضي قد اعتمد على القانون رقم88/31 الصادر بتاريخ 19/07/1988 في الوقت الذي وقع فيه حادث مرور يوم 15/03/1988، ما رأيك في حكم القاضي ؟

2- في ظل التقادم المكسب للعقار يتطلب القانون حيازته لمدة 15 سنة حتى يصبح الحائز مالكا له، كان عمر حائزا لعقار لمدة 7 سنوات فصدر قانون جديد ينص على أن مدة التقادم هي 10 سنوات.

- فماذا يسري على عمر حتى يصبح مالكا للعقار؟

- فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 3 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل هنا؟

- فرضا أن عمر حاز العقار لمدة 5 سنوات ثم صدر هذا القانون الجديد، فما هو الحل الذي يسري عليه ؟

3- تنص المادة:416/1 قانون مدني:« الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك....»

كما تنص المادة564/1 قانون تجاري:« تؤسس شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص».

من خلال نص الفقرتين السابقتين، ألا تلاحظ وجود تعارض بين النصين فيما يتعلق بعدد الشركاء؟ وضح ذلك؟
الإجابة النموذجية


الإجابة على إحدى المجموعتين:

المجموعة الأولى: (10ن):

1- خصائص الجزاء : وجوب الإشارة مع الشرح إلى : (1ن)

- أنه ذو طبع مادي ملموس

- هو جزاء حال .

- هو جزاء توقعه السلطة العامة .

2- لا، بل القانون العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة أو السلطة العامة و يتصرفون بهذه الصفة .(2ن)

3- لا، فالأصل أن القانون تعتد بالسلوك الظاهر الخارجي للشخص، مع ذلك إذا قام الشخص بسلوك ما ، فإن القانون يأخذ بالنوايا خاصة في قانون العقوبات، و كذا في الحيازة، و التعسف في استعمال الحق .(2ن)

4- لا يوجد تعارض بين الصفة الإلزامية في القاعدة المكملة و بين جواز الاتفاق على مخالفتها، لأن القاعدة المكملة شأنها شأن القاعدة الآمرة هي قاعدة قانونية بأتم معنى الكلمة، و كل ما هناك أن القانون يشترط لتطبيق القاعدة المكملة شرطا خاصا هو عدم وجود اتفاق بين الطرفين على استبعادهما.(2ن)

5- التمييز بين القواعد القانونية من حيث قوتها الإلزامية : و المقصود البحث ما إذا كانت قاعدة آمرة أو مكملة و كذا تحديد معيار التمييز لفظي أو معنوي مع شرح ذلك .(3ن)

أ- آمرة ، ب- آمرة ،ج- مكملة ، د- مكملة ، هـ - آمرة، و- آمرة



المجموعة الثانية (10ن)

1-نعم، القانون يهدف إلى تحقيق الخير العام، و هو مجموع هدفين أساسيين الأول هو حماية المصالح الخاصة للأفراد و الثاني حماية المصلحة العامة للمجتمع. (1ن)

2-لا، بل الجزاء هو وسيلة الإلزام و الإجبار، و هو من اختصاص السلطة العامة دون الأفراد، و هو ركن أساسي و جوهري في القاعدة القانونية. (1ن)

3-نعم، يطبق القانون الوطني على الجزائريين و لو كانوا في الخارج، و ذلك طبقا لمبدأ شخصية القوانين خاصة في مسائل الأهلية و الأحوال الشخصية .(2ن)

4-نعم، يعتبر القانون المدني الشريعة العامة و لكن هو أحد فروع القانون الخاص.(2ن)

5- يكون القانون نافذ المفعول في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره، في المدن الأخرى بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة، و يشهد على ذلك التاريخ ختم الإدارة .(2ن)

6-المقارنة بين العرف و العادة الاتفاقية و القاعدة المكملة يجب شرح النقاط التالية (2ن)

أ- العرف قانون و بالتالي يسري عليهم حتى و لو كانوا يجهلونه عكس العادة الاتفاقية

ب- العرف قانون يطبقه القاضي من تلقاء نفسه .

ج- العرف قانون فلا يكلف القاضي الخصوم بإثباته .

د- العرف قانون، و بالتالي يخضع إلى رقابة المحكمة العليا .
أما التفرقة مع القاعدة المكملة : نبحث عن الشرط الواجب توافره لتطبيق القاعدة المكملة و هو وجود موقف سلبي بينما في العادة الاتفاقية لابد من اتخاذ موقف ايجابي .


السؤال الثاني : إجباري (10ن)

1- حكم القاضي خطأ، لأنه لا يجوز تطبيق قانون جديد على وقائع ماضية و ذلك طبقا لمبدأ عدم رجعية القانون ، إلا في القوانين الجنائية و بشروط معينة.(2ن)

2- لدينا ثلاثة فرضيات : (6ن)

- الفرض الأول يطبق القانون القديم، لأن المدة المتبقية أقل من مدة القانون الجديد

- الفرض الثاني يطبق القانون الجديد لأن المدة المتبقية أكثر من مدة القانون الجديد

- الفرض الثالث يطبق أي منهما باعتبار أن المدة المتبقية تساوي مدة القانون الجديد

3- يظهر من خلال نص المادتين أن هناك تعارض، و لكن ما دام أن القانون التجاري هو قانون خاص و القانون المدني يعتبر قانون عام (شريعة عامة) فإن الخاص يقيد العام و لا يلغيه، و عليه تطبق قواعد القانون التجاري دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء قاعد القانون المدني فيما يخص الشركات. (2ن)


إمتحان في القانون الدستوري السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية





أجب عن الأسئلة التالية

السؤال الأول :

ميّز بين ما يلي :

1- الديمقراطية المباشرة ، الديمقراطية شبه المباشرة .

2- الأحزاب السياسية ، الجماعات الضاغطة .

3- السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي .


السؤال الثاني :

تحدث عن كيفية انتخاب رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996 .

السؤال الثالث :

وضح كيف طبّق مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996 .
الإجابة النموذجية

الجواب الأول :

1/الفرق بين السلطة التنفيذية في النظام البرلماني والسلطة التنفيذية في النظام الرئاسي:04 نقاط

السلطة التنفيذية في النظام الرئاسى :

1-يقوم هذا النظام على اساس الفصل الشديد بين السلطات.

2-يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً أو غير مباشر.

3-رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفيذية يجمع بين منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء ، و الوزراء هو من يعينهم وهم مجرد مساعدين او مستشارين له.

4-لا يسأل الرئيس سياسيا و إنما يسأل فى حالة اتهامه بجريمة الخيانة العظمى .

5- لا يجوز للرئيس حل البرلمان .

السلطة التنفيذية في النظام البرلماني :

1-يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،والعلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية أساسها التعاون والتوازن .

2- تتكوّن السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء .

3-رئيس السلطة التنفيذية يكون رئيس جمهورية أو ملك يملك و لا يحكم .

4- ضعف سلطة الرئيس و تركيزها فى يد رئيس الوزراء .

5- الرئيس غير مسؤول وإنما يسأل الوزراء أمام البرلمان .

6-يجوز للبرلمان سحب الثقة من الوزارة أو احد الوزراء .

7- يجوز للرئيس حل المجلس التشريعي .

8- للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان .


2/ الفرق بين الديمقراطية المباشرة و الديمقراطية غير المباشرة 04 نقاط

الديمقراطية المباشرة هو ان يحكم الشعب نفسه بنفسه دون وساطة نظام الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة وما يعاب عليها صعوبة تطبيقها في العصر الحالي

أما الديمقراطية شبه المباشرة هو انتخاب أفراد بالإنابة عن الشعب يمثلونهم داخل البرلمان و هى الصورة المتبعة فى معظم المجالس البرلمانية فى العالم .ويتميز هذا النوع من الديمقراطية بإمكانية تطبيقه في الوقت الحالي وتظهر

هذه الديمقراطية من خلال مايلي :
- الاقتراع الشعبي
- الاعتراض الشعبي
- الاستفتاء الشعبي
- الحل الشعبي
- حق النائبين في إقالة ناخبيهم وعزل رئيس الجمهورية .


الفرق بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة 04 نقاط

-1تسعى الأحزاب السياسية للوصول للسلطة اما الجماعات الضاغطة لا تهـدف للوصول إلى السلطة بل الضغط على السلطة التي وصل إليها هذا الحزب لتحقيق مصالحها المادية والمعنوية.

-2 الأحزاب السياسية تشترك في إختيار الممثلين والحكام عن طريق تقديم مرشحين في الانتخابات اما الجماعات الضاغطة تمول وتقدم مرشحين بواسطة الاحزاب.

3- الجماعات الضاغطة تعمل في الخفاء وتأثيرها على السلطة يكون غير مباشر على عكس الاحزاب السياسية .

4- الجماعات الضاغطة تتميز بتأييد أعداد قليلة مـن الناس على عكس الأحزاب السياسية تحاول كسب تأييد الرأي العام للاسـتيلاء على السلطة.



الجواب الثاني:

انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1996 (04 نقاط)

1/ نمط الانتخاب ( الانتخاب العام المباشر والسري+ مدة العهد الرئاسية 05 سنوات قابلة للتجديد).

2/ شروط الترشح : حسب المادة 73 من دستور 1996 ( ذكر كل الشروط )

3/ نمط حساب نتائج الانتخابات الرئاسية (نظام الاغلبية المطلقة 50% +1) في الدور الأول واذا استدعى الامر
للدور الثاني فتحسب بالاغلبية البسيطة .


الجواب الثالث :

تطبيق نظام الفصل بين السلطات في النظام السياسي الجزائري في دستور 1996 (04 نقاط)

1/ مظاهر الفصل بين السلطات ( المظاهر التي يتطابق فيها مع النظام الرئاسي )

2/ مظاهر التعاون والتوازن بين السلطات (المظاهر التي يتطابق فيها مع النظام البرلماني )

إمتحان في المدخل للعلوم القانونية السداسي الثاني مع الإجابة النموذجية






أجب عن الأسئلة التالية باختصار :

1- هل الحقوق الملازمة للشخصية حقوق غير مالية مطلقا ؟

2- أذكر العناصر الأساسية لتعريف الحق وفقا لنظرية " دابان " ؟

3- الحق العيني التبعي هو الذي يستند في وجوده إلى حق عيني آخر ؟

4- تنتهي الشخصية القانونية للمفقود عند صدور الحكم بفقده ؟

5- هل يعترف القانون صراحة بالحقوق الملازمة للشخصية ؟

6- أذكر أنواع الحقوق المالية المطلقة دون شرح ؟

7- بين مصادر كل من حق الرهن الرسمي والتخصيص والامتياز ؟

8- ما المقصود بحق التقدم والتتبع ؟

9- من خلال دراستك لنظرية الحق , قارن بين الحق الشخصي ( الالتزام ) والحق العيني من أربعة أوجه ؟
الإجابة النموذجية

1/
-لا،فهي حقوق غير مالية قد تترتب عليها حقوق مالية كما في حالة الاعتداء إذ ينشأ لصاحب الحق المعتدي عليه حق مالي يتمثل في التعويض.



2/
-أن الحق هو سلطة و استئثار ينفرد بها صاحب الحق،وهي سلطة يعترف بها القانون ويحميها من أجل تحقيق مصلحة ، فالمصلحة هي الغاية من القانون .

3/
- لا،فالحق العيني التبعي يستند في وجوده إلى حق شخصي لضمان الوفاء به.

4/
-لا،بل تنتهي عند صدور الحكم بموته م115 من قانون الأسرة .

5/
-نعم ذكرها صراحة في المادة 47 منه والتي تقضي بأن :"لكل من وقع عليه إعتداء غير مشروع في حث من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".


6/
- نتكلم عن الحقوق العينية الأصلية منها والتبعية وكذلك الحقوق الذهنية.

7/
-الرهن الرسمي مصدره القانون أو العقد أو حكم قضائي:833 قا.م

التخصيص : مصدره القضاء م 937 قا.م.

الامتياز : مصدر القانون م 982 قا.م.


8/
-شرح بإيجاز معنى التقدم والتتبع .


9/
- المقارنة بين الحق الشخصي والحق العيني .

أ- من حيث الأشخاص :
الحق الشخصي هو حق نسبي في مواجهة شخص معين بينما الحق العيني فهو حق مطلق

في مواجهة الناس كافة .

ب- من حيث الزمن :
الحق الشخصي مؤقت أما الحق العيني في الأصل فإنه مؤيد باستثناء الحقوق العينية التبعية فهي

مؤقتة لأنها تضمن الوفاء بحقوق شخصية مؤقتة .

ج- من حيث التقادم :
الحق العيني يكتسب بالتقادم المكسب لأن أساس التقادم المكسب هو الحيازة ، أما الحق الشخصي

فلا يكتسب بالتقادم لأن موضوعه عمل أو امتناع عن عمل .

د- من حيث الوجود :
الحقوق الشخصية ليست واردة على سبيل الحصر ، بينما الحقوق العينية حددها القانون على سبيل

الحصر فلا يستطيع الأفراد أن يبتدعوا حقوقا عينية أخرى.

هـ-من حيث الموضوع :
موضوع الحق الشخصي هو القيام بعمل أو الامتناع عنه ، أما الحق العيني فيرد على شيء مادي

معين منقولا أو عقاريا ، فالحق الشخصي منقول دائما، أما العيني فقد يكون منقولا أو عقاريا .

