محاضرات في قانون العقوبات الجزء الثاني
الفصل الثالث:الركن المعنوي للجريمة
إلى جانب الركن الشرعي والركن المادي لابد من توافر ركن ثالث لقيام الجريمة والذي ستمثل في الركن المعنوي.
إذ لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية أن يصدر من الجاني السلوك الإجرامي وأن تتحقق النتيجة مع قيام العلاقة السببية بينهما بل لابد من توافر الركن المعنوي والذي يتخذ إحدى الصورتين:
المبحث الأول: القصد الجنائي
يعتبر القصد الجنائي أخطر صورتي الركن المعنوي لأن إرادة الجاني تتصرف إلى ارتكاب الفعل وإلى تحقيق النتيجة معا.
بالنسبة لتعريف القصد الجنائي، فإن أغلب التشريعات العقابية لم تعرفه بما فيها قانون العقوبات الجزائري، إلا ان المشرع اشترط في الكثير من النصوص توافر القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية عندما استعمل عبارة "عمد" حيث تنص المادة 254 من قانون العقوبات على ما يلي: "القتل هو إزهاق روح إنسان عمدًا".
كما تنص المادة 264 على ما لي: "كل من احد عمدا جرحا للغير أو ضرب...". كما تنص المادة 273 على ما يلي: " كل من ساعد عمدا شخصا في الأعمال التي تساعده على الانتحار...".
لقد عرف الفقه القصد الجنائي بأنه :انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون". 1
المطلب الأول: عناصر القصد الجنائي
من التعريف السابق هناك عنصران لابد من توافرهما وهما 2
1 - عنصر الإرادة:
اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة
سؤال: هل يكفي لقيام القصد الجاني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة أم يجب أن تنصرف هذه الإرادة إلى ارتكاب الجريمة وإلى تحقيق النتيجة معًا؟.
للإجابة عن السؤال انقسم الفقه إلى نظريتين:
أ- نظرية الإرادة في القصد: القصد حسب هذه النظرية يستلزم اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة وكذلك تحقيق النتيجة المقصودة من ارتكابها، فلا يكفي توقع الجاني للنتيجة المترتبة عن فعله بل لابد أن يريد الجاني هذه النتيجة كأثر مباشر وحتمي لفعله.
--------------------
1 - عمر خوري، شرح قانون العقوبات –القسم العام، مرجع سابق،ص 74
2 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
- ميزت هذه النظرية بين الجرائم العمدية والتي تقوم على أساس القصد الجنائي وبين الجرائم الغير عمدية التي تقوم على أساس الخطأ الغير عمدي.
ب- نظرية التصور في القصد:أخذ بها الفقه الألماني ومؤداها أن إرادة الجاني هي التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة وعليه تقوم المسؤولية الجنائية كاملة متى اتجهت هاته الإرادة ولا أهمية لتحقق أو توقع النتيجة.
- موقف المشرع الجزائري: أخذ بنظرية الإرادة في القصد وميز بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية.
2 - عنصر العلم:لا يكفي لتوافر القصد الجاني أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة بل يجب على الجاني أن يكون عالمًا يتوافر الأركان التي تقوم عليها الجريمة والتي يتطلبها القانون ويشترطها أي أن يعلم الجاني أن المصلحة أو الحق اللذان اعتدى على أحدهما هي محمية قانونًا.
- إذا تخلف عنصر العلم ينتفي القصد الجنائي وينعدم الركن المعنوي.
المطلب الثاني: صور القصد الجنائي
يتخذ القصد الجنائي عدة صور وهي:
1 - القصد العام والقصد الخاص:
- القصد العام: اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع علمه بتوافر أركا?ا التي يشترطها القانون (هذا القصد نجده في كافة أنواع الجرائم)
-القصد الخاص: إلى جانب القصد العام قد يشترط القانون في بعض الجرائم توافر الباعث على ارتكاب الجريمة حتى يقوم القصد الجنائي مثال: تزوير محرر رسمي (عقد عام)، استعماله (قصد خاص)
- يصبح القصد الخاص عنصرا ثالثا يدخل في تكوين القصد الجنائي (إلى جانب الارادة والعلم)
- لا يقوم العقد الخاص إلا على أساس القصد العام.
2 - القصد المباشر والقصد الاحتمالي:
- القصد المباشر: يتوافر عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة وتتحقق النتيجة كأثر حتمي للفعل.
- العقد الاحتمالي( الغير مباشر): قد تتوقع النتيجة أولا تتوقع حدوثها.
* وعليه فالعقد الاحتمالي هو نوع من القصد الجنائي ويتكون من عنصري الإرادة والعلم، ولكن الإرادة في القصد الاحتمالي قد تتوقع حدوث النتيجة أولا تتوقع حدوثها وهذا عكس العقد المباشر
* لا يجب أن نخلط بين العقد الجنائي هنا والخطأ الغير العمدي، فالعقد الجنائي الاحتمالي يقوم عندما يرتكب الجاني الفعل الإجرامي وتتحقق نتيجة أشد من تلك التي كان يتوقعها مثال: الضرب إلى الموت.
3 - القصد المحدود والقصد الغير محدود:
- القصد المحدود: يكون القصد محدودًا عندما يرتكب الجاني الفعل الإجرامي وتتحقق النتيجة المحدودة أي التي كان يتوقعها الجاني.
- القصد الغير محدود:ويكون عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الإجرامي ولكن تتحقق نتائج يستحيل على الجاني توقعها وتقدريها مثال: وضع قنبلة في مكان عمومي...
المبحث الثاني: الخطأ الغير عمدي 1
هنا يقوم الجاني بنشاط مصدره الإرادة ويترتب عليه نتيجة إجرامية لم يتوقعها أو كان في استطاعته توقعها.
المطلب الأول: صور الخطأ غير العمدي:
حسب نص المادة 288 من ق ع ج تتمثل في:
-1 الرعونة: سوء التقدير ونقص المهارة والجهل بما ينبغي العلم به (كمن يصطاد ويصيب شخص...).
-2 عدم الاحتيا ط: يقوم الجاني بسلوك إيجا بي وهو يدرك مدى خطورة هذا السلوك وما قد يترتب عليه من نتائج ضارة إلا أنه لا يتخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع وقوع النتيجة (كحوادث المرور).
-3 الإهمال وعدم الانتبا ه:نشاط سلبي وهو الامتناع الذي يتخذه الجاني وتترتب عليه نتائج ضارة مثال: امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض في الوقت المحدد فيموت.
-4 عدم مراعاة الأنظمة واللوائح أي النصوص الوقائية التي تستهدف أساسا م نع وقوع النتائج الضارة التي تقوم عليها الجرائم الغير عمدية كالقانون المرور، الصحة، النظافة...
