تابع لمحاضرات مقاس تاريخ القانون
المحاضرة الخامسة
الشرائع السامية
تمهيد
تعدد الشرائع :
إن المنطقة التي يطلق عليها حالياً الوطن العربي شهدت أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية، وفيها ظهرت أقدم الشرائع القانونية ويطلق على كل الشرائع التي سادت تلك المنطقة اسم الشرائع السامية نسبة إلى الساميين وهم الأشخاص الذين يتحدثون اللغات السامية بفروعها المختلفة وقد هاجروا على أثر ظروف مناخية من مواطنهم إلى وادي النيل وبلاد الشام والعراق.
ولن نعرض لدراسة كل الشرائع السامية السابقة على الإسلام بل سنقتصر على أهمها، وهي الشرائع التي سادت في بلاد ما بين النهرين وفي مصر، وشريعة اليهود، ذلك أن الشرائع السامية الأخرى التي ظهرت في منطقة الوطن العربي رغم أن لكل منها ذاتيتها المستقلة إلا أنها تأثرت إلى حد كبير بالشريعتين الكبيرتين: بابل ومصر، فضلاً عن أن الوثائق الخاصة ببعضها، مثل شريعة فينيقيا لم تكتمل دراستها وترجمتها بعد.
تقسيم :
سنخصص باباً لدراسة الشريعة التي ظهرت في مصر الفرعونية ونتبعه بآخر عن شريعة بابل وأشور في بلاد ما بين النهرين ونختتم هذه الدراسة بباب ثالث عن شريعة اليهود ونقدم لكل ذلك بمبحث عن ظهور الشرائع السامية القديمة وأهميتها.
أهمية دراسة الشرائع السامية القديمة:
بدأت تحتل دراسة الشرائع السامية القديمة مكانة هامة بين دراسات تاريخ القانون في الجامعات الأوربية منذ أوائل القرن العشرين وذلك أن فهم القانوني الروماني – وفهمه ضروري لمعرفة القانون الحديث الذي اعتمد على القانون الروماني – يقتضي معرفة الشرائع السامية بعد ما تبين أن كثيراً من نظم القانون الروماني قد تأثرت بالشرائع السامية ليس فقط في عهد جستنيان بل منذ أقدم العصور.
ومن المسلم الآن أن كثيراً من نظم الشرائع السامية تبناها جستنيان حينما أصدر مجموعاته الشهيرة في القرن السادس الميلادي. ومن المعروف أن قانون نابليون الذي صدر في بداية القرن التاسع عشر اعتمد بصفة أساسية على مجموعات جستنيان، وأن كثيراً من البلاد، ومن بينها البلاد العربية، قد نقلت عن قانون نابليون. ومن المعروف أيضاً أن الشريعة الإسلامية تبنت بعض النظم القانونية التي سادت الجزيرة العربية قبل الإسلام، وهي نظم سامية. وبالنظر إلى أن كلا من الشريعة الإسلامية وقانون نابليون يكونان مصدرين تاريخيين رئيسيين لمعظم القوانين السائدة الآن في الوطن العربي، فإن للشرائع السامية القديمة صلة غير مباشرة بقوانيننا المعاصرة سواء عن طريق قانون نابليون أم عن طريق الشريعة الإسلامية. ولذلك يمكن القول بأن قانوننا المعاصر في العالم العربي يعتبر ثمرة تطور غير مباشر للشرائع السامية التي سادت العالم العربي في العصور القديمة.
وبالإضافة إلى هذه الفائدة العملية لدراسة الشرائع السامية القديمة فإن دراستها واجبة علينا باعتبارها تمثل جزءًا من تراثنا الثقافي الأصيل. ونحن أولى بالاهتمام بها من الجامعات الأوربية.
أولاً : القانون الفرعوني
القانون الفرعوني هو القانون الذي كان مطبقا في مصر في العصر الفرعوني ابتداء من عام 3200 ق.م حتى عام 332 ق.م.
