قواعد قانونية يجب الاستناد عليها فى كل مذكرة او حكم قضائي ''
هذه بعض القواعد التي يفترض وجودها في كل مذكرة او حكم قضائي :
- قاعدة شكل العقد يحكمه القانون محل حصوله (وقت انعقاده).
- قاعدة الاشياء العينيه خاضعه لحكم قاعدة موقعها.
-قاعدة الغش يفسد كل شىء.
-قاعدة الغنم بالغرم.
-قاعدة الولايه الخاصه اقوى من الولايه العامه.(الخاص يقيد العام).
- قاعدة البينه على من ادعى واليمين على من انكر.
-قاعدة الثابت بالكتابه لايجوزاثبات عكسه بغير الكتابه.
-لايجوز للقاضى بعلة مراعاته للعدل ان يقضى فى الدعوى بغير القواعد القانونيه المنطبقه عليهااوان يستبدل بها قواعد
اخرى مقرره فى قانون اجنبى او بأصول القانون الطبيعى.
- لايجوز للقاضى ان يحكم بعلمه الشخصى.
- لايجوز للقاضى ان يحكم بقواعد العدل اذا كان وجه الحكم فى الدعوى بمقتضى القانون صريحة فيه.
-لايجوز للقاضى ان يلجأ الى اصول القانون الطبيعى او قواعد العدل اذا كان يمكن سد خلو القانون بالرجوع الى قياس
المسأله على ما يماثلها وتعدية حكم هذه عليها اوبالرجوع الى القواعد العامه للقانون.
-قاعدة الجنائى طليق من قيد الاثبات.
-قاعدة إن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
- إن الشك يفسر لصالح المتهم.
- إن براءة الف مذنب خير من ادانة برىء واحد.
-إذا كان القانون قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الاثم الا أنه قد كفل له ايضا ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل
المؤثم.
-إن القاضى غير ملتزم بالاعتراف إذا لم يكن مقتنعا به حتى مع اصرار المتهم عليه طالما أنه غير صحيح ولايطابق
الحقيقه.
-إذا دق الامر على القاضى عليه ان يحيل الى اهل الخبره.
-للقاضى سلطة الجزم فيما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد ايدت ذلك عنده واكدته لديه.
-الجرائم من الوقائع الماديه التى لايتصور ان يعطى المتهم قصدا كتابة على نفسه باثباتها .
* منقول للأمانة العلمية *