لقد جاءت صور الخطأ غير العمدي على سبيل الحصر.
المطلب الثاني:النتائج المترتبة على الخطأ الغير عمدي:
- عدم إمكانية تصور الشروع في الجرائم الغير عمدية؛
- عدم إمكانية تصور الاشتراك في الجرائم الغير عمدية؛
- انعدام الظروف المشددة للعقاب إلا حالتين: حالة السكر الاختياري، وحالة الهروب.
----------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
المبحث الثالث: تقسيمات الجريمة بالنظر إلى الركن المعنوي
المطلب الأول: جرائم عمدية
هي التي تتجه فيها إرادة الجاني لارتكاب الفعل من أ جل تحقيق النتيجة الإجرامي كأثر حتمي للفعل (وهذا سلوك إيجابي).
عندما يمتنع الشخص عن القيام بالتزام أو واجب يفرضه القانون كامتناع الشاهد عن الشهادة (سلوك سلبي)
المطلب الثاني: جرائم غير عمدية
هي التي تتجه فيها إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل دون تحقيق النتيجة، لكنها تتحقق بسبب خطأ صادر عن الجاني الذي يكون في صورة (رعونة، إهمال وعدم انتباه، عدم احتياط، عدم مراعاة...).
المطلب الثالث: النتائج المترتبة على هذا التقسيم
1 - من حيث الشروع: يقوم الشروع في الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي في الجرائم الغير عمدية لتخلف القصد الجنائي.
2 - من حيث الاشترا ك: يقوم الاشتراك في الجرائم العمدية لتوافر القصد الجنائي وينعدم في الجرائم الغير عمدية لتخلف القصد الجنائي.
3 - من حيث وصف الجريمة والمسؤولية الجنائي ة:أعطى المشرع للجريمة العمدية وصفًا أشد من الجرائم الغير عمدية وعليه فإن العقوبات بينهما تختلف من حيث النوع والمقدار.
- جريمة القتل العمد جناية قد تصل العقوبة إلى الإعدام.
- جريمة القتل الخطأ جنحة قد تصل العقوبة إلى ثلاثة سنوات حبسًا و 20.000 دج غرامة. 1
المبحث الرابع: أسباب الإباحة
سبق وأن ذكرنا بأن الركن الشرعي المتم ثل في الصفة الغير المشروعة للسلوك الإجرامي يتكون من عنصرين هما خضوع هذا السلوك لنص التجريبي وعدم توفر سبب من أسباب الإباحة ومنه فقد يرتكب الفرد عملا ينطبق عليه نص التجريم الوارد في قانون العقوبات ومع ذلك لا يعتبره الق جريمة كمن يقتل للدفاع أو بجرح ?دف الق يام بعمل طبي أو يضرب للتأديب ويعني ذلك أنه لا يكفي أن يتطابق الفعل مع نص تجريمي ساري المفعول إذ يجب علاوة على ذلك أن نتأكد من عدم وجود سبب يبرر الأفعال إذ أن وجود سبب للتبرير يخرج هذه الأفعال من دائرة التجريم ويعيدها ثانية إلى دائرة الإباحة والتي هي مجال الموضوع .
المطلب الأول: مفهوم أسباب الإباحة
الفرع الأول: التعريف
أولا: تعريفها
ترد على أفعال لها صورة وقائع إجرامية ولكنها ليست جرائم غالبية الفقهاء ترى بأ?ا قيود ترد على نص التجريم فتعطل مفعوله ولذا فهي تنعكس على الركن الشرعي للجريمة فتبطله إذ تخرج الواق عة من دائرة التجريم إلى دائرة الإباحة .
ثانيا: مصادرها
إضافة إلى قانون العقوبات ففي الإباحة يجوز القياس كما يجوز الاستناد إلى قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية أو إلى نصوص القوانين الوضعية لتقرير وجود سبب إباحة 1
ثالثا: الآثار
يعد الفعل الذي يخضع لسبب من أسب اب الإباحة فعلا مشروعا ويترتب على ذلك اعتبار كل من ساهم فيه كفاعل أصلي أو كشريك بريء باعتباره قد ساهم في عمل مشروع أو مبرر فأسباب الإباحة تمحو عن الفعل صفته الإجرامية .
الفرع الثاني:أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري
نص قانون العقوبات الجزائري على أ سباب الإباحة في المادتين 39 - 40 وقد جاء النص على النحو التالي : /
المادة 39 " لا جريمة:
-إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون .
-إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال
مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء ". 2
---------------------
1 - عبد الله سليمان. شرح قانون العقوبات، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن عكنون الجزائر، ص: 118 - 119 .
2 - عبد الله سليمان، المرجع السابق
المطلب الثاني: ما يأمر به القانون
الفرع الأول: تنفيذ أمر القانون
إن الأفعال التي يأمر بها القانون يكمن سبب إباحتها في النص القانوني،فمن غير المنطقي أن يأمر القانون بفعل معين ثم يجرمه فإ ذا ما رأى المشرع ضرورة التدخل بتعطيل نص التجريم وتبرير الخروج عليه في حالة معينة فإن ذلك يعني إباحته ضمن الشروط التي حددها القانو ن. من الأمثلة على ما يأمر به القانو ن: الشاهد مثلا المطلوب منه الإدلاء بشهادته بموجب المادة 89 قانون الإجراءات الجزائية لا يرتكب جريمة إفشاء الأسرار أو القذف والسب بحق المتهم عند الإدلاء بشهادته،كذلك ما ورد في قانون الصحة العمومية حيث يأمر كل طبيب بالتبليغ عن حالة مرض معدي ولا يعد هذا التبليغ جريمة إفشاء سر المهنة المعاقب عليها بالمادة 301 من قانون العقوبات. 1
الفرع الثاني: تنفيذ الأمر الصادر من سلطة مختصة
تنفيذ الأمر الصادر عن سلطة مختصة يدخل ضمن إباحة الأفعال بناءا على أمر القانون فالقانون يوجب على الموظف المرؤوس إطاعة رئيسه طبقا للتدرج التسلسلي في الوظيف العمومي وهذا ما هو إلا تطبيقا لما أمر به القانون .
مثال ذل ك: بناءا على أمر ا لسلطة المختصة يقوم الموظف المختص في تنفيذ حكم الإعدام ففعله هذا لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد 254 وما يليها من قانون العقوبات كذلك تنفيذ أحد أعوان القوة العمومية لأوامر قاضي التحقيق بإحضار المتهم جبرا عنه بالقوة أو إلقاء القبض عليه لا يجعله مرتكبا لجريمة الاعتداء على الحريات الفردية طبقا للمادة 291 ق.ع .
