الرئيسيةأحدث الصورمركز الرفعالتسجيلدخول

Share
 

 القسم الخامس من محاضرات التشريع المدرسي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
baconecdz
baconecdz


مدير المنتدى : خالد khaled
مدير المنتدى : خالد khaled


الجنس الجنس : ذكر
هوايتي : الرياضة
مسآهمآتے مسآهمآتے : 11463
التقييم التقييم : 368

القسم الخامس من محاضرات التشريع المدرسي  Empty
مُساهمةموضوع: القسم الخامس من محاضرات التشريع المدرسي    القسم الخامس من محاضرات التشريع المدرسي  Emptyالخميس 30 أغسطس 2012 - 0:32

القسم الخامس من محاضرات التشريع المدرسي


لفصـل الأول :
مجلـس الإدارة
المادة الخامسة : يتألف مجلس الإدارة من : ا
وزير التربة الوطنية أو ممثلة رئيسا – ممثل للوزير المكلف بالمالية – ممثل للوزير المكلف بالتخطيط – ممثلين لوزير الأنباء – ممثل للوزير المكلف بالعمل – المدير العام للوظيفة العمومية أوممثله – ممثل واحد من كل مديرية تابع لوزارة التربية الوطنية – ممثل للمعهد التربوي الوطني – ممثل للمركز الوطني لمحو الأمية – ممثل لأولياء التلاميذ – ممثل للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة السادسة : يحضر المدير والمراقب المالي للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يجوز للمجلس أن يدعو للإستشارة كل شخص يراه مفيدا نظرا لإختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الأعمال.
يجتمع مجلس الإدارة في جلسة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه. يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما فيما يلي :
- النظام الداخلي للمركز – مشاريع الميزانية وحسابات المركز – النظام المالي – القروض الواجب عقدها – قبول الهبات والوصايا – شراء أو بيع أو استئجار العقارات.
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة.
المادة الأولى : تعتبر شهادات المستوى المسلمة من المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة بواسطة الإذاعة والتلفزة معادلة للشهادات الدراسية التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العادي التي تدرس البرامج نفسها.
المادة الثانية : تسلم شهادات المستوى المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى كل تلميذ زاول بانتظام دراسة البرنامج الذي سجل لتلقيه وتتوفر فيه الشروط التالية :
1) أن ينجح في اختيار التسجيل الذي ينظمه المركز أو تقدم شهادة دراسية أو وثيقة رسمية تثبت المستوى الذي انتهى إليه التلميذ قبيل التسجيل.
2) المواظبة ولاسيما الإرسال المنتظم في المواعيد اللازمة للفروض قصد المراقبة والحضور في اجتماعات التنشيط الإجبارية.
3) المشاركة والنجاح في الامتحانات السداسية التي ينظمها المركز بمناسبة التجمعات الإقليمية.
4) الحصول على أدنى مستوى مطلوب في المواد الأساسية للإرتقاء إلى المستوى الأعلى.
تسلم شهادة المستوى في نسخة أصلية واحدة تحمل العبارات التالية : استجاب خلال دراسته لمجموع الشروط المذكورة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978.

























المركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها

مرسوم رقم 86-291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.
البـاب الأول :
التسمية – الهدف – المقـر
المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وتوضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
المادة الثانية : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن أن تحدث له فروع بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزير المالية.
المادة الثالثة : يتولى المركز في إطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية وبالإتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ما يأتي :
- يصمم أجهزة علمية وتقنية ذات استعمال تربوي ويجربها ويضبطها.
- يقتني التجهيزات والوسائل التعليمية لفائدة مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للقطاع طبقا لقائمة تحددها وزارة التربية الوطنية ويخزنها ويوزعها.
- يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية ودراسات الأسواق المرتبطة بهدفه لاستكشاف الإمكانيات والإنتاج الوطني في ميدان التجهيزات والوسائل التعليمية وتطويرها واستغلالها.
- يتابع بالإتصال مع الهياكل المعنية إقامة التجهيزات التقنية – التربوية.
- يتولى صيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ويعدها بقطع غيارها.
- يدرب المستخدمين على استخدام العتاد استخداما أمثل وعلى صيانته.
- ينظم تداريب لتجديد معلومات المستخدمين المرتبطين بهذه التجهيزات ويحسن مستواهم.
- يوزع على المعلمين مستندات نوعية تتعلق بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لإعلامهم ومعلوماتهم.


البـاب الثـاني
التنظيـم الإداري
المادة الرابعة : يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويضم لجنة تقنية استشارية.
المادة الخامسة : يحدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

مجلـس التوجيــه :
يتكون من : وزارة التربية الوطنية رئيسا أو ممثلها – ممثل وزير المالية – ممثل وزير التخطيط – ممثل وزير التجارة – ممثل وزير الصناعة الخفيفة – ممثل وزير الصناعة الثقيلة – ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتركيمياوية – ممثل للنقابة الوطنية لعمال التربية والثقافة ممثلين ينتخبهما المستخدمون.
يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية: -النظام الداخلي – تنظيم المركز و سيره العام – برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات – مشاريع الميزانية وحسابات المركز – الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير الذين يقدمهما مدير المركز.

المديــر :
يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية.
يتولى تسيير المركز – وهو الآمر بالصرف – يقترح برنامج النشاط في المركز ويعد مشروع ميزانيته – يبرم جميع الصفقات والعاهلاوالاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به – يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية – يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم – يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ مقرراته.

