الرئيسيةأحدث الصورمركز الرفعالتسجيلدخول

Share
 

 الـقـــيـــــــــاس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11463
التقييم التقييم : 368

الـقـــيـــــــــاس Empty
مُساهمةموضوع: الـقـــيـــــــــاس   الـقـــيـــــــــاس Emptyالخميس 14 مارس 2013 - 22:49

الـقـــيـــــــــاس

المطلب الأول: القياس.
أولا: القياس في اللغة والإصطلاح:
القياس في اللغة: التقدير والتسوية، ومنه قول العرب فلان لا يقاس إلى فلان في كرمه وجوده، ويقولون: قس هذا الثوب بهذا لتعرف تساويهما في الجودة والحسن.
وفي الإصطلاح: عرفه الباجي بقوله: حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم، أو إسقاطه بأمر جامع بينهما.
وأقرب تعريف للقياس هو ما أورده أبو عبد الله الشريف التلمساني بقوله «إلحاق صورة مجهولة الحكم، بصورة معلومة الحكم، لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم».
ومن خلال التعريفين يستفاد أن القياس ينبني على عملية إلحاق واقعة-غير منصوص على حكمها وتسمى الفرع- بواقعة أخرى لها حكم معين-تسمى بالأصل- لمساوتها لها في علة الحكم.
ثانيا: أركان القياس.
مما سبق يتضح أن أركان القياس أربعة هي:
أ- الأصل: وهو ما ورد نص بحكمه ويسمى المقيس عليه، أو هو الواقعة التي ورد التنصيص على حكمها.
ب- الفرع: وهو ما لم يرد نص بحكمه، ويسمى المقيس أو هو الحادثة التي لا حكم لها من الشرع.
ج- الحكم: وهي ما ثبت للفرع بعد ثبوته للأصل وهو نتيجة القياس.
د- العلة: وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وبناءا على وجوده في الفرع يعطي حكم الأصل.
ثالثا: قضايا إستعمل فيها القياس.
1- من ذلك مبايعة سيدنا أبي بكر الصديق للخلافة، قياسا على إمامته للصلاة إذ صلى إماما بالنبي (ص) وبأصحابه رضي الله عنهم.
2- من ذلك قياس النبيذ على الخمر في التحريم.
3- ومن ذلك قتل الموصى له للموصي قياسا على قتل الوارث لمورثه.
رابعا: حجية القياس.
القياس مقرر بالقرآن والسنة، وعمل الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
- أما القرآن فيدل عليه قوله تعالى: «فإعتبروا يا أولي الأبصار» الحشر 2، قال الإمام الباجي رحمه الله: والإعتبار في اللغة هو تمثيل الشيء بالشيء، وإجراء حكمه عليه.
وقال تعالى: «يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا» النساء 8.
وليس الرد إلى الله وإلى الرسول إلا بتعريف الإمارات الدالة منهما على ما يرميان إليه، وذلك بتعليل أحكامهما والبناء عليها، وذلك هو القياس.
- أما السنة، فالإستدلال بها على حجية القياس كثير،فمن ذلك قوله (ص): «مثل المؤمن مثل الزرع لاتزال الريح تميله، ولايزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة كمثل شجرة الأرز، لاتهتز حتى تستحصد» رواه مسلم.
وقوله (ص) للذي ولد له ولد فأنكر لونه: «هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها، قال: حمر، قال: هل فيها من أورق (أورق: أبيض مائل إلى السواد (رمادي)) قال: نعم، قال: فأنى ترى ذلك؟ قال: عرق نزعه (العرق الأصل من النسب، ومعنى نزعه أشبهه وإجتذبه أي أن أحد أجداده كان في لونه، قال: فلعل هذا عرق نزعه» متفق عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث والوقائع التي يستفاد منها أصل القياس.
- أما عمل الصحابة رضوان الله عليهم فأكثر من أن يحصى، قال إبن عبد البر القرطبي رحمه الله: «وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من إجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصل عند عدمها ما يطول ذكره».
ومن ذلك قياس سيدنا علي رضي الله عنه حد شرب الخمر على حد القذف لأن الشرب قد يؤدي إليه، جاء في الموطأ: أن عمر بن الخطاب إستشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى إفترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين».
وقياس الجد على الأب في الأب في حجب الإخوة، وذلك في مذهب أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وقياس الجدة للأب على الجدة للأم في ميراثها السدس.
خامسا: دور القياس في التشريع.
قال إبن جزي في القياس: وهو أكمل الرأي ومجال الإجتهاد، وبه ثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة، وله الدور الأكبر في التعرف على الحكم الشرعي لكل واقعة مستجدة، وحادثة طارئة، وفي مجال القياس يلتقي العقل والنقل ويظهر أثر التدبر في معرفة العلل والمقاصد، وإجراء طرق الفهم والإستنباط لتظهر نعمة العقل الذي به تميز الإنسان، وشرفه خالقه سبحانه في عالم الأكوان، ولتبرز مجالات الإختبار والإبتلاء في الإجتهاد بالأفكار والأعمال وله شاء الله العليم الحكيم لجعل لكل واقعة حكما معينا ولكن ليظهر مناط التكليف في التوفيق بين العقل الإنساني وبين الشرع الرباني الذي أنزله الله سبحانه ليعمل الجميع في دائرته. كذلك كانت عملية القياس متعلقة بالإجتهاد وللإجتهاد أجر ولو لم يصادف الصواب، غاية ما هنالك أن يكون مستعمل القياس أخذ بمعاقد الشرع، مطلعا على نصوصه ومداركه، له من أدوات الإجتهاد ما يمكن من النظر الفسيح حتى يكون قياسه صحيحا، ومآله محمودا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الـقـــيـــــــــاس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: الـتـعـلـيـم الـجـامـعـي ::  فــضـاء طــلـبـة نــظـام L.M.D :: حقوق droit :: منتدى السنة الثانية حقوق droit LMD :: الشريعة الإسلامية-