و-من حيث المساواة :
أصحاب الحقوق الشخصية متساوون في استيفاء حقوقهم من أموال المدين،بينما صاحب الحق

العيني سواء كان حقا عينيا أصليا أو تبعيا فإنه يتمتع بحق التقدم والتتبع



إمتحان السداسي الثاني في مادة القانون الدستوري





السؤال الاول حول الانتخابات

1- اشرح ما فهمته من شرط التوقيعات الذي وضحه المشرع الجزائري بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئارية و التشريعية و المحلية.
2- انتهت عملية المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية اعدتها كافة بلديات الدائرة الانتخابية (ولاية بجاية) ال عد 155000 ناخب غير انه و بناء على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة باشرت مصالح بلديات الولاية مراجعة استثنائية بغرض تطهير القوائم و تنقيحها بسبب انتخابات تشريعية كانت مبرمجة ليوم 17/05/2007 انتهت كما يلي
-تسجيل 25000 وفاة
-تسجيل 15000 محكوم عليهم نهائيا باحكام سالبة للحرية و للحقوق المدنية
- تسجيل 10000 حالة انتقال للسكن خارج الولاية و شطبوا اسمائهم منها
-تسجيل 1500 شخص انهوا جميع عقوباتهم و تمتعوا باعادة الاعتبار
و خصص لولاية بجاية 10 مقعد في المجلس الشعبي الوطني تنافست عليها 16 قائمة بين حزبية و حرة.
يوم الانتخاب تم العثور على 450 ورقة مكتوب عليها "يحيا الرئيس" و 300 ورقة ممزقة و 100 ظرف فارغ و 50 اخري مرسوم عليها رسوم كاريكاتورية.
فيما سجلت النتائج التالية.
قائمة الحزب الشيوعي 37000 صوتا قائمة حزب الشباب 17000 صوتا قائمة حزب الحركة من اجل التطور 15000 صوتا قائمة حزب العمل من اجل التنمية 10000 صوتا
قائمة حزب القوى العاملة 1000صوتا قائمة الحزب الديمقراطي 3000 صوتا
قائمة الحزب التجمع من اجل الشمولية 1500 صوتا قائمة العمل و التطور 1000 صوتا
قائمة حزب التنمية 950 صوتا قائمة حزب الخضر 800 صوتا
قائمة الجزب الاشتراكي 600 صوتا قائمة حزب العلمانيين 450 صوتا
قائمة حزب البيئة 350 صوتا قائمة حزب التجمع احماية البيئة 50 صوتا
القائمة الحرة الارض 800 صوتا القائمة الحرة البحر 500 صوتا
- ما هو عدد المسجلين
- ما هو عدد الناخبين
- ما هو عدد المقاطعين
- ما هو عدد الاصوات المعبر عنها
- وزع المقاعد المراد شغلها حسب متطلبات الامر رقم 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المتضمن القانون العضوي المتعاق بنظام الانتخابات الجريدة الرسمية العدد 12 لسنة 1997 ص 03 .


السؤال الثاني حول النظام السياسي الجزائري

اشرح بايجاز مختلف المراحل التاريخية التي عرفت الجزائر خلالها وحداوية و ازدواجية في السلطتين التنفيذية و التشريعية في نظامها السياسي.
إمتحان السداسي الثاني في مادة تاریخ النظم القانونیة مع الإجابة النموذجية







السؤال الأول:

نص قانون الألواح الاثني عشر على نظام الملكیة في اللوحین
السادس و السابع، و صنف الأموال إلى أموال نفسیة و غیر نفسیة، و نص على أن
الأموال النفسیة یتم انتقالھا على طریقتین وضح ھذین الطریقتین؟

- السؤال الثاني :

یعد النظام الاستیطاني 1870 1900 أحد نظم الاحتلال الفرنسي التي طبقھا على الجزائریین
و فیھ تغیرت وضعیة الجزائر من إشراف وزارة الحرب الفرنسیة إلى إشرافوزارة الداخلیة و أصبح القانون ھو المطبق بدل المراسیم. أذكر ثلاثة من القوانین الصادرة في ظل ھذا النظام ؟


السؤال الثالث:

یعد نظام الحسبة من خصوصیات النظام القضائي في الإسلام، و
أسندت إلى المحتسب عدة مھام خارجة عن مھام القضاء، أذكر خمسا من مھام
الحسبة في الإسلام ؟

الإجابة النموذجیة



الإجابة الأولي:

-1 الشھادة: و تتم بإجراءات شكلیة و رسمیة بحضور الطرفین و الشيء محل العقد
و خمسة من الشھود و حامل المیزان الذي یزن النحاس.

-2 الدعوى الصورتیة: و تتم بحضور الطرفین أمام الحاكم القضائي و یدعي
المشتري ملكیة المال المراد نقل ملكیتھ و یصادق البریتور على ھذه الوقائع.

الإجابة الثانية :

1/ قانون الحالة المدنیة للجزائریین
2/ قانون التمییز العنصري بین الأھالي و الفرنسیین (ق كریمیو)
3/ قانون "فازي" للملكیة العقاریة
4/ قانون البلدیات
5/ قانون سیادة المحاكم الفرنسیة على الجزائریین


الإجابة الثالثة:

1/ الحفاظ على النظام و الآداب العامة في الشوارع و الأسواق و الساحات العامة و
ردع المخالفین.
2/ القضاء على الغش في التجارة و مراقبة المكاییل و الموازین و مراقبة السلع و
مدى صلاحیتھا و النظر في تسعیرة السلع
3/ تتبع حقوق المرض في المشافي و المتعلمین في المدارس و أخذ الیمین
4/ التثبت من ذكر اسم الخلیفة على ما یضرب من النقود و على السلاح و الرایات
و آلات الحرب
5/ الوقوف ضد الاعتداء على العبادات كالصلاة و الزكاة و الصوم
إمتحان السداسي الثاني في مادة مناھج العلوم القانونیة مع الإجابة النموذجية







أجب بدقة واختصار على ما یلي :

-1 تعتمد الدراسات العلمیة في مجال العلوم القانونیة على مجموعة من المناھج في إطار التكامل
المنھجي.
وضح ذلك مبینا استخدام ھذه المناھج في مجال العلوم القانونیة. 10 نقاط.


-2 یقول أحد الفلاسفة : " إن كمال المجتمع في أرقى أشكالھ یكون باتحاد النظام مع الفوضى ".
اشرح ذلك. 10 نقاط.
Re

الإجابة النموذجیة


الإجابة على السؤال الأول :

- التعددیة المنھجیة والتكامل المنھجي ........................ ( 5 نقاط)

تعتبر العلوم القانونیة أحد فروع العلوم الاجتماعیة، وبذلك فھي تخضع من
حیث الدراسة المنھجیة عموما إلى الأسس والركائز المعتمدة في مجال الدراسات
الاجتماعیة بصفة عامة.
وتتمیز العلوم الاجتماعیة ومن بینھا العلوم القانونیة بأنھا تستخدم في مجال
البحوث العلمیة مجموعة من المناھج في البحث الواحد وھذا في إطار التكامل
المنھجي ومن خصوصیات البحث الاجتماعي ومنھ البحث القانوني الذي لا یمكننا
أن نعتمد فیھ على منھج واحد في الدراسة، وھذا ما یسمى بالتعددیة المنھجیة.
وترجع أسباب التعددیة المنھجیة إلى مجموعة من العوامل منھا :

- الظاھرة الاجتماعیة والإنسانیة تشكل جزءا من الباحث في حد
ذاتھ ولیس مستقلا عنھا مثلما ھو الحال في مجال العلم الطبیعیة
والتطبیقیة.

- علاقة العلوم القانونیة بغیرھا من العلوم الاجتماعیة الأخرى
یؤدي بالضرورة إلى استخدام مناھج أخرى، فمثلا العلاقة بین
القانون والتاریخ تحتم ضرورة استخدام المنھج التاریخي في
الدراسات القانونیة.

- تعدد الظاھرة القانونیة في حد ذاتھا، وھذا یحتم عدم إمكانیة
استخدام منھج واحد في الدراسة، ففي الظاھرة الانتخابیة یستخدم
الباحث المنھج الاستقرائي بالنسبة للمترشحین للعملیة الانتخابیة،
والمنھج التاریخي لمعرفة نتائج العملیة الانتخابیة السابقة، والمنھج
المقارن للمقارنة بین ماضي العملیة الانتخابیة وحاضرھا، كما
یعتمد الباحث على المنھج الإحصائي عند قیامنا بقیاس اتجاھات
الرأي العام وكذا نسبة المشاركة في العملیة الانتخابیة... إلخ
وفي ھذه الحالة نكون أمام تعددیة منھجیة في إطار التكامل المنھجي .

ومن المناھج التي تعتمدھا العلوم القانونیة نذكر ثلاثة مناھج :..( 5 نقاط)

- المنھج الاستنباطي :
الاستنباط ھو ذلك الاستدلال التنازلي
الذي ینتقل فیھ الباحث من الكل إلى الجزء، إي من الدراسة الكلیة
لظاھرة معینة وصولا إلى جزئیاتھا. وكمثال على ذلك یبدأ الباحث
في دراسة السلطات الثلاث في الدولة، السلطة التنفیذیة والسلطة
التشریعیة والسلطة القضائیة، وذلك انطلاقا من دراسة النظام
السیاسي للدولة وھي الظاھرة الكلیة وصولا إلى دراسة كل سلطة
على حدا إي وصولا إلى الظاھرة الجزئیة المتفرعة عن الظاھرة
الكلیة وھي نظام الحكم السیاسي المتبع في الدولة. ویتضح دور
الاستدلال في مجال العلوم القانونیة في مجال القضاء حیث یستخدم
القاضي أداة القیاس لتكییف النزاع المعروض علیھ، حیث یكیف
القاضي المسألة ما إذا كانت مسألة واقع أم مسألة قانون.

- المنھج التاریخي :
وھو ذلك المنھج الذي یقوم على طریقة
علمیة یتبعھا الباحث من أجل الوصول إلى المعرفة والحقیقة،
ویتبع في ذلك الدراسة التحلیلیة للظاھرة المدروسة من خلال
الإطار الزماني والمكاني، ویكون ذلك وفق خطوات معینة تعتمد
على المصادر التاریخیة من أجل فھم الظاھرة كما ھي في الوقت
الحالي. وتستعین العلوم القانونیة بالمنھج التاریخي حیث نستعین بھ
في دراسة أصل القانون أو تطور حركة التشریع، أو عند دراستنا
للعقوبة وتطورھا التاریخي، وبذلك لا بد أن نستخدم المنھج
التاریخي في دراستنا للنظم القانونیة السابقة.

- المنھج المقارن :
وھو ذلك المنھج الذي یعتمد على المقارنة في
دراسة الظاھرة حیث یبرز أوجھ الشبھ والاختلاف فیما بین
ظاھرتین أو أكثر، ویعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من
الخطوات من أجل الوصول إلى الحقیقة العلمیة المتعلقة بالظاھرة
المدروسة. وتستعین العلوم القانونیة بالمنھج المقارن في الكثیر من
الدراسات، وذلك من خلال مقارنة مؤسسات قانونیة بمؤسسات
قانونیة في نظم قانونیة أخرى.


الإجابة على السؤال الثاني : .... ( 10 نقاط)

تشیر ھذه العبارة إلى ضرورة وجود قانون یحكم المجتمع، وقد كانت ھذه
الفكرة محل جدل نتج عنھ ظھور اتجاھین متناقضین حول مسألة ضرورة وجود
قانون من عدمھ. اتجاه یرى أن وجود نظام قانوني من شأنھ أن یعرقل الحیاة
الاجتماعیة، وأنھ من الضروري العودة إلى الحیاة البدائیة. في حین یرى اتجاه آخر
أنھ من الضروري وجود قانون .

ویرى أصحاب ھذا الاتجاه الأخیر – وھو موضوع السؤال - أن القانون
وسیلة لتحقیق الانسجام الاجتماعي عن طریق كبح مشاعر الشر لدى الإنسان.
وانطلق البعض من فرضیة أن الإنسان شریر بطبعھ وأن أي تقدم اجتماعي لا یمكن
تحقیقھ دون وجود قانون العقوبات الزاجر، وانطلق البعض الآخر من فرضیة أن
الإنسان خیر بطبعھ، ولكنھ بسبب الخطیئة أو الفساد أو بعض نواحي الضعف
الداخلي كالجشع تشوھت طبیعتھ الحقیقیة الأصیلة. ولھذا أصبح من الضروري
وجود نظام قانوني رادع لضبط ھذه الطبیعة البشریة
نماذج أسئلة في الإقتصاد السياسي







أ)
اجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:
السؤال الأول: تكلم عن دور الدولة فى تكوين الادخار؟
السؤال الثانى : تكلم عن السياسة السكانية وفكرة الحجم الأمثل للسكان؟
السؤال الثالث: تكلم عن المشروعات العامة باعتبارها أحد أشكال المشروعات؟
السؤال الرابع: تكلم عن سياسة التدخل الحكومى ؟
السؤال الخامس: تكلم عن مزايا ومساوئ تقسيم العمل؟


ب)
اجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:
السؤال الأول: تكلم عن خصائص الحاجات الاقتصادية؟
السؤال الثاني: تكلم عن مزايا وعيوب النظام الرأسمالى ؟
السؤال الثالث: تكلم عن المشروعات التعاونية باعتبارها احد أشكال المشروعات؟
السؤال الرابع: تكلم عن العوامل الذاتية التى تسيطر على الميل الاستهلاكى؟
السؤال الخامس: تكلم عن نظرية مالتس للسكان؟

إمتحان مادة قانون المجتمع الدولي المعاصر السداسي الأول



أجب عن مايلي:

جاء في فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 بشأن إصلاح الأضرار اللاحقة بعمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مايلي:

"... إن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، وبالتالي التمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي ...".