ويتطلب القانون إصدار أوامر السلطة بشكلية معينة فيجب مراعاتها مثا ل: وجب إصدار أمر الإحضار عن قاضي التحقيق كتابة (المادة 109 قانون الإجراءات الجزائي ة) ففي هذه الحالة يجب على عون القوة العمومية أن يتلقى أوامر بالإحضار (فليس له أن ينفذ بلا أمر الإحضار مدعيا أنه ينفذ أمر القانون مباشر ة) كما لا يجوز له إحضار المتهم بدون إحضار كتابي مدعيا أنه تلقى الأمر شفهيا .
وبالتالي مراعاة الشكل المطلوب قانونا هو أمر لازم لاعتبار أن الفعل مباح متى صدر الأمر عن سلطة مخولة بإصداره قانونا ونفذ من جانب الموظف المختص بتنفيذه حسب القواعد القانونية أيضا. 2
المطلب الثالث: ما يأذن به القانون
يقصد بها أن القانون يجيز في حالات معينة ويسمح بممارسة عملا كان بغياب هذا السماح عملا مجرما .
ويكمن الفرق بين ما أمر به القانون وما أذن به الق انون في أن الأول إجباري وجب القيام به ويترتب على مخالفته المسؤولية الجنائية في حين أن الثاني يسمح للمخاطب بالقاعدة أن يستعمل رأيه الشخصي في القيام بالعمل أو الامتناع عنه فإذا قام بالعمل فلا جريمة لأن العمل يأذن به القانون وتتنوع الأعمال التي يأذن بها القانون ويمكن حصرها في
مطلبين هما كالآتي:
--------------------
1 - .عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص: 121.
2 - عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص: 122 - 123 .
الفرع الأول: استعمال الموظف العام لسلطة تقديرية لمباشرة عمله.
منح القانون للموظف العام سلطة تقديرية في مباشرة أعمال وظيفته يستند في ذلك إلى أن العمل مباح يأذن به القانون،وأحكام ذلك كثيرة في قانون الإجراءات الجزائية وعلى سبيل المثال يجيز القانو ن: لمأمور الضبط القضائي تفتيش المنازل م 44 والإطلاع على المستندات م 45 ومنع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراءات تحرياته م 50 وله أن يحتجز شخصا أو أكثر م 51 … كل ذلك طبعا ضمن شروط يحددها القانون وإتباعها أمر ضروري وإهما لها أو تجاوزها يجعل العمل غير مشروع مثل وجوب حضور صاحب المترل أثناء عملية التفتيش وبغيابه يستدعى من ينوب عنه وإذا تعذر ذلك وجب التفتيش بحضور شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطة مأمور الضبط القضائي فإذا لم تراعى هذه الشروط اعتبر القيام بالتفتيش عملا باطلا م 48 لا يمكن تبريره واعتبار ه سببا للإباحة مع وجوب تنفيذ هذه الأعمال بحسن النية وإلا فإن الأفعال تعد غير مشروعة ولا تبرر إباحتها. 1
الفرع الثاني: ممارسة أحد الحقوق المقررة
يدخل ضمن الأعمال التي يأذن بها القانون ممارسة الشخص لحق مقرر له في القانون إذ يقصد به كل قاعدة قانونية بمعنى عام كالعرف والشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الأخرى ويمكن حصر هذه الحقوق في الآتي :
أولا:حق التأديب
تقرر الشريعة الإسلامية أن للزوج حق تأديب زوجته ضمن التقيد بالغاية التي منح من أجلها هذا الحق وفي حدود الوسائل التي قررتها، فالغاية هي التأديب والوسيلة هي أن يلجأ الزوج إلى الوعظ ثم الهجر وأخيرا الضرب فإذا بدأ بالضرب فإن عمله غير مبرر ولا يمكن له أن يحتج بحقه في التأديب .
كما يحق للأب أن يؤدب ابنه وهو حق يتعلق بالولاية عن النفس وشرط تبرير هذا الفعل هو تقيد الأب بغاية تأديب ابنه . ويساهم العرف أحيانا في تقرير هذا الحق إذ للمعلم أن يضرب تلميذه ضربا خفيفا بهدف التأديب...
ثانيا:حق مباشرة الأعمال الطبية
العمل الطبي لا يجمل بذاته اعتداءا على جسم المريض فهو على العكس يسعى إلى شفائه ليستعيد سيره الطبيعي أو تخليصه من أي آفة لحقت به وإباحة العمل الطبي تقتضي مراعاة شروط معينة هي: 2
-الاختصاص في العمل: أي أن يكون المعالج طبيبا والطبيب هو أحد خرجي كلية الطب حاصل على مؤهل دراسي يسمح له بموجب قوانين البلاد ممارسة مهنة الطب وعليه فلا تباح أفعال بعض الأشخاص الذين يتعاطون بعض الأعمال والتي يدعون أنها تحقق الشفاء حتى ولو ثبت ذلك بالممارسة.
-موافقة المريض على العلا ج: إن القانون لا يجبر الأشخاص ولا يجيز للأطباء إجبارهم على التداوي احتراما لما لجسم الإنسان من حصانة ويرى أن يتقيد هذا الحق بنوع المرض الذي يريد علاجه .
--------------------
1 - د.عبد الله سليمان المرجع السابق ص: 124 - 125 .
2 - د.إبراهيم الشباسي ، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ص: 168 الى 170 .
ولكن ما القول لو كان المرض معديا أو يخشى منه على الصحة العامة؟؟؟ في هذه الحالة يكون العلاج إجباريا تحقيقا لمصلحة اجتماعية أجدر بالرعاية وهي مصلحة الناس لكي لا ينتقل لهم المرض.
-تحقيق الغاية: يقصد بالعلاج مداواة المريض وهذه الغاية ترتبط الإباحة فإذا كان العلاج بقصد إجراء تجربة علمية فإن ذلك يبعد الفعل عن أسباب التبرير ويعد عندها عملا غير مشروعا.
