الرئيسيةأحدث الصورمركز الرفعالتسجيلدخول

Share
 

 عـنـوان الـبـحـــث: المساهمة الجنائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11463
التقييم التقييم : 368

عـنـوان الـبـحـــث: المساهمة الجنائية Empty
مُساهمةموضوع: عـنـوان الـبـحـــث: المساهمة الجنائية   عـنـوان الـبـحـــث: المساهمة الجنائية Emptyالجمعة 15 مارس 2013 - 14:44

عـنـوان الـبـحـــث: المساهمة الجنائية


*مــقـــدمــــــــة:

الـمبــحـــث الأول: الفاعل الأصلي للجريمة و صوره.
المطلب الأول: الفاعل الأصلي المادي المباشر.
المطلب الثاني : الفاعل الأصلي المساعد (الفاعل المادي مع الغير).
المطلب الثالــث : الفاعل المعنوي.
المطلب الـرابــع: المحرض.

الـمبـحــث الـثـانـــي : الشريك.
المطلب الأول : مفهوم الاشتراك .
المطلب الثاني :التمييز بين الفاعل و الشريك.
المطلب الثالــث : أركان الاشتراك .

الـمبـحــث الـثـالــث: عقوبة المساهمة.
المطلب الأول : عقوبة الفاعل الأصلي.
المطلب الثاني: عقوبة الشريك.
المطلب الثالــث : العقاب حين تعددت الجرائم.

* الــخـــاتـــمــــــة.



مـقــــدمــــــــة:

- إن مجرد الحديث عن الجريمة بدفع الفضول الإنسان إلي وضع نفسه أمام مجموعة أسئلة يحاول من خلالها الإطاحة بحيثياتها و القائم بها بالدرجة الثانية، و بالتالي فان القانون يعاقب علي الجريمة عندما تكتمل أركانها بنص النظر عمن قام بها فقد يرتكبها شخص بمفرده و قد تتعدد مرتكبوها، و إن دل هذا علي شيء و إنما يدل علي كلمة هذا الموضوع، و انه لسبب دفع فضولي وزملائي للولوج إلي مكنونات هذا الموضوع.
- كما لا يخلوا طريق الجنة من المكارة فلم تخلو طريقنا من بعض الصعوبات و لعل أهمها
هو اختلاف القوانين حسب المكان وهو ما جعل تضيق المساهمين يختلف من بلد لآخر كيفية توزيع المسؤولية الجزائية و العقوبة بين المساهمين خاصة و إن دور من ساهم فيها يختلف من احد لآخر فمنهم من قام بالدور الرئيسي و منهم من كان دوره ثانوي و عليه متى نكره أمام مساهمة جنائية؟
و من هو المساهم؟ و هل تتعدد صوره؟ و إن تعددت كيف يتعامل المشرع مع كل منهما؟ أم هم عنده سواء عقوبة و تضيفا؟
- كل هذه الأسئلة و غيرها نحاول الإجابة عنها من خلال ما سنثيره و إياكم فلكم منا الشرح و التعليل و لنا عليكم الإصغاء و التقويم و لا عتاب علينا إن قصرنا في بعض ما قد يلوج في خواطركم من تساؤلات لأن المساهمة حبلي بما لا نستطيع الإلمام به كله، فكما يكون التوفيق يكون التعثر.
و هو ما سنعالجه بما تحويه خطتنا و إياكم مع الأستاذ المحترم.




المبحـث الأول:الفاعل الأصلي للجريمة و صوره.