- حلل هذا النص من خلال خطة ممنهجة تعتمد فيها على العناصر التالية:

1- تعريف الشخصية القانونية الدولية للدولة والنتائج القانونية المترتبة عن تمتع الدولة بهذه الشخصية.

2- سمات الشخصية القانونية الدولية للدولة بالمقارنة مع الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى.

3- أهم الحقوق الأساسية للدول التي تعتبر ضرورية ولازمة للقيام بمهامها واستمرارها في العمل بفاعلية في المجتمع الدولي.

4- تعريف الواجبات القانونية للدول بالمقارنة مع الواجبات الأدبية وذلك في إطار فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات مع ذكر ثلاثة أمثلة عن كلا منهما.



الإجابة النموذجية


- الخــطة:

مقدمــة:

لا يكفي للدولة من الناحية القانونية توافرها على العناصر الواقعية لوجودها وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية التي تمارس مظاهر السيادة حتى تستطيع القيام بمهامها كعضو فعال في المجتمع الدولي، وإنما يجب أن تكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية الخاصة بها.

غير أن ما تتمتع به الدولة من مواصفات وخصائص ذاتية هي التي أهلتها لكي تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى، وهو ما يبرزه المقطع المقتبس من الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 والذي هو محل تحليل في هذه الإجابة.

- فما معنى أن تتمتع الدولة بشخصية دولية كاملة وما هي السمات التي تتصف بها هذه الشخصية والتي تجعلها تختلف عن الكيانات الدولية الأخرى، ثم ما هي حقوق الدول الأساسية التي تتمتع بها وواجباتها القانونية التي تتحملها جراء ذلك؟.(0.5 نقطة)



للإجابة على هذه الإشكالية يمكن اقتراح

الخطة التالية1 نقطة)

المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة.

المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة

المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة

المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول.

المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول.

المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول.



التحليل:

المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة

المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة (4.5 نقطة)

يقصد بالشخصية الدولية للدولة على صعيد قانون المجتمع الدولي" أهلية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي"، وبالتالي يكون للدولة شخصية دولية بهذا المعنى إذا اجتمع شرطين على الأقل:

- القدرة على التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وبالتالي المخاطبة بأحكام وقواعد القانون الدولي.

- القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي بالاتفاق مع غيرها من الدول أو الكيانات الدولية الأخرى.

ويؤدي تمتع الدولة بالشخصية الدولية إلى نتائج وآثار قانونية عديدة أهمها:

1- تمتع الشخصية الدولية للدولة بالدوام والاستقرار.

2- تمتع الدولة بذمة مالية خاصة بها.

3- القدرة على إبرام اتفاقيات دولية و قيام علاقات دولية نديّة مع غيرها من الوحدات الأخرى.

4- تمتع الدولة بأهلية التقاضي والتصرف القانوني.

5- تحمل الدولة المسؤولية الدولية على الأعمال غير المشروعة المنسوبة لها دوليا.

المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة (3نقاط)

إن السمات التي تجعل من الدولة تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية لباقي الكيانات الدولية الأخرى ومنها بالخصوص المنظمات الدولية هي كالتالي:

1- ينصرف كمال الشخصية الدولية للدولة أساسا إلى تمتعها بكافة الحقوق و الالتزام بالواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي وفي كافة ميادين العلاقات الدولية، بينما لا تتمتع الكيانات الأخرى بالحقوق والواجبات إلا بما يحددها لها ميثاقها أو القانون المنشأ لها صراحة أو ضمنا.

2- إن الشخصية الدولية للدولة هي شخصية أصلية، بمعنى أن الدولة تتمتع بالشخصية الدولية تلقائيا بمجرد أن تتوافر لها عناصر واقعية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا، بينما تتمتع الأشخاص الاعتبارية الأخرى بشخصية دولية مكتسبة بفعل اجتماع إرادات أشخاص أو دول شاركت في إنشائها.

3- تتمتع الدول مهما كانت بشخصية دولية متماثلة بسبب تماثل حقوقها الأساسية وواجباتها القانونية، فيما لا نجد هذا التماثل في الشخصية الدولية للكيانات الأخرى بسبب اختلاف وظائفها و أهدافها.

المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول

المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول (4.5 نقطة)

وهي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية، ويجملها الفقه الدولي في ثلاث حقوق هي:

1-الحق في البقاء:

وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.

ومن أجل تأمين حق الدولة في البقاء يجب أن تستعمل حقها في الدفاع عن النفس وفق الشروط والقيود المتفق عليها والتي كرسها القانون الدولي العرفي وهما: شرطا اللزوم والتناسب.

فشرط اللزوم أو الضرورة يعني أن الدولة لا يثبت لها حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان هناك عدوان واقع عليها داهم وحال ولا يمكن دفعه إلا بواسطة استعمال القوة.

أما شرط التناسب فيعني أن الدولة لا يجب أن تتجاوز في دفاعها عن نفسها من التدابير المتخذة لذلك في مداها وجسامتها مقدار الخطر الذي كان يهددها، حيث يجب أن تكون أعمال الدفاع متناسبة مع أعمال العدوان.

2- حق الاستقلال:

هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان ومهما كان السبب في ذلك،

حيث يتجلى هذا الحق في استئثار حكومة دولة ما بممارسة اختصاصات منتظمة على المستوى الوطني والدولي بصفة شاملة وبحرية كاملة.

وينصرف حق الاستقلال داخليا في حرية كل دولة في إدارة شؤونها الداخلية وممارسة كل السلطات التي تدخل ضمن مجالها المحفوظ، ومنها حقها السياسي غير القابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والقانوني وفي تنظيم السلطات العامة، وتحديد مركز الأجانب وقواعد الجنسية...

أما حق الاستقلال الخارجي فهو الذي يتعلق بحق الدولة في إدارة شؤونها الخارجية بكل ما لها من قدرة وكفاية ووفقا لرغباتها دون أي رقابة عليها من أي جهة كانت مثل حقها في إبرام المعاهدات الدولية وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى وحقها في الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي تقديم

المطالبات والدعاوى القضائية ضد الدول والكيانات الأخرى.

3- حق المساواة أمام القانون:

وهو أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول والقائم على معيار واحد هو المساواة في السيادة بين الدول.

ويترتب عن ذلك عدة نتائج قانونية أهمها:

- أنه لا يجوز لأي دولة إدعاء السلطة على غيرها من الدول، حيث تعترف كل دولة بفاعلية الإجراءات الرسمية للدول الأخرى واحترام كل دولة للاختصاص القضائي للدول الأخرى في أقاليمها، وكذا حصانات وامتيازات ممثلي هذه الدول في إقليمها.

- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي وفي التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الأخرى، وكذا المساواة أمام القضاء والتحكيم الدوليين إلا بما تحفظت عليه الدولة في هذه المجال، حيث لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أن تضع قانونا لكافة الدول الأخرى أو إلزامها به إلا بما وافقت عليه.

- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات الدولية وفي الجمعيات والهيئات الدولية، حيث يكون للدول الصغيرة نفس الأصوات للدول العظمى.

المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول (6نقاط)

وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.

فالواجبات القانونية لها صفة الإلزام في القانون الدولي لأنها مترتبة على فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات التي تعني أن تمتع الدول بالحقوق يقتضي في ذات الوقت بالتزامها بالواجبات التي تتطلبها حقوق غيرها المماثلة، فكلما وجد حق لدولة كان هناك واجب على الدول الأخرى باحترامه.

لذلك فإن الواجبات القانونية تختلف عن الواجبات الأدبية التي لا تقابلها حقوق ثابتة ولا يفرضها على الدول قانون واجب الإتباع، وإنما تمليها عليها اعتبارات أخرى مثل مبادئ العدالة والمجاملات والأخلاق الدولية وفكرة الإنسانية...

ويجمل الفقه الدولي الواجبات القانونية للدول في ثلاث واجبات أساسية هي:

1- احترام الدول للحقوق الأساسية المقررة لكل منها.

2- احترام الدولة للعهود التي ارتبطت بها مع الدول الأخرى وتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

3- مراعاة الدول لمبادئ وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها.

و مثال الواجبات القانونية:

- واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبقا لأحكام القانون والعدل الدولي.

- واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.

- واجب الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

ومثال الواجبات الأدبية:

- واجب الدول مساعدة بعضها بعضا في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.

- واجب الدول في المحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين الحالة الصحية العامة من التلوث والأوبئة.

- واجب الدول في التعاون ضد الإجرام بالعمل على تيسير تبادل المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11463
التقييم التقييم : 368

نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Empty
متصل
مُساهمةموضوع: رد: نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق   نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Emptyالثلاثاء 4 فبراير 2014 - 16:25

الإجابة النموذجية

- الإجابة عن السؤال الأول:

المجموعة (أ): المقارنة بين المفاهيم القانونية للعبارات التالية:

1- المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية: (2ن)

المنظمة الدولية الحكومية هي كيان دولي تنشئه مجموعة من الدول بواسطة اتفاق يبرم بينها يتمتع بإرادة ذاتية يمارسها من خلال أجهزة دائمة مكلفة بتحقيق أهداف معينة على الصعيد الدولي.

وهكذا فإن المنظمات الدولية الحكومية تتفق مع المنظمات الدولية غير الحكومية في أنها كيان ذات طابع دولي من حيث هياكله ونطاق نشاطه ينشأ بموجب اتفاق بين أعضائه يتضمن أهداف يسعى إلى تحقيقها، وتختلف عنها في أن المنظمات الدولية الحكومية تنشأ نتيجة مجموع إرادات دول ذات سيادة، فيما تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية بناء على مبادرات فردية لأشخاص خاصة مستقلة عن سلطان الدول والحكومات.

2- المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية: (2ن)

المنظمات الدولية غير الحكومية هي كيان دولي ينشأ بموجب اتفاق بين أشخاص خاصة من بلدان متعددة لهم اهتمامات مشتركة في مسائل محددة ذات طابع دولي، حيث يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المسائل بعيدا عن سلطان الدول والحكومات.

وواضح أن المنظمات الدولية غير الحكومية تتفق مع المنظمات الوطنية غير الحكومية أو منظمات المجتمع المدني في الدولة الواحدة في أنها كيانات لها هيكل تنظيمي غير رسمي ينشأ بمبادرات فردية لعدد من الأشخاص الخاصة المستقلين في أنشطتهم وتمويلهم عن الحكومات، لهم اهتمامات في مسألة محددة ومشتركة فيما بينهم ذات طبيعة متخصصة بحيث لا يهدفون من وراء اجتماعهم إلى تحقيق الربح.

أما ما يختلف فيه عنها في أن الكيانات الأولى كيانات ذات طابع دولي في هيكلها وعضويتها ونطاق نشاطها باعتبارها تمثل شرائح هامة متعددة من الرأي العام العالمي ولها نشاطات في عدد من دول العالم في حين أن الكيانات الثانية كيانات ذات طابع وطني سواء من حيث هيكلها أو عضويتها أو نطاق نشاطها الذي يتعدى الدولة الواحدة.

3- الأهلية القانونية الدولية والشخصية القانونية الدولية: (2ن)

إن معيار التمتع بالأهلية القانونية الدولية لكيان دولي معين هو القدرة على التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات المعترف بها من طرف القانون الدولي، فيكون الخطاب الصادر من القاعدة القانونية الدولية موجها مباشرة إلى

الكيان الذي يتمتع بالحق ويلتزم بالواجب.

أما الشخصية القانونية الدولية فمدلولها أوسع من ذلك، فهي التعبير عن العلاقة القانونية التي تقوم بين كيان معين

ونظام قانوني محدد حيث فضلا على التمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات فإن المعيار الآخر لتمتع كيان دولي بالشخصية الدولية هو قدرته عل المشاركة في خلق قواعد هذا النظام بالتراضي مع غيره من الأشخاص الدولية

الأخرى.

4- الموقف الدولي والنزاع الدولي: (2ن)

الموقف الدوليsituation هو مشكلة سياسية معقدة تتضارب فيها مصالح أكثر من دولتين، فهو ليس إلا حالة غير محددة قد تتوافر في زمن معين في إطار العلاقات بين عدة أطراف، فما هو إلا حالة عامة تنطوي على مشكلات سياسية تتعلق بمصالح عدة دول.

أما النزاع الدولي différand فهو أكثر حدة من مجرد موقف دولي، حيث يظهر إذا ادعت دولة إدعاء ما أنكرته عليها دولة أخرى، حيث يحمل ذلك معنى الخلاف أو الخصومة، ولذاك فإن مجرد الاختلاف في الآراء حول المسائل السياسية التي لا ترتب التزامات أو حقوق للأطراف لا تؤدي إلى نشوء نزاع دولي.

ولذلك يظهر أن الموقف اشمل واعم من النزاع من حيث تعدد أطرافه، إلا انه اقل حدة من ذلك، ذلك أن الموقف قد يعبر عن مرحلة من المراحل الأولى لنشوء النزاع وتطوره.

