بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
-------------------------------
-------------------------------
بحث حول المؤسسة الاقتصادية و الجباية
الفصل الأول:المؤسسة الاقتصادية و الجباية
مدخل للفصل الأول:
تحتل الضرائب مكانة واسعة في قوانين المالية العامة وتعتبر هذه الأخيرة من العلوم التي تهتم بالبحث على نفقات الدولة وإيراداتها, بحيث للجباية أثر مهم على النشاط الاقتصادي كونها تشارك في تغطية النفقات العامة للدولة ولها دور في توجيه الاقتصاد، في حين المؤسسة الاقتصادية تمثل الحصيلة الكبرى لتغطية نفقات الدولة بفضل الضرائب المفروضة عليها، لذا سنحاول من خلال هدا الفصل التعرف على موضوع المؤسسة الاقتصادية والجباية.
قسم هذا الفصل إلى مبحثين،حيث يخصص المبحث الأول للمؤسسة الاقتصادية، أين سنحاول تعريفها وعرض تطورها عبر الزمن، مع التطرق إلى أنواعها للوصول إلى أهدافها.أما المبحث الثاني فيهتم بالجباية ودورها الاقتصادي، من خلالها التعرف أكثر عن موضوع الجباية لدا سنتطرق إلى التطور التاريخي للجباية وبتقديم تعاريف متعددة لها وكذا أسسها وأنواعها، لنصل في النهاية إلى الأهداف التي تريد تحقيقها.
المبحث الأول:المؤسسة الاقتصادية
مازالت المؤسسة الاقتصادية إلى يومنا هدا مجالا واسعا للدراسات العلمية والاقتصادية و الأبحاث النظرية والميدانية، حيث تمثل المؤسسة الاقتصادية النسبة الكبرى من الضرائب المطبقة في الدولة لدى يجب علينا المرور على موضوع المؤسسة الاقتصادية قبل التكلم عن الجباية المطبقة فيها.
إن هدفنا من دراسة هذا المبحث هو التعرف أكثر عن موضوع المؤسسة الاقتصادية وهدا من خلال تعريفها مع التطرق إلى تطورها عبر الزمن، لنأتي فيما بعد إلى تقديم أنواع المؤسسات الاقتصادية وكذا سنحاول تقديم الأهداف التي تعمل على تحقيقها.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة الاقتصادية
تتعدد التعاريف التي أعطاها علماء المالية و المفكرون الاقتصاديون للمؤسسة الاقتصادية وذلك لتشعبها ولتعقد وظائفها، نختار و نذكر البعض منها:
- المؤسسة الاقتصادية هي اندماج عدة عوامل بهدف إنتاج وتبادل السلع و الخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين وهذا في أطار قانوني و مالي و اجتماعي معين و ضمن شروط اقتصادية تختلف زمنيا و مكانيا تبعا لمكان وجود المؤسسة و حجم و نوع النشاط الذي تقوم به.(1)
_______________________________
(1)-دادي عدون ناصر-تقنيات مراقبة التسيير-دار المحمدية العامة-الجزائر1999 –ص14
- المؤسسة الاقتصادية هي جميع أشكال المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا، هدفها توفير الإنتاج لغرض التسويق و هي منظمة و مجهزة بكيفية توزٌع فيها المهام و المسؤوليات.و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة للإنتاج الاقتصادي.(1)
- المؤسسة الاقتصادية هي عبارة عن مجموعة من الوسائل المستعملة (عوامل الإنتاج) سواء كانت بشرية أو مادية أو مالية، تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.
المطلب الثاني:التطور التاريخي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية.
مرت المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بعدة مراحل، ظهرت بعد الاستقلال ونحن نعلم أن الجزائر خرجت مدمرة الاقتصاد و90%من العاملين كانوا من المعمرين والأجانب، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التسيير الذاتي ،التي ظهرت كرد فعل للظروف الاقتصادية، السياسية والاجتماعية. قد وصل عدد المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في سنة1964 إلى ما بين 345و413 مؤسسة وكانت اغلبها صغيرة الحجم، لكن منهج التسيير الذاتي لم يدم طويلا حيث تحولت هده المؤسسات الصغيرة إلى مؤسسات وطنية في سنة1965 تحت المراقبة المباشرة للدولة ولم يعد التسيير الذاتي يسيطر إلا على 5.6%من القوى العامة مقارنة مع6.49%للمؤسسات الوطنية و2.41% للمؤسسات الخاصة، ففي هده المرحلة تأسست الشركة الوطنية للنفط والغازSONATRACH و الشركة الوطنية للحديد والصلب SNS...في هذه المرحلة كانت تحدد الأهداف العامة للاقتصاد الوطني حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعية وليس حسب قانون العرض والطلب، بهذا أصبحت عملية اتخاذ القرارات تتم خارج المؤسسات الوطنية من طرف الجهاز المركزي للتخطيط.
_______________________________
(1)-عرباجي إسماعيل-اقتصاد المؤسسة-الطبعة الثانية- الجزائر1999 – ص13
مع بداية1971كانت المؤسسة الوطنية تساهم بإنتاج حوالي85%من المنتجات الصناعية وتوظف حوالي80%من إجمالي القوى العاملة، تم ضبط نمط جديد لتسيير هده المؤسسات الوطنية المتمثل في التسيير الاشتراكي للمؤسسات، لكن هذه المرحلة لم تنجح لعدة أسباب منها صعوبة تسيير هذه الشركات الوطنية.
تتميز هذه المراحل السابقة الذكر ببروز عدة شركات وطنية ذات حجم كبير، مما يجعلها صعبة التسيير و بالتالي اعتقد أن إعادة الهيكلة لهده الشركات الكبرى إلى مؤسسات عمومية تكون صغيرة الحجم لتمكن للمسيرين من التحكم فيها وتحسين مردوديتها المالية والاقتصادية بهدف التخلص من البيروقراطية...لكن رغم دلك بقيت المؤسسة العمومية في عجزها وأصبح من المستحيل أن تستمر الدولة في تمويل فشل هده المؤسسات خاصة بعد انخفاض سعر البترول.فهذه المرحلة الجديدة، مرحلة الاستقلالية في سنة1988 شجعت القطاع الخاص الوطني والمستثمر الأجنبي. لكن رغم محاولات الحكومة لطمأنة المتعاملين الأجانب بقي دائما تخوفا من طرف المستثمرين الأجانب بالنسبة للوضع الداخلي في الجرائر.