ثالثا:ممارسة الألعاب الرياضية
تفترض بعض الألعاب الرياضية أن يقوم المنافس بالمساس بجسم منافسه عمدا كما في رياضة الملاكمة أو المصارعة أو الجيد و... فهل يعد ذلك اعتداءا يأذن القانون ويعتبر عملا مباحا ممارسة الألعاب الرياضية التي ينتج عنها ما يمكن اعتباره مساسا بجسم الآخرين ويشترط كي يعتبر العمل مباحا في هذه الحالة أن تكزن اللعبة من الألعاب التي يقرها العرف الرياضي كما يشترط أن يقع الفعل موضوع الإباحة أثناء ممارسة اللعبة على المتنافس الآخر الذي اشترك بالمنافسة باختياره دون أن يتجاوز الجاني قواعد وقوانين اللعبة. 1
مما تم التعرض إليه نستخلص أن مصادر الإباحة لا تنحصر في قانون العقوبات كما هو الشأن في نصوص التجريم كما أنه لا يجوز القياس بحيث لا نجرم فعلا مباحا وذلك استنادا لنصوص القوانين أو قواعد العرف أو الشريعة الإسلامية لتقرير سبب الإباحة كما هو الشأن في قانون العقوبات الجزائري فقد حدد أسباب التبرير في كل فعل يأمر أو يأذن به القانون وفي الدفاع الشرعي الذي هو موضوع البحث الموالي .
-------------------------------
1 - د.سمير عالية ، أصول قانون العقوبات ، المؤسسة الجامعية للدراسات ، ص: 128 .
القسم الثاني : الجاني
المبحث الأول:المساهمة الجنائية
قد يرتكب فاعل الجريمة بمفرده بدءًا بمرحلة التفكير وصولا لمرحلة استنفاذ نشاطه الإجرامي وتحقيق النتيجة فيكون فاعلا أصليًا في ارتكاب الجريمة، غير أنه قد يساهم في ارتكابها عدة أشخاص ويقوم كل مساهم منهم بدور محدد في تنفيذ الجريمة فنكون بصدد "مساهمة جنائية".
وحتى نكون أمام مساهمة جنائية يشترط لزامًا توافر أمرين اثن ين: وجود الجريمة، وتعدد الجنا ة. وقد تناول المشرع الجزائري المسا همة الجنائية في المواد من 41 إلى 46 من ق ع ج، بالوقوف عند هاته المواد نلاحظ أن المساهمة الجنائية قد تكون أصلية أو تبعية.
المطلب الأول: المساهمة الجنائية الأصلية 1
من نص المادة 41 و 45 من ق ع ج نستخلص أن الفاعل الأصلي يأخذ ثلاثة صور:
1- الفاعل المباشر:وفقا للمادة 41 من ق ع ج يعد كذلك كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة "كل من قام شخصيا بالأعمال المادية التي تدخل في تكوين الجريمة"
أركان مساهمة الفاعل المباشر:
أ- الركن الماد ي: يتمثل في قيام الفاعل المباشر بدور رئيسي ومباشر في ارتكاب الجريمة أي إثبات السلوك الإجرامي وتحقيق النتيجة مع قيام العلاقة السبب ية بينهما، أما إذا لم تتحقق النتيجة لسبب خارج عن إرادة الجاني فهو فاعل مباشر في الشر وع في الجريمة (جريمة ناقصة)، وكلما تعدد الجناة المساهمون في ارتكاب الجريمة عدو فاعلون مباشرون طبقا لنص المادة 41 (...كل من ساهم مساهمة مباشرة...)
ونظرا لعدم كفاية معيار الجريمة أو على الأقل الشروع فيها أضاف الفقه معيارًا آخر يتمثل في التواجد على مسرح الجريمة مع وجود اتفاق سابق على تنفيذ الجريمة طبعًا.
ب- الركن المعنو ي: يتمثل هنا في العقد الجنائي الواجب توافره لدى كل جاني مساهم أي لابد أن يعلم بعناصر الجريمة وأن تتجه إرادته إلى ارتكابها وتحقيق النتيجة إضافة إلى علمه بالأفعال التي يقوم بها المساهمون الآخرون.
2- المحر ض: نصت عليه المادة 41 ، والتحريض هو حث شخص على ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض (الشخص مسؤول جنائيًا).
أركان مساهمة المحرض:
أ- الركن المادي : يتم التحريض بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 41 على سبيل الحصر:
- الهبة : هي إعطاء الجاني مقاب ً لا للقيام بالجريمة وتنفيذها؛
- الوعد: يعد الجاني بإعطائه مقاب ً لا للقيام بالجريمة وتنفيذها؛
---------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
- التهديد: يضغط على الجاني ويتوعده بالأذى في حالة عدم ارتكابه الجريمة؛
- إساءة استعمال السلطة أو الولاية:كسلطة المحرض الرئيس على الجاني المرؤوس ، ولاية الأب المحرض على الابن الجاني؛
- التحايل والتدليس الإجرامي: استعمال الحيل والفزع لإقناع الجاني بارتكاب الجريمة.
ب- الركن المعنو ي: لابد أن يتوافر لدى المحرض القصد الجنائي القائم على فكرتي العلم والإرادة، أي أن يكون عالما مسبقا بعناصر الجريمة التي سيقوم بها الشخص وان تنصرف إرادته إلى ارتكاب إحدى تلك الوسائل (العلم والإرادة).
3- الفاعل المعنوي: حسب نص المادة 45 يعتبر كذلك كل من يدفع شخصا غير مسؤول جنائيا بسبب وبصفه أو صفته لارتكاب جريمة وذلك بالتأثير الكامن عن إرادته والسيطرة التامة عليها.
أركان مساهمة الفاعل المعنوي:
أ- الركن المادي: يقوم متى سيطر على المنفذ وحمله على تنفيذ الجريمة بغض النظر عن الوسي لة المستعملة بما فيها وسائل التحريض، فهي غير واردة على سبيل الحصر بل على سبيل المثال.
ب- الركن المعنو ي: يتمثل في القصد الجنائي أي اتجاه إرادة الفاعل المعنوي إلى حمل الشخص غير المسؤول جنائيا على ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة المتوقعة مع علمه المسبق بعناصر تلك الجريمة التي يتطلبها القانون.
عقاب الفاعل الأصلي (بمختلف صوره):
أ- عقوبة الفاعل المباشر: يتحمل العقوبة المقررة للجريمة حتى في حالة تعدد المساهمين مع الأخذ بعين الاعتبار أن التعدد يعد ظرفا مشددًا.
ب- عقوبة المحرض والفاعل المعنو ي: يعاقب بعقوبة الجريمة التي حرض أو حمل عليها سواء نفذت أو شرع في تنفيذها، أما إذا امتنع عن تنفيذها فلا يعاقب إلا المحرض أو الفاعل المعنوي.
المطلب الثاني: المساهمة الجنائية التبعية (الاشتراك) 1
-تعريف : هي نشاط تبعي أو ثانوي يصدر عن المساهم التبعي (الشريك) ويقصد به المساهمة أو التدخل في نشاط إجرامي ونتيجته يرتكبه الفاعل الأصلي (المساهم الأصلي) ويرتبط به وبنتيجته برابطة سببية.
