دروس تطبيقية في حقوق الملكية الفكرية
للأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق
القضية الأولى :
إذا كنت قاضياً ، بماذا تحكم في الوقائع التالية ، مع بيان أسانيدك القانونية:
قام أحد الفنانين التشكيليين برسم لوحة زيتية ، إلا أنه بعد أن انتهى منها قام بتمزيقها وإلقائها في صندوق القمامة ... مر عامل النظافة في اليوم التالي وحصل على اللوحة الممزقة ، ثم باعها إلى أحد التجار الذي قام بدوره بتجميعها وعرضها ضمن مجموعة لوحات أخرى في معرض فني .. لما علم الفنان بذلك لجأ إلى المحكمة مطالباً بمنع التاجر من عرض لوحته، فضـلاً عن تعويضه عما أصابه من ضرر أدبي نتيجة عرض هذه اللوحة ... دفع محامي التاجر بأن اللوحة الممزقة تأخذ حكم الأموال المتروكة التي تنتقل ملكيتها لأول حائز لها، الذي يكون له عليها حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف.
الجــواب :
(أ) المبادئ القانونية :
تتعلق هذه القضية بما يتمتع به من المؤلف من خصائص الحق الادبى المخول له من حقه في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة ، إذ يعتبر الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة – أو الحق في تقرير نشر المصنف وتقديمه إلى الجمهور كما كان يطلق عليه حتى عهد قريب – من أهم الامتيازات التي تترتب على الحق الأدبي للمؤلف ، وذلك لأن هذا الحق يمنح صاحبه سلطة مطلقة في تقدير مدى ملاءمة مصنفه للخروج إلى الجمهور من عدمه.
وليس من شك في أن تبريراً منطقياً يستند على أساسه هذا الحق ، ويتمثل في أن سمعة المؤلف بين أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ترتبط بالقيمة الفكرية لما يقدمه لهم من أعمال أدبية أو فنية ، وبالتالي فإن أبسط مقتضيات العدالة تسمح له بالانفراد في تقدير مدى صلاحية أفكاره للتداول بين أفراد المجتمع.
وحقوق المؤلف بوجه خاص ، والملكية الفكرية بوجه عام ، تختلف عن الملكية العادية التي تعطي لصاحبها مكنات الاستعمال والاستغلال والتصرف للشيء المملوك ، إذ ترك المؤلف لمصنفه لا يعني تنازله عن حق استغلاله ، وفي هذا قول مأثور بأن الملكية تؤتي ثمارها بالحيازة والاستئثار بينما تؤتي الملكية الفكرية ثمارها بالذيوع والانتشار.
(ب) التطبيق :
وفى القضية المعرضة فان رسام اللوحة الزيتية يستحق أن تستجيب المحكمة لطلبه بمنع التاجر من عرض لوحته ، فضـلاً عن تعويضه عما أصابه من ضرر أدبي نتيجة عرض هذه اللوحة ، فهو لم يتنازل عن استغلال اللوحة لهذا التاجر ، كما أنه لم يتخذ قراراً بإتاحة مصنفه للجمهور للحكم عليه عملاً بحقه الأدبي.
كذلك فإن دفاع محامى التاجر غير قائم أساس من القانون ، لأن اللوحة التي تم تمزيقها من قبل مؤلفها لم يقرر إتاحتها للجمهور ، وفي هذا اختلاف بين الملكية الفكرية والملكية العادية التي تنتقل من خلالها الأموال المنقولة المتروكة لأول حائز لها.
القضية الثانية :
إذا كنت قاضياً ، بماذا تحكم في هذه الدعـــوى ؟ مع بيان أسانيدك القانونية:
جلس مصطفى – عضو هيئة التدريس بإحدى الكليات العملية – يــروي إلى محمود – زميله في العمل – فكرة بحث مبتكرة سيقوم بإعدادها لأغراض الترقية. ولكن، ما لبث أن انفض المجلس بينهما حتى سارع محمود إلى معمل الكلية وبدأ في تنفيذ فكرة مصطفى، ثم أخرجها في شـكل بحث علمي مكتوب قام بنشره بإحدى الدوريات العلمية المتخصصة. علم مصطفي بما قام بــه زميله محــمود، فلجأ إلى القضاء مدعياً بأن الأخير ارتكب جريمة من جرائم الاعتداء على حق المؤلف المنصوص عليها في المادة (181) من قانون حماية حقوق الملكية الفكــرية، ومطالباً بحقه في التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء الاعتداء على حقوقه.
الجواب :
(أ) المبادئ القانونية :
• تثير هذه القضية الشروط الواجب توافرها لحماية المصنفات ، إذ يتطلب القانون أن يكون المصنف مبتكراً حتى يتمتع مؤلفه بالحماية ، إلا أن الابتكار وحده لا يكفي لحماية المصنف ، وإنما يلزم التعبير عن الفكرة المبتكرة في شكل مادي ملموس ، أي في شكل دعامة مادية (كتاب ، أسطوانة ، شريط كاسيت ، ...إلخ) ، ولهذا يقال أن القانون لا يحمي الفكرة في حد ذاتها وإنما يحمي التعبير عن الفكرة ، ويستوي بعد ذلك أن نكون بصدد مصنف أدبي أو فني أو علمي ، كما يستوي أن يكون وسيلة التعبير عن المصنف هي الكتابة أو الرسم أو التصوير أو أي وسيلة أخرى ، كذلك يستوي الأمر حول مدى أهمية المصنف أو الغرض منه.