5- حل النزاع الدولي وتسوية النزاع الدولي: (2ن)

يختلف مصطلح الحل règlement عن مصطلح التسويةadjustment من حيث أن المصطلح الأول أكثر دقة من المصطلح الثاني، فإذا كان الحل يعني التوصل إلى حسم النزاع الدولي حسما نهائيا بالسعي إلى إنهاء تاريخي لهذا النزاع في إطار بناء علاقات متساوية وعادلة بين الأطراف المتنازعة تعكس الرؤية التي تنشدها قواعد القانون الدولي، فإن التسوية تعني التوصل على إنهاء رسمي للنزاع استنادا إلى المصالح المشتركة للأطراف المتنازعة الراغبة في التوصل إلى اتفاق يعكس ميزان القوى بينها في الميدان ولا يعكس بالضرورة احتياجاتهم العادلة، فتكون التسوية انعكاسا لمتطلبات الواقع لا القانون.

المجموعة (ب): الجواب بالإيجاب أو النفي مع التعليل.

1- نعم، للجمعية العامة كجهاز تداولي لمنظمة الأمم المتحدة وفقا لنص المادة 11/2 من الميثاق أن تناقش أي مسألة أو موضوع له صلة بحفظ السلم والأمن الدوليين يمكن أن يرفعه إليها أي عضو من أعضاء المنظمة أو غير عضو فيها أو مجلس الأمن، ولها أن تقدم توصيانها بشأن ذلك للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن، لكن ليس للجمعية العامة أن تنظر في هذه المسألة إذا كان الأمر يتطلب بشأنها القيام بعمل من أعمال القمع أو المنع المنصوص عليها في المواد 41، 42 من الميثاق لأن ذلك من صلاحيات مجلس الأمن وحده، كما أنه ليس من صلاحياتها أن تقدم أي توصية في هذه الحالة إذا كان الأمر يتعلق بنزاع أو موقف يباشر خلاله مجلس الأمن في نفس الوقت الوظائف المرسومة له بموجب الميثاق، ومنها تدابير المنع والقمع المشار إليها إلا إذا طلب منها مجلس الأمن

ذلك. (2ن)

2- نعم، إن العلاقة بين الوكالات المتخصصة والأمم المتحدة هي علاقة تنسيق وليست علاقة تبعية، ذلك أن الأمم

المتحدة تكتفي بتنسيق علاقاتها مع هذه الوكالات عن طريق اتفاقات خاصة يضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها بعد أن توافق عليها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات ، بحيث لا تنال

هذه الاتفاقات من الشخصية القانونية المستقلة لهذه الوكالات، فإن كان للأمم المتحدة دور رقابي على عمل هذه

الأخيرة من خلال التقارير الدورية التي تقدمها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلا أن ذلك لا يجعل منها أجهزة أو فروع ثانوية تابعة للأمم المتحدة ، وإنما هي منظمات دولية لها شخصيتها الدولية المستقلة التي تظهر من خلال القرارات السيادية الصادرة عن أجهزتها الدائمة. (2ن)

3- نعم، تتمتع الجماعة الأوروبية بوصفها منظمة اندماجية بمانعية الاختصاص تجاه الدول الأعضاء في المجالات المحددة في ميثاقها المنشأ، ومعنى ذلك انه إذا تم إعطاء اختصاص ما للمنظمة ولأجهزتها وفروعها في مجالات معينة محددة على سبيل الحصر في الميثاق فليس للدول الأعضاء أن تعالج فيما بينها أو مع أية كيانات قانونية أخرى مسألة أو موضوع يدخل في هذه المجالات، الأمر الذي يعني أن هناك بعض المجالات المحددة التي يختفي فيها اختصاص الدول الأعضاء لصالح اختصاص الجماعة كتكتل واحد، ذلك أن التلازم في مثل هذه الحالات لا يضل قائما بين اختصاصات الجماعة واختصاصات أعضائها فرادى.

4- لا، ليس كل المنظمات الدولية غير الحكومية مهما كان مركزها في المجتمع الدولي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، فليس هناك اعتراف صريح بتلك الشخصية لهذه المنظمات ما عدا تلك التي حضيت بموجب التعامل الدولي معها بعلاقات دبلوماسية مع الدول بموجب اتفاقات خاصة تعترف فيها هذه الدول بالصفة القانونية الدولية لهذه المنظمات بحيث تتمتع هذه الأخيرة بامتيازات وحصانات دبلوماسية بموجب اتفاقات المقر مع الدول التي يكون لها عمل فيها، كما ينبغي على هذه المنظمات أن تمنح مكانة المراقب في النقاش الدولي من خلال دعوتها لحضور اجتماعات المنظمات الدولية الحكومية، وكذا المركز الاستشاري لدى هذه المنظمات يتم من خلاله تقديم استشارات ومساهمات مفيدة تتعلق بالميادين التي تعمل فيها أجهزة المنظمات الدولية الحكومية والتي لها ارتباط بالمسائل الداخلة في اختصاص هذه الأجهزة. (2ن)

5- لا، فالشركات عبر الوطنية هي كيانات دولية تقوم على التكامل والوحدة التنظيمية على المستوى الدولي وليس على المستوى الوطني، وبالتالي فمن أهم سماتها أنها ذات طابع دولي وليست مؤسسات وطنية نظرا لتعدد تواجد الفروع التابعة لها في الخارج في عدة دول من أنحاء العالم، فالنشاط الذي تقوم به يتعولم من خلال تكامله وظيفيا عبر الحدود الوطنية حيث تنظر الشركة لهذا النشاط كمجموعة من المراكز المتداخلة والمنتشرة جغرافيا من خلال ربطها باستراتيجيات ومقاييس وسياسات مشتركة وموحدة تخضع كليا إلى إشراف الشركة الأم بالتنسيق الكامل معها.



الإجابة عن السؤال الثاني :

الخطة النموذجية 2ن

مقدمة:

المبحث الأول: مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية (9ن)

المطلب الأول: تعريفها القانوني والسمات المميزة لها

المطلب الثاني: أنواعها المختلفة والمعايير المعتمدة في تصنيفها.

المبحث الثاني: مبررات تمتع المنظمات الدولية غير الحكومية بالشخصية الدولية (3ن)

المطلب الأول:على مستوى التعامل مع الدول.

المطلب الثاني: على مستوى التعامل مع المنظمات الدولية الحكومية

المبحث الثالث: دورها في مجال العمل الإنساني وقت السلم والحرب (5ن)

المطلب الأول: دورها في مجال العمل الإنساني وقت السلم

المطلب الثاني: دورها في مجال العمل الإنساني وقت الحرب

خاتمــــة: (1ن)

التحــليل:

مقــدمة:

لم يعد خافيا على أحد أن المنظمات الدولية غير الحكومية هي حاليا أحد الكيانات المهمة في المجتمع الدولي المعاصر وأحد الفواعل المؤثرة في شبكة العلاقات الدولية المعقدة والمتعددة الأبعاد من خلال سماتها الخاصة والمركز القانوني المتميز وأدوارها ذات الأثر على البناء القانوني للقانون الدولي في المجتمع الدولي الراهن، والإشكالية التي يمكن طرحها هي:

- ما معنى المنظمات الدولية غير الحكومية وما مدى تمتعها بالشخصية القانونية الدولية في ضوء التعامل الدولي معها والدور المتميز الذي تلعبه في المجتمع الدولي الراهن؟.

- للإجابة على هذه الإشكالية يمكن التفصيل في الخطة أعلاه:

المبحث الأول: مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية.

المطلب الأول: تعريفها القانوني والسمات المميزة لها (5ن).

المنظمات الدولية غير الحكومية هي "كيانات دولية تنشأ بموجب اتفاقات بين أشخاص خاصة من بلدان متعددة لهم اهتمامات مشتركة في مسائل محددة ذات طابع دولي، حيث تهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المسائل بعيدا عن سلطان الدول والحكومات".

وبالتالي فإن سماتها المميزة لها يمكن إجمالها فيما يلي:

أ‌- كيان ينشأ بموجب اتفاق بين أشخاص خاصة: طبيعيين أو معنويين من بلدان متعددة ولا يبرم بين دول أو حكومات أو أشخاص معنوية عمومية.

ب‌- يقوم على مبادرات فردية طوعية مستقلة عن الحكومات:حيث تعمل بناء على مبادرات أشخاص لهم

اهتمامات مشتركة في مجال محدد من مجالات العلاقات الدولية يسعون من خلالها إلى التغيير بشكل انفرادي وطوعي بعيدا عن أوامر وإملاءات الدول والحكومات من حيث لا يتلقون تمويلا لأنشطتهم منها وإنما من اشتراكات الأعضاء فيها، كما تتوفر على الإرادة الحرة في الانضمام إليها والالتزام بالمشاركة الطوعية في الفعل الإرادي لأنشطتها.



ج‌- تهتم بمسألة محددة ذات طبيعة متخصصة وغير ربحية: فهي كيانات متخصصة في مجالات دولية بعينها ينظمها القانون الدولي في أحكامه بحيث لها وضع التنظيم الدولي لنشاطاتها المتخصصة باعتبارها كيانات عبر قومية لا تستهدف تحقيق الربح وإنما تهدف إلى تغيير أساليب الحياة وتقليص الثغرات القانونية وإيجاد الحلول لقضايا جوهرية في المجتمع الدولي المعاصر.

د- كيانات ذات طابع دولي من حيث هياكلها ونطاق نشاطها: فهي كيانات دولية في هياكلها التنظيمية وفروعها المختلفة ونطاق عملها باعتبارها تمثل شرائح مهمة متعددة من الرأي العام العالمي الذي يتعدى الدولة الواحدة إلى عدد كبير من دول العالم.

المطلب الثاني: أنواعها المختلفة والمعايير المعتمدة في تصنيفها(4ن)

يعيش العالم حاليا مرحلة نشاط أنماط مختلفة من المنظمات الدولية غير الحكومية تعددت معايير تصنيفها بحسب الجغرافيا والوظيفة والدور الذي تلعبه في السياسة الدولية، ويمكن ذكر أهم المعايير فيما يلي:

1- معيار تقديم المساعدة الإنمائية الدولية: فقد تكون المساعدة الإنمائية التي تقدمها المنظمة في مجال محدد كمنظمة تنمية مصائد الأسماك في أمريكا اللاتينية، وقد تكون في شتى مجلات التنمية كالاتحاد الأوروبي للمنظمات الدولية غير الحكومية للإغاثة والتنمية.

2- معيار رسم السياسات العامة العالمية: بحيث أصبحت شريحة هامة من المنظمات غير الحكومية بمثابة قنوات هامة لصياغة السياسة العامة العالمية في عدة قضايا هامة مثل حضر استخدام الألغام الأرضية وإلغاء الديون وحماية البيئة، ومن أمثلتها غرفة التجارة العالمية، ومنظمة العمل من أجل حضر الألغام الأرضية، والمركز العالمي لقانون البيئة والتنمية.

3- معيار العمل الإنساني: أو المساعدة الإنسانية وقت السلم والحرب، بحيث أصبح القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الإطار المرجعي لنشاط المنظمات الدولية غير الحكومية، فمن تلك المنظمات الناشطة في مجال العمل الإنساني وقت السلم نذكر منظمة حقوق الإنسان الأمريكية هيومن رايتس ووتش، أما الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية وقت الحرب نذكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أن منها من يهتم بمجال العمل الإنساني وقت السلم والحرب على

حد سواء كمنظمة العفو الدولية.

4- المعيار الجغرافي: فالمتغيرات الدولية الحالية سمحت لهذه الكيانات بأن تقوم بدور فعال داخل الدول

إن على مستوى الشؤون الوطنية أو المحلية كالاتحاد العالمي لنساء الريف أو على المستوى الإقليمي كوكالة مصائد اسماك منتدى جنوب المحيط الهادي أو على مستوى القضايا ذات الطابع العالمي وفي أكبر عدد ممكن من الدول كالمركز العالمي لقانون البيئة والتنمية.



المبحث الثاني: مبررات تمتع المنظمات الدولية غير الحكومية بالشخصية الدولية

رغم غموض الشخصية القانونية الدولية لهذه المنظمات إلا أن التعامل الدولي معها على مستوى التنسيق مع الدول وكذا منحها مكانة المراقب والمركز الاستشاري لدى المنظمات الدولية الحكومية جعل المجتمع الدولي الراهن يتحول نحو منحها الشخصية الدولية.

المطلب الأول: على مستوى التعامل مع الدول (1ن)

تبدو شخصيتها الدولية من هذه الناحية انطلاقا من علاقاتها الدبلوماسية مع الدول على مستوى التنسيق دون التبعية، حيث تبرم معها بعض الدول التي تعمل بها اتفاقات مقر تعترف لها من خلالها بالشخصية القانونية الدولية بحيث تتمتع هذه المنظمات بامتيازات وحصانات دبلوماسية مختلفة، ومثاله الاتفاق الموقع سنة 1993 بين سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المطلب الثاني: على مستوى التعامل مع المنظمات الدولية الحكومية(2ن)

فقد برزت تلك الشخصية من خلال منح هذه المنظمات مكانة المراقب في النقاش الدولي والذي يسمح لها بدعوتها لحضور اجتماعات المنظمات الدولية الحكومية مما يمكنها من تقديم اقتراحات عملية لتحسين وتطوير الاتفاقيات الدولية والمشاركة في دعم وإرساء قواعد ومبادئ العدالة الدولية.

كما تبرز تلك الشخصية من خلال منحها المركز الاستشاري لدى المنظمات الدولية الحكومية والذي يسمح لها بتقديم استشارات وإسهامات مفيدة تتعلق بالميادين التي تعمل فيها أجهزة هذه المنظمات.

وهكذا أعطيت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 45/6 الصادر في 16/10/1990، كما يتمتع الآن ما يزيد عن 1500 منظمة غير حكومية على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة استنادا للمادة 71 من الميثاق.

