القاعدة القانونية
هـي خطــاب موجــه إلـى عـامـة الأفـــراد في المجتمـع ، ولـفــظ القـاعــدة القـانــونيــة تستعـــمل تـارة فـي معنـى عـام وتـارة أخــرى فـي معنــى خــاص.
1 - فـالمعنـى العــام للقـاعــدة القـانونيــة هــو : " مجمـوعـة القـواعد التـي تنظــم سلــوك الأفــراد فــي المجتمــع ، والتـي يلتـزم الأفـــراد بـاتبـاعهــا خشيــة توقيــع الجــزاء الــذي تفرضــه الدولـة علــى مـن يخـالفهــا "، وهــو يقــابــل معنــى كلمـة ( droit ) باللغـــة الفرنسيــــة.
2 - أمـا المعنى الخـاص للقـاعدة القانـونيـة، فيطلـق على" كـل قــاعـدة أو مجمــوعــة مــن القــواعــد تضعهــا السلطــة التشريعيـــة لتنظيــم أمــر معيـــن أو مســألـة محــــددة ". كقــانـون الوظيــف العمـومــي ، وقــانـون العمــل ، وقـانـون الخدمة الوطنيــة ، . . . . الخ .
وهــو يقــابـل معنــى كلمــة ( loi ) باللغـــة الفرنسيـة . والـذي يهمنــا هنـا هــو دراســة القـانـون بمعنــاه العــام الــذي يتخـصص بـالمكــان والزمــان، والـذي يختلــف مـن بلــد إلـى بلـد آخــر، ويطلــق عليــه القــانـون الوضعــي .
ولقــد سمــي بهــذا الإسـم لأن قــواعـده تــوضـع سلفـا ، وتكـون محــددة تحــديـدا كـافيــا ، بحيــث تمكــن الأفـــراد مـن تنظيــم سلـــوكهــم وفقـــا لهــا.
مضمونها
تتضـمــن القــاعـــدة القــانونيـــة إمــــا :
1- الأمـــر بفعـــل شــــيئ
2- النهـــي عـن فعـل شـــيئ
مـن أمثلــة القـــواعـــد الـتي تتخــد صيغــة الأمـــر :
- القــاعــدة التـي تلـــزم المشـتــري بدفــع الثمــن .
- القـاعــدة التــي تلـــزم المستـأجــر بدفــع أجرة مسكنـه .
- القــاعـدة التــي تأمــر مـن يتسلــم علـــى سبيــل الوفـاء
مــاليـس مستحـقــا لــه بــرده .
مـن أمثلــة القــواعـد التــي تتخـد صيغــة النهــي :
- القـاعـدة التـي تنهـي عــن القتـل، أو عـن السرقــة، أو الرشــوة .
-القاعدة التـي تنهي عن بيع ملـك الغيرأو الإثراء على حسـاب الغيـر بلا سـبب.
تنقســـم القـاعـدة القـانـونيــة إلـى نوعيـن، همــا :
1 - القاعدة الآمرة :
هــي القـاعـدة التــي لا يجــوز للأشخــاص الإتفــاق علـى مخـالفتهــا، لأنهــا تمثـل مصلحــة عــامة للجماعـة، وتعتبـــر نـابعــة عــن إرادة الجماعــة لتنظيــم عــلاقـة قانـونيـة علــى وجــه معيـــن يتفــق مــع مصلحتهــا. ويطلــق عليـهــا آمــرة لأنهــا تتضمـــن أمــرا، كمــا يطلــق عليهــا ناهيــة لأنهــا قـد تتضمــن نهيــا لا مفـــر للأشخــــاص مــن طــاعتـــه.
ومــن الأمثلـــة :
نصـوص قــانـون العمــل، والقــانـون الجنــائي، وقــانـون المـالية، والقــانـون الدستــوري، والقــانـون المدنــي، وقــانـون المرافعـات، وقــانـون الإجراءات الجـنائيـــة . . . . الخ
فهـي تشتمــل عـلى قـواعــد آمـرة ونـاهيــة
2 -القاعدة المكملة (أو المفسرة) :
هـي تلــك القـاعـة التـي يجــوز للأشخــاص الإتفــاق عـلى مخافتهـا لأنهـا لا تمــس بالمصلحــة العـامــة ، بـل تتعلــق بمصالح الأشخــاص. إذن القـاعــدة المكملـــة تضــع حمكـــا يتعلـــق بمصلحـــــة الفـــرد وحــده ، وبـالتــالي يكــون فـي استطاعتــه الخـروج عليهـا والتخلــص مـن هــذا الحكـــم .