- الفرق بين المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية :
كون المساهمة الأصلية تعد نشاط الفاعل الأصلي نشاط المجرم وغير مشروع في ذاته، أما نشاط الفاعل التبعي (الشريك) هو بحسب الأصل غير مجرم قانونًا وغير معاقب عليه لأنه لا يدخل في النموذج القانوني للجريمة، ولا يفقد الصفة (صفة المشروعية) إلا إذا ساهم مع نشاط الفاعل الأصلي المجرم في تحقيق النتيجة.
---------------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
أركان المساهمة الجنائية التبعية : يمكن استخلاصها من المادتين 42 و 43 من ق ع ج
أ- الركن المادي : ينحصر الركن المادي لجريمة الاشتراك في فعلين وهما:
أ- 1- المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الجريمة: نص على هذا الفعل ق .ع .ج صراحة في المادة 42 دون أن يحدد المشرع الطرق التي تتم بها مساعدة الفاعل الأصلي، أي أن كل الطرق صالحة لأن تكون مساعدة، فقد تكون مادية كتقديم س لاح للفاعل الأصلي لاستعماله في الجريمة، أو معنوية كتقديم معلومات للفاعل الأصلي لتسهيل ارتكاب الجريمة.
والاشتراك يقع في المرحلة التحضير ية، فنص المادة يستعمل عبارة (...على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها) وبناءًا على ذلك تكون المساعدة سابقة أو معاصرة لتنفيذ الجريمة ويشترط القانون في هذه الأخيرة عدم تواجد المساعد على مسرح الجريمة وإلا عد فاعلا أصليَا.
أ- 2- الاعتياد على إيواء الأشرا ر: طبقا للمادة 43 هناك صورة ثانية للشريك "الشريك الحكم ي" بحيث يأخذ حكم الشريك كل شخص اعتاد على إيواء وإخفاء الأشرار.
ب- الركن المعنو ي: يشترط القانون أن يتوافر لدى الشريك القصد الجنائي القائم على عنصري العلم والإرادة أي أن يعلم الشريك بان المساعدة التي يقدمها إلى الفاعل الأصلي ستستعمل في ارتكاب الجريمة.
ج- الاشتراك في الاشترا ك: تتحقق هذه الصورة عندما يقدم شريك مساعدة إلى شريك آخر بحيث يقوم هذا الأخير بتقديمها إلى الفاعل الأصلي لتنفيذ الجريمة، هنا نكون أمام شريك ين: شريك الفاعل، و شريك الشريك، فهل يسأل شريك الشريك عن جريمة الفاعل الأصلي؟ يرى الرأي السائد بأن هناك علاقة سببية غير مباشرة بين شريك الشريك والفاعل الأصلي وهي كافية لمعاقبته (شرط أن يكون عالما).
- الشروع في الاشتراك لا يعاقب عليه إلا إذا شرع الفاعل الأصلي في تنفيذ الجريمة ثم عدل عنها وان يستعمل المساعدة التي قدمها الشريك (لا يستعمل وسيلة أخرى).
- كما أن العدول عن الاشتراك لا يرتب المسؤولية الجنائية إذ قام الشريك باسترداد المساعدة التي قدمها للفاعل الأصلي قبل تنفيذ الجريمة .
عقاب الشريك في قانون العقوبات الجزائري: 1
حسب نص المادة 44 فقرة 01 من ق ع ج "يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقرة للجناية أو الجنحة..." وتضيف الفقرة الأخيرة من هذه المادة "...ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة إطلاق ا" ونستخلص من أحكام هاتين الفقرتين أن المشرع الجزائري قد وحد العقوبة بين كل من ساهم في ارتكاب الجريم ة سواء كانت مساهمة مباشرة أو مساهمة غير مباشرة، فكل من ساهم مساهمة تبعية يعاقب بعقوبة الجريمة التي ساهم فيها سواء كانت جناية أو جنحة دون المخالفات التي لا عقاب على الاشتراك فيها.
غير أنه في حالة توافر ظروف شخصية (موانع المسؤولية الجزائية كصغر السن، الإكرا ه...، موانع العقاب كالسرقة بين الأصول والفرو ع...) أو ظروف موضوعية أو المادية بالجريمة مباشرة والتي تؤثر في تحديد مقدار العقاب فلا يتأثر هذه الظروف إلا المساهم الذي لحقت به فاعلا أليا كان أم شريك.
-------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرات في القانون الجنائي ، مرجع سابق
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية
بعد توافر أركان الجريمة السابق بيانها يؤدي إلى قيام المسائلة (المسؤولية) الجنائية لمرتكب الجريمة ويتمثل أثر المسؤولية الجنائية في رد فعل اجتماعي إزاء الجريمة ومرتكبها، ويتخذ رد الفعل هذا شكل الجزاء الجنائي سواء تمثل في صورة عقوبة أو تدبير أمن.
وقد عرفها الأستاذ محمود نجيب حسن المسؤ ولية الجنائية بأنها الالتزام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على توافر أركان الجريمة وموضوع هذا الالتزام هو العقوبة أو تدبير أم الذي يترله القانون على المسؤول عن الجريمة.
من هذا التعريف نخلص أن المسؤولية الجنائية هي أثر اجتماعي لقيام الجريمة وليست ركنا للجريمة.
المطلب الأول: أساس المسؤولية الجنائية
إن تحديد أساس المسؤولية الجنائية كان محل اختلاف بين الفقهاء 1
أ- المذهب التقليدي: المجرم يسأل لأنه اختار الطريق المخالف للقانون في حين كان بوسعه اختيار الطريق المقابل له فهو حر، أصحاب هذا الرأي يسمون بمذهب حرية الاختيار.
ب- المذهب الوضعي (الجبرية) الإنسان مقدر عليه تصرفاته فإن وجهت إرادته لارتكاب الجريمة فلأنه لم يستطع أن يفعل غير ذلك.
* المشرع الجزائري رجح المذهب التقليدي (مذهب حرية الاختيا ر) يستدل عليه في المواد 47 و 48 ق ع ج، فالقانون لا يعتد إلا بالإرادة الحرة والمدركة والسليمة والمميزة أي حرية الاختيار.
المطلب الثاني: شروط المسؤولية الجنائية
لقيام المسؤولية الجنائية لابد من توافر شرطان وهما:
- الخطأ: هو اتخاذ سلوك (سواء في صورة إيجابية أو سلبية) مجرم بموجب القانون سواء عن قصد أو غير قصد.