المبحث الثالث: دورها في مجال العمل الإنساني وقت السلم والحرب

المطلب الأول: دورها في مجال العمل الإنساني وقت السلم (2.5ن)

ففي مجال إرساء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان شاركت المنظمات الدولية غير الحكومية في تكملة أحكام المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان بقواعد كثيرة منها الخاصة بحقوق الطفل والمرأة والدعوة إلى انعقاد المؤتمرات الدولية ذات الشأن.

ففي سنة 1995 دعا الكثير من تلك المنظمات إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمرأة في بكين وتمكنت من لفت النظر إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة، كما شاركت في دعم وصياغة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989 ودعمت صياغة البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال الموقع سنة 2001، كما تقوم بدور مهم من

خلال العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان إلى مراقبة مدى التزام الدول بمعايير الاتفاقيات الدولية بحيث تتولى إجراء تحليل دائم يظهر مدى امتثال القانون والسياسة والممارسة في الدول للمبادئ والمعايير التي نصت عليها هذه الاتفاقيات.



بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل هناك: دعم الحريات الأكاديمية والعدالة الدولية، حل قضايا السجون و المخدرات و اللاجئين....

المطلب الثاني: دورها في مجال العمل الإنساني وقت الحرب (2.5ن)

هناك منظمات دولية غير حكومية كثيرة حققت انجازات كبيرة في العمل الإنساني وقت الحرب نذكر من بينها اللجة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم منذ إنشائها سنة 1863 بمهام الحماية الإنسانية وتقديم الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية لضحايا الحروب والعنف المسلح، وتتولى بعثاتها الميدانية بالأساس أنشطة الحماية والمساعدة أو حتى الوقاية لصالح ضحايا حالات النزاع المسلح من خلال عملها كجهاز إنذار مبكر.

وقد كان للجنة دور في نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني ومراقبة مدى الالتزام به ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الخطيرة لقواعده، وحث الدول على اعتماد التدابير الوطنية الضرورية لتنفيذه، كما ساهمت في تطوير قواعد هذا القانون من خلال تقديمها اقتراحات عملية لتطوير الاتفاقيات الدولية المقننة لقواعد ومبادئ هذا القانون وتوسيعها وتكييفها وفقا لأحدث تطورات الحروب والنزاعات المسلحة، من بينها الاتفاقيات الصادرة في 1906، 1929، 1949، 1977 ..

وقد ساهم الكثير من هذه المنظمات كذلك في دعم وإرساء قواعد ومبادئ العدالة الجنائية الدولية خاصة ما تعلق منها بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي للمحاكم الوطنية بالنسبة للجرائم الخطيرة وساهمت في توسيع نطاق الجرائم التي ينطبق عليها هذا المبدأ، وأخيرا ساهمت في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 1998 وتعمل على أن تصدق جميع الحكومات على النظام الأساسي لهذه المحكمة بما يكفل أن تتمتع هذه الأخيرة بأوسع ولاية قضائية ممكنة.

خاتمـــة:

نختم إلى أن المنظمات الدولية غير الحكومية كيانات دولية مستحدثة في المجتمع الدولي المعاصر، تنشأ بموجب مبادرات فردية لأشخاص خاصة من بلدان متعددة لهم اهتمامات مشتركة في مسائل محددة ومتخصصة ذات طابع دولي بحيث تهدف من وراء عملها إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المسائل بعيدا عن تبعية الدول والحكومات.

ورغم عدم الاعتراف الصريح لهذه المنظمات بالشخصية الدولية إلا أن هناك عدة أسس مبررات قانونية كثيرا ما اعتمدت عليها هذه المنظمات في سعيها للتمتع بالشخصية الدولية، وقد برز ذلك من خلال التعامل الدولي معها إن على مستوى التعاقد مع الدول أو على مستوى المكانة التي تتمتع بها لدى المنظمات الدولية الحكومية سواء بمنحها مكانة المراقب أو المركز الاستشاري، كما أن دورها المتميز في المجتمع الدولي خاصة في ميدان العمل الإنساني أضفى شرعية على عملها ونشاطها الذي اعترفت به العديد من المواثيق والصكوك الدولية.
إمتحان مادة قانون المجتمع الدولي المعاصر السداسي الأول



أجب عن مايلي:

جاء في فتوى صادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 بشأن إصلاح الأضرار اللاحقة بعمل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مايلي:

"... إن الدولة هي الشخص الاعتباري الوحيد الذي يتمتع بالشخصية الدولية الكاملة، وبالتالي التمتع بكافة الحقوق والواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي ...".

- حلل هذا النص من خلال خطة ممنهجة تعتمد فيها على العناصر التالية:

1- تعريف الشخصية القانونية الدولية للدولة والنتائج القانونية المترتبة عن تمتع الدولة بهذه الشخصية.

2- سمات الشخصية القانونية الدولية للدولة بالمقارنة مع الشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية وغيرها من الكيانات الدولية الأخرى.

3- أهم الحقوق الأساسية للدول التي تعتبر ضرورية ولازمة للقيام بمهامها واستمرارها في العمل بفاعلية في المجتمع الدولي.

4- تعريف الواجبات القانونية للدول بالمقارنة مع الواجبات الأدبية وذلك في إطار فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات مع ذكر ثلاثة أمثلة عن كلا منهما.



الإجابة النموذجية


- الخــطة:

مقدمــة:

لا يكفي للدولة من الناحية القانونية توافرها على العناصر الواقعية لوجودها وهي: الشعب والإقليم والسلطة السياسية التي تمارس مظاهر السيادة حتى تستطيع القيام بمهامها كعضو فعال في المجتمع الدولي، وإنما يجب أن تكون متمتعة بالشخصية القانونية الدولية الخاصة بها.

غير أن ما تتمتع به الدولة من مواصفات وخصائص ذاتية هي التي أهلتها لكي تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى، وهو ما يبرزه المقطع المقتبس من الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 11 أفريل 1949 والذي هو محل تحليل في هذه الإجابة.

- فما معنى أن تتمتع الدولة بشخصية دولية كاملة وما هي السمات التي تتصف بها هذه الشخصية والتي تجعلها تختلف عن الكيانات الدولية الأخرى، ثم ما هي حقوق الدول الأساسية التي تتمتع بها وواجباتها القانونية التي تتحملها جراء ذلك؟.(0.5 نقطة)



للإجابة على هذه الإشكالية يمكن اقتراح

الخطة التالية1 نقطة)

المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة.

المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة

المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة

المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول.

المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول.

المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول.



التحليل:

المبحث الأول: مفهوم الشخصية الدولية الكاملة للدولة

المطلب الأول: تعريف الشخصية الدولية للدولة (4.5 نقطة)

يقصد بالشخصية الدولية للدولة على صعيد قانون المجتمع الدولي" أهلية الدولة لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي"، وبالتالي يكون للدولة شخصية دولية بهذا المعنى إذا اجتمع شرطين على الأقل:

- القدرة على التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وبالتالي المخاطبة بأحكام وقواعد القانون الدولي.

- القدرة على إنشاء قواعد القانون الدولي بالاتفاق مع غيرها من الدول أو الكيانات الدولية الأخرى.

ويؤدي تمتع الدولة بالشخصية الدولية إلى نتائج وآثار قانونية عديدة أهمها:

1- تمتع الشخصية الدولية للدولة بالدوام والاستقرار.

2- تمتع الدولة بذمة مالية خاصة بها.

3- القدرة على إبرام اتفاقيات دولية و قيام علاقات دولية نديّة مع غيرها من الوحدات الأخرى.

4- تمتع الدولة بأهلية التقاضي والتصرف القانوني.

5- تحمل الدولة المسؤولية الدولية على الأعمال غير المشروعة المنسوبة لها دوليا.

المطلب الثاني: سمات الشخصية الدولية للدولة (3نقاط)

إن السمات التي تجعل من الدولة تتمتع بشخصية دولية كاملة تختلف عن الشخصية الدولية لباقي الكيانات الدولية الأخرى ومنها بالخصوص المنظمات الدولية هي كالتالي:

1- ينصرف كمال الشخصية الدولية للدولة أساسا إلى تمتعها بكافة الحقوق و الالتزام بالواجبات المعترف بها من قبل القانون الدولي وفي كافة ميادين العلاقات الدولية، بينما لا تتمتع الكيانات الأخرى بالحقوق والواجبات إلا بما يحددها لها ميثاقها أو القانون المنشأ لها صراحة أو ضمنا.

2- إن الشخصية الدولية للدولة هي شخصية أصلية، بمعنى أن الدولة تتمتع بالشخصية الدولية تلقائيا بمجرد أن تتوافر لها عناصر واقعية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا، بينما تتمتع الأشخاص الاعتبارية الأخرى بشخصية دولية مكتسبة بفعل اجتماع إرادات أشخاص أو دول شاركت في إنشائها.

3- تتمتع الدول مهما كانت بشخصية دولية متماثلة بسبب تماثل حقوقها الأساسية وواجباتها القانونية، فيما لا نجد هذا التماثل في الشخصية الدولية للكيانات الأخرى بسبب اختلاف وظائفها و أهدافها.

المبحث الثاني:الحقوق الأساسية والواجبات القانونية للدول

المطلب الأول: الحقوق الأساسية للدول (4.5 نقطة)

وهي المكنات الضرورية للدول لتحقيق الغرض من وجودها والقيام بالمهام المختلفة واللازم للعمل بفاعلية في العلاقات الدولية، ويجملها الفقه الدولي في ثلاث حقوق هي:

1-الحق في البقاء:

وهو حق الدولة في وجود مستمر مع ما ينطوي على ذلك من الإبقاء على سيادة الدولة ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي بواسطة الدفاع الشرعي عن النفس أو بأي وسيلة أخرى مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الخطر الذي يهدد وجود الدولة ذاته.

ومن أجل تأمين حق الدولة في البقاء يجب أن تستعمل حقها في الدفاع عن النفس وفق الشروط والقيود المتفق عليها والتي كرسها القانون الدولي العرفي وهما: شرطا اللزوم والتناسب.

فشرط اللزوم أو الضرورة يعني أن الدولة لا يثبت لها حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان هناك عدوان واقع عليها داهم وحال ولا يمكن دفعه إلا بواسطة استعمال القوة.

أما شرط التناسب فيعني أن الدولة لا يجب أن تتجاوز في دفاعها عن نفسها من التدابير المتخذة لذلك في مداها وجسامتها مقدار الخطر الذي كان يهددها، حيث يجب أن تكون أعمال الدفاع متناسبة مع أعمال العدوان.

2- حق الاستقلال:

هو حق الدولة في ممارسة سيادتها في الداخل والخارج بكل حرية ودون أن تخضع في ذلك لأي جهة خارجية ولا أن تتأثر بتوجيهات أي دولة أخرى أو كيان آخر مهما كان ومهما كان السبب في ذلك،

حيث يتجلى هذا الحق في استئثار حكومة دولة ما بممارسة اختصاصات منتظمة على المستوى الوطني والدولي بصفة شاملة وبحرية كاملة.

وينصرف حق الاستقلال داخليا في حرية كل دولة في إدارة شؤونها الداخلية وممارسة كل السلطات التي تدخل ضمن مجالها المحفوظ، ومنها حقها السياسي غير القابل للتصرف في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والقانوني وفي تنظيم السلطات العامة، وتحديد مركز الأجانب وقواعد الجنسية...

أما حق الاستقلال الخارجي فهو الذي يتعلق بحق الدولة في إدارة شؤونها الخارجية بكل ما لها من قدرة وكفاية ووفقا لرغباتها دون أي رقابة عليها من أي جهة كانت مثل حقها في إبرام المعاهدات الدولية وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى وحقها في الانضمام إلى المنظمات الدولية وفي تقديم

المطالبات والدعاوى القضائية ضد الدول والكيانات الأخرى.

3- حق المساواة أمام القانون:

وهو أن تتمتع الدولة مهما كانت بذات الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول الأخرى، وأن يكون لها الحق في التطبيق المتساوي لقواعد القانون الدولي مع غيرها من الدول والقائم على معيار واحد هو المساواة في السيادة بين الدول.

ويترتب عن ذلك عدة نتائج قانونية أهمها:

- أنه لا يجوز لأي دولة إدعاء السلطة على غيرها من الدول، حيث تعترف كل دولة بفاعلية الإجراءات الرسمية للدول الأخرى واحترام كل دولة للاختصاص القضائي للدول الأخرى في أقاليمها، وكذا حصانات وامتيازات ممثلي هذه الدول في إقليمها.

- حق الدولة في وضع قواعد القانون الدولي وفي التطبيق المتساوي لهذه القواعد مع الدول الأخرى، وكذا المساواة أمام القضاء والتحكيم الدوليين إلا بما تحفظت عليه الدولة في هذه المجال، حيث لا يمكن لأي دولة أو مجموعة دول أن تضع قانونا لكافة الدول الأخرى أو إلزامها به إلا بما وافقت عليه.

- حق المساواة في التمثيل بين الدول في المؤتمرات الدولية وفي الجمعيات والهيئات الدولية، حيث يكون للدول الصغيرة نفس الأصوات للدول العظمى.

المطلب الثاني: الواجبات القانونية للدول (6نقاط)

وهي الواجبات التي يتعين على كافة الدول القيام بها بحيث يجوز إلزام الدول بمراعاتها بكافة وسائل الردع والإكراه التي يقررها القانون الدولي في أحكامه.