ومـن الأمثلــة: مانصــت عليــه المــادة 364 مـن القــانـون المدنـي الجزائـي: "يلتــزم البــائع بتسليــم الشـــيئ المبيــع للمشتــــري عـلــى الحـالــة التــي كــان عليهــا وقــت البيـــع ". فهــذه القـاعـــدة لاتمنـــع البــائع والمشتـــري مــن أن يتفـــقا عــلى أن يقــوم البـائـــع بتسليـــم المبيـــع عــلى الحــالـة التي يكــون عليهـــا وقـــت التسليـــم مثــلا ، وهــذا بالــرغـــم مــن أن القـاعـــدة لاتقضــي بذلـــك.
فهـي خطــاب موجــه إلــى البشـر فقــط دون غيـره مـن الكائنــات الحيـــة، لأنــه يتميـــز بالعـقـــل. ويتضمــن هــذا الخطــاب الأمــر بعمـل شـــيئ مثــل : القــاعــدة القــانـونيــة التــي تـأمــر النـاس بدفــع الضــرائب أو الإمتنـــاع عــن عمــل شــيئ ،مثــل القـاعــدة القــانونيــة التـي تمنـع الأفـــراد مــن ارتكــاب الجـرائــم ، كالقتـل ، والسرقـة. ويهــدف هــذا الخطــاب الموجــه للأفـــراد إلــى تنظيــــــم شــؤونهـــم داخــل المجتمــع، لذلــك امتـازت القـاعــدة القــانـونيــة بكـونهـا قـاعدة سـلوك إجتماعي ولا يتصـور وجــود قـاعـدة قـانــونيـة إلا حيـث يـوجد مجتمـع مــا.
أي أن تطبــق علــى جميـع الأفـراد دون استثنـاء، ودون النظـر إلــى مراكــزهـــم وصفــاتهـم اإجتمـاعيـة، إلا أن صفــة العـموميـة لا يعنــي بالضــرورة وجـــوب انطبــاقهـا عـلى كــل الأشخــاص ، إذ أن هــناك قـــواعــد قـانــونيـة كثيــرة لا يمكـن بطبيعتهــا أن تطبـــق إلا علـى عــدد محـــدود مــن الأشخـــاص وأحيــانـا علــى شخــص واحـــد فقـــط .
مثــال ذلــك :
القــواعـد الـتي تحـدد سلطــات رئيـس الدولـة أو الوزراء، ومـع ذلك فـإن مثــل هــذه القـــواعـــد لهــا صفـــة التعميـــم لأنهـــا لا توجـــه إلــى شخــص معيــن بذاتـــــه، بــل تطبــق علــى شخــص وجــد فــي الظــروف التــي تشيــرإليهـــا القـاعــدة. فـالتعميــم هنــا يتوافـــــر بمجــــرد انتفـــاء التخصيــــص. ويـلاحـــظ أن تعميـــم الخـطـــاب يقتضــي وضعــه فـي صيغـة
مجـــردة، وذلــك لأن القـــاعــدة القــانـونيــة يقصـــد بهــا أن تطبــــق علـــى مجمـــوعـــة الوقــائــع المتمـاثلـــة، أو علـــى جميــع الأشخــاص الذيــن يوجـــدون فـي ظـروف واحـدة .
مــن الخصــائـص الجوهريـــة للقـاعــدة القــانونيـــة أن تكـــون ملـزمـة أي يكـــون لهــا جـــزاء مـــادي ، يجعلهــا واجبـة الإتبـاع ويجبـــر النــاس عـلــى احتـرامهــا والعمــل بهـــا. ويختلــف هـــذا الجـــزاء بـاخـــتلاف الأزمــــنة والعصــــور، ففــي القديــم مثــلا : كــان الجـــزاء يتخــد صفــة الإنتقــــام ، فكــان الإنتقـــام الفـردي أو الجمـــاعي جـــزاء قـانـونيـا رادعـــا
مـن شـأنــه أن يحمــل النــاس علــى احتــرام القــاعــدة القانـونيـة الســائــــدة آنــذاك.
وبــعد التطـــورات التـــي مـــرت بهــا فكـــرة الجــزاء عــرفت القـوانــين الحديثــة نوعــين مـن الجــزاء هـــما :
1 - جــــزاء جنـائي
2 - جــــزاء مـدني
1 - الجزاء الجنائي :
هـــو العقـوبــة التـي تـوقـع عـلى كل من يخـالف قـاعـدة مــن قـواعـد القــانــون الجزائـــي وينقســــم هـــذا الجـــزاء إلـــى قسميـــن :
- جـــزاء بـدنــي ، كعقـوبـة الإعــدام أو السجـن أو الحبــس .
- جـــزاء مـالــي ، كعقــوبــة الغـرامــة أو المصــادرة .
2 - الجزاء المدني :
فهـو كـل جــزاء آخــر يوقعـــه القـــانــون علـى من يخـالف القــواعــد القــانــونيـــة ،كـالتنفيــد الجبـري أو التعـويـض. وتـوقــع هــذا الجـــزاء سلطـــة مختصــة هــي :
السلطــــة القضـائيـــة .