• كذلك تثير هذه القضية صور الاعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها بالمادة (181) من قانون الملكية الفكرية ، والتي لا تشتمل الاعتداء على الأفكار المجردة طالما أنها لا تتخذ شكلاً مادياً.
(ب) التطبيق :
• بالنظر إلى الوقائع المعرضة في القضية ، سنجد أن محمود لم يرتكب جريمة من الجرائم المعاقب عليها في المادة (181) من قانون الملكية الفكرية ، وبالتالي فإن ادعاء مصطفي في غير محله ، كما أنه لا يستطيع مطالبة محمود بالتعويض لأن القانون لا يحمي الأفكار المجردة طالما لم تتخذ شكلاً مادياً يدل عليها، وإنما يحمي التعبير عن الفكرة أياً كانت وسيلته.
القضية الثالثة :
تعاقدت إحدى شركات الإنتاج الفني مع كاتب روائي شاب على أن يقوم بتأليف السيناريو والحوار لفيلم سينمائي جديد ، وبعد أن أكتمل هذا المصنف لاحظ الكاتب الروائي أن شركة الإنتاج قد أغفلت ذكر اسمه على الدعاية والإعلانات التي تسبق ظهور العمل والتي تتم بواسطة الصحف ومن خلال دور العرض السينمائي.
لجأ هذا المؤلف إلى محكمة أول درجة متمسكاً بحقه في ذكر اسمه على كافة الدعاية المصاحبة لهذا الفيلم السينمائي ، ومطالباً شركة الإنتاج بدفع تعويض مقداره مائة ألف جنية عما أصابه من أضرار أدبية من جراء تعمد إغفال ذكر اسمه. وفي حين استجابت محكمة أول درجة لطلبات المدعي وقضت لصالحه في الدعوى ، لجأت شركة الإنتاج إلى محكمة الاستئناف التي ألغت حكم أول درجة تأسيساً على سببين رئيسيين:
السبب الأول – أن عدم ذكر اسم المؤلف قرين عنوان المصنف لا يعد بذاته خطأ مفضياً إلى المسئولية ، إلا إذا دلت ظروف الحال على تعمد إهمال اسم المؤلف أو التقليل من شأنه ... السبب الثاني – أن العقد المبرم بين المستأنف ضده والمستأنف يخلو مما يفيد في إلزام الأخير بذكر اسم الأول في الدعاية والإعلانات المصاحبة للمصنف . ما هو رأيك فيما انتهت إليه محكمة الاستئناف ؟
الجواب :
(أ) المبادئ القانونية :
• تثير هذه القضية مسألة الحقوق الأدبية للمؤلف وحقه في نسبة مصنفه إليه ، أو ما يعرف بالحق في الأبوة ، وهو الحق الذي أكدت عليه المادة (143) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ... ومؤدى هذا الحق أن للمؤلف أن يتيح مصنفه إلى الجمهور حاملاً اسمه ولقبه ومؤهلاته العلمية وكافة البيانات التي تساعد على التعرف على شخصيته ، ليس على المصنف فحسب ، بل على الدعاية المصاحبة للمصنف كذلك.
• والحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه هو من الحقوق الأدبية التي لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها ، ولا يجوز الحجز عليها ، كما أنها من الحقوق الأبدية التي لا تسقط نتيجة عدم الاستعمال.
(ب) التطبيق :
• إن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف هو حكم معيب يستوجب نقضه ، فعدم ذكر اسم المؤلف قرين عنوان المصنف يتعارض مع حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه ، حتى وإن دلت ظروف الحال على عدم تعمد إهمال اسم المؤلف أو التقليل من شأنه ... كذلك لا يلزم أن يتضمن العقد المبرم بين المنتج والمؤلف ما يفيد بإلزام الأول بذكر اسم الأخير على المصنف وعلى الدعاية المصاحبة له.
• ويلاحظ أن في تطبيقات القضاء المصري ما يؤكد على التزام أصحاب حقوق الاستغلال بذكر أسماء المؤلفين وألقابهم ومؤهلاتهم على المصنفات التي يبدعونها وعلى الدعاية المصاحبة لها ، فقد جاء بقضاء محكمة النقض في حكم مشابه أن النص على أن المؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه ، وفى أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق يدل على أن للمؤلف الحق دائماً في أن يكتب اسمه على كل نسخة من المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره ، وفى جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك.