- تعرف المادة (41) ق.ع.ج الفاعل كالأتي:" هو كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض علي ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي".
- فمن نص هذه المادة نستشف أن الفاعل الأصلي يأخذ صورتين هما:
- الفاعل المادي و الفاعل المعنوي ( المحرض).
المطلـب الأول: الفاعل الأصلي المادي المباشر.
- الفاعل المادي هو من قام بالعمل المادي المكون للجريمة فهو علي سبيل المثال من أطلق النار علي المجني عليه أو طعن ه بسكين فأراده قتيلا أو من ادخل يده في جيب المعطف و اختلس منه المبلغ المالي.
و الفاعل المادي ليس فقط من ينفذ العمل المادي حتى نهايته إذ يصلح وصف الفاعل المادي علي من حاول ارتكاب الجريمة بل و حتى من ارتكب جريمة خائبة.
المطلـب الثـانـي: الفاعل الأصلي المساعد ( الفاعل المادي مع غيره).
هو مثل الفاعل المادي وهو من قام شخصيا بالأعمال المادية المشكلة للجريمة غير أنه لم يرتكب هذه الأفعال المادية بمفرده و إنما أرتكبها رفقة شخص أو عدة أشخاص يكونوا كلهم فاعلين لنفس الجريمة، لكن قد يثور ا لجدال حول من يقم بالفعل المادي رغم أنه حاضر وقت ارتكاب الجريمة.
إذا يقم أحدهما الفاعل المادي المساعد أو الفاعل مع غيره بالفعل المادي مثلا في الاستيلاء علي مال الغير و اقتصر دوره علي مساعده غيره الذي اختلس المال وحده ففي هذه الحالة يعد من ساعد علي الاختلاس شريكا و ليس فاعلا أصليا. (1)
مثال علي ذلك من يتولى مراقبة الطريق.

< FONT color=#000000>
________________________________________
1- الدكتور أحسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، طبعة 2002.ص57-58.


المطلـب الثـالــث: الفاعل المعنوي.
هو من يلجأ إلي شخص غير مسؤول وصفه القانون علي أنه لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية،و هذا يعني أن من يقوم بالتنفيذ في جريمة يديرها الفاعل المعنوي هو شخص غير مسؤول كأن يكون صغير غير مميز أو مجنونا أو مكروها وقع تحت تأثير من حمله علي ارتكاب الجريمة، و من أمثلة علي ذلك أن يلجأ الجاني إلي مجنون يستغله في نقل متفجرة ووضعها في مكان مزدحم لتتفجر بعد ذلك و تقتل عددا من المارة، و كذلك من يلجأ غلي طفل غير مميز لحمله علي وضع النار في منزل مجاور لإحراقه.
فمن هنا يعتبر الفاعل المعنوي "هو من يسيطر علي المنفذ سيطرة تامة تجعله يحركه كأداة في يده و يسخره لتنفيذ مآربه في ارتكاب الجريمة". (1)
المطلـب الـرابــع: المحـرض.
ما يميز التشريع الجزائري عن باقي التشريعات لاسيما التشريعين الفرنسي و المصري هو اعتبار المحرض فاعلا أصليا و ليس شريكا و ذلك منذ تعديل المادتين 41- 42 ق.ع بموجب القانون 82-04 المؤرخ في 13-02-1982م فالتحريض: هو دفع الجاني إلي ارتكاب الجريمة بالتأثير علي إرادته و توجيهها الوجه الذي الجاني، و أما " المحرض من حمل الغير علي ارتكاب جريمة باللجوء إلي إحدى الوسائل التي ورد ذكرها في المادة(41) ق.ع علي سبيل الحصر".
و يقتضي التحريض لكي يكون معاقبا عليه توافر شروط معينة و ذلك أن يتم التحريض بإحدى الوسائل المحددة قانونا.
1) الهبة: كأن يمنح المحرض هدية مادية أو عينية للمحرض و يك ون تقديم الهبة قبل ارتكاب الجريمة لكي تعتبر وسيلة، فإذا قدمن بعد ارتكاب الجريمة تعتبر مكافئة و لا تعدو وسيلة من وسائل التحريض.
2) الوعد: كأن يعده بإعطاء مكافأة عند تنفيذ الجريمة و يشترط في الوعد هو الأخر أن يكون قد تم قبل تنفيذ الجريمة حتى يمكن الاعتداد به كوسيلة من وسائل إغراء الجاني.


&nbs p;
________________________________________
1- الدكتور عبد الله سليمان:شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام الجزء الأول (الجريمة)، الديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة2005. المركزية بن عكنون – الجزائر-