- الأهلية: لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية وقوع خطأ من قبل الفاعل بل يجب أيضا أن يكون الفاعل قد أقدم على تصرفه وهو مدرك وواعي وحر ومختار فيما يفعل (تتوافر لديه الأهلية الجنائية)
المطلب الثالث: المسؤولون جنائيا
1- المبدأ العام:
قي أغلب التشريعات الحديثة لا يسأل جنائيا غير الإنسان الذي ارتكب سلوكا يترتب عليه القانون جزاءًا جنائيا متى توافرت لدى هذا الإنسان أهلية المسائلة الجنائية.
وكانت الشريعة الإسلامية السباقة لهذا المبدأ وعرفته في كذا من موضع في القرآن الكريم كقوله تعالى ((من يعمل سوءًا يجزى به)).
وعلى الرغم من عدم نص المشرع الج زائري صراحة على هذه القاعدة إلا أنه من المفترض كذلك فالأفعال التي تجرمها نصوص القانون يفترض صدورها عن الإنسان والعقوبات المقرة لها لا يتصور نزولها على غيره.
----------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
2- المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية:
الشخص المعنوي هو مجموع الأشخاص أو الأموال التي يمنحها القا نون الشخصية القانونية، وقد اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب قانون 04 / 15 المؤرخ في 10 / 11 / 2004 المتضمن تعديل قانون العقوبات عندما تم إدراج المادة 51 مكرر.
وإن كان المشرع الجزائري قبل هذا التاريخ لم يستبعد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إلا أنه لم ينص عليها صراحة حيث أنه أدرج في المادة 09 بند 05 حل الشخص المعنوي ضمن العقوبات التكميلية التي يجوز للقضاة الحكم بها في الجنايات والجنح، وهذا لم يمنع أيضًا أن تنص بعض النصوص وتقر صراحة بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وهي: الأمر 75 / 37 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات المتعلقة بتنظيم الأسعار، وقانون 03 / 09 المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية متعلقة بالأسلحة الكيماوية...
2-1- شروط قيام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي:
أ- تحديد الأشخاص محل المساءلة : حصرتها المادة 51 مكرر وقصرتهم على الأشخاص المعنوية الخاصة الخاضعة للقانون الخاص كالشركات التجارية، الجمعيات ذات الطابع السياسي، الثقافي...وبالمقابل لا تسأل الدولة والجماعات الإقليمية (الولاية، البلدية) والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، المؤسسات العمومية عدا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي، التجاري، والشركات الاقتصادية المختلطة.
ب- السلوك محل المساءلة: جاء في نص المادة 51 مكرر العبارة "يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذل ك" والمقصود بعبارة لحسابه الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحته أو لفائدته، ويقصد بعبارة أجهزته الممثلين الشرعيين كالرئيس المدير العام لشركة ذات أسهم...
ج- الجرائم التي يسأل عنها الشخص المعنو ي: جاء في نفس المادة 51 مكرر العبارة التالية "عندما ينص القانون على ذلك" أي لا يجوز متابعة شخص معنوي و مساءلته جزائيًا إلا بنص صريح يفيد ذلك. والمضطلع على التشريعات التي أقرت هذا النوع من المسؤولية يكشف أنها لم تحصرها في جرائم معينة وهكذا يسأل الشخص المعنوي على جرائم تكوين جماعة أشرار، جريمة تبييض الأموال ...إلخ . 1
المطلب الرابع: موانع المسؤولية الجنائية
1 - المقصود بموانع المسؤولية الجنائية:
رأينا أن أساس المسؤولية الجنائية هو حرية الاختيار فالمسؤولية الجنائية تثبت للشخص إذا اجتمع لديه شرطان التمييز (الإدراك) والأهلية الجنائية وإذا انتفى أي منهما يترتب على ذلك امتناع قيام المسؤولية الجنائية. ولذا نطلق على الأسباب التي تنفي التمييز أو حرية الاختيار بموانع المسؤولية: وهي بحسب نصوص المواد 47 و 48 و 49 من ق ع ج (الجنون، صغر السن، الإكراه) وهناك حالتين تضافان (السكر الاضطراري، حالة الضرورة).
--------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
"ويترتب على مانع المسؤولية انتفاء الأهلية الجنائية فمن توافر لديه المانع فهو غير صالح لأن يسأل ومن ثم فهو غير صالح لأن توقع عليه العقوبة، وبكن تأثير هذه الموانع مقتصر على المسؤولية العقابية فهي لا تؤول دون إنزال التدابير الاحترازية إن توافر شرطها – الخطورة الإجرامية- "
ولا تأثير لمانع المسؤولية الجنائية على التكييف القانوني للفعل فيضل غير مشروعا . 1
2- أسباب موانع المسؤولية الجنائية:
أ- الجنون: نصت عليه المادة 47 من ق ع ج وحددت شروط امتناع المسؤولية الجنائية في حالة الجنون ب:
أ- 1- الإصابة بالجنون : الجنون هو اضطراب أو خلل للقوى العقلية يزول بها الإدراك والتمييز وحرية الاختيار لدى المصاب بها ، ومن بين الإمراض التي تعدم المسؤولية الجنائية والتي تعد من قبيل الجنون (العته والبله الشديد، جنون الشيخوخة، جنون الإدمان على المخدرات، الصرع ...إلخ.
أ- 2- معاصرة الجنون لارتكاب الجريمة: يجب أن يكون الجنون معاصرَا لوقت ارتكاب الجريمة.
ب- صغر السن: حسب نص المادة 49 من ق ع ج لا توقع على القاصر الذي لم يكمل 13 سنة إلا تدابير حماية أو تربية ومع ذلك فإنه في المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
- ويخضع القاصر الذي بلغ سن من 13 إلى 18 إما لتدابير حماية أو تربية أو لعقوبات مخففة (مسؤولية جنائية ناقصة).
- ونشير أن سن الرشد الجنائي 18 سنة يتحدد وقت ارتكاب الجريمة لا وقت إقامة الدعوى العمومية.
ج- الإكراه: نصت عليه المادة 48 من ق ع ج وهو نوعان:
ج- 1- إكراه مادي: أي تعرض الشخص لقوة مادية خارجية تعدم إرادته (حرية الاختيا ر) وتحمله على ارتكاب الجريمة وعليه لا تقوم المسؤولية الجنائية على هذا الشخص.
ج- 2- إكراه معنوي: هو قوة معنوية تضعف إرادة الشخص على نحو يفقده حرية الاختيار كاستعمال التهديد لحمل شخص على ارتكاب الجريمة، التهديد مثلا بإنزال شرط جسيم بنص المهدد أو بأهله إذا امتنع عن ارتكاب الجريمة.
د- حالة الضرورة: هي حالة الشخص الذي يهدد غيره خطر محدق وجاد في حين لا يجد هذا الشخص وسيلة لتفادي هذا الخطر إلا بارتكاب جريمة ضد شخص آخر لا علاقة له بهذا الخطر.