القضية الرابعة :
تنازل أحد كبار الكتاب لإحدى دور النشر والتوزيع عن حقوقه المالية على أحد مؤلفاته السياسية ، وذلك بموجب اتفاق مكتوب يعطي للدار الحق في استغلال هذا المصنف لمدة خمس سنوات باستنساخه وتوزيعه داخل جمهورية مصر العربية ، وفي مقابل حصول الكاتب على مقابل نسبي مقداره (50%) على كل نسخة من النسخ المباعة. ولكن ، بعد مرور سنة على التعاقد، تغيرت أفكار الكاتب، وأراد أن يسحب مصنفه من التداول، فلجأ إلى المحكمة مطالباً بسحب مصنفه.
1- ما هي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى ؟
2- وما هي الشروط الواجب توافرها لكي تقضي المحكمة بسحب المصنف ؟
3- وإذا كان المؤلف قد مات ، فهل يملك ورثته ممارسة الحق في سحب المصنف من التداول ؟
4- وهل يختلف الأمر إذا اقتصر المؤلف على طلب إدخال تعديلات جوهرية على المصنف دون سحبه ؟
5- ما مدى صحة الاتفاق مقدماً بين المؤلف ودار النشر على أن يدفع المؤلف للدار مبلغ ثلاثة ملايين جنيه في حالة قيامه بسحب مصنف ؟
دعم إجابتك بالأسانيد القانونية في ضوء دراستك للحقوق الأدبية للمؤلف.
الجواب :
(أ) المبادئ القانونية :
• تثير هذه القضية حق المؤلف الأدبي في طلب سحب مصنفه من التداول ، والحق في سحب المصنف من التداول يثير العديد من المشكلات ، مردها التعارض الواضح بين هذا الحق – باعتباره أحد ابرز الحقوق الأدبية المقررة للمؤلف – والالتزامات التعاقدية التي يتعين على الأطراف احترامها ... فالفرض أننا بصدد تصرف قانوني قائم بالفعل بين المؤلف وصاحب حقوق الاستغلال المالي – سواء كان هذا التصرف شاملاً لكافة طرق الاستغلال أو قاصراً على البعض منها – ثم تنشأ بعد ذلك أفكار جديدة في ذهن المؤلف تخالف تلك التي سبق أن عرض لها في مصنفه المتداول ، وأن من شأن أفكاره القديمة المطروحة المساس بسمعته واعتباره.
• والمادة (144) من قانون الملكية الفكرية تنص صراحة على أنه : «للمؤلف وحده – إذا طرأت أسباب جدية – أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طرح مصنفه للتداول أو سحبه من التداول أو بإدخال تعديلاته جـوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي. ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي، تعويضاً عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل اثر للحكم».
(ب) التطبيق:
رداً على التساؤلات المطروحة :
• ما هي المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى ؟ المحكمة الابتدائية هي المحكمة المختصة التي يتقدم إليها المؤلف بطلب بسحب مصنفه.
• وما هي الشروط الواجب توافرها لكي تقضي المحكمة بسحب المصنف ؟ يلزم اعلى المحكمة أن تتثبت من جدية طلب السحب ، ويلزم على المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدماً من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي ، تعويضاً عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة و إلا زال كل اثر للحكم.
• وإذا كان المؤلف قد مات ، فهل يملك ورثته ممارسة الحق في سحب المصنف من التداول ؟ وفقاً لصريح نص المادة (144) من القانون فإن حق سحب المصنف من التداول مقرر للمؤلف وحدة ولا يملك ورثته مباشرة هذا الحق بعد وفاته.
• وهل يختلف الأمر إذا اقتصر المؤلف على طلب إدخال تعديلات جوهرية على المصنف دون سحبه ؟ لا يختلف الأمر عند طلب إدخال تعديلات جوهرية على المصنف ، إذ يسوي القانون بين طلب السحب أو منع الطرح أو إدخال تعديلات جوهرية على المصنف.
• ما مدى صحة الاتفاق مقدماً بين المؤلف ودار النشر على أن يدفع المؤلف للدار مبلغ ثلاثة ملايين جنيه في حالة قيامه بسحب مصنف ؟ لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على تقدير مقابل سحب المصنف ، ولا خوف من ضخامة القيمة المتفق عليها ، لأن هذا الاتفاق يأخذ حكم التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) الذي يستطيع القاضي أن ينزل به إلى حجم الضرر الذي أصاب دار النشر ، خاصة وأن المشرع يشترط قبل قيام المؤلف بسحب المصنف أن دفع تعويض عادل مقدماً من خلال أجل تحدده المحكمة ، ويترك المشرع لقاضي الموضوع سلطة تقدير قيمة هذا التعويض العادل الذي يجب بطبيعة الحال أن يكون متناسباً مع أصاب المتنازل إليه عن حق الاستغلال من أضرار.
القضية الخامسة:
تنـازل كاتب شـاب لإحـدى دور النشـر والتوزيـع عن مصنفـه الأدبي الذي يتناول بالرصـد والتحــليل السـيرة الذاتية لأحـد رجال السياسة ، بحيث تتولى دار النشــر استنســاخ هذا المصنف وتوزيعـه فـي جميع أنحاء العالم لمدة عشـر سنوات ، بمقابل جــزافي قــدره عشــرة آلاف جنيه دفعت للكاتب الشاب عند التعاقد.
