القسم الثالث من محاضرات التشريع المدرسي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربيـة
رقم: 155/و.ت/أ.خ.و. قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص وإلزاميته في المؤسسات التعليمية.
يهدف دفتر النصوص إلى ما يلي :
- يساعد التلميذ على التعرف على العمل المنجز في القسم والعمل المطلوب تحضيره،
- يمكن أساتذة القسم من القيام بالربط فيما بينهم،
- يضمن تواصل التعليم في حالة استخلاف الأستاذ المسؤول على المادة،
- يسمح بالإطلاع على الشروط التي تنفذ فيها البرامج الرسمية.
- ينبغي التمييز بين دفتر النصوص وكراس تحضير الدرس الخاص بالأستاذ.
- يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة.
- تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأولى من دفتر النصوص وهي تشتمل على :
• إسم الأستاذ الرئيسي،
• قائمة أساتذة القسم والأيام والمواعيد التي يستقبلون فيها الأولياء،
• اسم التلميذ المسؤول على القسم،
• جدول التوقيت في القسم،
• لائحة الفروض والاختبارات.
- تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج وإجراء الدرس، وهي تشتمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج.
و تتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على :
- تاريخ الدرس ومدته،
- عنوان الدرس ومراحله المختلفة،
- الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد والتوزيعات الفصلية للبرنامج،
- العمل المطلوب إنجازه مع الإشارة إلى موعد تسليمه.
- يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية ويشرع في العمل به إبتداء من الدخول المدرسي.
- يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات ويقوم الأستاذ بمراقبته و التوقيع عليه في نهاية الحصة أو الدرس.
- يقوم مسك دفتر النصوص تلميذ يعينه الأستاذ الرئيسي في القسم.
- يودع دفتر النصوص في مكتب مستشار التربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.
- يتعين على مستشار التربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ، عند الحاجة، من الإطلاع على دفتر النصوص.
- يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير لدراسات في مؤسسة التعليم الثانوي على دفتر النصوص.
وزير التربيـة
علي بن محم
السجـلات المدرسيــة.
I- على مستوى إدارة مدير المؤسسة :
- كتاب السجل اليومي لدخول وخروج التلاميذ.
- سجل اجتماعات مجالس الأقسام.
- سجل اجتماعات مجالس التعليم.
- سجل اجتماعات مجالس التربية و التسيير.
- سجل اجتماع مجلس التأديب.
- سجل محاضر تنصيب الموظفين.
II- على مستوى مستشار التربية :
- سجل معدود التلاميذ.
- سجل غياب التلاميذ.
- سجل نقط الاختبارات والواجبات.
- سجل دفتر النصوص.
- سجل العقوبات.
- سجل المكتبة.
- سجل الصحة المدرسية.
- كناش بطاقات الدخول والخروج.
المجــالــس.
1- مجلس التربية والتسيير (في المدرسة الأساسية) :
ينشأ في كل مدرسة أساسية مجلس التربية والتسيير يساعد مدير المدرسة في تأدية مهامه.
* مهامـه : يبث المجلس في :
- مشروع ميزانية المؤسسة.
- الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
- إبرام الصفقات والعاهلافي إطار التنظيم الجاري به العمل.
- مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
- المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
- يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم اقتراحات في تحسين ظروف العمل.
- وضع المشروع التربوي للمؤسسة.
- يقيم ظروف التمدرس والنتائج المتعلقة بالدراسة.
- ينشط أعمال المجموعة التربوية.
* تأليفـه : يتألف من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
* الأعضاء الشرعيون هم :
- المدير بصفته رئيسا.
- المقتصد.
- المستشار للتربية.
- مديرو المدارس الملحقة في حالة وجودها.
* الأعضاء المنتخبون هم :
- ثلاثة (3) ممثلين عن هيئة التدريس (المعلمون والأساتذة).
- ثلاثة (3) ممثلين عن موظفي الحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات.
- ثلاثة (3) ممثلين عن جمعية أولياء التلاميذ.
يوزع الممثلون الثلاثة عن الموظفين غير المدرسين بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي:
- ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
- ممثل واحد عن مساعدي التربية.
- ممثل واحد عن أعوان الخدمات.
* سيــره :
يجتمع مجلس التربية و التسيير في دورات عادية ثلاث (3) مرات على الأقل في السنة (واحدة منها في بداية السنة الدراسية) باستدعاء من رئيسه.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للإجتماع.