3) التهديد: التهديد هنا يفيد معنى الضغط علي إرادة الغير لإقناعه بتنفيذ الجريمة و يكون التهديد ماديا كأن يهدده بالقتل أو بأي أذي إذا لم يرتكب الجريمة وقد يكون كذلك معنويا كأن يتوعده بنشر صوره أو خبر يسئ إلي سمعته و هنا أيضا يجب أن يكون التهديد سابقا ارتكاب الجريمة.
4) إساءة استعمال السلطة أو الولاية: و يقصد بالسلطة أو الولاية السلطة القانونية أو ولاية شرعية كسلطة الرئيس في العمل عل مرؤوسيه أو المخدوم علي خادمه وولاية الوالد علي أبناءه القصر، فيستغل مثلا الرئيس المرؤوس لإقناع الغير بتبني مشروعه الإجرامي و هذه سلطة قانونية و قد تكون سلطة فعلية كسلطة المخدوم علي خادمه.
5) التحايل: يقصد به أن يدخل المحرض في روع المحرض أمرا خلافا للحقيقة كأن يقول له أن المواد الاعتداء عليه هو من تسبب في قتل والده أو بسبب في فصله من العمل.
6) التدليس الإجرامي: يقصد بهذه الوسيلة الأخيرة كل ما يهيج شعور الفاعل فيدفعه إلي ارتكاب الجريمة، و مثال علي ذلك الإدعاء كذبا أمام الابن بأن والده تعرض إلي الضرب من قبل فلان مضيفا بأن من يثأر لوالده غير جدير بالاحترام.
و إضافة إلي كل هذا أن يكون التحريض مباشرا و أن يقوم المحرض يدفع المحرض صراحة إلي ارتكاب الجريمة فلا يعد علي سبيل المثال تحريضا علي القتل تحريض الغير علي كراهية شخص معين بما يدفعه إلي قتل هذا الأخير.
و أن يكون التحريض شخصيا: أي أن يكون موجها إلي المراد دفعه إلي ارتكاب الجريمة.
و يضيف معظم الفقهاء إلي الشروط المذكورة شرطا يتمثل في أن يكون التحريض منتجا لأثره، أي أن ترتكب المحرض الجريمة أو يشرع في ارتكابها.
و هنا الشرط غير واردا في التشريع الجزائري الذي يمتاز بذلك عن باقي التشريعات، فالمادة 46 ق.ع لا تشترط أن يقوم المحرض بارتكاب الجريمة بل يكفي التحريض وحده لمعاقبة المحرض. (1)
المادة 46 ق.ع " إذا لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها الجرم من كان ينوي ارتكابها (بمفرده) بإرادته وحدها فإن المحرض يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة".



________________________________________
1- الدكتور أحسن بوسقيعة : المرجع السابق ،ص145-146.



المبحـث الثانـي: الشريك.
المطلـب الأول: مفهوم الشريك.
الشريك هو مساهم تبعي في ارتكاب الجريمة يقتصر دوره علي القيام ب نشاط لمساعدة الفاعل علي ارتكاب الجريمة في الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها و الذي يعتبر نشاط غير مجرم لذاته فهو لا يزيد كونه عملا تحضيريا، و إنما اكتسب صفته الإجرامية لفعلته (1).
بالفعل الإجرامي المرتكب من الفاعل، و المسلم به أن الأعمال التحضيرية تسبق عادة عمل الفاعل أو يعاصره في بعض الحالات كما الشريك سنرى، فقد عرفت المادة 42 ق.ع.ج الشريك بنصها:" يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا و لكنه ساعد بكل الطرق و عاون الفاعل أو الفاعلين علي ارتكاب الأفعال التحضيرية أو السهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك".
- و الشريك علي النحو الذي سبق لا يساهم مساهمة مباشرة في ار تكاب الجريمة و إنما يساهم فيها بصفة عرضية أو ثانوية مثلا يدل من يدل السارقون علي مكان وجود الشيء المراد سرقته، و نقل الجاني في السيارة إلي مكان ارتكاب الجريمة و مراقبة الطريق أثناء ارتكاب الجريمة (2).
الزيادة في الصوت وقت ارتكاب الجريمة حتى لا يسمع الجيران طلقة الرصاص أو صيحة المجني عليه.
• كما يأخذ حكم الشريك حسب المادة 43 ق.ع.ج:" كل من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو أمن العام أو ضد الأشخاص و الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي".
المطلـب الثانـي: التمييز بين الفاعل و الشريك.
حسب المشرع الجزائري الفاعل هو من تلتئم في شخصية كامل أركان الجريمة( الركن المادي و المعنوي) فهو من أتي شخصيا بالأعمال المادية المكونة للجريمة و بالمقابل فالشريك هو من لا يتجمع في شخصية كامل أركان الجريمة و اقتصر فيدوره علي معاونة غيره
عن قصد في ارتكاب الجريمة بعمل مادي (متميز عن الركن المادي للجريمة) و قد اختلف الفقه حول مسألة الوضعية القانونية للشريك مقارنة بالفاعل و انقسم فريقين:


________________________________________
1- الدكتور عبد الله سليمان: المرجع السابق. ص 112.
2- الدكتور أحسن بوسقيعة : المرجع السابق ،ص145-146.