مثال: أن يشب حريق في مترل فيلجأ رجل المطافئ إلى كسر باب المنزل المجاور حتى يستطيع استخدامه كموقع لإطفاء الحريق ونجدة الأشخاص الذين بداخله.
هــ - حالة السكر: لقد تعرض الفقه والقضاء إلى الحالة التي يرتكب فيها الشخص جريمة وهو فاقد الوعي بسب السكر، ولكن يجب أن نميز بين نوعين من السكر.
هــ - 1-السكر الاضطراري: معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو يجهل حقيقتها.
----------------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
يعتبر السكر في هذه الحالة مانعًا للمسؤولية الجنائية والعلة في ذلك هو فقدان الشخص وعيه وبالتالي حرية الاختيار عند ارتكاب الجريمة يفقدها.
هـ - 2- السكر الاختياري: معناه تناول الشخص مواد أو حبوب أو عقاقير مخدرة وهو عالم بحقيقتها.
هنا استقر الفقه والقضاء على مسائلة الجاني على أساس ارتكابه لجريمة غير عمدية لأن الشخص الذي يتناول مادة مسكرة باختياره وبكمية كبيرة من شانها أن تفقده وعيه وهذا ينطوي على إهمال وعدم حيطة وهما من صور الخطأ الغير العمدي. 1
-----------------
1 - إسماعيل بن حفاف، محاضرة في القانون الجنائي ، مرجع سابق
القسم الثالث: الجزاء
الفصل الأول:العقوبات
المبحث الأول: العقوبات
المطلب الأول: تصنيف العقوبات بالنظر إلى جسامتها
وهي ثلاثة أصناف العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية وعقوبات المخالفات
الفرع الأول: العقوبات الجنائية
مرتبة في المادة 05 ترتيبا تنازليا من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف على النحو التالي: الإعدام – السجن المؤبد – السجن المؤقت
أولا: الإعدام
وهي عقوبة مقررة لعدد كبير من الجنايات يمكن حصرها في أربعة مجموعات
1 - الجنايات ضد أمن الدولة:
- الخيانة (المادة 61 إلى 63 )
- التجسس (م 64 )
- الاعتداء ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن ( م 77 )
- نشر التقتيل والتخريب (م 84 )
- رئاسة عصابة أو تكوينها بغرض الإخلال بأمن الدولة (م 86 )
- الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية التي تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستمرار المؤسسات وسيرها العادي (المادة 87 مكرر و 87 مكرر 1 )
- إدارة أو تنظيم حركة تمرد (م 90 )
2 - الجنايات ضد الأفراد: ويتعلق بجنايات القتل في الحالات التالية:
- القتل المرتكب بسبق الإصرار أو الترصد، قتل الأصول، التسميم (م 261 )؛
- القتل الذي تسبقه أو تصحبه أو تليه جناية (م 263 )؛
- أعمال العنف على قاصر دون 16 سنة المؤدية إلى الموت دون قصد إحداثها إذا كان الجاني من الأصول الشرعيين أو من من لهم سلطة على المجني عليه أو يتولون رعايته (م 272 )؛
- استعمال التعذيب أو ارتكاب أعمال الوحشية عند ارتكاب جنايات (م 262 ).
--------------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة الخامسة، الجزائر،سنة 2007 ، ص 222
3 - الجنايات ضد الأموال
ويتعلق الأمر بجنايتي التخريب والهدم بواسطة مواد متفجرة (م 401 ) وتحويل طائرة ( 417 مكرر)، وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام قد تقلصت في بعض الجرائم وذلك إثر تعديل قانون العقوبات في سنة 2001 وسنة 2006 .
حيث استبعد القانون المؤرخ في 26 - 06 - 2001 : عقوبة الإعدام في جنايات اختلاس المال العام أو الخاص .
وتبديده وحجزه وسرقته المركبة مثل الموظف...(م 119 - 6 )، واستبعد جنايات السرقة وخيانة الأمانة والنصب إضرار بإحدى المؤسسات العمومية (م 382 مكرر فقرة الأخيرة).
كما استبعد القانون المؤرخ في 20 - 12 - 2006 تطبيقها في الجنايات التالية:
- تزوير النقود أو السندات التي تصدرها الخزينة العامة وإصدارها ...(م 197 - 198 ) •
- السرقة إذا كان الجناة أو أحدهم يحمل سلاحا (م 351 )•
- وضع النار في ملك الغير أو في ملك أملاك الدولة (المادة 395 والمادة 495 مكرر) .
- الغش في المواد الغذائية أو الطبية ذات سبب في موت إنسان (م 432 فقرة الأخيرة).
واستبعد القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخ في 25 - 12 - 2004 بدوره عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات (م 248 ) .
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حصر مجال تطبيق عقوبة الإعدام فلم ينص عليها إلا في الجنايات ضد أمن الدولة وضد الأشخاص وفي جنايتين من الجنايات ضد الأموال والتخريب والهدم بواسطة مواد متفجرة وتحويل طائرة، وتخلى عنها في باقي الجنايات ضد الأموال وكافة جرائم التزوير. 1
ثانيا: السجن المؤبد
يعاقب القانون الجزائري بعقوبة السجن المؤبد على العديد من الجنايات نذكر منها : 2
- التجسس الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني (م 65 )؛
- المساهمة في حركات التمرد (م 88 و 89 )؛
- تقليد أختام الدولة واستعمالها (م 205 )؛
- التزوير في المحررات العمومية أو الرسمية إذا كان الجاني موظفا (م 214 )؛
- القتل العمد (م 263 - 3 )؛
ومنذ تعديل قانون العقوبات في 2006 أضاف المشرع إلى الجنايات المذكورة طائفة من الجنايات التي كان يعاقب عليها وهي:
--------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 222
2 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص: 224
- تزوير النقود أو السندات العامة التي تصدرها الخزينة العامة (م 197 ) وإصدارها وبيعها وإدخالها إلى أراضي الجمهورية (م 198 )؛
- السرقة إذا كان الجناة أو أحدهم يحمل سلاحا (م 351 )؛
- وضع النار في ملك الغير أو في أملاك الدولة (م 395 وم 396 مكرر)؛
كما يعاقب الأمر المؤرخ في 23 - 08 - 2005 المتعلق بمكافحة التهريب بالسجن المؤبد على تهريب الأسلحة (م 14 ) والتهريب الذي يشكل تهديدا خطيرا (م 15 ).