لا يجتمع المجلس إذا لم يكتمل النصاب وإلا يستدعى مرة ثانية في ظرف أسبوع. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
تسجل مداولات مجلس التربية و التسيير في محاضر و تدون في سجل خاص.
لا تكون قرارات مجلس التربية و التسيير نافذة إلا بعد مصادقة السلطة السلمية عليها.
2- مجلس التنسيق الإداري (في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتكوين) :
ينشأ في كل مدرسة أساسية ومدرسة ثانوية ومتقن ومعهد تكنولوجي للتربية مجلس للتنسيق الإداري يساعد المدير في التسيير اليومي للمؤسسة.
* مهامـه :
- تظافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
- التعاون المتين و التنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
- ضبط برنامج جميع النشاطات وتقييمها بعد إنجازها.
بالنسبة للمدرسة الأساسية يضم هذا المجلس :
- المديـر.
- المستشار للتربية.
- المقتصد ومديري الملحقات في حالة وجودها.
* سيـره :
يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع.
- يحرر محضر للجلسة بعد كل اجتماع وتدون المحاضر في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.
3- مجلس التعليم (في المدرسة الأساسية ومؤسسة التعليم الثانوي) :
ينشأ في كل مدرسة أساسية و مدرسة ثانوية ومتقن مجلس التعليم.
* صلاحياتـه :
- التشاور بين أساتذة المادة الواحدة والمواد المتقاربة.
- تحليل المواقيت و البرامج و التعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الحسن للتعليم في الأقسام المتوازية و المتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- كيفية استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات الخاصة بالمسائل المرتبطة بتعليم مادة من المواد.
* تأليفـه :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- المقتصـد.
- المستشارون للتربية (في المدرسة الأساسية).
- جميع أساتذة المادة الواحدة.
ملاحظـات :
أ- يرأس مجلس التعليم في حالة غياب المدير الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي أو نائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي.
ب- إذا كان عدد مناصب التعليم في المادة أقل من خمسة (5) مناصب فإنه يمكن القيام بضمّ مواد التعليم المتقاربة كالتالي :
1- لغة وأدب وفلسفة وعلوم إسلامية.
2- فلسفة وعلوم إسلامية.
3- لغات أجنبية.
4- رياضيات وعلوم فيزيائية.
5- علوم طبيعية وعلوم إجتماعية.
6- هندسة ميكا***ية وهندسة كهربائية وهندسة مدنية وهندسة كيميائية.
7- تقنيات التسيير وتقنيات المحاسبة.
8- تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي.
* سيـره :
ينعقد مجلس التعليم مرتين (2) على الأقل في السنة. في بداية السنة الدراسية وفي نهايتها. يمكن للمدير عند الاقتضاء أن يبادر باجتماع غير عاد لمجلس التعليم وهذا في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة.
4- مجلس القسم (في المدرسة الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي) :
ينشأ لكل قسم تربوي في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي مجلس قسم.
* مهامـه :
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
- التشاور بين الأساتذة حول تنسيق نشاطاتهم وكيفية تقييم عمل التلاميذ.
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ.
- يمنح مجلس القسم مكافآت (التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني).
- يقرر عقوبات (الإنذار أو التوبيخ) وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات.
يتألف مجلس القسم من :
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا.
- أساتذة القسم.
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع.
* سيـره :
يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة (الإجتماع الأول في بداية السنة الدراسية واجتماع في نهاية كل فصل دراسي).
يخصص الاجتماع الأول للأعمال الآتية :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذها.
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنصرمة ومستواهم.
تخصص أعمال مجلس القسم في الاجتماعين الثاني و الثالث :
- لتحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص الملحوظة.
- لتقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها.
- للملاحظات المدونة على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
تخصص أعمال مجلس القسم في اجتماع نهاية الفصل الثالث لنفس الأعمال المذكورة أعلاه وكذلك للقرار المتعلق بمصير كل تلميذ من حيث مواصلة الدراسة أو عدم مواصلتها (القبول في القسم الأعلى أو تكرار السنة أو التوجيه أو الإقصاء).
تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات في محاضر تدوّن في سجل خاص يعتمد مرجعا رسميا.
تخضع مداولات مجلس القسم للسرّ المهني.