اللجنة التقنية الاستشارية :
تساعد المدير فيما يأتي : تبدي رأيها التقني في برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير – تساهم في تنسيق أشغال تصميم الوسائل التعليمية وتجريبها وتنشط تلك الأشغال.

المعهـد التربوي الوطنـي :
يعد المعهد التربوي الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية وزير التربية ومقره بالعاشور (ولاية تيبازة).
يكون للمعهد فروع تدعى : المراكز الجهوية للبحث التربوي.

مهمة المعهد :
يهدف المعهد التربوي الوطني إلى ما يلي :
- وضع مناهج ووسائل التعليم والتكوين.
- المساهمة بواسطة تجهيزه التقني وهياكله الأساسية المادية في كل عملية تتعلق بالبحث التربوي.
تنظيم المعهد :
يدير المعهد مجلس الإدارة ويسيره مدير.
مجلس الإدارة :
تأليفه : يتألف مجلس الإدارة من :
- وزير التربية أو ممثله رئيسا.
- ممثل عن وزير الإعلام و الثقافة.
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالتخطيط.
- ممثل عن وزير المالية.
- مدير التعليم بوزارة التربية.
- مدير الإدارة العامة بوزارة التربية.
- ممثل عن أولياء التلاميذ.
- ممثل عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
- مفتش للتربية والتكوين يعينه الوزير.
- مدير للتربية يعينه الوزير.
- مدير مؤسسة تعليمية أو تكوينية يعينه الوزير.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب والمراقب المالي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
سيــره :
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسه، كما يجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية.
لا يجتمع مجلس الإدارة إلا إذا توفر النصاب القانوني (نصف الأعضاء على الأقل).
يتولى كتابة مجلس الإدارة مدير المعهد.

صلاحيات مجلس الإدارة :
يهتم المجلس خاصة بمشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة والنظام الداخلي للمؤسسة وبجميع المسائل التي تهم المعهد.

سير المعهد :
يسير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من وزير التربية.
يمثل المدير المعهد أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. هو الآمر بالصرف.
يساعد المدير أمين عام وخمسة نواب يعينون بموجب قرار يتخذه وزير التربية.
التنظيم الداخلي للمعهد : يضم المعهد التربوي الوطني:
- الأمانة العامة.
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث التربوي التي تشتمل على:
• مكتب الدراسات العامة.
• مكتب البحث في المناهج وأنظمة التكوين.
• مكتب التقويم.
• مكتب التقنيات التربوية.
- المديرية الفرعية لتصميم الوسائل التعليمية التي تشتمل على:
• مكتب البرمجة.
• مكتب التأليف.
• مكتب الوسائل السمعية- البصرية.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات التي تشتمل على:
• مكتب الاقتناءات.
• مكتب معالجة الوثائق الوثائق وتحليها.
• مكتب الترجمة والنشر.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات التي تشتمل على:
• مكتب الموظفين.
• مكتب المالية والمحاسبة.
• مكتب الوسائل العامة.

المجلس العلمي :
مهامـه :
- إعطاء رأيه في برنامج نشاطات المعهد.
- تنسيق وتنشيط الأشغال المتعلقة بالأبحاث التربوية.
تأليفـه : يتألف من :
- المديرين المكلفين بالتعليم في وزارة التربية.
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة التربية.
- مدير المعهد.
- الأمين العام للمعهد.
- مديرين (2) للتربية.
- ممثل عن اتحادية الأعمال المكملة للمدرسة.
- مفتشين إثنين (2) للتعليم الأساسي وأربعة مديرين لمؤسسات يعينهم وزير التربية.
سيـره :
يرأسه مدير التعليم. يجتمع مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر باقتراح من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلث أعضائه.


وحـدة البحـث :
تنشأ وحدة للبحث في تعليمية المواد، الهدف منها البحث العلمي والتقني بإنجاز جميع الدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين العمل التربوي ورفع المستوى المدرسي في جميع المواد المدرسة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
تتشكل الوحدة من خمس فرق متخصصة في التعليمات التالية : اللغة و الأدب العربي، اللغات الأجنبية، المواد العلمية، المواد التكنولوجية، مواد العلوم الاجتماعية والإنسانية.
ينشأ لدى الوحدة مجلس علمي يعين أعضاؤه بقرار من وزير التربية الوطنية.

المركز الوطني لمحو الأمية :
مهمة المركز :
تتمثل مهمة المركز في القضاء على الأمية بضمان الثقافة لكل مواطن حتى يشارك في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