اسـتجدت ظروف معينة أدت إلى نجاح المصنف ورواجه بشكل غير منتظر، بحيث حققت دار النشـر مكاسب طائلة لا تتناسب مع ما كان قد حصل عليه المؤلف من أموال.
• هل يحق للمؤلف المطالبة بزيادة عن المبالغ التي كان قد حصل عليها نتيجـة هـذه الظـروف التي اسـتجدت ؟ وإذا كانت إجـابتك بنعم ، على أي أسـاس يمكن أن يحكم للمؤلف بهذه الزيادة ؟ ... وما هي المحكمة المختصة التي يمكن للمؤلف المطالبة أمامها بإعادة النظر فيما حصل عليه من مقابل ؟ ... وإذا كان المؤلف قد توفى قبل رواج مصنفه هل يملك ورثته المطالبة بهذه الزيادة ؟
الجواب :
(أ) المبادئ القانونية :
• تتناول هذه القضية الحق المالي للمؤلف ، وعلى وجه الخصوص المقابل الذي يحصل عليه المؤلف نظير تنازله عن حق الاستغلال للغير ، كما تتناول على وجه التحديد حق المؤلف في أن يطالب بإعادة تقدير المقابل المالي الذي كان قد حصل عليه ويطالب بزيادة على هذا المقابل إذا تبين أن الاتفاق كان مجحف بحقوقه أو أصبح كذلك ، لظروف طرأت بعد التعاقد.
• والحقيقة أن قانون الملكية الفكرية المصري الجديد ، قد آتي بما نادى به الفقه مراراً في ظل قانون حماية حق المؤلف القديم رقم 354 لسنة 1954م ، ألا وهو ضرورة تدخل المشرع بالنص صراحة على سلطة القضاء في زيادة المقابل الذي يحصل عليه المؤلف في الأحوال التي يكون فيها الاتفاق مجحفاً بحقوقه. ولذلك جاءت المادة (151) من القانون الجديد لتنص على أنه: «إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك ، لظروف طرأت بعد التعاقد ، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به».
(ب) التطبيق :
رداً على التساؤلات المطروحة :
• هل يحق للمؤلف المطالبة بزيادة عن المبالغ التي كان قد حصل عليها نتيجـة هـذه الظـروف التي اسـتجدت؟ نعم ، من حق للمؤلف المطالبة بزيادة عن المبالغ التي كان قد حصل عليها نتيجـة هـذه الظـروف التي اسـتجدت.
• إذا كانت إجـابتك بنعم ، على أي أسـاس يمكن أن يحكم للمؤلف بهذه الزيادة ؟ على أساس المادة (151) من قانون الملكية الفكرية التي تنص على أنه إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك ، لظروف طرأت بعد التعاقد ، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به
• ما هي المحكمة المختصة التي يمكن للمؤلف المطالبة أمامها بإعادة النظر فيما حصل عليه من مقابل ؟ المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها موطن المؤلف هي المحكمة المختصة التي يمكن للمؤلف المطالبة أمامها بإعادة النظر فيما حصل عليه من مقابل.
• وإذا كان المؤلف قد توفى قبل رواج مصنفه هل يملك ورثته المطالبة بهذه الزيادة ؟ وفقاً لنص المادة (151) فإنه هذا الحق مقرر للمؤلف ولخلفه العام من بعده ، ومعنى هذا أن من حق الورثة أن يطالبوا بزيادة عن المبالغ المالية التي كان مورثهم قد حصل عليها نتيجـة الظـروف التي اسـتجدت.
القضية السادسة :
في يناير سنة 2001 قامت إحدى دور النشر باستنساخ وبيع قصة أدبية لكاتب روائي معروف كان قد توفـي في مارس سنة 1950.
لجأ ورثة الكاتب إلى القضاء مطالبين بوقف الاعتداء على حقوقهم المالية والحــصول على تعويـض عما أصابهم من أضرار.
• إذا كنت قاضياً، هل تستجب لطلبات المدعيين ؟
• وهل يتغير الحـكم إذا كان المـؤلف قد مات في يناير سنة 1955 أو كان للمؤلف شريك مات في يناير سنة 1960؟
• وهل يتغير الحكم إذا كان الاعتداء قد وقـع على الحـقوق الأدبية للمؤلف دون الحقوق المالية ؟
الجواب :
(أ) المبادئ القانونية :
• تتطرق هذه القضية للمدة في مجال حق المؤلف ، ووفقاً للقواعد العامة فإن الحقوق الأدبية للمؤلف تعد من الحقوق الأبدية التي لا تنقضي بمضي مدة زمنية معنية ، خلافاً للحقوق المالية التي تنقضي مدة حمايتها بمضي مدة زمنية معنية تسقط بعدها المصنفات في الملك العام وتعتبر من التراث حتى تستفيد منها البشرية ... وتنقضي مدة حماية الحقوق المالية في القانون المصري بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة المؤلف ، وذلك إذا كان المصنف فردياً ، أي من تأليف مؤلف فرد ، أما بالنسبة للمصنفات المشتركة التي يشترك فيها إبداعها أكثر من مؤلف ، فتنقضي مدة الحماية بمضي خمسـين سنة تحسب من تاريخ وفاة آخر شريك.