المطلب الثالث:أنواع المؤسسات الاقتصادية
للمؤسسة الاقتصادية أنواعا و أشكالا مختلفة تظهر تبعا لما يلي:
-الشكل القانوني
-الشكل حسب طبيعة الملكية
-الشكل حسب الطابع الاقتصادي
ا-أنواع المؤسسات تبعا للشكل القانوني:
المؤسسات تبعا للشكل القانوني لدينا نوعان هما:
ا- 1 المؤسسة الفردية:
هي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد و لهذا النوع مزايا منها:
- سهلة الإنشاء و التنظيم.
- صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، هو الذي يقوم بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة و جد و نشاط لتحقيق اكبر ربح ممكن.
كما لهذا النوع من المؤسسات عيوبا تتمثل غالبا في:
- قلة راس المال لكون صاحب المؤسسة هو الممول الوحيد لراس المال.
- ضعف خبرة المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و ايدارية.
ا- 2 الشركات:
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من راس مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينتج عن هده المؤسسة من أرباح أو خسارة.
تنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسيين هما:
ا-2-1 شركات الأشخاص:
كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة SARL... ولهذا النوع من الشركات مزايا رئيسية هي:
- سهولة التكوين حيث تحتاج إلى عقد شركائه فقط.
- زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على قروض.
كما لهذه المؤسسات مساوئ هي:
- وجود عدة شركاء قد يثير بعض النزاعات و سوءؤ التفاهم و تناقص و تعارض بعض القرارات.
- حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة احد
الشركاء.
ا-2-2 شركات الأموال:
كشركات التوصية بالأسهم SPA وشركات المساهمة...من مزايا شركات الأموال:
- حياة المؤسسة مستقرة نوعا ما.
- كل مساهم له مسؤولية محدودة بقيمة أسهمه أو
سنداته.
أما المساوئ في حالة شركات الأموال فهي متمثلة في(1)
- خاضعة إلى رقابة شديدة من طرف الحكومة.
- ظهور البيروقراطية.
- نشوء مشاكل إدارية نتيجة لتعدد الرقابة لكثرة
المساهمون فيها.
ب-أنواع المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية:
المؤسسات حسب طابع الملكية هي ثلاث أنوع:
____________________
(1)-إسماعيل عرباجي- مرجع ذكر سابقا-ص13
ب- 1 المؤسسات الخاصة:
وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد أو لمجموعة أفراد أي شركات الأشخاص و شركات الأموال...الخ.
ب-2 المؤسسات المختلطة:
بصورة عامة هي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصفة مشتركة بين قطاعين كالقطاع العام و القطاع الخاص.
ب-3 المؤسسات العامة:
هي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة، فلا يحق للمسئولين عنها التصرف فيها كما يشاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا بموافقة الدولة.
كما أن هذا النوع من المؤسسات عكس المؤسسات الخاصة تهدف من خلال نشاطها الاقتصادي إلى تحقيق مصلحة المجتمع
و ليس هناك أهمية كبيرة للربح، حيث أنها تعمل من اجل تحقيق أقصى ما يمكن من الأهداف العامة.
ج-أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي:
لدينا خمس أنواع للمؤسسات حسب طابعها الاقتصادي تتمثل في:
ج-1 المؤسسات الصناعية:
وهي المؤسسات ذات الطابع الصناعي ومنها مؤسسات الصناعات الثقيلة مثل الحجار والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة و مهارة عالية لنشاطها ومؤسسات صناعية تحويلية أي الصناعة الخفيفة.
ج-2 المؤسسات الفلاحية:
وهي المؤسسات التي تهتم برفع إنتاجية الأرض أو استصلاحها، حيث تقوم هذه المؤسسات بإنتاج الخيرات التالية:
- إنتاج نباتي.
- إنتاج حيواني.
ج-3 المؤسسات التجارية:
هي التي يتمثل نشاطها في التجارة أي القيام بعملية توزيع الخيرات المادية و الخدمات، نذكر منها:مؤسسة سوق الفلاح، مؤسسات الأوراق الجزائرية...
ج--4 المؤسسات المالية:
هي كل المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي كالبنوك، مؤسسات التامين...
ج-5 مؤسسات الخدمات:
هي تلك المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمات كمؤسسات البريد و المواصلات، عيادة الطب ومؤسسات النقل...
المطلب الرابع: أهداف المؤسسة الاقتصادية.
يسهر أصحاب المؤسسات مهما كانت طبيعتها على تحقيق الأهداف المسطرة، حيث أن هده الأخيرة تختلف حسب اختلاف طبيعة المؤسسة و أصحاب المؤسسات و ميدان نشاطها.
لذا فان هذه الأهداف تتداخل و تتشابك، يمكن تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية(1):
1-أهداف اجتماعية:
-ضمان مستوى مقبول من الأجور.
-تحسين مستوى العمال.
-إقامة أنماط استهلاكية معينة بتقديم منتجات جديدة.
-الدعوة إلى تنظيم و تماسك العمال.
-توفير تأمينات و مرافق اجتماعية للعمال مثل:التامين الصحي و المطاعم.
2-أهداف اقتصادية:
تمثل أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها المؤسسة وتتمثل في:
- تحقيق الأرباح الذي يعتبر من المعايير الأساسية لصحة المؤسسة الاقتصادية، حيث أن لا يمكن لها الاستمرار في نشاطها إلا ادا تحقق مستوى أدنى من الربح لكي يضمن لها إمكانية رفع راس مالها و بالتالي توسيع نشاطها للصمود أمام المؤسسات المنافسة لها، كما تستعمل هدا الربح في تسديد ديونها...
- تحقيق متطلبات المجتمع بالقيام بعملية بيع منتجاتها المادية أو المعنوية لتلبية حاجيات المجتمع.
- ترشيد و عقلنة الإنتاج الذي يتم بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج(العمل، راس المال، مادة العمل، الطاقة، المعلومات، التسيير) و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد و الدقيق للإنتاج و التوزيع، بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هده الخطط أو البرامج، فبفضل هدا تتجنب المؤسسة الوقوع في مشاكل اقتصادية و مالية.
__________________
(1)شهب رياض و آخرون-دراسة التوازن المالي للمؤسسات-حالة صيدا ل-مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسات التطبيقية جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-2002/2001-ص 14.
3-أهداف تكنولوجية:
- البحث و التنمية لتطوير الوسائل الإنتاجية علميا.
- تمثل عنصرا أساسيا في مجال البحث والتطوير التكنولوجي.
4-أهداف ثقافية و رياضية:
-توفير وسائل ترفيهية و ثقافية.