الصلاحيات الرئيسية للمركز هي :
- إعادة مناهج محو الأمية.
- وضع وتوزيع هذه المناهج.
- مساعدة مسؤولي القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية قصد إعداد مناهج محو الأمية الخاصة بمختلف الميادين.
- إنتاج الوسائل السمعية –البصرية باتصال مع الهيئات المعنية.
- تنظيم تداريب وملتقيات لتكوين القائمين بمحو الأمية وتحسين مستواهم وكذلك إطارات محو الأمية.
- تنسيق نشاطات مراكز محو الأمية التابعة للبلديات والولايات.
- تقييم مختلف أنشطة محو الأمية.
- العمل على تبادل المعلومات على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي.
هذه الأهداف تلخص فيما يلي :
- التصور والتكوين.
- الإعلام والتحضير.
- الإنتاج والتوزيع.
- التنسيق والمراقبة.
- التقييم والبحث.
النظام الإداري للمركز :
يعد المركز الوطني لمحو الأمية مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
مقر المركز بالجزائر العاصمة (37 طريق الشيخ البشير الإبراهيمي –الأبيار –الجزائر)
يجعل المركز تحت وصاية وزارة التربية.
يدير المركز مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي.
يساعد المدير عدة مفتشين يختارون من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين (8 سنوات أقدمية) ومن المعلمين المرسمين في التعليم الأساسي (8سنوات أقدمية) وعدة مستشارين في محو الأمية يختارون من بين المعلمين المرسمين (25 سنة من العمر على الأقل و4 سنوات أقدمية) وعدة قائمين بمحو الأمية يعتبرون متعاقدين، يجرى عليهم اختبار لتوظيفهم.
تجدر الإشارة أنه قد أنشئ صنف مفتشين في محو الأمية تتمثل مهامهم في تفتيش موظفي محو الأمية وتكوينهم وكذلك إنعاش لجان تصميم البرامج والوسائل التعليمية الخاصة بمحو الأمية وإعدادها.
المدير هو الآمر بالصرف. يساعده محاسب يعين من بين المقتصدين وموظفون تقنيون (رسامون وغيرهم).
يشتمل المركز الوطني لمحو الأمية تحت سلطة المدير على مايلي:
- أمانة عامة.
- مديرية فرعية للإنتاج والتوزيع.
- مديرية فرعية للدراسات والتكوين.
- مراكز محلية تحدث، عند الإقتضاء، بقرار من وزير التربية الوطنية.
مجلـس الإدارة :
تأليفـه : يتألف مجلس الإدارة من :
أ- أعضاء بحكم القانون :
- مدير التكوين.
- مدير التعليم الأساسي.
- مدير التعليم الثانوي.
- مدير الوسائل المالية.
- مدير مركز محو الأمية.
- ممثل لوزارة المالية.
- ممثل عن هيئة التخطيط.
ب- أعضاء يعينهم وزير التربية :
- مفتش للتربية والتكوين.
- ثلاث شخصيات من الذين امتازوا بالاهتمام الذي أولوه لمحو الأمية.
ج- أعضاء ينتخبون من طرف زملائهم :
- عضو من موظفي المركز مكلف بالدراسات والإنتاج والتكوين.
- عضو من المصالح الاقتصادية والإدارية.
- عضو من موظفي المصالح الخارجية.
صلاحيات المجلس : تكون مداولات المجلس خصوصا في :
- تسيير المركز.
- المركز وقوانينه الأساسية.
- ميزانية المركز والحساب المالي.
- المسائل التي يعرضها عليه وزير التربية.
ملاحظـة : لم يشر النص التأسيسي للمركز إلى كيفية سير مجلس الإدارة لا محالة من أن له نفس سير المؤسسات الأخرى.

النظـام التربوي للمركز :
يستفيد من عملية محو الأمية كل مواطن (أو مواطنة) يجهل القراءة والكتابة والحساب (أو له معلومات غير كافية في هذه المواد).
تنظم دروس محو الأمية على أربعة مستويات :
- المستوى الأول : مبادئ أساسية.
- المستوى الثاني: مستوى الطور الأول من التعليم الأساسي.
- المستوى الثالث : مستوى الطور الثاني من التعليم الأساسي.
- المستوى الرابع : مستوى الطور الثالث من التعليم الأساسي.
يختم المستوى الرابع بامتحان.
لغة التعليم هي اللغة العربية.
تمنح الدروس في المؤسسات التابعة لوزارة التربية وفي مراكز أخرى تابعة للمجموعات المحلية. توجد فروع تابعة للمركز في بعض المديريات للتربية.
المدرســة الأساسيـــة

المدرسة الأساسية، إصلاح هام ولكل إصلاح خصائصة ومميزاته التي تميزه عن غيره من المشاريع الإصلاحية وأهم ما تمتاز به المدرسة الأساسية أنها حررتنا من "الفلك التربوي التعليمي الفرنسي ومن منظومته التعليمية التي لازمتنا أفرضت علينا فترة الاستعمار وبقيت تلاحقنا حتى أننا في الاستقلال لم نستطيع أن نتحرر منها وكانت السبب في عرقلة كل محاولات الإصلاح التعليمي منذ سنة 1962 حتى عام 1967.
تعد المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإتقلال المالي و توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربة.
إن أحداث كل مدرسة أساسية يتم بموجب مرسوم ويتم إغلاقها أو إلغاؤها على نفس الشكل.
يتولى التسيير الإداري والتأطير التربوي للمتوسطة مدير مدرسة إكمالية يسهر على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدراسة والنظام والأخلاق، يخضع لسلطته مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة.
يعتبر مدير مؤسسة التعليم المتوسط الآمر الوحيد بالصرف وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات المقيدة والإعتمادات المفتوحة نظاميا إلى ميزانية المؤسسة التي هو مكلف بها، وهو يؤشر ويوقع المكاتبات الإدارية ويتولى التسيير الاقتصادي ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
تتكون المؤسسات التعليمية من موظفي التعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية.
تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.































وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال
رقم : 128/6.0.0/06

الموضوع : تعديلات خاصة بعمليات تقويم أعمال التلاميذ.
المراجـع :-المنشور رقم 2039/و.ت.و/أ.ع/ المؤرخ في 13 مارس 2005،
- المنشور رقم 26/6.0.0/05 المؤرخ في 15 مارس 2005.