فالواجبات القانونية لها صفة الإلزام في القانون الدولي لأنها مترتبة على فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات التي تعني أن تمتع الدول بالحقوق يقتضي في ذات الوقت بالتزامها بالواجبات التي تتطلبها حقوق غيرها المماثلة، فكلما وجد حق لدولة كان هناك واجب على الدول الأخرى باحترامه.

لذلك فإن الواجبات القانونية تختلف عن الواجبات الأدبية التي لا تقابلها حقوق ثابتة ولا يفرضها على الدول قانون واجب الإتباع، وإنما تمليها عليها اعتبارات أخرى مثل مبادئ العدالة والمجاملات والأخلاق الدولية وفكرة الإنسانية...

ويجمل الفقه الدولي الواجبات القانونية للدول في ثلاث واجبات أساسية هي:

1- احترام الدول للحقوق الأساسية المقررة لكل منها.

2- احترام الدولة للعهود التي ارتبطت بها مع الدول الأخرى وتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

3- مراعاة الدول لمبادئ وقواعد القانون الدولي العام والسير على مقتضاها.

و مثال الواجبات القانونية:

- واجب الدول في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية طبقا لأحكام القانون والعدل الدولي.

- واجب الدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى.

- واجب الدول في تنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية.

ومثال الواجبات الأدبية:

- واجب الدول مساعدة بعضها بعضا في حالة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.

- واجب الدول في المحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين الحالة الصحية العامة من التلوث والأوبئة.

- واجب الدول في التعاون ضد الإجرام بالعمل على تيسير تبادل المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

خاتمــة0.5 نقطة)

نخلص إلى أن الدولة ونظرا لتمتعها بمواصفات ذاتية باعتبارها واقعا اجتماعيا وتاريخيا فإن لها شخصية دولية كاملة تؤهلها لاكتساب كافة الحقوق وتحمل كافة الواجبات المعترف بها من طرف القانون الدولي وذلك بصفة أصلية ومتماثلة، وهي في ذلك تختلف عن الشخصية الدولية التي تتمتع بها الكيانات الدولية الأخرى والتي تتميز شخصيتها الدولية بالاكتساب و التقييد و عدم التماثل.

كما أن فكرة التلازم بين الحقوق والواجبات تجعل من الدول تلتزم بالواجبات القانونية نظير تمتعها بالحقوق الأساسية المقررة لها بصفتها لازمة لوجودها واستمرارها في العمل بفاعلية في العلاقات الدولية.

القانون الدستوري:
1/ هل يمكن لرئيس الدولة تعديل الدستور خلال فترة الحرب؟
2/ هل كل نصوص الدستور تعدل؟
3/ ما هي نوع الأغلبية التي إشترطها المشرع لتعديل الدستور؟
4/ ما هو دور الحزب إتجاه المواطنين
5/ كيف يعدل الدستور؟

مدخل إلى القانون:
أجب صح أو خطأ مع التعليل
1/ المادة 25: يثبت للجنين كل الحقوق و يشترط أن يولد حيا
2/ مضمون الحق هو ما يرد على محل الحق
3/ أهلية وجوب الشخص الطبيعي أوسع نطاقا من المعنوي
4/ لا يقع الحجر إلا على المصاب بعوارض الأهلية
5/ في كل الحالات يعتبر المفقود ميت حكميا

قانون إداري:
عرف المصطلحات التالية
العقد الإداري- المتعامل العمومي - التراضي- المناقصة - الدفع على الحساب

قانون دولي:

1/ إمتناع فرنسا عن التصويت بمجلس الأمن لإتخاد قرار يتعلق ببعث قوات أممية إلى السودان يعد بمثابة إستعمال لحق الفيتو؟
2/ في حالة فشل مجلس الأمن في إصدار قرار إستعمال القوة ضد إيران بسبب رفض الصين و روسيا هل للدول الأروبية دائمة العضوية اللجوء للجمعية العامة لإصدار هذا القرار؟
3/ هل بإمكان المجلس الإقتصادي و الإجتماعي أن يطلب رأيا إستشاري من محكمة العدل أمام خرق دولة للحقوق الأساسية للإنسان أم يحق ذلك للدول فقط؟
4 / هل للدول العضوة في الأمم المتحدة أن تنسحب من الميثاق؟

علم إجتماع سياسي:
1/ كيف تبسط الثنائية الحزبية الحياة السياسية
2/ ما هو الفرق بين الحزب الإشتراكي و الشيوعي؟
3/ ما هي الإتجاهات الحديثة لتحديد فلسفة القانون؟
4/ ما هو الفرق بين المدرسة المادية و مدرسة القانون الطبيعي في فلسفة القانون

مناهج:
1/ ما هي العوامل المتحكمة في إختيار موضوع البحث العلمي؟
2/ ما هي الإشكالية و كيف تحدد و كيف يتم صياغتها منهجيا؟

تاريخ النظم:
1/ ما التغيرات التي طرأت على نظام الملكية - الطلاق - التقادم في عهد جوستيليان؟
2/ ما هي المراحل التي مر بها التطور السياسي في القانون الروماني و ما هي المرحلة التي خدمت تطوره؟

إقتصاد سياسي:
1/ ما هو الفرق بين المنفعة المكانية و الزمانية؟
2/ ما هو الفرق بين المنظم في النظام الرأسمالي و الإشتراكي؟
3/ كيف أدى راس المال التابت و المتداول إلى تطوير الأنتاج؟
المقياس : المجتمع الدولي
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الاول


أجب على الاسئلة التالية :

السؤال الاول :
حدد سنة عقد المؤتمرات و الاتفاقيات التالية :
مؤتمر وستفاليا (2نقاط)
مؤتمر فينا (2نقاط)
اتفاقية روما (1.5)
اتفاقية كيوطو (1.5)
مؤتمر اكس لاشابال (1.5 نقطة)

السؤال الثاني :
بين تركيبة تحالف الاباطرة الثلاث و اسبابه و نتائجه
بين سياسية جيمي كارتر و انعكاساتها على الاوضاع و على الصراع بين القطبين
ما هي الاهداف التي حققتها الولايات المتحدة الامريكية بعد احداث 11 سبتمبر 2001

السؤال الثالث : اشرح نظريتي فرنسيس فوكو ياما و صامويل هانتغتون

المقياس : المجتمع الدولي
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

السؤال الاول :
ما هو الجديد الي حملته منظمة الدول الاسلامية من حيث النشأة ؟
ما هي ظروف عقد مؤتمر القمة لمنظمة الدول الاسلامية سنة 1969 و ماهي نتائجه ؟

السؤال الثاني :
ما هي اسباب عدم اتخاذ مجلس الامن لقرارات مهمة في الفترة الممتدة بين 1945-1990
تنص المواد 04 .05 . 06 . من ميثاق هيئة الامم على اجراءات معينة

ما هي هذه الاجراءات
ما هي انعكاساتها

ما هي اهم التعديلات المقترحة على هيئة الامم

السؤال الثالث :
اشرح فحوى القرارات الاممية التالية :

القرار 1559
القرار 1441

المقياس :المدخل للقانون
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل

السؤال الاول :
ما هي العلاقة بين القاعدةالقانونية و القاعدة الاجتماعية و القاعدة الدينية ؟
السؤال الثاني :
اشرح المصطلحات التالية :
انكار العدالة . القانون العضوي .القانون العادي
السؤال الثالث : لسن قانون ما هي الخطوات التي يجب اتباعها ؟ . اشرح الخطو ة الاخيرة ؟
السؤال الرابع : هل القانون يطبق على كل الاشخاص المقيمين باقليم الدولة و لماذا ؟

المقياس : المدخل للقانون
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

اشرح المصطلحات التالية :
الارتفاق . الفضالة . الاثراء بلا سبب . القرينة . الشهادة . اليمين الحاسمة . الشرط الفاسخ . الاجل الواقف . ام الشهرة . الحجر

المقياس : القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الاول

السؤال الاول :
ما هو التعريف الذي تعتمده هيئة الامم المتحدة حاليا للدولة

السؤال الثاني :
يعتبر مبدأ خضوع الدولة للقانون مبدأ نظري لذلك فهو يحتاج الى وسائل عملية تكفل تطبيقه في الواقع العملي :
اذكر الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون ؟
قم باختيار و شرح ضمانتين فقط من ضمانات قيام الدولة القانونية ؟
السؤال الثالث : وضح ما يلي :
التمييز بين الاتحاد الفدرالي و الاتحاد الكونفدرالي ؟
الفرق بين القانون الدستوري و الدستور ؟
السؤال الرابع :
يعتبر كل من العرف الدستوري و التشريع المصدران الرسميان للقانون الدستوري
ما هو الحل في حالة تعارض قاعدة عرفية مع نص تشريعي مكتوب في الدول ذات الدساتير العرفية ؟ ( يوجد افتراضين اشرحهما) ؟

المقياس : المنهجية السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الاول


السؤال الاول :
اضبط المصطلحات التالية :
المنهجية . التراكمية .فلسفة العلوم . الروح العلمية . الاستمولوجيا . نظام الاستدلال
السؤال الثاني :
على ضوء ما درست اشرح ما يلي :
يقول باشلار ( ان مختلف اعمار علم من العلوم يمكن تحديدها بواسطة تقنية ادواته القياسية )
موريس شيلك ( ان العالم الوضعي عندما يخاطب الميتافيزيقي لا يقول له بان المسائل التي تثيرها خاطئة بل يقول له ان هذه المسائل خارجة عن نطاق العلم و بالتالي فهي لا تعنيني )
البيير جابي ( ان الانسان بعد ان يتم له تمحيص الوقائع و صياغة الفروض العلمية يريد ان ينتفع بها في سد حاجاته و ارضاء رغباته)

السؤال الثالث :
اجب بنعم او لا مع التعليل
تهتم التقنية بالعلاقات الموضوعية بين الظواهر
الجدل هو عملية منطقية متسلسلة من مبادئ اولية الى قضايا اخرى
بالنظر الى شروط تطبيق مناهج البحث العلمي لا تعد العلوم القانونية و الادارية ميدانا للمنهج العلمي
المصادرات قضايا بينة اولية لا تحتاج الى برهنة
لا يقيم الفكر الجدلي لاعلاقة بين المتناقضات
الحقائق العلمية محدودة فهي تعلو عموديا و تتوسع افقيا
يهدف المنهج الاستدلالي الى دراسة التناقضات القائمة في ماهية الاشياء
المعرفة العلمية توحد و تعمم في طريق التصنيف


المقياس : المنهجية
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

السؤال الاول :
بما ترتبط فلسفة القانون في الشريعة الاسلامية و فيما تبحث و ما وسيلتها في ذلك ؟
السؤال الثاني :
تنعت الوضعية بمرحلة العلم اليقيني فما هي الاسس التي تقوم عليها في مجال الظاهرة القانونية ؟
كيف ميز يورغن هابررماس مراحل الحركة الاجتامعية في نظرية ( نحو نظرية تواصلية ) ؟
السؤال الثالث :
اجب بنعم او لا مع التعليل :
القاعدة القانونية عند سافيني تبدأ تدريجية بسلوك لاوعي و تكتسب قوة الالزام بعد فترة
الدولة عند افلاطون نتاج آلي لتزايد الحاجات
تسعى التجربة الى تأكيد فرضية معينة
تقوم فكرة العقد الاجتماعي عند لوك على ضرورة التنازل المطلق عن الحقوق للاقوى
عند اوستن القاعدة القانونية عبارة عن رجاء
في النظرية الصافية للقانون يعد الدستور المصدر الوحيد للقاعدة القانونية
تقوم المحاكمة التركيبية الايجابية على قاعدة السكوت حجة
في المثالية الالمانية عند كانط كل فعل يكون قانوني و مقبول اذا اقره العقل
الملاحظة و التجربة تكفيان لانشاء العلم
يدرس المنهج التاريخي الظواهر الطبيعية الخارجة عن العقل و يخضعها للتجربة

المقياس : الاقتصاد السياسي
السنة الأولى 2005
مدة الامتحان ساعة و نصف الساعة

امتحان الفصل الثاني

اجب عن الاسئلة التالية :
ان المدرسة الكنزيةالتي تنسب الى جون كنز تقوم على ثلاثة عناصر اساسية . ما هي ؟
تنتج عن عملية التمركز مؤسسات تختلف من حيث الشكل و الطبيعة القانونية من بينها التروست و الكارتل . اشرح الفرق بين هذين النوعين من المؤسستين
ما هو الفرق بين مصطلح العولمة و مصطلح العالمية او الكونية ؟
ما هي اهم آليات العولمة الاقتصادية ؟

ما هي اهم الشروط التي املتها المنظمة العالمية للتجارة على الدول التي تسعى للانظمام اليها ؟
عرف الخوصصة
مع بداية سنة 1990 دخلت الجزائر في نظام اصطلاح اقتصادي شامل وقد تجسد هذا الاصلاح باعتماد برنامجين . ما هما ؟




مقياس المصطلحات
السداسي الأول
Question N°:1
Traduire a l'arabe ce qui suit:
la constitution est au sommet de la hiérarchie des normes juridique :c'est-à-dire que tous les autres ****es(lois.décréts.arrétés.etc...)doivent la respecter .sous peine de nullité.
Question N°2:
citez deux sortes de constitutions.
QuestionN°3:
expliquez en arabe:
il y a un droit constitutionnel mèmè il n'y a pas de constitution
Question N°4:
traduire à l'arabe:
consentement-le législateur-le citoyen-modifier-validité-pacte.