-تدريب العمال المبتدئين(1).
__________________
(1)شهب رياض و آخرون-مرجع ذكر سابقا -ص 14.
المبحث الثاني:الجباية ودورها الاقتصادي.
تعتبر الضرائب من أقدم و أهم مصادر الإيرادات العامة، حيث شكلت خلال فترات طويلة العنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية.وهدا الأمر ليس راجعا لكونها إحدى ابرز مصادر الإيرادات العامة، فقط ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة المالية من جهة ولما تحدثه من إشكالات تقنية و اقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى.
سنحاول من خلال هدا المبحث التعرض إلى النقاط الرئيسية التي تمكننا من الاحاطة بموضوع الجباية حتى نتمكن فيما بعد فهم دورها في الفضاء الاقتصادي، على هدا الأساس سنتطرق إلى المسلك التاريخي للضريبة و التعرف أكثر على الجباية و استعراض أسسها و أنواعها وفي الأخير سنتحدث عن الأهداف التي ترمي إليها.
المطلب الأول:نظرة تاريخية عن الجباية.
تعود الاقتطاعات الضريبية إلى أقدم العصور التاريخية حيث وجدت الضرائب و تطورت مع وجود السلطة العامة في المجتمع و تطورت مع تطور أهدافها السياسية والاقتصادية، فالرومان اعتبروا أن الضريبة من أهم عناصر السيادة في إمبراطوريتهم، حيث فرضوا الضرائب لتمكنهم من تغطية الأعباء المترتبة عليهم من جراء قيامهم بالتزامات الخدمة و الدفاع و دلك دون الاهتمام بالأسس المتبعة لفرض و لتحصيل هذه الضرائب و الأساليب ذات الطابع القمعي المتخذة لتحقيق ذلك.
أهم الضرائب في العصر الروماني كانت ضريبة الرؤوس (capitation) والتي فرضت على كل شخص بمجرد إقامته على ارض الدولة، كان الملزم بها هو أب الأسرة الذي يدفع هده الضريبة عن كل الأفراد الدين يعولهم و البالغين من العمر18 سنة إلى 60 سنة و القادرين على العمل، بغض النظر عن كونه مالك لثروة أم ألا، فهي لا تراعي المقدرة التكليفية للشخص و كانت تتم بقرارات إلزامية دون أخد رأي المكلفين.
وفي الوقت الذي كانت فيه الضريبة يحصل عليها الملك في شكل استثنائي وهي بمثابة هبة"don" في القرن 13 فقد أصبح في القرن 14 ذات شكل عام و مستمر واقر في انجلترا عام 1429 م حق فرض ضريبة ملكية دائمة(taille royale la) و يلاحظ أن التطور التاريخي أحدث تغيرا أساسيا في العناصر الخاضعة للضرائب، وقد طالب فوبان "Vauban " بضريبة واحدة رئيسية بدلا من الضرائب المتعددة.(1)
أما الطبيعيون" physiocrates" فقد نادوا بقصر التكليف الضريبي على الإنتاج الزراعي باعتبار أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة.
وبعد قيام الثورة الصناعية في انجلترا و الثورة الفرنسية ظهر نظام الاقتصاد الحر القائم على أساس ما يسمى بنظرية التعادل و يجدر الذكر أن الثورة الفرنسية تأثرت بحد كبير بآراء الفيزيوقراط، حيث اعتبرت الضريبة العقارية عنصر رئيسي في النظام الضريبي.
المطلب الثاني: تعريف الجباية.
تعددت تعريفات الضرائب نظرا لاختلاف وجهات نظر الباحثين، اخترنا مجموعة منها:
- الضريبة هي مساهمة نقدية تفرض على المكلفين بها حسب قدراتهم التساهمية والتي تقوم عن طريق السلطة بتحويل الأموال المحصلة و بشكل نهائي و دون مقابل نحو تحقيق الأهداف المحددة من طرف السلطة العمومية.
_________________
(1)-محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
- الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف و الأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.(1)
-حسب العميد "Gaston jese "الضريبة هي الأداء المالي الذي يدفعه الملزم بها بصفة نهائية و بدون مقابل لتحقيق تغطية النفقات العمومية.
-الضريبة هي المساهمة المالية الإجبارية التي يدفعها الأفراد بصفة نهائية وبدون مقابل، من اجل تحقيق المنفعة العامة.وتكون هده المساهمة حسب طاقة المواطنين و نسبة إنفاقهم.(2)
لكن التعريف العام و المقبول يرى أن: "الضريبة هي اقتطاع نقدي إلزامي و نهائي يتحمله الشخص و يقوم بدفعه بلا مقابل وفق لنقديته مساهمة منه في النفقات العامة للدولة".
نلاحظ من هذه التعاريف تكرار بعض العناصر هي:
- اقتطاع نقدي:أي تكون على شكل مبلغ من المال وليس شيء عيني.
- إلزامي:أي أن الفرد مجبر على دفعها حسب نصوص قانونية.
- نهائي: لا يمكن استردادها.
- بلا مقابل:أي أن المكلف بدفع الضريبة لا يتحصل من خلالها على منفعة خاصة حيث تكون هده الأخيرة غير مباشرة و عامة مثل الأمن وتعبيد الطرقات...
_________________
(1)سوزي عدلي ناشد-الوجيز في المالية العامة-دار الجامعية للنشر-2000-ص12
(2)حسين الصغير-دروس في المالية العامة والمحاسبة العمومية-دارالمحمدية العامة-الطبعة الاولى1999-ص53
كما لدينا الرسم الذي يعرف عادة بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد بصفة جبرية إلى الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، دلك قصد الحصول على خدمة خاصة ذات مقابل مزدوج (مقابل خاص و عام قي آن واحد).
يتضح من هذا التعريف أن الرسم يشبه الضريبة في:
- الصفة الإلزامية.
- الصفة النقدية.
- الصفة النهائية.
بينما يختلفان في المقابل حيث يدفع الرسم مقابل تحقيق النفع الذي يعود على الفرد من جراء تقديم الدولة لخدمة خاصة مثل تسريح أيداري كحصول الفرد على ترخيص بناء منزل أو بنشاط عام يقوم به شخص عام بهدف تحقيق نفع عام بجانب نفع خاص يعود على الفرد كرسوم القضاء ورسوم التعليم...ويتميز هنا المقابل بصفة الازدواجية نظرا لاقتران المنفعة الخاصة مع المنفعة العامة.
المطلب الثالث: المبادئ الأساسية للجباية.