يمكن أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي للقسم برئاسة بعض مجالس الأقسام عند الضرورة (عدد كبير من الأقسام أو في حالة مانع).
تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام إلى أعضائها في أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.
5- مجلس التأديب (في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي) :
ينشأ في كل مدرسة أساسية و ثانوية ومتقن مجلس التأديب.
* مهامـه : يتولى مجلس التأديب المهام التالية :
- المشاركة في الأنشطة التي ترمي إلى ازدهار المجموعة التربوية.
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين تفوقوا بسلوكهم وأعمالهم.
- البث في المخالفات التي يرتكبها التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة.
* تشكيلـه : يتشكل مجلس التأديب من :
- مدير المدرسة بصفته رئيسا.
- الأعضاء الشرعيين من مجلس التربية والتسيير في المدرسة الأساسية.
- الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون هيئة التدريس وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ.
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني، بصفة استشارية.
* سيـره :
يجتمع المجلس كلما اقتضته الضرورة للبت في المخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
يجتمع أيضا في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة.
يعقد مجلس التأديب باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه وترسل الإستدعاءات قبل الاجتماع بثلاثة (3) أيام على الأقل.
يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية. يمكن للتلميذ أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين في المؤسسة تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علانية.
يلتزم أعضاء المجلس بقواعد السرّ المهني و يمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين به.
تتخذ القرارات في مجلس التأديب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات.
تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر تدون في سجل خاص.
ترسل نسخة من المحضر إلى السلطة السلمية.
يشعر المدير الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب.
* تصنيف العقوبـات :
تصنف العقوبات حسب خطورة المخالفة المرتكبة إلى ثلاث (3) درجات :
1- عقوبات من الدرجة الأولى : (يمكن للمدير أن يتخذها بدون استشارة مجلس التأديب) وهي :
- الإنذار المكتوب.
- التوبيـخ.
2- عقوبات من الدرجة الثانية :
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام.
- الإقصاء المؤقت من أربعة (4) أيام إلى ثمانية ( أيام.
3- عقوبات من الدرجة الثالثة :
- الإقصاء من النظام الداخلي.
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
ملاحظـة :
لا يمكن إقصاء تلميذ بصفة نهائية قبل أن يبلغ عمرة ستة عشرة (16) سنة كاملة.
يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة الطعن التي تعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
وزارة التربيـة الوطنيـة
رقم : 33/و.ت.و/أ.خ.و/
شهادة التعليم المتوسط
إن وزير التربية الوطني،
- بمقتضى محضر مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 أفريل 2002،
يقرر ما يلي :
I- أحكـام عامـة :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم إمتحان شهادة التعليم المتوسط.
المادة 02 : يتوج امتحان شهادة التعليم المتوسط، التعليم الإلزامي.
تنصب اختبارات هذا الامتحان على المناهج الرسمية للمواد المدرسة في أقسام السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
المادة 03 : يتضمن امتحان شهادة التعليم المتوسط :
أ- اختبارات كتابية إلزامية،
ب- اختبار في اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ الذين تابعوا تعليم هذه اللغة،
جـ- اختبار إلزامي في التربية البدنية والرياضية،
د- اختبار اختياري في التربية الموسيقية أو في التربية الفنية التشكيلية.
يمتحن المترشحون بلغة التعليم الرسمية.
المادة 05 : يجري امتحان شهادة التعليم المتوسط في دورة سنوية واحدة يحدد تاريخها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 07 : يشارك في الامتحان، بصفة إلزامية، كل تلميذ يتابع دراسته بانتظام في قسم السنة الرابعة من التعليم المتوسط، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو الخاصة المعتمدة قانونا من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 08 : يمكن أن يشاركوا في الامتحان بصفتهم مترشحين أحرار :
- المترشحون الذين تابعوا بصفة منتظمة دراستهم في السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو مستوى معادلا، في مؤسسة للتربية والتعليم، عمومية أو خاصة معتمدة،
- المترشحون الذين تابعوا دراستهم في السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو مستوى معادلا، في مؤسسة للتعليم والتكوين عن بعد.
المادة 10 : تفتح مراكز الامتحان بمقرر من مدير التربية للولاية، بالتشاور مع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.
المادة 11 : يدير كل مركز امتحان، رئيس مركز، يعينه مدير التربية ويتم اختياره من بين رؤساء مؤسسات التعليم المتوسط أو التعليم الثانوي أو من بين مختلف أسلاك التفتيش.