السداسي الثاني

Question N°1:
-l'usage de courtoisie ne lie pas juridiquement l'état qui l'obseve à la différence de la régle de droit:il en résulte que seule la violation d'une régle obligatoire engendre la responsabilité internationale de l'état;alors que le manquement à une pratique de courtoisie a pour seul effet de compliquer les rapports internationaux.
-le droit privé s'applique aux rapports juridiques basés sur le libre accord des volontés.
Question N°2:
les prérogatives-critére-l'action en justice-le créancier-acte illicite-la répression.
QuestionN°3
citez les droits et les devoirs des états neutres.


إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية
________________________________________

علق على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1984/10/10:

حيث أنه بتاريخ 1983/05/08 طعنت السيدة (ب د) بصفتها ولية شرعية على ولدها القاصر (م) بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 1982/05/17 عن محلس قضاء الجلفة، الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 1981/10/13 عن محكمة الجلفة ، القاضي برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الحصول على تعويض عن الضرر الذى أصاب ولدها الذي كان جنينا يوم وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه (ب م).

حيث أن الطاعنة تعيب على القرار 1981/10/13 خرق المادتين 25 فقرة 2 و 124 من القانون المدني و كذا المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية . وفي ذلك تقول الطاعنة أنه ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 1980/05/14 و ورقة الإزدياد أن الإبن (م) كان جنينا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيه. هذا و أن القانون يقضي بأن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي فإنه محق بعد إزدياده أن يطلب التعويض طبقا للقانون.

حيث أن هذا النعي صحيح،إذ أن المادة 25 من القانون المدني تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي له أهلية الوجوب. حيث يتبين من شهادة ميلاد الإبن (م) المزداد يوم 1980/12/11 أن الولد كان جنينا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بما أنه ولد حيا فإنه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين.

هذا و لما قضى مجلس قضاء الجلفة بصرف الطاعنة لما تراه مناسبا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستجوب النقض.

لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا نقض و إبطال القرار المطعون فيه

الموضوع يدور حول إكتساب الأهلية
وتخص الجنين في بطن الأم هل لديه الأهلية القانونية وجوهر الموضوع يدور حول الرأي المؤيد والمعارض
لفحوى المادة 25 من القانون المدني الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11463
التقييم التقييم : 368

نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Empty
متصل
مُساهمةموضوع: رد: نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق   نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Emptyالثلاثاء 4 فبراير 2014 - 16:26

امتحان مادة نظرية الحق 2
________________________________________
اجب عن الاسئلة التالية :

السؤال الاول :
اجب بنعم او لا مع التعليل
- الشخصية القانونية : هي مدى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
- الذمة المالية : هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات( والجاني الايجابي فيها ضامن للوفاء الجانب السلبي )
-الدعوى البولصية àدعوى عدم نفاذ التصرف القانوني : هي الدعوى التي يرفعها الدائن باسم مدينهعلى مدين مدينه يطالبه فيها بالوفاء له ( اي الدائن في ذمته لمصلحة المدين.
-الحقو العينية التبعية لا يمكن ان اتقوم الاتابعة للحقو العينية الاصلية فهي توجد بوجودهاى وتنعدم بانعدامها .


السؤال الثاني
لجات اليك السيدة س من باب الواد ، انقطت اخبار زوجها منذ خروجه من البيت يوم الفياضانات التي ضربت المنطقة ، تطلب منك ، باعتبارك محاميا ، استشارة عن جميع الدعاوى التي يمكن ان ترفعها ، ومتى يمكن ذلك ، وما هي الاثار القانونية التي تترتب عن كل منها .
مع التمنيات بالنجاح والتوفيق.




اسئلة واجوبة في القانون الدستوري
________________________________________
س :عرف الدستور لغة واصطلاحا ؟؟؟

القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام.
المعنى اللغوي للدستور :
ان مصطلح كلمة دستور يعود الى أصل فارسي وهو مكون من كلمتين (وست )و(وري )التي تعني صاحب اليد . وجاء هذا المصطلح الى العربية عن طريق اللغة التركية ومعناها في العربية (الأساس او القاعدة او الاذن أو الترخيص ). أما معنى هذه الكلمة في الفرنسيةو الإنكليزية تعني (التأسيس أو التكوين ).
وتطلق كلمة دستور أيضاًعلى السجل الذي يجمع فيه قوانين الملك أو السجل الذي يحفظ أسماء الجنود ورواتبهم .
تعريف الدستور : هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها
التعريف الاصلاحي للدستور : هو مجموعة القواعد التي أو السنن (القاعدة ) المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة وأنتقالها والعلاقة بين القابظين عليها وكذلك القواعد التعلقة بالحقوق والحريات ل
د في الدولة أو في المجتمع السياسي .
أن محور هذا التعريف يقوم على (السلطة ):محور القانون الدستوري يقوم على( السلطة ).
تعريف القانون الدستوري من الناحية الاصلاحية : هو العلم الذي يهتم بدراسة القواعد المتعلقة بتنظيم ممارسة السلطة في الدولة أو في المجتمع السياسي .
نلاحظ مرة نقول الدولة او المجتمع السياسي ؟ لان الدولة هي مرادف للمجتمع السياسي.

س:ما هي علاقة القانون الدستوري بالقانون العام ؟؟؟
تعريف القانون الدولي العام:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تسود الدولة والتي تحكم العلاقات بين الاشخاص (أشخاص القانون الدولي العام)وتحدد أختصاصات والتزامات كل منها.
لكل قانون أشخاص .الفرد هو شخص من أشخاص القانون وأن الاشخاص الذين يخاطبهم القانون هم
1-الدولة.
2-المنظمات الدولية .
3-المنظمات الاقليمية .
-حقوق الفرد تتكفل بتنظيمها قوانين الدول .
-الفرد أسوة بالدولة بالمنظمات من أشخاص القانون .
-الفرد العادي يستطيع أن يقاضي دولية اذا أنتهكت حقوق وحريته.
العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام:
1-كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانون العام .
2-كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة وبيان أشكالها وعناصرها وتكوينها
.غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم العلاقات الدولية .
بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحية الداخلية.
ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك
ولا وجود للقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.
3-كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة
يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .
يبحثها القانون الدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من الدول.

س/أين ومتى نشأ القانون الدستوري كعلم ؟
ج/درس القانون الدستوري لاول مرة في ايطاليا كعلم في عام 1797 وخاصة في مدن أيطاليا الشمالية كمدينة (فراره وبولوينا ) ومن أيطاليا أنتقل الى فرنسا ودرس في عام 1834 لاول مرة في فرنسا وقد تولى تدريسه الأستاذ الايطالي (بلكر ينوروي).
س/ماهي الأسباب التي حدثت في حكومة فرنسا على ادخال القانون الدستوري أليها ؟
ج/في عام 1830 حدثت ثورة في فرنسا هي ثورة شهر تموز في عام 1830 التي خلعت الملك شارل العاشر وجاءت بأبن عمه (دوق أوليان )باسم (لويس فيليب )الملك الاول ونصب ملكا على فرنسا.
أجتمعت الجمعية الوطنية أنذاك في فرنسا جاءت بدستور سمي (بدستور عام 1830) وهذا الدستور جاء بنظام سياسي جديد لفرنسا هو نظام الليبري وهذا النظام يؤكد (على مبدأ الحريات الفردية ) وان فرنسا لم تكن تعرفة قبل عام 1830 .
هو نظام جديد لم تألف فرنسا من قبل .فقدم لويس فليب الى ملكه بضرورة تدريس القانون الدستوري لاجل شرح وتفسير النظام الجديد الذي جاء عام 1830 .
(فرانس واكيزو )وزيراً(لويس فيليب )هو الذي أقنعه على تدريسه بعد مرور فترة على صدور ميثاق أو ثورة عام 1830.
س/ماهي الطريقة التي أتبعت في تدريس القانون الدستوري في فرنسا عام 1834؟
ج/ أتبعت طريفة (الشرح على المتون )في تدريس القانون الدستوري او في دراسة العلوم القانونية .ونعني بالمتن هو (بيان معنى الاصل )وهذه الطريقة اتبعت حتى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.ملخصها هو:
(ان المفسر يأخذ النص القانوني نص بعد نص ).على سبيل المثال يأخذ المفسر القانون المدني ويشرحه ويبين مواطن الخلل في النص . فعندما ينتهي من شرح المادة الاولى ينتقل الى المادة الثانية …الخ حتى ينتهي الى دراسة القانون برمته.

س : ما الانتقادات الموجهة للمفهوم الشكلي للقانون الدستوري:

معنى المفهوم الشكلي /
هو ذلك المفهوم الذي يتحدد (بتقيد) ويتأطر بالوثيقة الدستورية ويعتبر جميع القواعد الواردة فيها قواعد ذات طبيعة دستورية ويرفض أي قاعدة توجد خارج الوثيقة الدستورية .
وقد تعرض المفهوم الشكلي إلى عدة انتقادات منها:
1- كونه مفهوم قاصر وذلك لانه قد يضفي صفة الدستورية على قواعد لا تتمتع بهذه الصفة . وقد ينكر صفة الدستورية على قواعد تتمتع بهذه الصفة من ناحية أخرى . مثال ذلك أن القاعدة العامة هو أن الوثيقة الدستورية تتضمن النصوص التي تتعلق بممارسة التنظيمات في الدولة.
2- القواعد الدستورية هي أعلى من القواعد القانونية العادية /
يعني أن المشروع العادي لا يستطيع أن يخالف نصاً دستورياً لان لايمكن للأذى أن يخالف الأعلى وذلك استنادا إلى مبدأ يسمى (سمو الدستور ).أذن المشرع العادي لا يستطيع أن يصوغ أو يفرض فكرة على المشرع الدستوري .
3- أن القوانين الدستورية تتطرق الى المبادى العامة وتترك التفصيلات تنظم بقواعد قانونية عادية . الانتخاب
مثلا (هو عام وحر وسري ومباشر )هذا ما يتضمن التنظيم الدستوري .
*المفهوم الشكلي لا يعترف بانتخاب لانه موجود خارج الوثيقة الدستورية

س : علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي ؟
القانون الدستوري حين يبين ويرسم نظام الحكم يحدد نفس الوقت الوسائل التي تتضمن حماية الفكرة السياسية والقانونية والمبادئ والاسس التي جاء بها الدستور عن طريق انزال العقوبات على كل من يعتدي على الدستور أو نظام الحكم أو الحكام في الدولة .
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجد أن بعض القواعد الدستورية تحدد الاسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الجنائي ومنها :-

1- قاعدة شخصية العقوبة ( العقوبة الشخصية )
أي لا يمكن ايقاع العقوبة الا على الشخص الذي ارتكبها فعلاً او الشخص الذي ارتكب الفعل الجرمي ولا يستطيع المشرع ان يخالف هذا النص .
لان النص الدستوري يكون ملزماً للمشرع .
اما النص العادي يكون ملزماً للقاضي وغير ملزماً للمشرع .

2- قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي
تعني ان القانون الجنائي يطبق على الافعال التي ترتكب بعد نفاذه ولا ينصرف على الافعال التي ترتكب قبل نفاذه . (أي تطبيق القانون ساري المفعول اثناء ارتكاب الافعال ) .
مثال :-
ارتكب شخص فعل يعاقب عليه القانون بالإعدام ، اثناء المحاكمة صدر قانون اخر يعاق على نفس الفعل بعقوبة اقل . في هذه الحالة لاتتبع قاعدة رجعية القانون .
- الفرد يجب ان يعرف الافعال المحرمة قانونياً لغرض اجتنابه .
- طل شيء في المجتمع مباحاً والاستثناء هو ما جاء به القانون .
3) قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بالقانون
يجب ان يكون هناك قانون يحرم ارتكاب الفعل وهناك عقوبة لهذا الفعل أي الاستناد الى النص وعلى هذا الاساس لا يستطيع القاضي الاجتهاد ابداً ولهذا فأن سلطة القاضي الجنائي محددة جداً .
اما القاضي المدني يجب ان يحكم وان يفتش في نصوص القضاء المدني ومبادئ الشريعة الاسلامية لغرض اصدار الحكم.
بينما القاضي الجنائي اسير النصوص القانونيى . وجد نص يحكم بالنص . لا يوجد يحكم بالبراءة

س: ماهي المواضيع التي يهتم بها القانون الدستوري ؟
!) نظرية الدولة 2) نطرية الدستور
وهاتان النظريان تكونان معاً النظرية العانة للقانون الدستوري .