يقصد بالمبادئ العامة التي تحكم الضريبة، مجموعة القواعد والأسس التي يتعين على المشرع إتباعها ومراعاتها عند وضع أسس النظام الضريبي في الدولة.وهي قواعد ذات فائدة مزدوجة:فهي تحقق مصلحة المكلف بالضريبة من جهة، ومصلحة الخزينة العمومية من جهة أخرى.إي مراعاة مصالح المواطن و الدولة، ولا بد على الدولة أن تحترم هده المبادئ عند فرض الضريبة ولا يحق لها الخروج عن إطارها وألا اعتبر دلك تعسفا من جانب الدولة في استعمال حقها في فرض الضرائب ويمثل ظلما للأفراد المكلفين بالضريبة.
إن "ادم سميث" في سبيل بحثه عن الشروط العامة لنظام ضريبي فعال، قد قام بوضع أربعة قواعد صاغها في كتابه "بحث عن طبيعة وأسباب ثروة الأمم" الصادرة في 1776.هده القواعد باستثناء الأولى تهتم خاصة بالشروط الخارجية للضريبة و العلاقات بين الدولة والمكلف بالضريبة بمناسبة وضع وعاء، إصدار الضريبة وتحصيلها.وتتلخص هده القواعد فيما يلي:
1-العدالة و المساواة: le principe de la justice
أصبح مفهوم العدالة أمام الضريبة يثير الكثير من النقاش حيث إن أغلبية العلماء ينظرون إليه كمفهوم نسبي متوقف على القيم السائدة في بلد ما حسب الزمان و المكان، هدا مما يجعل صعوبة تعريفه وصياغته بطريقة مطلقة، لكن المفهوم الحديث للعدالة الجبائية مشتق من مبدأ المساواة أمام الضريبة التي تفرض عموميتها و معادلة الفرد حسب قدرته على الدفع.أن عمومية الضريبة يقصد بها عمومية شخصية بمعنى أن الضريبة تطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا دون استثناء، من جهة أخرى يقصد بها عمومية مادية بمعنى أن الأموال كافة لابد أنها تخضع للضرائب دون تمييز، لكن مع تدخل الدولة بواسطة الضرائب أصبح مفهوم عمومية الضرائب يسوده بعض الاستثناءات منها إعفاءات على الأشخاص و الأموال لاعتبارات اجتماعية، اقتصادية و سياسية.
إن احترام مبدأ العمومية لا يكفي لوحده لتحقيق المساواة أمام الضريبة بل يجب مراعاة القدرة المالية لكل فرد و دلك نظرا لاختلاف و تباين مدا خيل الأفراد بدرجات متوازنة، فالضريبة لا ينبغي إن تفرض على جميع الأفراد بنفس المقدار و إنما ينبغي أن يدفع كل فرد مبلغا يتناسب مع حجم الدخل المحصل عنه.(1)
___________________
(1)-محمد عباس محرزي-اقتصاديات الجباية والضرائب-دار هومه-الجزائر-2004-ص24
2-مبدأ اليقين:le principe de la certitude
هو كون الضريبة فريضة إلزامية تحددها السلطات المركزية وفق لقوانين يبين فيها معالم الضريبة من حيث نسبتها ووعائها و مواعيد تحصيلها و الإعفاءات الخاصة بها.
يهدف أدام سميث من وراء هذه القاعدة إلى حماية حقوق الفرد بتعريفه بدقة إلزامه الضريبي، كما يدخل مفهوم اليقين الاستقرار الضريبي وثباتها فلا تكون عرضة للتغيير و التبديل المستمر بل ينبغي أن يكون في أدنى الحدود حتى لا يظطرب النظام و يفقد الفرد تعوده على دفع الضريبة و يشعر بثقل عبئها.فعلى سبيل المثال أل"poll tax" ، التي تم تأسيسها كإجراء ضريبي محلي من طرف حكومة المحافظين برئاسة "Margaret Tacher " في بريطانيا العظمى سنة 1990 ، واجهتها معارضة شديدة(مع نتائج سياسية فادحة) لان تخصيصها ومزاياها كانت مبهمة و غير مؤكدة، وبالتالي وصفت بعدم عدالتها.(1)
3-مبدأ الملائمة في التحصيل:
يقضي هدا المبدأ أن تكون أحكام تحصيل الضريبة بما فيه المواعيد وأساليب التحصيل الملائمة للفرد ودلك حتى يمكن التخفيف من دفع الضريبة عليه، من جهة أخرى يجب أن يكون وقت دفع الضريبة مناسبا للفرد، كالحصول على الدخل في حالة الضريبة على الدخل أو الجني المحصول الزراعي و جمعه في أيطار الضريبة على النشاط ألفلاحي...
وقد نتج عن هده القاعدة قاعدة"الاقتطاع من المنبع les retenues a la source " والخاصة بالضريبة على الدخل باعتبار أن الاقتطاع عند المنبع أكثر سهولة وملائمة بالنسبة للمكلف بالضريبة وإدارة الضرائب في نفس الوقت.
_________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص29
4 -مبدأ الاقتصاد في النفقات:
بمعنى أن الدولة تبتعد عن الضرائب التي تكلفها أموالا كبيرة وبالتالي ينبغي أن تكون نفقات تحصيل الضريبة قليلة بالمقارنة بمداخلها وألا ما الفائدة منها، ومراعاة هده القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه الدولة دون ضياع جزء منه من اجل الحصول عليه.
فان كافة القواعد السالفة الذكر تدور في فلك فكرتي العدالة و المساواة الضريبية وما هي إلا تطبيقات لهما.
المطلب الرابع:أنواع الضرائب
بصفة عامة يمكن القول أن هناك تقسيمان أساسيين لأنواع الضرائب:
- التقسيم الاقتصادي.
- التقسيم من حيث نوع وطبيعة الضريبة.
1-التقسيم لاقتصادي:
حسب هدا التقسيم نجد أن هناك ضرائب على الأشخاص وضرائب على راس المال والضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق.
1-1 الضرائب على الأشخاص: la capitation
يقصد بهذا النوع من الضرائب بان يكون الإنسان نفسه هو وعاء الضريبة بحيث كان كل شخص طبيعيا حسب شروط معينة كالسكن، أو الحالة الاجتماعية و المالية يدفع مبلغ مالي معين إلى الدولة في شكل ضريبة.وقد عرف التاريخ المالي الضريبة على الأشخاص مند القديم، فعرفها الرومان و العرب، حيث كانت تفرض على الغير المسلمين وهي ما تعرف بالجزية في البلاد الخاضعة للحكم الإسلامي، وكانت تقتصر على الذكور البالغين. كما عرفتها بعض الدول كمصر و تونس حتى أواخرالقرن19 وكانت تسمى بضريبة الرؤوس La capitation.(1)
وضريبة الرؤوس تأخذ شكلين أساسيين، ضريبة موحدة أو ضريبة مدرجة.انتشر النوع الأول من هده الضريبة في المجتمعات القديمة البدائية لتوافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك المجتمعات. كان كل الأفراد يدفعون نفس المبلغ لان المعدل كان دائما منخفض حتى يتمكن أصحاب الدخول المنخفضة من أدائها.
