موضوع: مصطلحات ت مدنية 4 م الأحد 22 مايو 2016 - 16:21
اقدم لكم المصطلحات الهامة في مادة ت.مدني[size=24]ة لكن لا تنسوا مراجعة مصطلحات الكتاب...Enjoy
المجتمع: مجموع الأفراد الذين يعيشون في منطقة معينة واحدة، تجمع بينهم روابط مختلفة تمتنها مصالح مشتركة بينهم. العادات: التصرفات الحضارية و اللاحضارية المعتاد عليها و الموروثة. التقاليد: عادات موروثة. العرف: سلوك متفق عليه. المقومات: الركائز و الأسس. الدولة: مجموع السكان المقيمين في رقعة جغرافية معينة بصورة دائمة و مستقلة عن أي سلطة خارجية. السيادة الوطنية: هي كل الرموز و المقومات التي تعطي صبغة سياسية و اجتماعية و قانونية للدولة و التي تلتزم بالمحافظة عليها كونها عرف يرسخ الطابع الحضاري للبلاد. الجمهورية: نظام حكم. الديمقراطية: حكم الشعب. الشعبية: الشعب مصدر الحكم و مسموح له المساهمة في تسيير شؤون البلاد. الدستور: مجموعة القوانين التي تبين نوع الدولة و شكل الحكم فيها و اختصاصات السلطات العامة بها و علاقاتها فيما بينها و بين الأفراد و تحدد الحقوق و الواجبات و الحريات التي يتمتع بها الفرد. المواطن: الفرد المنتمي إلى وطن معين و يحمل جنسية ذلك الوطن و يمارس المواطنة. الإدارة: وسيلة هامة لتنظيم حياة الفرد خاصة كانت أو عامة. ————— السلطة: مجموع الأشخاص الذين يحكمون البلاد بواسطة القوانين. السلطة التنفيذية: السلطة التي تتولى عملية تسيير شؤون البلاد و تطبيق القانون. رئيس الجمهورية: المسؤول الأول في البلاد، رئيس الدولة و السلطة التنفيذية في حد ذاتها. مجلس الوزراء: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة و يترأسه رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة: الوزير الأول. مجلس الحكومة: مجلس يتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراء) و يترأسه رئيس الحكومة. الحكومة: جهاز إداري تنفيذي يتشكل من رئيس الحكومة و أعضاء الحكومة. الوزارة: ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير إحدى القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسات الحكومة. البرلمان (السلطة التشريعية): هيئة دستورية ذات وظيفة تشريعية تسن القوانين و تراقب تطبيقها. التشريع: عملية سن القوانين بعد إثرائها و مناقشتها و المصادقة عليها من طرف البرلمان. المجلس الشعبي الوطني: الغرفة الأولى في التشريع، ينتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر السري لمدة 5 سنوات و أعضاؤه 380 عضوا. مجلس الأمة: الغرفة الثانية في التشريع، ينتخب 2/3 أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر السري و يعين رئيس الجمهورية ال1/3 الأخر. السلطة القضائية: هيئة تنظر في القضايا و تفصل في النزاعات لتحقيق العدل و القضاء على المخالفات. المحكمة الابتدائية: الدرجة الأولى في القضاء و الهيئة القضائية الابتدائية التي ترفع إليها اغلب القضايا لأول مرة. توجد على مستوى الدائرة. المجلس القضائي: الدرجة الثانية في القضاء، تختص بالنظر في الاستئناف الذي يرفع ضد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية. يوجد على مستوى الولاية. المحكمة العليا: قمة الهيكل القضائي، تفصل في الأحكام و لا في القضايا و تراقب الأحكام الصادرة عن جهة قضائية (المحكمة الابتدائية- المجلس القضائي) المطعون فيها بالنقض. توجد على مستوى العاصمة. الاستئناف: طلب إعادة النظر في الحكم القضائي لدى المجلس القضائي. الطعن: رفض الحكم و عدم قبوله. المطعون بالنقض: رفع طلب إلى المحكمة العليا لمراجعة القرار النهائي الصادر عن المجلس القضائي. الغرفة: القسم المختص بدراسة نوع خاص من المظالم على مستوى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.
————— الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة قانونية تنص على حقوق الأفراد و حرياتهم التي تلتزم الدولة باحترامها. أقرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، يتألف من 30 مادة شاملة لكل المجالات. الحقوق الإنسانية: هي الحقوق الأصلية في طبيعتها و التي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر. منها الفردية و الجماعية. الأمن: وضع يسوده النظام و الهدوء و الاستقرار و الثقة و الاطمئنان و راحة النفس حيث يشعر فيه الإنسان بحماية كرامته و ممتلكاته. الحرب: قتال بين جيشين أو دولتين فأكثر (حرب دولية) أو بين جماعتين أو أكثر في دولة (حرب أهلية). السلم: وضع يسوده الأمن و الاستقرار و اللاحرب حيث يشعر فيه الإنسان بأمنه و امن ممتلكاته. العنف المشروع: استعمال القوة لطرد الاحتلال و استعادة الأرض و السيادة و رفع الظلم. العنف غير المشروع: استعمال القوة للاحتفاظ بحق مزعوم أو لانتزاع حق قابل للانتزاع دون العنف بالقمع و الترهيب. ————— حرية التعبير: حق الإنسان في توصيل رأيه إلى غيره و تلقي رأي غيره دون أية قيود في إطار الآداب و البيان و الحوار. حرية التفكير: حرية العقل في الإبداع و الابتكار و بلوغ نتائج صحيحة بالمنطق السليم. حرية الرأي: اتخاذ الإنسان لرأي خاص به الذي توصل إليه باليات التفكير السليم. النقابة: تنظيم خاص بشريحة معينة من المجتمع يكونه العمال المنتمون إلى مهنة واحدة أو قطاع واحد للدفاع عن حقوقهم المادية و المعنوية و تحسين ظروفهم. الإضراب: التوقف عن العمل بصورة مقصودة و جماعية و هدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء. التعددية النقابية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بتشكيل عدة نقابات في الدولة الواحدة. الشخصية المعنوية: مجموعة الأشخاص و الموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين و يعترف لها القانون بالشخصية القانونية لتحقيق ذلك الغرض. المركزية: عملية حصر المهام و المسؤوليات و الوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها : رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان، المحكمة العليا، المجلس الأعلى للقضاء. اللامركزية: عملية توزيع المهام و الوظائف على نقاط متعددة من التراب الوطني حسب عدد السكان: البلدية، الدائرة، الولاية. الحزب السياسي: تنظيم سياسي ذو شخصية معنوية و أهلية و قانونية، يشارك في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية و سلمية من خلال جمع المواطنين حول برنامج سياسي (التعبئة السياسية) دون تحقيق ربح مادي. التعددية الحزبية: مصطلح يطلق على النظام السياسي الذي يسمح بقيام عدة أحزاب في الدولة الواحدة، و يعطي الحرية العقائدية لتلك الأحزاب للتعبير عن مواقفها و أهدافها. حكم الأقلية: نوع من الحكومات يتولى مقاليد السلطة فيها فئة قليلة من الناس نسبيا. قد يتخذ عدة أشكال. ————— اليونسكو: هي منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة ، نشأت عام 1946 و مقرها بباريس. القمر الصناعي: جهاز من صنع الإنسان يرسل إلى الفضاء للقيام بأعمال محددة يدور حول الأرض أو حول الأجرام السماوية الأخرى. أنواعه: علمي، للطقس (الإرصاد)، للتجسس، للاتصالات. التكنولوجيا: مجموعة التطبيقات للمهارات و الخبرات و المعارف الإنسانية. البيئة: الوسط و المحيط الذي يعيش فيه الإنسان و بقية الكائنات الحية، و هي مجموعة العوامل المؤثرة مباشرة أو بشكل غير مباشر على الكائنات الحية. ثقب الأوزون: فجوة في الغلاف الجوي التي تشكلت بسبب: المرذوذات الضارة ،الطيران النفاث، إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، ..الخ [/size]