س : اذا كانت السلطة هي قوة أرغام مادية ؟ هل ان المحكوم يمثل للاوامر الصادر من الحكام رهبة أو خشية من الحكام ام ماذا ؟
ج ان المحكوم ينصاع للأوامر لانه يؤمن بالسلطة التي يمارسها الحاكم على اساس ان السلطة ليست غاية بل هي وسيلة للوصول الى الغاية .
س : هل هذا الأيمان يغير من طبيعية السلطة ؟
ج كلا هذا الايمان يضفي نوعاً من الشرعية على السلطة التي يمارسها الحاكم .
س : ماهي العوامل والاسباب التي تجعل من افراد حكامً والبقية الباقية محكومين . ؟
ج 1) القوة البدنية 2) القوة العسكرية
حيث أن الانسان القوي جسمانياً كان يفرض سيطرته على اقرانه الضعفاء فأصبح حاكم علهم في المجتمع البدائي وبالتقدم استطاع الانسان أن يستعيض عن القوة البدنية بالقوة العسكرية ولازالت القوة العسكرية تلعب دوراً لايستهان به في القبض على السلطة وخاصة في المجتمعات المتخلفة. وقد حصلت انقلاب عسكرية .
والفرق بين القوتين يكمن في الدرجة وليست في الطبيعة .
أسئلة امتحان القانون الدستوري -السنة أولى-
________________________________________
1- السؤال الأول كيف يحدث توزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية الفدرالية والدول
الأعضاء في الاتحاد تفاديا للتنازع في الصلاحيات فيما بينهم؟

2- السؤال الثاني اتفق دعاة النظرية العقدية على أن العقد هو أساس نشأة الدولة والسلطة,لكن اختلفوا حول عدة عناصر
*اشرح هذا الاختلاف الحاصل بينهم.
*أذكر أهم الانتقادات التي وجهت لهذه النظريات.
2- أجب على سؤال واحد من السؤالين التاليين :

1- أمام تطلع المجتمعات نحو الحرية و الديموقراطية , أصبحت الدولة المعاصرة دولة قانونية . ما هي المعايير المستعملة للقول بوجود د ولة خاضعة للقانون ؟

2- انطلاقا من مقولة " الديموقراطية تسعى إلى التوفيق بين حرية الإنسان و متطلبات فرض النظام , تنظيم التعايش السلمي بين الحرية و السلطة في إطار الدولة ". إذن عرف الديموقراطية بصفة عامة مع تحديد خصائصها في كل من المذهب الليبيرالي و الإشتراكي , و هل يمكن القول أن مفهوم الشورى يندرج ضمن التطبيق الديموقراطي
3- كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة سطيف 2010 - 2011
اسئلة الرقابة الاولى :
مقياس القانون الدستوري :
السؤال الاول :
من اهم تبني النظام الفيدرالي تحقيق اندماج الولايات في اطار دولة واحدة مع احتفاظها في الوقت ذاته ببعض خصوصياتها . كيف يتم تجسيد ذلك ؟
السؤال الثاني :
اثر تقرير مبدا سيادة الشعب مباشرة على طريقة وضع الدستور و على كيفية ممارسة صلاحيات الحكم . وضح ذلك ؟


اسئلة امتحان تاريخ النظم
________________________________________
السؤال الاول:
انتج الصراع بين طبقة الاشراف وطبقة العامة في العهد الجمهوري صدور عدة تشريعات اذكر ثلاثة منها مع الشرح؟
السؤال الثاني:
اشرح فكرة تصحيح النسب في العصر الروماني؟
السؤال الثالث:
اذكر مراحل تطور مفهوم الغرامة الي ان وصلت الي العصر الروماني؟
4- دولة القانونالأسئلة هي كتالي:

أولا-سؤال في القانون العام:و جاء في القانون الدستوري (لأنه قديكون في القانون الاداري):
1-ما المقصود بدولة القانون؟
2-ما هو الحكم الراشد؟

ثانيا-سؤال في القانون الدولي:و كان حول المسؤولية الدولية
رقابه الدورة العاديه في ماده الالتزامات لجامعه جيجل
________________________________________
اجب على الاسئلة التالية:
أولا: بعد اطلاعك على وقائع القضيه أجب مباشرةعن الاسئلة الجزئية:
أمام حاجته املحه الى المال اللازم لعلاج ابنته التي أصيبت بمرض مفاجئ تطلب تدخلا طبيا عاجلا،باع (أ) سيارته من نوع بيجو 206ل (ب) بمبلغ 350.000دج،واستلم المبلغ المذكور في الحال.
بعد اربعة أشهر من البيع، انتبه (أ) ألى انه باع سيارته بأقل من سعرها الحقيقي الذي يقدر في السوق بأكثر من 500.000دج، فأشار عليه أحد أقاربه بأن يطلب إبطال عفد البيع الذي تم مع (ب) على أساس الاكراه الذي كان ضحية له عند ابرام العقد،والناشء عن الحاله الصحيه الحرجة لابنته وحاجته الملحه للمال اللازم لعلاجها، وهو ما قام به فعلا.
1- ضمن أي من حالات الاكراه يمكن تصنيف الحاله المدعى بها من قبل(أ)،وما هي الشروط المقرره لها قانونا؟
2-بالنظر الى الوقائع المعروضه، هل يستجيب لطلب (أ)ابطال عقد البيع بسبب الاكراه،ولماذا؟
3-هل يمكن ل (أ)أن يستند في طلب الابطال إلى عيب الاستغلال،ولماذا؟
ثانيا: عما يلي:
رغم قول بعض الفقه عن التدليس بأنه مجرد تكرار للغلط،وتسميته لذلك بالتغليط،يلاحظ وجود بعض حالات الغلط لا يمكن إبطال العقد فيها استنادا لعيب التدليس.
1- بعد تعريفك كل من الغلط والتدليس .
2.اذكر الحالات الي لا يمكن ابطال العقد فيها استنادا لعيب الغلط بل لعيب التدليس .
3. بين العلة في هذا الاختلاف بين حالات ابطال العقد للغلط والتدليس
ثالثا: اجب بنعم او لا مع تبرير اجابتك في الحالتين:
1.حسب الفقه الحديث يكون مضكمون العقد اوسع من الاتفاق.
2. لم ينظم المشرع عقد الزواج ضمن أحكام القانون المدني المتعلقه بالعقود مراعاة منه للطبيعه الخاصه للمحل في هذا النوع من العقود.
3.بعد ابرام العقد اذا لم يتفق على المسائل التفصيليه بين الطرفين فان ذلك لا يؤثر على استمرار العقد في ظل وجود اتفاق بينهما على المسائل الجوهرية.
*


اسئلة امتحان في نظرية الحق
________________________________________
امتحان متوسط المدى الثاني في مقياس المدخل لعلم القانون

تنص المادة 40 ق.م.ج : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، و لم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
و سن الرشد تسعة عشر (19) سنة كاملة ".
أجب عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول : على ضوء نص المادة 40 ق.م.ج المذكورة أعلاه :
-ما المقصود بمتمتعا بقواه العقلية ؟ مبينا (فقط) حكم تصرفات المجنون و السفيه و المعتوه و ذا غفلة ؟ .
-حدد نوع الأهلية المشار إليها في نص المادة أعلاه، مبينا مختلف أطوارها ؟ .
-ما هي العوامل التي تتأثر بها الأهلية ؟ (دون شرح ).

السؤال الثاني :ما الغاية من تقسيم الأشياء المادية إلى عقارات و منقولات؟..

السؤال الثالث : الحالة هي احد خصائص الشخصية –والحالة الخاصة احد أنواعها و يعبر عنها بالحالة المدنية – أذكر مع الشرح تعريف الحالة الخاصة مع تبيان أنواع القرابة.

السؤال الرابع: بين باختصار جوهر التفرقة بين :
مالك الرقبة = المنتع / مضمون الحق = موضوع الحق / الواقعة المادية = التصرف القانوني
ملاحظة: ينبغي أن تكون الإجابة مركزة و بخط واضح ، بلغة سليمة على ورقة مرتبة .
1- بعض نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق في بعض جامعات الوطن




أسئلة مدخل القانون:
عرض على قاض نزاع و عند الفصل فيه لم يجد حلا في التشريع فاستشار قاضيا، فأشار عليه بالاستعانة بالقواعد الاجتماعية أو العلوم الأخرى،فما رأيك؟
ما هو الفرق بين التشريع العادي و التشريع الفرعي؟
كيف يتم سن التشريع الأساسي(الدستور)؟و كيف يعدل؟

أسئلةالمجتمع الدولي:
حلل و ناقش نظرية الفوضى الخلاقة.

أسئلة مدخل الاقتصاد:
أجب بنعم أو لا مع التعليل:
1-يكمن جوهر المشكلة الاقتصادية في مشكلة الاختيار أي عملية المفاضلة بين البدائل المحدودة.
2-يعبر الناتج القومي عن مجموع عوائد عناصر الانتاج في اقتصاد معين و لمدة زمنية محددة بسنة واحدة معبر عنها بالنقود.
3-يشير الطلب على سلعة أو خدمة ما الى مختلف الكميات التي يرغب المستهلك الحصول عليها عند مختلف المستويات الممكنة للأسعار و خلال فترة زمنية محددة.
4-يشير مفهوم السوق الى ذلك المكان الذي يهئ للبائعين و المشترين فرص تبادل السلع و الخدمات و عناصر الانتاج و فيه تحدد الأسعار.
5-يتحدد معدل الفائدة وفقا لسياستين مختلفتين هما سياسة مركزية و سياسة سعر االسوق.
6-تشمل ايرادات الاستثمار مختلف العوائد التي يقدمها الاستثمار عند تشغيله على مدار حياته.
7-يخضع الطلب على خدمات أي عنصر انتاجي الى تكلفة هذا العنصر نفسه.
8-يطلق على مجموع عوائد عوامل الانتاج اسم انتاجية عوامل الانتاج.
يرى النظام الرأسمالي أن ألية الأسواق(تفاعل قوى العرض و الطلب) هي الوسيلة الكفيلة لحل المشكلة الاقتصادية؟
على ضوء دراستك لكل من النظام الرأسمالي و المشكلة الاقتصادية بين باختصار كيف يمكن لهذه الألية أن تحل المشكلة الاقتصادية؟مبديا رأيك حول هذا الحل؟

أسئلة المنهجية:
على ضوء ما درست حلل و ناقش بمنهجية مايلي:
"لو طرحنا أسئلة في العلم بمساعدة الاستدلال العلمي،و من أجل ملاحظة أفضل فهذا لا يعني أننا نقوم بذلك وفق مسعى غير واضح،بل يتم وفق برنامج محدد بمجموعة من الاجراءات و الطرق الدقيقة المتبناة من أجل الوصول الى نتيجة ان هذا البرنامج في العلم مسألة جوهرية كما أن الاجراءات المستخمة أثناء اعداد البحث و تنفيذه هي التي تحدد النتائج.
هكذا و مهما كان الشخص الذي يقوم بالبحث فهو مطالب باحترام المسعى الذي هو في الواقع طريقة دقيقة و صحيحة و منظمة وفقا لمنطق غير مرن،و بكلمات أخرى فهو مسعى صارم،و لكي يكون مقبولا و تترتب عليه نتائج ملائمة فان هذا المسعى يتطلب الصرامة.
يوجد في العلم اذن مثلما هو الحال في ميادين أخرى برنامج،و هو عبارة عن سلسلة من المراحل المتتالية التي ينبغي اتباعها بكيفية منسقة و منظمة".


أسئلة الاقتصاد السياسي :

1. متى ظهرت المبادلة ؟كيف ظهرت ؟وماذا يفترض فيها ؟
2. ماهو الفرق بين المبادلة البسيطة والمبادلة الرأسمالية ؟
3. ماهي الشروط الواجب توفرها في الحاجة حتى تسمى حاجة اقتصادية ؟

أسئلة في مادة المجتمع الدولي :

1. دولة الفاتيكان ؟؟
2. الاقليم البحري للدولة ؟؟
3. الشخصية القانونية الدولية للمنظمة ؟؟
4. ما الفرق بين الممثلين الدوليين والموظفين الدوليين ؟؟

أسئلة في مادة النظم القانونية :

1. تحدث عن قانون الاصلاح الاجتماعي (بلاد الرافدين ) ؟؟
2. الادارة الاقليمية (الحضارة الفرعونية ) ؟؟
3. مجلس أبيلا (الحضارة الاغريقية ) ؟؟
4. قانون الشعوب ( الحضارة الرومانية ) ؟؟

أسئلة في مادة المدخل للعلوم القانونية :

1. عرف مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القاعدة القانونية ؟
2. اشرح الدور المساعد للعرف ؟
3. مبدأ عدم رجعية القوانين ؟

أسئلة في المنهجية :

1. ماهي الشروط الواجب توفرها في المقدمة المثالية والناجحة للبحث العلمي ؟؟
2. عادة ما تشكل الايديولوجية عائقا في البحوث العلمية خاصة في مجال العلوم الانسانية ، اشرح ذلك ؟


اسئلة امتحان الدستوري

1*الصراع بين السطة و الحرية حلل و ناقش؟؟؟؟؟
2* ضمانات تطبيق القانون في الدولة ؟؟؟؟
3* انواع الرقابات الدستورية ؟ و اي نوع من الرقابة تخضع له الجزائر ؟

اختبار الدستوري ببن عكنون
هذا سؤال اختبار مادة القانون الدستوري في بنعكنون-الجزائر

قارن بين نتائج نظرية سيادة الامة ونظرية سيادة الشعب .

منتديات الحقوق و العلوم القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد شهاب2008
محمد شهاب2008


عضو جديد
عضو جديد


الجنس الجنس : ذكر
مسآهمآتے مسآهمآتے : 7
التقييم التقييم : 0
الأوســـمــــة

نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Empty
مُساهمةموضوع: رد: نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق   نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق Emptyالإثنين 12 ديسمبر 2016 - 21:20

شكرا لك على هذا المجهود الجبار باراك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

نماذج من أسئلة الامتحانات للسنة الأولى حقوق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» نماذج من الأسئلة الخاصة بامتحانات السنة الأولى حقوق
» أسئلة وامتحانات - سنة أولى حقوق
» أسئلة وأجوبة في القانون الدستوري - سنة أولى حقوق
» جميع نماذج مذكرات العلوم الطبيعية للسنة الأولى متوسط جاهزة للتحميل doc
» اليكم نماذج نماذج من أسئلة المقابلات الشفوية لمسابقات التربية الوطنية



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: الـتـعـلـيـم الـجـامـعـي ::  فــضـاء طــلـبـة نــظـام L.M.D :: حقوق droit :: منتدى السنة الاولى حقوق droit LMD :: امتحانات السنة اولى LMD-