لكن مع وتقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق العدالة، لدا بدا الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة، حيث قسم المجتمع إلى طبقات حسب مراكزهم الاجتماعية و الاقتصادية، وكانت كل طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد كضريبة.بالرغم من اقتراب هدا النوع من الضريبة أكثر إلى العدالة إلا أنها ناقصة، و من أمثلتها الضريبة التي فرضها "بطرس الأكبر"قيصر روسيا لما قام بتقسيم المجتمع إلى أربع فئات:الفلاحون، الحرفيين، الطبقة البرجوازية و الطبقات الأخرى.كما فرضتها فرنسا عام 1865، حيث قسم المجتمع إلى اثنين وعشرون فئة اجتماعية، وفرضت على كل فئة ضريبة خاصة.
لم تبقى في الوقت الحاضر دولة تعتمد على الضرائب على الأشخاص لتغطية نفقاتها نظرا لما فيها من إهدار لكرامة الإنسان وحقوقه والانتقال إلى قاعدة ضريبية تتحدد بالنشاط الاقتصادي للشخص.
1-2 الضريبة على رؤوس الأموال:l’impôt sur le capital
لا بد أن نتطرق أولا إلى تعريف راس المال، فهو مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية( أراضي، منازل) أو منقولة(الديون والأوراق المالية كالأسهم والسندات) في لحظة زمنية معينة، سواء كانت منتجة لدخل(العقارات المبنية) أو غير منتجة(المجوهرات، التحف والأراضي المعدة للبناء).
________________
(1)- حسين صغير-مرجع ذكر سابقا -ص56
فتقدير راس المال يتم في لحظة زمنية معينة. تأخذ إدارة الضرائب بعين الاعتبار نوعين من راس المال، راس المال الذي يمتاز بصفة التكرار عبر الزمن حسب دورة الاستغلال أو في حالة حركة رؤوس الأموال أي انتقال الحيازة من شخص إلى آخر مثل الإرث، البيع و الهبات.
1-3 الضريبة على الدخل:l’impôt sur les revenus
بداية لا بد أن نحدد تعريفا للدخل، فالتعريف الكلاسيكي هوانه مبلغ نقدي ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون راس مال أو عمل أو تركيبهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجددة.أما الاقتصادي "Irving Fisher" يعرفه انه عبارة عن كل منفعة يحصل عليها الشخص من الأموال والخدمات وهكذا يرى أن الثوب الذي يلبسه الفرد يعتبر رأسمال وان الدفء الذي يستمتع به صاحبه دخل. يمكن التمييز بين نظامين رئيسيين هما:
1-3-ا نظام الضرائب الدخل النوعية:système cédulaire
هو أن الدولة تفرض ضريبة مستقلة على كل مصدر من مصادر الدخل فمثلا في الجزائر الضريبة على الأرباح الصناعية والتجاريةBIC والضريبة على الأرباح غير التجارية BNC.
النقاط الايجابية لهذا النظام هي انه يسمح للدولة نفرض نسب متفاوتة حسبما تريد تشجيعه أو ما تتمنى الحد منه من النشاطات فمثلا في الجزائر نجد أن الضريبة على محاصيل الأراضي الزراعية منخفضة في حين أن تلك التي تفرض على الدخول التجارية باهضة. أما الانتقاد الرئيسي الذي يمكن التوجيه لهذا النظام انه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات وان حصيلته عادة ما تكون قليلة.
1-3-ب نظام ضريبة الدخل الموحد:système unitaire globale
يقصد به الضرائب التي تفرض على مجموع الدخل المحقق للمكلف بالضريبة من مصادر متعددة، وتعريف المشرع الجزائري هو:"يتم تأسيس ضريبة سنوية واحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تدعى بضريبة الدخل الإجمالي، تطبق هده الضريبة على دخول وأرباح المكلف بالضريبة التي يحققها أو التي يحصل عليها كل سنة"
1-4 الضريبة على الإنفاقl’impôts sur la dépense:
تفرض الضريبة على الإنفاق عند استعمال الدخل أي أنها تهدف إلى اقتطاع جزء من الدخل عند استخدامه و هدا الاقتطاع يكون بصفة غير مباشرة، وتحتل هده الضرائب مكانة بارزة في الأنظمة الضريبية المختلفة لغزارة حصيلتها بالإضافة إلى سهولة جبايتها كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة.(1)
لكن هذا النوع من الضرائب يثير تساؤلات عديدة منها:
- أي السلع يجب أن تخضع لهده الضرائب؟
- ما هو الأسلوب الأنجع لتحصيل هده الضريبة؟
- هل يجب عاملة كل المداخل على حد سواء؟
فيما يخص اختيار السلع والخدمات فيتم تقسيم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
* سلع ضرورية:
هي السلع التي تستهلكها كافة الفئات دون تمييز، ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنها كالخبز، وهي تحقق حصيلة ضريبية كبيرة لكنها تعاكس فكرة العدالة الجبائية.
*سلع كمالية:
يقصد بها السلع التي لا تشبع حاجات أساسية للأفراد ويكون الهدف من شراءها هو الرفاهية، تتميز هده السلع بخصوصية استهلاكها، بمعنى أن فئات معينة من المجتمع هي التي تهتم باستهلاكها كالسيارات وغيرها من مواد وسلع التكنولوجية الحديثة.
___________________
(1)- محمد عباس محرزي-مرجع ذكر سابقا-ص111
لذا فان فرض الضريبة على هده السلع يحقق العدالة لكن لا تحقق هدف الحصيلة نظرا لعدم غزارة إيراداتها.
*السلع شائعة الاستعمال:
يقصد بها السلع عمومية الاستهلاك دون أن تكون ضرورية أو كمالية، أي أن فئة عريضة من المجتمع تستهلكها مثل الشاي، السكر والقهوة...ففرض الضريبة عليها يحقق في نفس الوقت العدالة و وفرة الحصيلة.