المادة 12 : تحدد كيفيات تنظيم مراكز الامتحان وسيرها عن طريق منشور.
IV- الاختبـارات :
المادة 13 : تقترح مواضيع الامتحان وتعدها وتنتقيها لجان خاصة، يحدد تشكيلتها ونمط تعيين أعضائها وسيرها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 14 : يختار مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات مواضيع الامتحان النهائية ويقوم بطبعها وإضفاء طابع السرية عليها.
المادة 15 : يجب على المترشح أن يجلب معه، طيلة فترة إجراء الاختبارات، استدعاءه وبطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة لإثبات الهوية، معترف بها في التنظيم المعمول به.
المادة 16 : يمنع المترشحون أثناء الاختبارات مما يأتي :
- الإتصال ببعضهم البعض أو بالخارج،
- الاحتفاظ بأية وثيقة ولو لم تكن لها علاقة بالإمتحان،
- استعمال أوراق أخرى غير تلك التي يسلمها لهم مركز الامتحان،
- استعمال أدوات أو آلات أو أجهزة غير تلك المرخص بها.
المادة 17 : إذا ثبت، أثناء إجراء الإختبارات، ارتكاب غش أو محاولة غش أو مشاركة فيه يمنع المترشح أو المترشحون الجانون من مواصلة الامتحان، بقرار من رئيس مركز الامتحان، الذي يحرر تقريرا في هذا الشأن ويحيله إلى مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق منشور.
المادة 18 : إذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الاختبارات، يقوم رئيس مركز التصحيح، بعد التحري العميق واستشارة الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، بإرسال الملف المتعلق بحيثيات القضية إلى لجنة المداولة التي تبث في الحالة أو الحالات المعروضة عليها قبل المداولات والإعلان عن النتائج.
المادة 19 : يمنع المترشحون الذين ارتكبوا غشا من المشاركة في الامتحان لمدة:
- ثلاث (03) إلى خمس (05) سنوات بالنسبة للمترشحين النظاميين،
- وعشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الأحراء.
المادة 21 : يجري تصحيح أوراق الامتحان ومختلف العمليات المرتبطة به في إغفال تام.
المادة 22 : يطبق التصحيح المزدوج بصفة تلقائية على جميع الاختبارات. تتراوح النقطة الممنوحة لكل ورقة امتحان من 0 إلى 20 وفق سلم تصحيح يحدد مسبقا. يجرى تصحيح ثالث إذا تجاوز الفارق بين العلامتين الممنوحتين إثر التصحيحين الأولين الحد الذي يحدده الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تنتج العلامة النهائية عن :
- معدل العلامتين الممنوحتين إثر التصحيح الأول و الثاني إذا لم يتجاوز الفارق الحد المحدد،
- معدل العلامتين الأكثر تقاربا، في حالة إجراء تصحيح ثالث.
المادة 23 : يعلن رئيس مركز التصحيح عن النتائج بعد مراقبة مسبقة للمحاضر من طرف لجان المداولات المتكونة من :
- مفتش التربية والتعليم الأساسي، رئيسا،
- أستاذ مصحح عن كل مادة، عضوا.
المادة 24 : يعد ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20.
المادة 25 : تمنح لجان المداولات المترشحين المقبولين التقديرات التالية:
- ممتاز : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 18 من 20،
- جيد جدا : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 16 من 20 ويقل عن 18 من 20،
- جيد : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 14 من 20 ويقل عن 16 من 20،
- قريب من الجيد : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 12 من 20 ويقل عن 14 من 20،
- مقبول : عندما يساوي أو يفوق المعدل العام 10 من 20 ويقل عن 12 من 20.
المادة 26 : لا يقبل أي طعن فيما يخص مراجعة تصحيح أوراق الامتحان.
المادة 27 : يسلم مدير التربية شهادة نجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط لكل مترشح ناجح.