• وعلى هذا الأساس فإن القاعدة العامة التي أقرها المشرع المصري في قانون الملكية الفكرية هي انقضاء مدة حماية حقوق الاستغلال المالي على المصنفات بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة المؤلف (المادة 160) ... أما إذا كنا بصدد مصنف مشترك فتنقضي مدة حماية حقوق الاستغلال المالي لمؤلفي هذه المصنفات بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من الشركاء (المادة 161) ... وإذا كنا بصدد مصنف جماعي فقد حدد المشرع للحماية مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشر المصنف أو إتاحته للجمهور لأول مرة أيهما أبعد ، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً ، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقا للقواعد العامة ، أي مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة هذا الشخص الطبيعي.
(ب) التطبيق:
• وترتيباً على ما سبق ، ووفقاً للوقائع المعروضة ، ليس من حق لجأ ورثة الكاتب إلى القضاء مطالبين بوقف الاعتداء على حقوقهم المالية والحــصول على تعويـض عما أصابهم من أضرار، حيث إن مصنف مورثهم قد سقط في الملك العام بإنقضاء ما يزيد على خمسين سنة من تاريخ وفاة.
• وبطبيعة الحال سيتغير الحكم إذا مورثهم قد مات في سنة 1955 ، لأنه في هذه الحالة لم تنقضي مدة الحماية التي ما يزال يتبقى بها خمس سنوات حتى نصل إلى الخمسين سنة التالية على الوفاة ، وكذلك سيتغير الحكم إذا كان لمورثهم مؤلف شريك توفي في سنة 1960 لأن العبرة في انقضاء المصنفات المشتركة هي بتاريخ وفاة آخر شريك ، وفي الواقعة المعروضة فإن مدة الحماية لم تنقضي بعد ، وبالتالي يحق للورثة المطالبة بوقف الاعتداء على حقوقهم المالية والحصول على تعويض عما أصابهم من أضرار.
• وأما إذا كان الاعتداء قد وقع على الحقوق الأدبية للمؤلف دون الحقوق المالية، فمن الثابت أن الحقوق الأدبية لا تسقط بالتقادم ، وبالتالي يستطيع ورثة المؤلف الدفاع عن هذه الحقوق في أي وقت ، ولا يسقط حقهم في مباشرتها على الإطلاق.
القضية السابعة :
تسـتر أحـد مشاهير الكتاب تحـت سـتار الاسم المسـتعار في أحد مؤلفاته وعهد إلى دار المعرفة للنشـر والتوزيع بأن تقوم باستنساخ هذا المؤلف وبيعه .. وبعد مرور ما يزيد علـى خمسـين سنة مـن تاريخ النشــر قامت دار الحكمة للطباعة والتوزيع بنشر ذات المصنف واسـتغلاله بحجة أنه قد سقط في الملك العام.
- هل أصابت دار الحكمة فيما قامت به ؟
- وهل يختلف الحــكم إذا كان الاسـم المسـتعار لا يدع مجالاً للشك حول شخصية صاحبة الذي ما يزال على قيد الحياة ؟
الجواب :
(أ) المبادئ القانونية :
• تثير هذه القضية مسألة المدة في مجال حق المؤلف ، ووفقاً للقواعد العامة فإن الحقوق الأدبية للمؤلف تعد من الحقوق الأبدية التي لا تنقضي بمضي مدة زمنية معنية ، خلافاً للحقوق المالية التي تنقضي مدة حمايتها بمضي مدة زمنية معنية تسقط بعدها المصنفات في الملك العام. وتنقضي مدة حماية الحقوق المالية بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة المؤلف بالنسبة للمصنفات الفردية.
• وأما بالنسبة للمصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار فإن مدة حماية الحقوق المالية على المصنفات – حسبما نصت المادة (163) من القانون – تنقضي بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ نشر هذه المصنفات أو إتاحتها للجمهور أيهما أبعد ، فإذا كان المؤلف شخصاً معروفاً أو محدداً أو كشف عن شخصه فتكون مدة الحماية هي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة المؤلف عملاً بالقواعد العامة المنصوص عليها في المادة (160) من قانون الملكية الفكرية.
(ب) التطبيق :
• بالنظر إلى الوقائع المشار إليها فإن دار الحكمة للطباعة والتوزيع أصابت بنشر المصنف واسـتغلاله بحجة سقط في الملك العام بعد مرور ما يزيد علـى خمسـين سنة مـن تاريخ النشــر ، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة باستغلال المصنف تجارياً بعد سقوطه في الملك العام ودفع رسم لا يتعدى ألف جنيه نظير هذا الاستغلال ، عملاً بحكم المادة (183) من القانون تحت ما يسمى بمصنفات الملك العام المعطى.
• وبطبيعة الحال سيختلف الحــكم إذا كان الاسـم المسـتعار لا يدع مجالاً للشك حول شخصية صاحبة الذي ما يزال على قيد الحياة ، لأنه في هذه الحالة لا يحق لدار الحكمة للطباعة والتوزيع نشر هذا المصنف واسـتغلاله بحجة سقوطه في الملك العام ، لأن مؤلفه معروف للكافة وتنقضي مدة حماية الحقوق المالية على مصنفه بعد مرور خمسين سنة من تاريخ وفاته ، وليس بعد خمسين سنة من تاريخ النشر.