2-التقسيم من حيث نوع و طبيعة الضريبة:
تقسم الضرائب من حيث النوع و الطبيعة إلى ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة، حسب النصوص القانونية المورثة من التشريع الفرنسي الضرائب المباشرة هي تلك الضرائب المفروضة مباشرة على الأشخاص أو على الممتلكات و المتحصل عنها بموجب وثيقة محضرة مسبقا من طرف إدارة الضرائب تبين فيها القاعدة الضريبية و المبلغ الواجب له والشخص المكلف أو المسئول عن دفع الضريبة.أما الضرائب الغير المباشرة فهي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الشخص ببعض التصرفات.
2-1 الضرائب المباشرةles impôts directes
تتميز الضرائب المباشرة بالاستجابة لمبدأ العدالة لكون أن أغلبيتها تأخذ بالحالة الاجتماعية للفرد بالثبات واستقرار إيراداتها وبسهولة تغطيتها لأنه من السهل إيجاد العناصر المكونة للثروة، وبالتالي تطبيق عليها المعدل الضريبي المناسب. لكن هدا الاعتقاد قد تغير في الوقت الحاضر مع تعقد المفاهيم حيث أصبحت الضريبة تشمل بعض العناصر التي ليس من السهل تحديدها مثل الضريبة على الدخل الإجماليIRG.ولكن بالرغم من وضوحها وشمولية حسابها يلجأ الفرد إلى التهرب عن دفعها أو التلاعب في تصريحها.
إن الإصلاح الجبائي لسنة1992 وما من إجراءات التخفيض سهل كثيرا أمر الضرائب المباشرة مع التخفيض تدريجيا من الضغط الجبائي حيث أصبحت الضرائب المباشرة تتكون من.(1):
2-1-1 الضريبة على الدخل الإجماليIRG:
من الأهداف الأساسية للإصلاحات الجبائية لسنة1992هي الابتعاد شيئا فشيئا من نظام الضريبة المتعددة والدخول في نظام الضريبة الوحيدة وثانيا توسيع القاعدة الضريبية وإخضاع عدة مدا خيل إلى الضريبة
الوحيدةIRG.
تنص المادة01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي:"تؤسس ضريبة سنوية ووحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى هده الضريبة بالضريبة على الخل الإجمالي".باعتبارها الضريبة الوحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تحتل محل الضريبة النوعية والضريبة التكميلية على جميع المداخل، وتفرض على كل المداخل الصافية للأصناف السبعة التالية:
- الأرباح الصناعية والتجارية والحرفيةBIC
- أرباح المهن غير التجاريةBNC
- مدا خيل المستثمرات الفلاحيةRA
- مدا خيل تأجير الأملاك المبنية وغير المبنيةRF
- ريوع الأسهم أو حصص الشركة والإيرادات المماثلة لهاRCM
- المتر تبات والأجور والمنح والريوع العموميةTSPRV
- فوائد القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية والحقوق المتعلقة بها.
____________________
(1)- محاظرات الأستاذ حنيش-كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير-دالي ابراهيم-2003
ويكون الأساس الخاضع للضرائب على الدخل الإجمالي والمبلغ الإجمالي للمداخل الصافية مطروح منها الأعباء القابلة للخصم التالية:
- فوائد القروض والديون المبرمة لأغراض مهنية وكذلك في
أيطار اقتناء أو بناء مسكن.
- اشتراكات التامين على الشيخوخة والتأمينات الاجتماعية.
- التامين المبرم من طرف المالك المؤجر.
أما الأشخاص الخاضعون لضريبةIRG حسب المادة03 من قانون الضرائب المباشرة والرسم المماثلة هم:
- الأشخاص الطبيعيين.
- أعضاء شركات الأشخاص
- الشركاء في الشركات المدنية المهنية.
- أعضاء شركات المساهمة.
- أعضاء شركات المدنية التي تخضع لنفس النظام التي تخضع له
الشركات ذات الاسم الجماعي.
أما الإعفاءات les exonérationsفقد يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي :
- الأشخاص الدين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي60000دج
- ا لسفراء والأعوان القنصليون والأعوان الدبلوماسيون من جنسية أجنبية عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس المزايا للأعوان الدبلوماسيين الجزائريين.
- المؤسسات التابعة لجمعية الأشخاص المعوقين.
- الفرق الممارسة لنشاط مسرحي.
- التعويضات والمنح.
- المداخل الناتجة عن زراعة الحبوب والخضر الجافة والتمور.
- إعفاء لمدة 10سنوات للحرفيين التقليديين.
- إعفاء لمدة 10سنوات للمداخل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الملامسة في المناطق الجبلية.
- إعفاء لمدة03 سنوات للأنشطة الممارسة من طرف الشباب المستثمر،ويمتد الى06 سنوات عندما تمارس الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها....
كما تستفيد مدا خيل الأشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاط في ولايات ايليزي، تندوف، ادرار وتامنغاست بتخفيض 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة مؤقتة مدتها05 سنوات ابتداء من 01جابفي2000 ولا يمس هذا التخفيض مداخيل الأشخاص الدين يعملون في مجال المحروقات ما عدا أنشطة توزيع وتسويق المنتوجات النفطية والغازية.
ويحدد الدخل الخاضع لهده الضريبة بعد جمع كل المداخل الصافية للإيرادات السالفة الذكر مع الإشارة إلى أن الدخل الصافي لكل إيراد يحسب بعد طرح من الدخل الإجمالي كل المصاريف أو النفقات المتعلقة بدلك النشاط.تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفق الجدول التالي رقم(1) الذي يمثل: النسب للضريبة IRG
المداخل دج المعدلات
لا يتجاوز 60.000 0%
60.001---180.000 10%
180.001---360.000 20%
360.001---1.080.000 30%
1.080.001---3.240.000 35%
أكثر من 3.240.000 40%
2-1-2 الضريبة على أرباح الشركاتIBS:
حسب المادة135من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تؤسس ضريبة على مجمل المداخل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين تسمى بالضريبة على أرباح الشركات.
إن المادة136من نفس القانون أعطت أكثر شرح حول مجال تطبيق هده الضريبة بحيث أخضعت هده الضريبة على أرباح الشركات التالية(1):
____________________
(1)-المادة 136 منقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
- الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء شركات الأشخاص وشركات المساهمة، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع إلى IBS والشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات الأسهم إلا التي اختارت الخضوع إلى IBS.
- المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
تحسب هده الضريبة على أساس الربح الجبائي الذي هو بدوره يحسب كالتالي:
الربح الجبائي=الربح المحاسبي+الاستردادات-التخفيضات
- الاستردادات:هي التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي من اجل تضخيمه، قد تفرضها مصلحة الضرائب نهائيا و بصفة مؤقتة إلى أن تسدد.