على مستوى التعليم المتوسط :
يتم تقويم أعمال التلاميذ من خلال المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل :
- استجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، وظائف منزلية، مشاريع، ويكون تنظيم وتيرتها ومدة إنجازها وفقا لأهداف المادة، على أن تكثف في اللغات الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات، واللغات الأجنبية)،
- فرضين محروسين في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية وفرض واحد في المواد الأخرى،
- اختبار واحد (في كل مادة) في نهاية الفصل.
يحسب المعدل الفصلي للمادة وفقا للمراحل الآتية :
• حساب معدل المراقبة المستمرة التي تشمل :
- كل أعمال التلاميذ التي تنجز في فترة ما قبل الاختبار (استجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، وظائف منزلية، مشاريع)،
- علامة الفرضين بالنسبة للغات الأساسية،
- علامة الفرض بالنسبة للمواد الأخرى،
ويضرب هذا المعدل في (2) إثنين.
• ضرب العلامة المحصل عليها في الاختبار في (03) ثلاثة.
ويحسب المعدل الفصلي للمادة على النحو الآتي :
المعدل الفصلي للمادة = (معدل المراقبة المستمرة ×2) + (علامة الاختبار × 3)
5
الأعمال المكملة للمدرسة
أهدافهـا :
ترمي الأعمال المكملة للمدرسة إلى الأهداف العامة الآتية :
- تحسين شروط الحياة في المدرسة والتخفيف من الأعباء المدرسية عن الأولياء ومساعدة التلاميذ المحتاجين والمصابين بحوادث.
- تشجيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ في المؤسسات.
- تأسيس التعاضديات المدرسية لفائدة التلاميذ.
- تأسيس المطاعم المدرسية.
- تدعيم الصداقة بين التلاميذ عن طريق المراسلة المدرسية.
- إنشاء مكتبات ونوادي التصوير ومعارض ومتاحف.
- تشجيع جميع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسات.

جمعيـة أوليـاء التلاميذ

تتمثل مهمة جمعية أولياء التلاميذ في مساعدة المدرسة ماديا ومعنويا.
- بمعونة التلاميذ المحتاجين.
- بتشجيع التلاميذ على نمو الحياة الثقافية وإعطائهم جوائز في نهاية السنة.
- بتقديم اقتراحات تهدف إلى تحسين الحياة في المؤسسة.
- بتوثيق الروابط بين المدرسة وأولياء التلاميذ والسلطات الوصية.
- لا ينبغي لجمعية أولياء التلاميذ أن تتدخل في القضايا التربوية والإدارية التي هي من اختصاص المؤسسة.





التعاضديـة المدرسية (خاصة بالتلاميذ)

ترمي التعاضدية المدرسية إلى التدريب على الحياة الاجتماعية واكتساب روح المبادرة والعمل المنتظم والمسؤولية وكذلك الشعور بالتضامن واحترام الغير.
أهداف التعاضدية المدرسية هي :
- الإهتمام بحجرة الدرس وتزيينها وجعلها محبوبة مشوقة.
- إنشاء مكتبة ومتحف للقسم.
- الحصول على أجهزة للتعليم والتنشيط.
- تنظيم حفلات مدرسية ورياضية ورحلات استكشافية.
- تدعيم التضامن بين تلاميذ القسم والمدرسة وأولياء التلاميذ.
- تنشيط نوادي مدرسية.
- هم تلاميذ القسم الذين يشاركون مشاركة فعلية في نشاطات التعاضدية ويدفعون حق الإشتراك.
- يقبل كعضو شرفي في التعاضدية تلاميذ قدماء أو أصدقاء المدرسة بموافقة مكتب المجلس الإداري أو الجمعية العامة.
- تحت مراقبة المعلم يسير التعاضدية التلاميذ أنفسهم الذين ينتخبون أعضاء المكتب المكون من رئيس وكاتب وأمين مال، يختارون من بينهم لمدة ثلاثة أشهر وهم قابلون للإنتخاب عليهم من جديد.
- يوافق معلم القسم على القرارات التي يتخذها المكتب.

الجمعيـة العامـة :
- تعقد الجمعية العامة في بداية كل فصل دراسي وفي نهاية السنة الدراسية.
- يشارك فيها جميع التلاميذ كأعضاء عاملين.
- يعتبر المعلم مستشار للتعاضدية.
- يجوز أن يشارك في الجمعية العامة الأعضاء المشرفون بصوت استشاري.
- تعين الجمعية العامة عضوين شرفيين ومعلم القسم لمراقبة حسابات الأمين المال.
- يجب أن تخصص موارد التعاضدية لفائدة المدرسة بصفة عامة والتلاميذ بصفة خاصة ولا تحول إلى أهداف أخرى.
الدليل في التشريع المدرسي لـ د. مرجي.