القضية الثامنة :
حدد تاريخ سقوط المصنفات التالية في الملك العام :
- مصنف مشـترك توفى الشريك الأول فـي 1/1/1997 بينما توفى الشريك الأخير في 1/1/2000
- مصــنف تـوفى مـؤلفه فـي 1/1/2000 وقـد أتاح ورثة هذا المؤلف المصنف إلى الجمهور لأول مرة بعد وفاة المؤلف في 1/1/2007
- مصنف جماعي تم إعداده بمبادرة من شـخص طبيعي توفي في 1/1/1990 . وهل يختلف الحكم إذا كانت المبادرة من شخص اعتباري نشر المصنف تحت اسمه وإدارته.
الجواب :
(أ) المبادئ القانونية :
• تثير هذه القضية مسألة المدة في مجال حق المؤلف ، والقاعدة العامة التي أقرها المشرع المصري في قانون الملكية الفكرية هي انقضاء مدة حماية حقوق الاستغلال المالي على المصنفات بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة المؤلف (المادة 160). أما إذا كنا بصدد مصنف مشترك فتنقضي مدة حماية حقوق الاستغلال المالي لمؤلفي هذه المصنفات بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من الشركاء (المادة 161).
• وإذا كنا بصدد مصنف جماعي فقد حدد المشرع للحماية مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشر المصنف أو إتاحته للجمهور لأول مرة أيهما أبعد ، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً ، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقا للقواعد العامة، أي مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة هذا الشخص الطبيعي.
• أما بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفيها فإنها تنقضي مدة الحماية المقررة لها بمضي خمسين سنة تبدأ من تاريخ النشر أو الإتاحة أيهما أبعد ، عملاً بحكم المادة (165) من قانون الملكية الفكرية.
(ب) التطبيق :
رداً على التساؤلات المطروحة :
• في الحالة الأولى:
يسقط المصنف المشـترك بمضي خمسين سنه من تاريخ وفاه آخر شريك ليصبح تاريخ سقوط المصنف في الملك العام 1/1/2050.
• في الحالة الثانية:
يسقط المصنف الذي اتاحه ورثة المؤلف إلى الجمهور لأول مرة بعد مضي خمسين سنة من تاريخ إتاحته للجمهور وليس من تاريخ وفاة المؤلف ، وبالتالي يسقط هذا المصنف في الملك العام في 1/1/2057.
• في الحالة الثالثة:
يسقط المصنف الجماعي الذي أداره وأشرف عليه الشخص الطبيعي بمضي خمسين سنة من تاريخ وفاة هذا الشخص الطبيعي ليصبح تاريخ سقوط المصنف في الملك العام في 1/1/2040 ... وسيختلف الحكم إذا كانت المبادرة من شخص اعتباري نشر المصنف تحت اسمه وإدارته ، إذ ستكون مدة الحماية خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشر المصنف أو إتاحته للجمهور لأول مرة أيهما أبعد إذا كانت المبادرة من شخص اعتباري نشر المصنف تحت اسمه وإدارته.
القضية التاسعة :
حدد مدى صحة العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة :
1) يعتبر الأستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه مؤلفاً شريكاً للباحث الذي قام بإعداد الرسالة.
2) تختص وزارة الدولة للبحث العلمي بتطبيق أحـكام الكتاب الثالث من قانون الملكية الفكرية.
3) يعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار المصنف الجماعي مؤلفاً له.
4) يتعين على المؤلف القيام بالإيداع القانوني لمصنفاته حتى تتمتع بالحماية.
5) إذا مات أحد الشركاء في المصنف المشترك دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه
إلى وزارة الثقافة.
الجواب :
1- يعتبر الأستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه مؤلفاً شريكاً للباحث الذي قام بإعداد الرسالة:
• العبارة خاطئة :
وذلك لأن المصنف المشترك هو ذلك المصنف الذي يشارك في إبداعه أكثر من شخص ، تجمع بينهم فكرة مشتركة تدفعهم نحو تحقيق المصنف. ومن خلال هذا التعريف يبرز بوضوح عنصرين رئيسيين لا قيام للمصنف المشترك بدونها ، العنصر الأول يتمثل في مساهمة عدد من المؤلفين في إبداع المصنف ، في حين يتمثل العنصر الثاني في وجود فكرة مشتركة تجمع بين هؤلاء المؤلفين تدفعهم نحو تحقيق المصنف.