1- &n bsp; فريق يرى باستقلال مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل.
2- فريق يرى تبعية مسؤولية الشريك لمسؤولية الفاعل الأصلي.
أما فيما يخص الفريق الأول و علي رأسه الفقيه النرويجي:" Bernard Gent " أن الشريك مستقل في التجريم و في الجزاء عن فعل الفاعل الأصلي، و يترتب علي الاستقلال بين عمليهما ما يلي:
- يسأل الشري ك جزئيا تبعا لمدى خطورته الخاصة بصرف النظر عن خطورة الفاعل الأصلي.
- يسأل الشريك تبعا لقصده الخاص به انصرافه إلي ارتكاب جريمة معينة دون غيرها و من ثم، فهو لا يتأثر بما قد يرتكبه الفاعل الأصلي من جرائم جديدة لم تكن في ذهن الشريك كأن يتفق الشريك مع الفاعل الأصلي علي ارتكاب سرقة فيرتكب هذا الأخير سرقة و قتل.
- لا يتأثر الشريك بموانع المسؤولية أو العقاب التي تتعلق بالفاعل الأصلي و من ثم لا يتأثر بالأحوال الشخصية المتصلة بالفاعل الأصلي، و لكنه يتأثر بالأحوال المادية المتصلة بالسل وك الإجرامي.
- يخضع الشريك العقاب حتى ولو انقضت الدعوة العمومية عن الفاعل الأصلي ففعل العفو الشامل أو التقادم أو تنازل المجني عليه في الجرائم التي تعلق المتابعة علي شكوى المجني عليه أو حتى بوفاة الفاعل الأصلي.
- يعامل الشريك في المسؤولية المدينة بالتعويض معاملة مستقلة عن الفاعل الأصلي و أخذ بهذا الرأي كل من إيطاليا، الدانمرك، و البرازيل.
- و فيما يخص الفريق الثاني: يتجه هذا الفريق إلي أن عمل الشريك تابع و مرتبط بمصير سلوك الفاعل الأصلي من حيث التجريم و الجزاء و يأخذ هذا الاتجاه بنظام الاستعارة المطلقة، فهناك مساهمة أصلية يقوم بها الفاعل و مساهمة قانونية تصدر عن الشريك و من ثم فالشريك يستعير إجرامه من الفاعل الأصلي، و يترتب علي هذه التبعية ما يلي:
- لا يسأل الشريك إلا في نطاق الخطورة الجريمة للفاعل الأصلي و إذا امتنع الفاعل عن ارتكاب الجريمة فلا مسؤولية للشريك (1).
- يسأل الشريك بحسب قصد الفاعل الأصلي و من ثم فهو يتأثر بما قد يرتكبه الفاعل الأصلي من جرائم جديدة لم تكن في ذهن الشريك كما أشير سابقا، و إذا قتل الفاعل الأصلي عند ارتكاب السرقة و القصد هنا السرقة فقط يسأل الشريك عن الجريمتين.