تعاضدية المساعدة المدرسية لولايات (الشرق) :
إنها جمعية خيرية ذات صبغة غير مكسبية مسمات : تعاضدية المساعدة المدرسية (M.A.S) عوض تعاضدية الحوادث المدرسية (M.A.E) مكونة من جميع تلاميذ مؤسسات وزارة التربية الوطنية الموجودة في الجهة الشرقية من الوطن وبهذه الصفة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها شركة تأمين أو هيئة مماثلة كما أنها لا تعوض مسؤولية الدولة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المدني وكذا المرسوم 68/29 المؤرخ في 01/02/1968 والخاص بالصلاحيات المخولة للدولة فيما يتعلق بمسؤوليتها المدنية.
الخدمات المقدمـة :
الجواب يكمن في طبيعة جمعيتنا التي ما هي إلا هيئة التضامن والتعاون والمؤازرة بين تلاميذنا وفي هذا الصدد أن جل الخدمات تقدم في شكل إعانة وعلى سبيل المثال نذكر بعض الإعانات الممنوحة :
1- الحوادث المدرسية :
التكفل بصفة تكميلية بالحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بانتظام في المؤسسات التعليمية في حدود ما يسمح به القانون الداخلي للتعاضدية أي بتعويض المصاريف التكميلية الطبية أو الجراحية أو الصيدلانية أو جراحة الأسنان (ما عدا الجهاز) أو الاستشفاء أو نقل المصاب، وذلك في حالة تعرض التلاميذ للحوادث الواقعة داخل المؤسسات أو في الطريق المؤدي إليها مباشرة من وإلى المنزل.
2- المساعـدات :
- منح مساعدات استثنائية لضحايا الحوادث ذات الطابع الخطورة القصوى.
- تقديم مساعدات خاصة بمراسيم الدفن عند وفاة التلميذ.
- شراء ألبسة، كتب، نظارات، إلخ... في إطار اهتمامنا ببعض الحاجيات الأولية خاصة منها تلك التي تتعلق بصحة تلاميذنا.


بعض التوصيات العملية الهامة :
1- يجب أن يصل كل تقرير بحادث إلى مقر التعاضدية في أجل أقصاه 72 ساعة بإثبات من ختم البريد ويتم توزيع النسخ الأربعة بالطريقة التالية :
- ترسل المطبوعة البيضاء إلى مقر التعاضدية مصحوبة بالوثائق المكملة للملف.
- ترسل المطبوعات الخضراء إلى مديرية التربية.
- ترسل المطبوعة الزرقاء إلى المندوب الولائي.
- تبقى المطبوعة ذات اللون الوردي في المؤسسة للأرشيف.
2- يحتوي الملف على :
- تقرير الخاص بالتعاضدية (النسخة البيضاء)
- شهادة طبية (Certificat descriptif).
- ورقة العلاج الطبي (Feuille de maladie).
- الوصفة مع الملصقات الطبية (Vignettes).
- وصولات الدفع لأي مصاريف خاصة بالعلاج.
ملاحظـات هامـة :
- يجب أن تكون كل الوثائق المذكورة آنفا أصلية.
- في حالة انخراط الولي في صندوق الضمان الاجتماعي وعدم تحصلنا على الملف الأصلي، إرسال كشف حساب التعويضات (Volet de décompte).
التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة مؤسسة اجتماعية ذات طابع غير مربح تتشكل من عمال القطاعات :
- التربية الوطنية.
- التعليم العالي والبحث العلمي.
- التكوين المهني.
- الشبيبة والرياضة.
هيئات التعاضدية :
- الجمعية العامة.
- المجلس الإداري.
- المكتب التنفيذي.
- لجنة المراقبة.
مــواردها :
- باقتطاع 1% من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.
- مداخيل المراكز الصحية والمؤسسات الاجتماعية والترفيهية.
التعاضدية توفـر :
أ- أدات فردية :
- تعويضات مكملة 20%.
- تعويضات مرتبطة بالتأمين على المرض على أساس 25% من أجرة العامل.
- إعانات نقدية أو عينية تخص المصاريف الباهظة (الأمراض المزمنة، الإعاقة، الكوارث الطبيعية).

ب- أدات ذات طابع إجتماعي :
* خدمات خاصة بالنظارات :
- 300 دج عن كل زجاجة نظر.
- 400دج عن كل زجاج مصحح.
- 800 دج عن كل نظارة.
* خدمات جراحية وأعمال طبية.
* تحاليل وأعمال مخبرية.
* علاج الأسنان : - نصف طاقم 2500 دج.
- طاقم 5000 دج.
* أجهزة إصطناعية للسمع 5000 دج.
* أجهزة السير الاصطناعي والأجهزة الصغيرة.

ج- الخدمات الخاصة بالتعاضدية :
* وفاة المنخرط 30000 دج.
* وفاة زوج المنخرط 20000 دج.
* وفاة أحد أطفال المنخرط 15000 دج.
* وفاة أحد الأفراد تحت الكفالة 5000 دج.

- منحـة اليتيـم :
- يتيم كلي 500 دج شهريا.
- يتيم الأب 300 دج شهريا.
- يتيم الأم 200 دج شهريا.
بعد أن عرفتم حقوقكم توجهوا....إلى :
الفرع الولائي لطلب حق التعاضدية... الفرع الولائي يوفر لك استقبالا أخويا ويقوم بتقديم الخدمات لك... الإنخراط يعطيك الحق... أنت الآن متعاضد.

التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة :
1، نهج محمد للوش (بلزاك سابقا) الجزائر العاصمة.
صندوق بريد : 216 فرحات بوسعد الجزائر
الهاتف : 23.57.32 – 23.50.70 (021)
الفاكـس : 23.58.87 (021).
الحياة أنت و نحن... كلنا نخوض الحياة... كلنا نكون الجماعة المتعاضدة... فلماذا تخوض الحياة وحدك معزولا؟
...في انتظارك









تعليمة وزارية مشتركة رقم 02 المؤرخة في 28 ماي 2000
المتعلقة بمهام والتزامات أطباء الصحة المدرسية

1- أحكـام عـامة :
1-1- تحديد المهام :
يقوم الأطباء في إطار الحماية الصحية في الوسط المدرسي على وجه الخصوص بضمان النشاطات التالية :
- تشخيص المرض وعلاجه،
- الوقاية العامة والوبائية،
- التربية الصحية،
- تكوين مستخدمي الصحة.
1-2- برمجة النشاطات :
يقوم طبيب الصحة المدرسية بالتعاون مع الطبيب المنسق للصحة المدرسية (و/أو طبيب رئيس القطاع الفرعي) ومدراء المؤسسات التربوية المعنية بإعداد البرنامج السنوي لنشاطات الصحة المدرسية و ذلك في بداية كل سنة دراسية.
يحدد هذا البرنامج السنوي قائمة الأفواج التي يقترح أطباء الصحة المدرسية إجراء فحوصات للتلاميذ الموجودين بها خلال الزيارات الطبية المنتظمة للكشف، وتشمل على الأقل : كل الأفواج البيداغوجية للأقسام الأربعة المستهدفة (السنة الأولى أساسي، السنة الثانية أساسي، السنة السابعة أساسي والسنة الأولى ثانوي). ويحدد كذلك هذا البرنامج السنوي نشاطات المتابعة، التربية الصحية، التلقيح ومراقبة النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية التابعة لوحدة الكشف والمتابعة وهذا وفقا للأهداف والمهمات المحددة في ميدان الحماية الصحية في الوسط المدرسي.
1-3- النشاطات الأخرى :
1-3-1- التلقيـح :
يقوم طبيب الصحة المدرسية بتنظيم وتحقيق التلقيح في الوسط المدرسي بالتنسيق مع الطبيب المنسق للصحة المدرسية والطبيب رئيس مصلحة مكافحة إنتشار الأوبئة والطب الوقائي ومدراء المؤسسات التربوية التابعة لوحدة الكشف والمتابعة.

1-3-2- التربية الصحية :
تمثل نشاطات التربية الصحية مهمة ذات الأولوية لفريق الصحة المدرسية ويستطيع طبيب الصحة المدرسية وضع برنامج خاص بالتربية الصحية بمشاركة مديري المؤسسات التربوية والمعلمين فيما يخص المشاكل الصحية الموجودة على الصعيد المحلي.



1-3-3- النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية :
إضافة إلى الفحوص الطبية المنتظمة والتكفل بالأمراض المكتشفة، تشكل مراقبة النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية مهمة دائمة لفريق الصحة المدرسية بالتنسيق مع المكتب البلدي للنظافة.

1-3-4- التربية البدنية والرياضية :
في إطار ممارسة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة التربوية، لا يمكن لطبيب الصحة المدرسية تسليم شهادة لإعفاء إلا بعد إجراء فحص طبي للتلميذ والأخذ برأي الطبيب المختص إن دعت الضرورة لذلك.

1-3-5- التنسيق بين القطاعات :
إن طبيب الصحة المدرسية بصفته عضو في مجلس الصحة للمدرسة فهو المستشار التقني بهذا المجلس في كل ما يخص صحة الأسرة التربوية، حضوره إلزامي في اجتماعات المجلس.

1-3-6- التقييــم :
لتقييم نشاطات الصحة المدرسية يرسل طبيب الصحة المدرسية تقريرا شهريا إلى مصلحة الأوبئة و الطب الوقائي بالقطاع الصحي.


1-3-7- العطل المدرسيـة :
خلال العطل المدرسية يقوم طبيب الصحة المدرسية إضافة لعطلته السنوية بإعداد حوصلة وتقارير النشاطات ويضمن كذلك المتابعة لكل التلاميذ الواجب التكفل بهم، كما يلتزم بمتابعة كل الدورات التكوينية المقامة من أجله.

2- حالة خاصة بأطباء الصحة المدرسية الممارسين على مستوى وحدات الكشف والمتابعة الموجودة داخل المؤسسات التربوية :
يمكن لأطباء الصحة المدرسية بصفتهم كممارسين طبيين للصحة العمومية أن يكونوا في وضعية نشاط بوحدات الكشف والمتابعة الموجودة داخل المؤسسات التربوية.
مهما كان منصب عملهم وفي كل الظروف التي تستلزم تدخلهم، فهم مجبرون في إطار المهام المنوطة بهم بضمان المناوبات القانونية المنظمة بالقطاع الصحي.
يقوم القطاع الصحي بتعيين المستخدمين الطبيين ويضمن التسيير الإداري والتقني لذلك وفقا للتنظيمات والتوجيهات التي تنظم نشاطات الصحة المدرسية. ويقوم كذلك بالمراقبة التقنية وتنظيم نشاطات وحدات الكشف والمتابعة.
يقوم مدير المؤسسة التربوية بتسيير وحدة الكشف والمتابعة، حيث يسهر على حسن سير هذه النشاطات، غير أن المسؤولية التقنية والطبية تبقى لطبيب الصحة المدرسية لوحدة الكشف والمتابعة وحده.
يلتزم المستخدمين الطبيون باحترام النظام الداخلي للمؤسسة التربوية، ويضمنون حضورا فعليا بالمؤسسة أو المؤسسات التربوية المتكفل بها طيلة السنة الدراسية.