- التخفيضات:عبارة عن تكاليف لم تدرج في حساب الربح المحاسبي وتعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة.
حيث يطبق على الربح الجبائي معدل ضريبة IBSالمحدد ب30% بينما المعدل المخفض فهو %15بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها.
حسب النصوص الجبائية السارية المفعول فان المؤسسات الخاضعة لضريبة IBSفهي ملزمة بدفع تقسيطات تقديرية(تسبيقات) إلى مصالح الضرائب وذلك بصورة تلقائية مع إجراء تسوية في بداية السنة الموالية بعد معرفة النتيجة الجبائية:
- التسبيق(1):ربح السنة( ن-1)×30% من: 15/02 15/03
- التسبيق(2): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/05 15/06
- التسبيق(3): ربح السنة( ن-1)×30% من:15/10 15/11
أما رصيد التصفية أو التسوية يتم قبل15/04/(ن+1) و يحسب كالتالي:
رصيد التصفية=ربح السنة ن×30%- مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة
أما الإعفاءات فحسب المادة138من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فتستفيد من الإعفاء المؤقت لفترة 03 سنوات النشاطات التي تعتبر ذات أولوية في إطار المخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتنمية وهدا ابتدءا من تاريخ الشروع في استغلالها وعندما تكون هده النشاطات قائمة في منطقة ذات تشجيع فان فترة الإعفاء ترتفع إلى 05سنوات.
وتستفيد كذلك من الإعفاء المؤقت لمدة 05سنوات عمليات بيع السلع والخدمات المحققة للتصدير، بشرط أن تكون الأرباح المحققة بعنوان هده العمليات بإعادة استثمارها من طرف المؤسسة المعينة.
2-1-3 الرسم على النشاط المهني TAP:
يمثل قيمة الرسوم الواجبة الدفع من طرف المؤسسة على رقم الأعمال الشهري خارج الرسم على القيمة المضافة أي ما يسجل محاسبيا في حساب(70/71/74) من مبيعات السلع والمنتجات والخدمات ويجب أن يفوق الرقم الأعمال المعني بالرسم:
- 80.000 دج في حالة مبيعات بضاعة ومنتجات والمواد الأولية.
- 50.000 دج في حالة بيع الخدمات.
تم إعادة تأسيس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون المالية لسنة1996 وهو يعوض الرسوم القديمة التالية:
- لرسم على النشاط غير التجاري، المحصل سابقا بمعدل 6.05%
- الرسم على النشاط الصناعي و التجاري، كان معدله 2.55%
يفرض الرسم على النشاط المهني الجديد حسب المادة 217من قانون الضرائب المباشرة على:
- الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الدين لهم في الجزائر محل معين دائما ويمارسون نشاطا تخضع أرباحه إلى IRG تحت صنف الأرباح غير التجارية.
- رقم الأعمال التي يحققه المكلفون بالضريبة والخاضعون لضريبة IRG في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو لضريبة IBS.
إن معدل TAPهو 2% وتذهب حصيلته إلى(1):
- الولاية بنسبة 0.59%
- البلدية بنسبة 1.3%
- الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة0.11%
كما أن رقم الأعمال يخضع إلى التخفيضات التالية قبل حساب ضريبة TAP:
- 25% رقم الأعمال المحقق من نشاطات المجاهدين ودوي الحقوق لمدة سنتين.
- 30% للمبيعات بالجملة.
- 60%للمبيعات بالجملة التي يتضمن سعر بيعها ما يزيد عن50من ضرائب و رسم.
- 75%مبيعات الغاز بالتجزئة.
- 80%مبيعات البنزين بالتجزئة.
_______________________
(1)-محاظرات الأستاذ شبايكي-محاسبة معمقة-2004
2-1-4 الدفع الجزافي VF:
هي ضريبة معدلها2% وحسب المادة210من قانون الضرائب المباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة بالجزائر والتي تدفع مرتبات وأجور لمستخدميها، وبالتالي فهي تفرض على مجموع الأجور والمرتبات والتعويضات والعلاوات وكدا المعاشات والريوع العمرية المقدمة للعمال باستثناء العناصر التالية:
- الامتيازات العينية المتمثلة في التغذية والسكن دون سواها والتي يستفيد منها الأجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، وتحدد هده المناطق بالتنظيم.
- الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات والأجور.
بالإضافة إلى ذلك يستثنى من أساس الدفع الجزافي جميع المنح، المبالغ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة68من قانون الضرائب المباشرة والتي من بينها:
- تعويضات التنقل أو المهمة.
- المنطقة الجغرافية.
- أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الدين تقل أجورهم أو معاشاتهم عن12000دج شهريا.
2-1-5 الطوابع Les timbres:
تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى آخر ويتم دلك عن طريق تحرير وثائق معينة كالعقود أو الشيكات...وينظم القانون طريقة تحصيل هده الضرائب إما بلصق طوابع جبائية على تلك المحررات أو بدمغ المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بدلك، كما هو الحال بالنسبة للشيكات.(1)
___________________
(1)-محمد عباس محرزي-ذكر سابقا-ص75
2-1-6 التسجيل:
تدعى رسوم التوثيق أو التسجيل، فالضريبة هنا تستحق عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص إلى آخر أو عند توثيق عقد الملكية، ومعدل الضريبة هنا غير ثابت، يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق.
2-2 الضرائب غير المباشرةles impôts indirectes
الضرائب غير المباشرة هي تلك التي تفرض على الأموال، ولكن بمناسبة قيام الأشخاص ببعض التصرفات.وأغلب هده التصرفات هي الإنفاق ولهذا تسمى في الفقه الحديث بالضريبة على الإنفاق.