وهكذا تتطلب طبيعة المصنفات المشتركة تعدد مساهمات المؤلفين المشاركين في إعدادها وتنوعها. ولكن ، ليس كل من أسهم في المصنف يكتسب صفة المؤلف الشريك فيه، وبالتالي يستفيد من المزايا الأدبية والمالية التي يوفرها القانون ، وإنما العبرة بالمساهمة المبتكرة التي تضفى على العمل لوناً مميزاً ، وبالتالي لا يعتبر الأستاذ المشرف على رسالة الدكتوراه مؤلفاً شريكاً للباحث ، حيث لا يتعدى دورة إلى المساهمة المبتكرة التي تضفى على العمل لوناً مميزاً ، إذ لا يعتبر شريكاً ذلك الشخص الذي يقتصر دورة إعطاء النصائح أو التوجيهات العامة سواء في المجال الفني أو الأدبي.
2- تختص وزارة الدولة للبحث العلمي بتطبيق أحـكام الكتاب الثالث من قانون الملكية الفكرية.
• العبارة خاطئة :
فالكتاب الثالث من قانون الملكية الفكرية يتناول الأحكام المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وقد وردت هذه الأحكام في المواد من 138 إلى 188 ، على أن تتولى تطبيقها وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات والمعلومات ، ووزارة الإعلام ... أما وزارة الدولة للبحث العلمي فتتولى تطبيق أحكام الكتاب الأول في شأن براءات الاختراع على اعتبار أن مكتب براءات الاختراع يقع في أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة الدولة للبحث العلمي.
3- يعتبر الشخص الاعتباري الذي وجه ابتكار المصنف الجماعي مؤلفاً له.
• العبارة خاطئة:
فقد تناول البند الرابع من المادة (138) من القانون الملكية الفكرية تعريف المصنف الجماعي ، إذ عرفه بأنه المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته ، ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة ، كذلك نصت المادة (175) من القانون على أن يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه ابتكار المصنف الجماعي التمتع وحدة بالحق في مباشرة حقوق المؤلف عليه. ومعنى ذلك أنه يتمتع بحقوق المؤلف إلا أنه ليس مؤلفاً لهذا المصنف.
4- يتعين على المؤلف القيام بالإيداع القانوني لمصنفاته حتى تتمتع بالحماية.
• العبارة خاطئة:
فالإيداع نظام لا ينظر إليه على أنه شرط أساسي لحماية المصنفات بحيث لا تحمي المصنفات بدونه ، وإنما هو مجرد إجراء وقائي أقرته الدول لتلافى وقوع الاعتداءات على حقوق المؤلفين، فهو إجراء يلتزم بمقتضاه ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات بالتضامن فيما بينهم ، بتسليم عدد محدد من نسخ مصنفاتهم لإحدى الجهات الحكومية أو إحدى المكتبات الوطنية التي يحددها تشريع كل دولة لهذا الغرض. ويتحدد من خلال الإيداع القانوني عنوان المصنف وأسماء مؤلفيه والناشرون والطابعون والمنتجون، ورقم الطبعة وتاريخ إنجازها وعدد النسخ المطروحة للتداول ، بالإضافة إلى مجموعة أخري من البيانات التي تستوعب كل ما يرتبط بالمصنف المودع.
5- إذا مات أحد الشركاء في المصنف المشترك دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه إلى وزارة الثقافة.
• العبارة خاطئة:
لأنه وفقاً للمادة (174) من قانون الملكية الفكرية ، إذا مات أحد الشركاء في المصنف المشترك دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خافهم ن ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
القضية العاشرة :
حدد مدى صحة العبارات التالية مع تصويب العبارات الخاطئة :
1) يكتسب الشخص المعنوي صفة المؤلف وفقاً لقانون الملكية الفكرية المصري.
2) يشترط في برامج الكمبيوتر أن تكون جديدة حتى تتمتع بالحماية.
3) تتمتع المحاضرات والخطب وغيرها من المصنفات الشفوية بالحماية دون أدنى قيد أو شرط.
4) المصنف المشترك هو ذلك المصنف الذي لا يمكن فصل نصيب كل شريك وتمييزه على حده.
5) يشترط في الفكرة التي يتضمنها المصنف أن تكون مبتكر ولا يلزم إفراغها في قالب مادي.
الجواب :
1- يكتسب الشخص المعنوي صفة المؤلف وفقاً لقانون الملكية الفكرية المصري.
• العبارة خاطئة :
لا يكتسب الشخص المعنوي صفة المؤلف وفقاً لقانون الملكية الفكرية المصري ، فالملاحظ أن قانون الملكية الفكرية– خلافاً لما كان عليه الحال في قانون حق المؤلف القديم – لم ينص على إسناد صفة المؤلف للشخص المعنوي ، سواء بالنسبة للمصنفات المنفردة أو حتى بالنسبة للمصنفات الجماعية التي كان ينص على اعتبار الشخص المعنوي القائم بتوجيه الابتكار فيها مؤلفا ... ولا شك أن هذا التعديل الذي تم بموجب القانون الجديد إنما يتفق مع الأصول القانونية السليمة ، كما أنه يستجيب لنداءات الفقه الرافض لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً بوجه عام ، ومؤلفاً في المصنفات الجماعية على نحو خاص، كما أنه جاء متفقاً مع التشريعات المنتمية للنظام اللاتيني التي ترفض رفضاً تاماً إسناد صفة المؤلف للشخص الاعتباري الذي لا يملك مقومات الإبداع الذهني.