الخاتـمـــــة

تعتبر مهنة التعليم من المهن الصعبة إن لم تكن أصعبها على الإطلاق. ذلك لأنها تتعلق ببناء الإنسان، هذا الإنسان الذي نسلمه طفلا صغيرا إلى المعلم ونطالبه بتنمية روح التفكير لديه مع تدريبه على دقة الملاحظة والمقارنة والترتيب والتعليل.
ومن هنا فإن الإهتمام بإعداد المعلم ثقافيا ومهنيا يكون على مستوى عظمة الأهداف التي نطالبه بتحقيقها.
إن الإنسان الذي تود التربية أن تحققه فينا ليس هو الإنسان وكما خلقته الطبيعة، و إنما هو الإنسان كما يريده المجتمع أن يكون.
ولو رجعنا إلى جاهلية العرب مثلا فإن ما يطلبه المجتمع من الفرد هو أن يكون قويا عزيزا، فارسا شجاعا يدافع عن القبيلة مهما كانت وضعيتها، فهو يحيا بحياة قبيلته ويفني بفناء قبيلته (فكانت آنذاك العصبية هي المثل الأعلى للتربية ولذلك قيل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما).
إن المثل الأعلى للتربية فد تغير مع مجيء الإسلام.
فلم تعد العصبية هي المثل الأعلى وإنما أصبحنا نرى الدعوة إلى الحق وإلى الفضيلة والتنفير من نصرة الظلم والعدوان، ولو كانوا آبائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
المدرس هو الدعامة الأولى لقوة هذا الوطن ومجده، وبقدر ما يبذل من جهد وإتقان في أداء رسالته قدر ما ينهض الوطن، فالمدرس الصالح هو الذي يخرج المواطن الصالح، ولم تعد رسالة المدرس مقصورة على الغرض التحصيلي بل أصبحت رسالته أسمى من ذلك فهو مسؤول عن تربية الطالب من جميع النواحي العقلية والاجتماعية والنفسية والجسمية.
إن أضخم مسؤولية يلقيها الوطن على عاتق أبنائه إنما يلقيها على عاتق مدرسيه.
وهو في آداء رسالته لابد له من مراعاة الاعتبارات الآتية :
- إنه والد وأخ أكبر لتلاميذه يرعاهم في حب وإخلاص كرعايته لأبنائه وذويه.
- ولا تتوفر له صفة المربي إلا إذا كان مثلا طيبا في مظهره وشخصيته وسلوكه وحسن سيرته وسلامة تصرفه ووفرة ثقافته واحترامه لنفسه وللمهنة التي يتشرف بالإنتساب إليها حتى يحوز ثقة المواطنين وتقديرهم.
- لا ينظر المدرس إلى رسالته على أنها ساعات محدودة من العمل يقابلها أجر معلوم وإنما رسالة تضحية من بداية الشوط إلى نهايته.
- وعليه مداومة الإطلاع على ما ينفعه في علمه وفنه ويعينه على تجديد أساليبه في التربية والتعليم.
- وعليه أن يثق بنفسه وأن يكسب خبرته بنفسه عن طريق تجاربه وأن يعيد النظر في أساليبه من وقت لآخر مستعينا في ذلك بآراء رجال الفكر والتربية والتجربة.
- وعليه أن يتبادل الرأي والخبرة مع زملائه المعلمين في مدرسته وغير مدرسته وأن يسعى إلى المؤتمرات والحلقات والندوات العلمية والتربوية والدراسات التجديدية و التدريبية ما وجد إليها سبيلا.
- وعليه أن يعمل على توجيه التلاميذ بما فيه خيرهم بالحسنى دون قسوة أو كبة يصيب نفوسهم بالكراهية والتشائم و يثقلها بالعقدة النفسية.
كما يجب أن تكون العلاقات التي بين المدرس و تلاميذه علاقات قوامها المحبة والاهتمام والثقة والتشجيع والاحترام المتبادل.
إن التكوين الأولي الذي يتلقاه الطالب في المدرسة العليا للأساتذة لا يفي بالغرض ولذلك لابد أن تتواصل عملية التكوين هذه بعد التوظيف وهذا التكوين ثقافي ومهني.
إن التكوين المستمر هو الذي يتلقاه الموظف طوال المدة التي يقضيها في المهنة بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
ويهدف هذا التكوين إلى تجديد خبرات الموظف وتزويده بكل مستحدث في فنون المهنة إما في ميدان المعارف العلمية أو التقنية أو الأدبية.
وإما فيما يتعلق بتطوير النظم الاقتصادية والسياسية التي تنتهجها البلاد حتى يكون الموظف مطلعا على كل ما يدور حوله ومتفاعلا مع تحولات مجتمعه.
يمكن للموظف أن يتعلم إذا عمل مع مدير حكيم متطور ومجرب أي (حنكته التجارب).
كما ينبغي أن تكون زيارة المفتش كسبا حقيقيا وفرصة يستفيد منها الموظف في التغلب على ما يعترضه من صعوبات و يشعر بعدها أنه أحرزت حسا ملموسا بفضل ما استفاد من خبرة المفتش أو ما استمع إليه من ملاحظات بناءة.
حضور الملتقيات والندوات والأيام الدراسية دليل على جدية الموظف وعلى رغبته في التحسين والتحسن.
ففي هذه الملتقيات يتم تبادل الخبرات وتناقش مختلف المشكلات التي يصادفها في العمل اليومي.
إن الموظف الذي لا يندفع لتحسين مستواه المهني، فالدافع الداخل الناجم عن الشعور بالمسؤولية هو أول شروط التقدم في المهنة والنجاح فيها.
ومن الصعب أن نتصور موظفا ناجحا لا يثابر على القراءة والإطلاع لأن ذلك جزء من عمله الوظيفي فالكتب والمجلات تنشر في كل يوم شيئا جديدا يظهر على الساحة الوطنية في كل الميادين، والموظف مطالب بأن يلم بكل مستحدث في مجالات العلوم والفنون حتى يتسنى له أن يبدي رأيه في جميع المشاكل التي تظهر في البيئة.
لا ينبغي أن تكون غايتنا في تثقيف أنفسنا هي السعي إلى المناصب فقط، لكن الغاية قبل كل شيء يجب أن تكون في تطوير الشخصية وإرضاء حاجات النفس والروح.
إن علاج كل نقص مهما كان كبيرا يتم بالمطالعة المتواصلة بنهم وتلذذ.
و الله ولي التوفيق.

