تتصف هذه الضرائب والرسم بثبات نسبتها أي أنها لا تتغير في وقت قصير ولا تتأثر بالظروف الطارئة إلا في حدود ضيقة، وطالما تعتمد على وعاء يتميز بالثبات هو كذلك فان حصيلتها يمكن تقديرها حقيقيا، كما أنها اقرب للعدالة الجبائية حيث أن بعد الإصلاح الجبائي1992اصبحت تتكون من:
2-2-1 الرسم على القيمة المضافةTVA :
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة احد مكونات النظام الجبائي الجزائري بعد الإصلاحات نتيجة للمشاكل التي عرفها النظام السابق للرسوم على رقم الأعمال من حيث تعقد وتعدد معدلاته، حيث أن الرسم على القيمة المضافة كان متمثل في الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجTUGP و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدماتTUGPS.لقد تم إدخال الرسم على القيمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالية لسنة 1991 وهدا في أيطار الإصلاحات الجبائية.يطبق TVAعلى العمليات التالية:
- المبيعات والتسليمات التي يقوم بها المنتجون المتمثلون في الأشخاص أو الشركات الدين يقومون بصفة رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتجات و يتعهدونها بالتصنيع أو التحويل بصفتهم صناعا أو مقاولين في التصنيع قصد إعطائها شكاها النهائي أو العرض التجاري الذي تقدم فيه للمستهلك أو لكي يستهلكها وذلك سواء استلزمت عمليات التصنيع أو التحويل استخدام مواد أخرى أم لا.
- عمليات الاستيراد.
- عمليات البيع والعمليات العقارية والخدمات للغير تلك الخاضعة للرسوم الخاصة والتي تكتسي طابعا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا والتي يتم إنجازها في الجزائر بصفة اعتيادية.
- العمليات العقارية.
- المهن الطبية.
- مصنوعات الفضة.
- البيع الذي يمارس المساحات الكبرى.
- المبيعات لتجار الجملة.
- التسليمات لأنفسهم والخاصة بالاستثمارات والأملاك من غير الاستثمارات.
- أشغال الدراسات والبحوث التي تنجزها الشركات.
- عمليات الإيجار وأداء خدمات.
- بيوع عقارات ومحلات تجارية التي يمارسها الأشخاص الدين يشترون هذه الأملاك باسمهم.
- الحفلات الفنية والألعاب والتسليات.
يتم حساب هذا الرسم بتطبيق معدل محدد بواسطة القانون على اساس فرض الضريبة المتمثل في رقم الأعمال، هدا الأخير يحتوي على سعر السلعة، الأشغال والخدمات بما دلك الحقوق والرسوم باستثناء الرسم على القيمة المضافة، وقد حددت هذه المعدلات طبقا لقانون المالية2001 في المادة 21:
- 17% معدل عادي.
- 07%معدل مخفض(1)
___________________
(1)- انظر الملحق رقم 01
إن المادة الخاضعة للضريبة TVA، تتكون من رقم الأعمال المحقق والذي يتحدد بثمن السلعة والأشغال والخدمات بما فيها كل الحقوق والرسوم ما عدا الرسم على القيمة المضافة، قد يتغير رقم الأعمال حسب العملية الخاضعة للرسم وذلك بالنسبة:
- عمليات البيع، يتحدد الوعاء من مبلغ المبيعات.
- عمليات البضائع أو المواد الخاضعة للرسم يتحدد الوعاء بقيمة المواد أو البضائع المسامة مقابل تلك المستلمة بزيادة معدل الفرق عند الاقتضاء.
كما يمكن تخفيض المادة الخاضعة للضريبة وعندما تكون مفوترة للزبون:
- التخفيضات و الحسومات الممنوحة.
- حقوق الطوابع الجبائية.
- المبلغ الذي تودع بالأمانة للتغليفات التي يجب إعادتها للبائع مقابل تسديد هدا المبلغ.
- مصاريف النقل الذي يحملها البائع والمرتبة على تسليمه للبضائع.
2- 2 -2 الرسم الداخلي على الاستهلاكTIC:
هي ضرائب تسدد عموما مقابل الانتفاع بالسلع والخدمات النهائية في الدولة التي تستهلك فيها. أسس قانون المالية لسنة1991 رسما يا خد بعين الاعتبار عند حسابTVA، هذا الرسم هوTIC والدي أخضعت له مجموعة من المنتجات يمكن تصنيفها ضمن المنتجات الضارة بالصحة، إلا أنها تشكل إيرادا ماليا معتبرا لا يستهان به ويعتمد عليه في تمويل خزينة، يوصف هذا الرسم بأنه رسما نوعيا ويتغير من فترة إلى أخرى حسب قوانين المالية السنوية.لدينا الجدول رقم2 الذي يمثل المنتجات الخاضعة لهذا الرسم والمعدلات المطبقة عليها(1).
___________________
(1)- انظر الملحق رقم 02
المنتجات الخاضعة لرسم TICوالمعدلات المطبقة عليها.
البيان قيمة الرسم
الجعة 3610.00دج/هيكتولتر
مواد التبغ والكبريت:
1- السجائر:
-التبغ الأسود
-التبغ الأشقر
2-السيجار
3-تبغ التدخين
4-تبغ للنشق و المضغ
5 -الكبريت
1040.00دج/كغ
126000 دج/كغ
147000 دج/كغ
62000 دج/كغ
71000 دج/كغ
90دج لكل علبة تحتوي على 40عودا على الأقل في كل علبة
المنتجات البترولية الخاضعة لرسمTIC:ممثلة في الجدول رقم (3):
تعيين المواد الرسم(دج)
البنزين الممتاز
البنزين العادي
زيت الفيول
غاز ويل
غاز البترول السائل(وقود)
البروبان
البوتان 77700/هيكتولتر
629.50/هيكتولتر
68.90/هيكتولتر
163.80/هيكتولتر
260.80/هيكتولتر
35.65/35كغ
25.20/13كغ
____________
جدول(2)-المادة29من قانون المالية2002المعدلة للمادة25من قانون الرسم على رقم الأعمال والمتضمنة في الجريدة الرسمية رقم79الصادرة بتاريخ23/12/2001والمتعلقة بقانون المالية2002-ص14-15.
الجدول(3)-المادة28من قانون الرسم على رقم الأعمال.
2-2-3 الرسم على عمليات البنوك والتأمينات TOBA :
يعتبر هذا الرسم احد فروع الضرائب غير المباشرة الذي تم إدراجه كتكملة للرسم على القيمة المضافة، بحيث أسس ضمن المادة162 من قانون الرسم على القيمة المضافة إلا انه يطبق على عمليات ذات طبيعة مالية كعمليات البنوك والتأمينات.
هذا الرسم يطبق على أساس الأعمال المحققة من طرف الهيات البنكية وهيأت التامين باستثناء العمليات المعفاة.
- بالنسبة للهيئات البنكية: يمثل أساسه المبلغ بما فيه الحقوق، الأجور والأسعار المحصلة.
- بالنسبة لعمليات شركة التامين:يمثل الأساس مجموع المبالغ المشترطة من طرف المؤمن وكل الملحقات التي يستفيد بها المؤمن عليه.
- بالنسبة لعمليات الخصم: يمثل الأساس المجموع ا