مخطط مديريــة التربيـــة لولايـــة قسنطينــة
مديـر التربيـة
الأمانـة العامـة
مصلحة البرمجة والمتابعة مصلحة المالية والوسائل مصلحة التنظيم التربوي مصلحة الموظفون م. التكوين والتفتيش م. التوجيه، امتحانات مصلحة تسيير النفقات
مكتب البرمجة والخريطة المدرسية مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب التعليم الأساسي الأطوار الثلاثة مكتب التعليم الأساسي الطورين 1 و 2 مكتب التكوين مكتب الامتحانات والمسابقات مكتب تسيير نفقات الطورين 1 و 2
مكتب البناءات وتجهيزات المدرسية مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات مكتب التعليم الثانوي التعليم الأساسي الطور 3 والثانوي مكتب التفتيش مكتب التوجيه والتقويم تسيير نفقات الطور 3 والثانوي
مكتب الوسائل العامة التنشيط الثقافي الموظفون الإداريين مكتب التوثيق والأرشيف الموظفون الإداريين
الخدمات الإجتماعية والرعاية الصحية المعاشات والتقاعد والمنازعات
المرسوم التنفيذي رقم 90-174 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02/06/2002 المتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات.
- تتولى تنشيط مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الأساسي والثانوي والتكوين على مستوى قطاع التربية وتنسيقها ومتابعتها.
- السهر بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية على توفير الشروط التي تمكن من الأداء العادي للأنشطة المدرسية والموازية للمدرسة والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع وتكلف بهذه الصفة في إطار التنظيم الجاري به العمل على الخصوص بما يلي :
- إعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم والقيام بتحديثها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية.
- جمع الإحصاءات المدرسية ومعالجتها وتحليلها والقيام بكل عمليات السبر و التحقيقات لتقدير احتياجات الولاية في ميدان التربية والسهر على احترام تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات والتجهيزات التربوية.
- القيام بتعيين الموظفين ومتابعتهم وتسيير شؤونهم.
- تنظيم عمليات التوجيه المدرسي.
- تنفيذ عمليات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معارفه
تعريف المؤسسة العمومية والشخصية المعنوية :
إن المؤسسة العمومية هي مرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية، الأمر الذي يترتب عنه النتائج التالية :
1- على الصعيد القانوني تتمتع المؤسسة العمومية باستقلال قانوني نسبي. توجد في المؤسسة العمومية أجهزة إدارية خاصة مثل المجلس الإداري والجهاز التنفيذي (مدير المؤسسة).
2- على الصعيد المالي تتمتع المؤسسة العمومية باستقلال مالي يعني لها ميزانية خاصة.
3- تخضع المؤسسة العمومية لمبدأ التخصص يعني صلاحياتها تقتصر إلا على القيام بالمهمة المحددة في نص إحداثها.
4- تخضع المؤسسة لرقابة أجهزتها وأعمالها وميزانيتها.
ينوب عن المؤسسة العمومية ممثلون يعملون باسمها ولحسابها في جميع تصرفاتها مثل الإدعاء والدفاع أمام القضاء كما يأمرون بالصرف لميزانيتها.
بالنسبة للمتوسطة أو الثانوية أو المعهد التكنولوجي للتربية فإن المدير هو الذي يمثلها في نشاطها المدني.
المتوسطــة :
تعد المتوسطة مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يسير المتوسطة مدير يعين من طرف مدير التربية للولاية. يساعد المدير متصرف مالي ومستشار للتربية يعينان أيضا من طرف مدير التربية، كما يساعده مدير أو مديرو الملحقات إن كانت هناك ملحقات ومجلس التربية و التسيير.
يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال نشاطها المدني ويعتبر همزة وصل بين جميع الموظفين العاملين في المؤسسة ومفتشي التربية و التعليم الأساسي للمقاطعة ومديرية التربية.
بالنسبة للتسيير المالي فيعتبر مدير المتوسطة الآمر بالصرف للميزانية. يقوم المتصرف المالي (يسمى عادة المقتصد) بضبط حسابات المؤسسة و تسيير أموالها المنقولة والعقارية تحت سلطة المدير.
تشتمل ميزانية المتوسطة على باب للموارد (الاعتمادات المخصصة لها من طرف وزارة التربية – رسوم تمدرس التلاميذ إلخ...) وباب للنفقات التي تتألف من نفقات التسيير (على وجه الخصوص مرتبات موظفي المدرسة) ونفقات التجهيز (صيانة أملاك المدرسة مثلا).
يكلف المستشار للتربية بالنظام العام و الانضباط داخل المؤسسة. يساعده في ذلك مساعدو التربية للمتوسطة.
تتألف هيئة التدريس في المؤسسة من أساتذة التعليم الأساسي (المرحلة الثالثة).