الفهـــرس

المقدمـة...................................................... 02
- المراحل التي مر عليها التعليم في الجزائر................... 03
قبل الاحتلال الفرنسي وفي عهد الاحتلال الفرنسي قانونا وواقعا.
- التعريف بالمفاهيم التالية : التشريع – السلطة التشريعية....... 11
التشريع بقانون – التشريع بأمر – المؤسسات الدستورية الجزائرية.
- نظام التعليم الذي طبق في الجزائر في الفترة................. 12
من 1962 إلى 1976.
- ميلاد المنظومة التربوية الجزائرية المستقلة بصدور الأمر..... 18
الرئاسي الشهير رقم76/35 المؤرخ في 16/04/1976.
- شروط قبول التلاميذ في المؤسسات التعليمية.................. 20
- الفروض والاختبارات والتنقيط............................... 25
- علاقات الأستاذ بالتلاميذ وأوليائهم............................ 31
- الإنضباط والمواظبة، العقوبات............................... 33
- العطل المدرسية............................................ 37
- الحوادث المدرسية.......................................... 38
- المواقيت – البرامج – تنظيم الدراسة......................... 43
- كراس النصوص ومختلف السجلات......................... 60
- أهم المجالس............................................... 64
- تنظيم إمتحان شهادة التعليم المتوسط......................... 75
- الإدارة المدرسية – مديرية التربية.......................... 81
- الإدارة المدرسية على المستوى المركزي – الوزارة........ 83
- تعريف المؤسسة العمومية والشخصية المعنوية المتوسطة.... 87
- أسلاك موظفي التعليم...................................... 89
- لجان الموظفين ولجان الطعن............................... 95
- الضمان الإجتماعي وحوادث العمل......................... 97
- حقوق الموظف وواجباته................................... 101
- العقوبات التأديبية.......................................... 114
- الجمعيات المدرسية........................................ 117
- التوجيه المدرسي والمهني................................. 121
- المراكز الوطنية التابعة لوزارة التربية..................... 136
- تعديلات خاصة بعمليات تقويم أعمال التلاميذ............... 155
- تعاضدية المساعدة المدرسية لولاية الشرق MAS.......... 158
- التعاضدية لعمال التربية والثقافة............................ 161
- الصحة المدرسية.......................................... 164
- الخاتمـة.................................................. 165















المراجــع

- ب. دمارجي.
- أمرية رقم 76-35 بتاريخ 16/04/1976.
- مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية. وزارة التربية الوطنية – مديرية التوجيه والاتصال (مارس 1993).
- المراكز الوطنية التابعة لوزارة التربية – فيفري 1992. مديرية الدراسات القانونية.
- قرار رقم 24 المؤرخ في 04/06/2008 – العمل بنظام الكوكبتين في نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي.
- المنشور رقم 2039 المؤرخ في 13 مارس الخاص بإصلاح نظام التقويم البيداغوجي.
- المقرر 1 رقم 007 المؤرخ في 14/02/03 المتعلق بتنصيب السنة الأولى من التعليم المتوسط.
- القرار رقم 55 المؤرخ في 25 جانفي 2004 الخاص بتنصيب السنة الثانية متوسط.
- القرار رقم 26 المؤرخ في 14/08/2004 الخاص بتنصيب السنة الثالثة متوسط.
- القرار رقم 19 المؤرخ في 16/07/2005 الخاص بتنصيب السنة الرابعة متوسط.
- المنشور رقم 149/6.0.0/07 المؤرخ في 30 جوان 2007 الخاص بتوجيه تلاميذ السنة الرابعة إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام و التكنولوجي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القسم الخامس من محاضرات التشريع المدرسي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» القسم الرابع من محاضرات التشريع المدرسي
» القسم الثالث من محاضرات التشريع المدرسي
» القسم الثاني من محاضرات التشريع المدرسي
» القسم الاول من محاضرات التشريع المدرسي لطلبة السنة الرابعة
» نماذج معلقات القسم روعة ( تصميم القسم + لائحة المحفوظات ..الخ )



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الشامل :: الـتـعـلـيـم الـجـامـعـي ::  الـــمـــدارس الــــعلــــيـــــا :: المدرسة العليا للأساتذة Les Écoles Normales Supérieures :: تخصص أدب عربي (المدرسة العليا للأساتذة) :: الـتـعـلـيـم الــمــتــوســط-