ثالثا: السجن المؤقت
نص قانون العقوبات على عقوبة السجن المؤقت في المادة 5 البند 3، وتتراوح بين 5سنوات و 20 سنة ( 1 )
1 - السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة:
يعاقب قانون العقوبات الجزائري على هذه العقوبة في العديد من الجرائم، نذكر منها على سبيل المثال:
- بعض الجنايات ضد أمن الدولة، ومنها تسليم معلومات أو اختراع يهم الدفاع الوطني إلى شخص يعمل لحساب دولة أجنبية أو مؤسسة أجنبية (م 68 ).
- التحليق بطائرة أجنبية فوق التراب الوطني بدون إذن (م 70 - 3 )
- النشاط أو الانخراط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية (م 87 مكرر 6 )
- حيازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو الاتجار بها ...(م 87 مكرر)
- - الإخلال بالحياء وهتك العرض المرتكب على قاصر لم يكمل 16 سنة مع استعمال العنف (المادتان 335 - 2 و 336 ) .
- السرقة الموصوفة بتوافر ظرفين مشددين (م 335) .
2 - السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات:
- الإشارة بأعمال إرهابية (م 87 مكرر 4 )
- بيع أسلحة بيضاء وشرائها واستيرادها وصنعها لأغراض مخالفة للقانون (م 87 مكرر- 3 )
- جرائم الاعتداء على الحريات المرتكبة من قبل الموظفين (م 107 - 109 )
- تجاوزات السلطات الإدارية والقضائية لحدودها (م 116 -117 )
- الإخلال بالحياء مع استعمال العنف (م 335 - 1 )
- هتك العرض (م 336 - 1 )
3 - السجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة:
نص قانون العقوبات على هذه العقوبة في حالات معدودة نذكر منها جنايات تقليد أو تزوير طابع وطني أو دمغة مستعملة في دمغ الذهب أو الفضة (م 206 ) واستعمال طوابع أو علامات أو دمغات خاصة بالدولة (م 207 ).
------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 225
الفرع الثاني: العقوبات الجنحية
وهي محددة في الفقرة 2 من المادة 5 من قانون العقوبات التالي:
- الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى 5 سنوات، ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى.
- الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
أولا: الحبس لمدة شهرين
تكون عقوبة الحبس المقررة للجنح أكثر من شهرين دون أن تزيد على خمس 05 سنوات وتحتل هذه العقوبات أكبر مساحة في قانون العقوبات وهي موزعة كالآتي 1:
1 - الحبس ما بين بضعة أيام وأشهر: وهي العقوبة المقررة لجنحة السب الموجه إلى شخص بسبب انتمائه إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين (م 298 مكرر) وعقوبتها من 5 إلى 6 أشهر.
2 - الحبس ما بين شهرين وسنتين: نص قانون العقوبات عليها في 04 مستويات وهي:
* من شهر إلى 3 أشهر : - بيع وتوزيع يانصيب غير مصرح بها ثم أضيفت في 2006 جنحة السب
- التحريض على التجمهر غير المسلح
- التسول (م 195 )
* من شهر إلى سنتين: كما هو الحال بالنسبة لجنحة إهمال المكلفين بالحراسة المتسبب في هروب المساجين (م 90 ).
3 - الحبس ما بين شهرين وسنوات:
* من شهرين إلى 65 أشهر لجنحة القذف الموجه للأفراد
* من شهرين إلى سنة: لدخول موظف من الشرطة القضائية إلى منزل أحد المواطنين بطريقة غير شرعية (م 135 )
* وترك الأسرة (م 330 )
* من شهرين إلى 2 سنة: مثل الإهانة البسيطة (م 144 - 1 )
* من شهرين إلى 3 سنوات: - إعطاء الغير مواد ضارة (م 273 - 1 )
- التحريض على الإجهاض بلا نتيجة (م 310 )
4 - العقوبة ما بين 3 أشهر و 5 سنوات:
3 أشهر إلى 1 سنة: التهديد بالاعتداء *
* 3 أشهر إلى 2 سنة: انتهاك حرمة مدفن والقيام بدفن جثة أو إخراجها خفية (م 152 ) ، جنحة العصيان (م 184 )
- خيانة الأمانة (م 376 ): 3 أشهر إلى 3 سنوات
- الحصول على وثائق إدارية (م 223 )
* من 3أشهر إلى 5 سنوات:- جنحة اختلاس أو إتلاف رسائل معلمة إلى البريد (م 137 )
- عدم مساعدة شخص في حالة خطر (م 182 )
--------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص: 223- 227
5 - الحبس ما بين 6 أشهر و 5 سنوات:
* من 6 أشهر إلى 2 سنة: - هدم وتخريب مدفن (م 150 )
- جنحة شهادة لم لا صفة له في ذلك (م 227 )
* من 6 أشهر إلى 3 سنوات: - جنحة إخفاء جثة (م 154 )
- جنحة تزوير وثائق إدارية (م 222 )
- جنحة الحصول على صحيفة السوابق العدلية بإسم الغير بدون وجه حق (م 248 )
* من 6 أشهر إلى 5 سنوات: جنحة التبليغ بوشاية كاذبة (م 300 )
6 - الحبس ما بين سنة إلى 5سنوات:
* من سنة إلى 3 سنوات: - جنحة العصيان الذي يقع باجتماع أكثر من شخصين (م 185 )
- جنحة شهادة الزور في مواد المخالفات ضد أو لصالح المتهم ( 234 )
* من سنة إلى 5 سنوات: - الضرب والجرح العمد (م 264 )
- السرقة والنصب وإصدار شيك بدون رصيد ( م 350 )
7 - الحبس ما بين 2 سنة و 5 سنوات: تعد أشد عقوبة مقررة في هذا المجال
- إنشاء محل للمارة الدعارة (م 348 )
- التواطؤ على الهروب (م 191 )
- التعدي بالعنف أو القوة على قاض أو موظف عمومي أو أحد رجال القوة العمومية بمناسبة أدائهم لوظائفهم (م 148 )
- تشويه أو تدنيس جثة (م 153 )
ثانيا: غرامة تفوق 20.000 دج
يستشف من حكم المادة 05 الفقرة الثانية في بندها 02 أن الجنحة معاقب عليها بغرامة تتجاوز 20.000 دج وكان مبلغ الغرامة قبل تعديل قانون العقوبات 2006 ب 2000 دج:
يؤخذ بالحد الأقصى للغرامة وليس بالأدنى كما هو الحال بالنسبة لجنحة السب الموجه إلى الأفراد المعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 25.000 دج (م 299 )
لم يضع المشرع حدا أقصى للغرامات المقررة للجنح، ويعد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 389 مكرر 2 جزاء لمن يرتكب جنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد أقصى ما نص عليه قانون العقوبات حيث تبلغ 8.000.000 دج. 1
---------------------