________________________________________
1- الدكتور أحسن بوسقيعة : المرجع السابق ،ص173-172.

",
________________________________________
-\tيتأثر الشريك بموانع المسؤولية و العقاب التي يستفيد منها الفاعل الأصلي.
-\tلا يخضع الشريك للعقاب لو انقضت الدعوة العمومية عن الفاعل الأصلي.
-\tيعامل الشريك في المسؤولية المدنية بالتعويض مثلما يعامل الفاعل الأصلي للجريمة.(1)
-\tالمطلـب الثالـث: أركان الاشتراك.
-\tعلي غرار ما هو مقرر للفاعل الأصلي تتطلب المتابعة و العقاب من أجل الاشتراك في الجريمة المرتكبة من قبل الفاعل الأصلي التام ثلاثة أركان:
الفرع الأول: الركن الشرعي:
"وقوع فعل رئيسي معاقب عليه قانونا".
كما سبق الذكر أفعال الشريك هي أعمال تحضيرية لا عقاب عليها لذاتها و إنما تجذب إلي دائرة التجريم بوصفها حلقة من حلقات المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة و يعني أن أفعال الشريك لا يعاقب عليها إلا عند ارتكاب الجريمة أو عند الشروع فيها، فلا يشترط تمام الجريمة لمعاقبة الشريك إذ يكفي الشروع في ارتكابها من طرف الفاعل متى كانت من الجرائم المعاقب عليها مثل الجنايات و بعض الجنح المحددة قانونا و عليه فلا تقوم جريمة الاشتراك عندما يقوم الفاعل بالشروع في الجنح التي لا يعاقب علي الشروع فيها إذ أشترط في مثل هذه الحالة تمام وقوع الجريمة فالمبدأ هو أن الجريمة الاشتراك لا تتحقق إلا إذا ساهم المتدخل في مساعدة الفاعل الذي يقوم باقتراف عمل يعاقب عليه القانون باستثناء الاشتراك في المخالفات التي لا يعاقب القانون علي الاشتراك فيها:
أولا:تجريم عمل الشريك عند ارتكاب فعل معاقب عليه قانونا:
أ‌-\tيكون الفعل معاقب عليه قانونا عندما يقع تحت طائلة القانون الجزائري و يشكل جريمة و يترتب علي هذه القاعدة نتائج التالية:
-\tلا يسأل علي الاشتراك إذا كان الفعل الأصلي غير مجرم مثال علي ذلك من يسلم الطعام إلي شخص لا يصوم رمضان.
و استثناء علي هذه القاعدة نصت المادة 273(ق.ع) علي تجريم الاشتراك في الانتحار رغم عدم تجريم الفعل الأصلي كمن يعطي شخصا سلاحا فيستعمله في الانتحار.
-\tلا يسأل علي الاشتراك إلا إذ شرع الفاعل في الجريمة أو نفذها، أما إذا توقف عمل الفاعل عند الأعمال التحضيرية فلا يسأل الشريك و مثاله من اشترى سلاحا و سلمه إلي شخص لاستعماله في القتل غير أن هذا الأخير تراجع و امتنع.(1)
-\tلا يسال علي الاشتراك إذا شرع الفاعل في ارتكاب الجريمة ثم عدل عن التنفيذ بمحض إرادته خلافا للت حريض.

-\tلا يسأل عن الاشتراك إذا كان الشروع غير معاقب عليه مثال عليه الشروع في انتهاك حرمة منزل المادة (295ق.ع) و محاولة تصدير مواد غذائية بطريقة شرعية مادة 173 مكرر ق.ع.
-\tلا يسأل علي الاشتراك لكون الفعل الأساسي غير معاقب عليه كالجريمة المبررة كالدفاع الشرعي أو الفعل الذي يأمر أو يأذن به القانون.
-\tثانيا: تجريم عمل الشريك لا يتوقف علي تسليط العقوبة فعليا علي الفاعل الأصلي و يترتب عن هذه القاعدة جواز المتابعة و معاقبة الشريك حتى إن لم يكن الفاعل الأصلي محل متابعة جزائية أو استحال تسليط العقوبة عليه سواء كان مجهولا أو لوفاته أو صغر سنه أو جنونه أو استفاد من عفو شامل كما يجوز تسليط العقوبة علي الشريك رغم استفادة الفاعل الرئيسي من حكم البراءة لانعدام المسؤولية كسبب ذاتي( الإكراه أو استفادة الفاعل الرئيسي من عذر، و منه ما نصت عليه المادة92 ق.ع.) بالنسبة لمن يبلغ السلطات القضائية أو الإدارية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.(1)
-\tالفرع الثاني: الركن المادي
بينت المادة 42.43 الأفعال التي يعتد بها في المساهمة التبعية التي يأتيها الشريك و هي:
-\tالمساعدة و المعاونة: يجتمعان بمعنى لغوي لكن اختلافهما قانوني من حيث درجة المساهمة حيث أن المعاونة أقوى من المساعدة و من خصائصها.
-\tأن يكون سلوكا إيجابيا يذهب الرأي في الفقه إلي القول بأن المساعدة في كل صورها تتطلب عملا إيجابيا يقوم به المساهم لمعاونة الفاعل علي ارتكاب الجريمة و قد حدد القانون أعمال المساعدة علي سبيل الحصر و لا مجال للقول بأن الامتناع يصلح كسبب من أسباب المشاركة فمن يرى لصا يسرق لا يعد شريكا في السرقة و لو لم يمنعه، إذا كان ذلك بوسعه أو الضرب حتى ولو كان قادرا علي منعه و لا يقتصر الأمر علي ذلك بل أن الامتناع لا يصلح نسبيا للاشتراك حتى ولو كان الممتنع ملزما بالعمل الذي امتنع عنه و عليه فلا يعد شريكا من علم بوجود جريمة ضد أمن الدولة و لم يبلغ عنها و إن كان القانون يعاقب من يقف موقفا سلبيا فلا يمنع الجريمة توشك أن تقع بموجب المادة 182ق.ع.
وإنما يعاقبه علي أساس ارتكابه جريمة خاصة منصوص عليها بالمادة و ليس علي أساس الاشتراك.