2- يشترط في برامج الكمبيوتر أن تكون جديدة حتى تتمتع بالحماية.
• العبارة خاطئة:
يختلف مفهوم الجدة اللازم توافره في براءات الاختراع عن الابتكار اللازم توافره في المصنفات الأدبية أو الفنية ، فالجدة تعني السبق في الإنشاء أما الابتكار فيعني التطوير في الأفكار ، والابتكار أوسع من الجدة ولذلك يقال كل جديد مبتكر لكلن ليس كل مبتكر جديد ... ولا يختلف أحد على أن برامج الحاسب تعتبر من الأعمال الفكرية التي تستحق الحماية القانونية ، لكن الخلاف الحقيقي دار حول تحديد الأحكام التي تتكفل بحماية هذه البرامج ، فهل تعتبر هذه البرامج من قبيل المصنفات وبالتالي يمكن حمايتها بموجب أحكام حق المؤلف أم أنها تعتبر من قبيل الاختراعات التي تخضع للحماية بموجب أحكام الملكية الصناعية وبراءات الاختراع. ولقد سارت تشريعات الملكية الفكرية في مختلف دول العالم – ومنها مصر – على إدراج الحاسب الآلي ضمن المصنفات المشمولة بالحماية بموجب أحكامها ، وبالتالي فالعنصر الأساسي للحماية هي أن تكون مبتكرة ، ولا يشترط أن تكون جديدة.
3- تتمتع المحاضرات والخطب وغيرها من المصنفات الشفوية بالحماية دون أدنى قيد أو شرط.
• العبارة خاطئة:
تشمل الحماية بموجب قانون الملكية الفكرية المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفوية أخري ... أما المحاضرات فهي الأحاديث التي تلقى على مجموعة من الطلاب أو الأشخاص في فرع معين من فروع العلم أو المعرفة ، كالمحاضرات التي يلقيها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد أو من خلال المؤتمرات العلمية ، في حين يقصد بالخطب تلك الكلمات الملقاة علناً على جمع من الأفراد ، كخطب رجال السياسة والمرافعات التي يلقيها المحامون أمام جهات القضاء. وأما المواعظ فهي الأدعية والخطب الدينية التي تهدف إلى الارتقاء بالنفس البشرية والوصول بها إلى درجة الرفعة والكمال ، ومثالها : خطبة الجمعة في المساجد ، والشرائط التسجيلية للعلماء والأئمة التي تحث على التحلي بالفضائل واجتناب الرذائل ... ولكن حتى تتمتع هذه المصنفات بالحماية يجب أن تكون مسجلة على دعامة مادية ، حسبما أكدت المادة (140) في البند الرابع منها ، وإلا انتفت عن هذه المصنفات الحماية.
4- المصنف المشترك هو ذلك المصنف الذي لا يمكن فصل نصيب كل شريك وتمييزه على حده.
• العبارة خاطئة:
هو ذلك المصنف الذي يشارك في إبداعه أكثر من شخص ، تجمع بينهم فكرة مشتركة تدفعهم نحو تحقيق المصنف ، وهو حسب تعبير المادة (138) من القانون المصنف الذي لا يندرج ضمن المصنفات الجماعية ، ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن... ومن خلال ما تقدم يبرز بوضوح عنصرين رئيسيين لا قيام للمصنف المشترك بدونها ، العنصر الأول يتمثل في مساهمة عدد من المؤلفين في إبداع المصنف ، في حين يتمثل العنصر الثاني في وجود فكرة مشتركة تجمع بين هؤلاء المؤلفين تدفعهم نحو تحقيق المصنف، سواء أمكن فصل نصيب كل شريك وتمييزه على حده أو لم يمكن ذلك.
5- يشترط في الفكرة التي يتضمنها المصنف أن تكون مبتكر ولا يلزم إفراغها في قالب مادي.
• العبارة خاطئة:
لا يكفى أن يهتدي الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك أن تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي ملموس ، وهذا ما استقرت عليه تشريعات الملكية الفكرية في مختلف دول العالم ومن بينها التشريع المصري. ويترتب على ذلك نتيجة مؤداها أنه متى ظهر المصنف المبتكر في شكل الدعامة المادية ، فهو يتمتع بالحماية أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه ، فلا يختلف الأمر بالنسبة للمصنفات الأدبية (كالكتب الشعرية أو الروائية أو القصص القصيرة أو برامج الكمبيوتر أو قواعد البيانات .. إلخ) عن المصنفات الفنية (كالرسومات أو أعمال النحت أو التصوير أو الألحان الموسيقية أو الأفلام السينمائية أو البرامج الإذاعية والتليفزيونية أو الأعمال السمعية البصرية بوجه عام ... إلخ) عن المصنفات العلمية ... كما يدخل في دائرة الحماية المصنفات على اختلاف أشكال التعبير عنها، سواء كان التعبير بالكتابة أو الرسم أو الصب في قوالب أو التصوير أو الصوت أو الضوء أو الحركة أو حتى بمجرد الرموز العلمية التي لا يفهما إلا المتخصص في مجالها.
منقول للإفادة ...