________________________________________1- الدكتور عبد الله سليمان: المرجع السابق. ص 215-216-219 .
2- الدكتور أحسن بوسقيعة : المرجع السابق ،ص177-178.


-\tالفرع الثالـث: الركن المعنوي.
لا تقوم الجريمة التي يرتكبها الفاعل الأصلي بالنسبة للشريك إذا لم يتعمد ذلك فإذا أهمل الشريك في إخفاء سلاحه و استغل ذلك الجاني في ارتكاب جريمته فلا يعد شريكا كما لا توجد شراكة أيضا من خادم أهمل إغلاق باب المنزل و لص استغل ذلك و سرق المنزل و لا يكون الشخص شريكا إلا بتوفر القصد الجنائي القائم علي العلم و الإرادة.
العلم: إذ يجب لتقوم جريمة الاشتراك أن يكون الشخص عالما بكل الأعمال التي تؤدي إلي ارتكاب الجريمة و أن علمه ليس إلا حلقة من حلقات أخرى يساهم فيها غيره في تحقيق نتيجة معينة فإذا كان جاهلا أو وقع في غلط فلا يكون شريكا فمن أخذ منه سلاح علي أساس أنه من أجل الصيد و ارتكبت به جريمة فلا يعد شريكا و من قدم مأوى لأشخاص لا يعرف أنهم أشرار فلا شراكة له.
الإرادة: لا يكفي أن يعلم الشريك حتى تقوم جريمة الاشتراك إذ يحبذ زيادة علي علمه بالأفعال و توقعه للنتيجة أن يكون مؤيدا لها و تمثل غاية له و مطلب و عندما يسأل حتى عن النتائج التي لم يتوقعها و لكنها محتملة فمن اشترك في جريمة ضرب يكون مسئولا عن النتائج التي تؤدي إليها الجريمة الضرب فإذا أدى الضرب علي عاهة مستديمة سئل عن ذلك.(1 )
كما لا يعد صانع المفاتيح المقلدة شريكا لمن اشترها و استعملها في السرقة لو كان علي علم بأنه لص فالبائع مساهمه هو الثمن و لا تهمه السرقة.
-\tالمطلـب الـرابــع: موقف المشرع الجزائري من الشريك.
أخذ المشرع الجزائري بتبعية الشريك للفاعل الأصلي تبعية كاملة من حيث التجريم و تبعية نسبية من حيث العقاب كما سنفصل و مع ذلك يميز القانون الجزائري بين الفاعل الأصلي و الشريك يبين هذا التمييز علي أساس معيار الموضوعي.
ففي القانون الجزائري يعد فاعلا كل من هو متلائم في شخصية كامل أركان الجريمة(المادي و المعنوي بالخصوص) فهو من يقوم شخصيا بالأعمال المادية المشكلة للجريمة و بالمقابل يعد شريكا من لا تتحقق في شخصه أركان الجريمة، و الحضر دوره في المعاونة علي ارتكابها بإثبات عمل مادي يختلف عن الركن المادي للجريمة عن قصد.

________________________________________1- الدكتور منصور رحماني:قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، طبعة 2006-2005. ص 180 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

عـنـوان الـبـحـــث: المساهمة الجنائية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» العوامل المساهمة في ظهور الاجرام
» الأنشطة التربوية المساهمة في بناء الطفل
» الترخيص بتمديد انعقاد الجمعية العامة لشركات المساهمة



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: الـتـعـلـيـم الـجـامـعـي ::  فــضـاء طــلـبـة نــظـام L.M.D :: حقوق droit :: منتدى السنة الثانية حقوق droit LMD :: القانون الجنائي-