ومصادر معلوماتنا عن القانون الفرعوني – كما سبق القول – قليلة بالمقارنة بمصادر القانون في بابل. ورغم قلتها فهي كافية لبيان المعالم الرئيسية للقانون الفرعوني.
تقسيم عصور تاريخ القانون الفرعوني :
الكثرة الغالبة من العلماء يقسمون تاريخ القانون الفرعوني إلى ثلاثة عصور، كل عصر منها يمثل دورة كاملة، وكل دورة تنقسم إلى مرحلتين متميزتين: مرحلة تزدهر فيها المدنية وتقوى فيها السلطة المركزية وتنشط التجارة وتسودها النزعة الفردية، ثم تعقبها مرحلة ثانية تضمحل فيها المدنية وتتجزأ وحدة البلاد وتتحول إلى إمارات شبه مستقلة يسودها النظام الإقطاعي.
طريقة دراسة القانون الفرعوني:
ترتب على تطور القانون الفرعوني في صورة دورات استحالة تتبع النظم القانونية وما لحقها من تطور خلال الثلاثين قرناً التي عاشها القانون الفرعوني. ذلك أنه بمجرد الانتهاء من دراسة النظم القانونية في الدورة الأولى نكون في واقع الأمر قد انتهينا من دراسة الأسس العامة التي يقوم عليها القانون الفرعوني، لأن الدورتين التاليتين هما تكرار لنظم الدورة الأولى.
لذا سنقتصر على دراسة النظم في الدورة الأولى سواء بالنسبة لنظم القانون العام أم نظم القانون الخاص أم نظم العقوبات.
تشمل هذه الدورة مرحلتين أولاهما تبدأ بحكم الملك مينا، وقد ازدهرت المدنية في عهد الأسرتين الثالثة والرابعة، وتنتهي هذه المرحلة ببداية انحلال الحضارة الفرعونية منذ حكم الأسرة الخامسة. وحين تبدأ المرحلة الثانية وتستمر حتى نهاية حكم الأسرة العاشرة وبداية عصر الدولة الوسطى (2134 ق.م). وتميزت أولاهما بالنزعة الفردية والمساواة أمام القانون ووحدة السلطة المركزية. وتتميز ثانيتهما بانتشار النظام الإقطاعي وانهيار السلطة المركزية وتحول الأقاليم إلى إمارات مستقلة عن بعضها.
1- نظم القانون العام :
وتشمل :-
أولاً : نظام الحكم :
ملامح نظام الحكم في مصر الفرعونية :
1- نظام الحكم في مصر الفرعونية بنظام الدورات وإن كان قد أخذ فيها طابعاً خاصاً لأن تتابع الدورات وحلقات كل دورة منها كان يتم في إطار الحكم الملكي حتى نهاية العصر الفرعوني فلم تعرف مصر الفرعونية نظام الحكم الجمهوري. وفي الدورة الأولى بدأ الحكم بحكم ملكي مطلق أعقبه منذ الأسرة الخامسة حكم أقلية؛ إذ تقاسم الأشراف من الكهنة والنبلاء السلطة مع الملوك وانتهى بقيام ثورة شعبية قضت على حكم الأقلية وحققت المساواة بين الناس وقامت الديمقراطية في ظل حكم ملكي ضعيف وعمت الفوضى مما مهد لقيام الأسرة الحادية عشرة التي أعادت للبلاد وحدتها واستتب فيها النظام وتركزت السلطة في يد الملك وبدأنا دورة جديدة.
2- إن فكرة الدولة بمعناها السياسي المعاصر – كشخصية معنوية لها كيانها الذاتي ودوامها بصرف النظر عن تغير حكامها وتغير الأفراد المكونين لها – فكرة حديثة استنبطها الفقه الدستوري الحديث، وكانت بعيدة عن تصور المجتمعات القديمة التي كانت تجهل فكرة الدولة كشخصية معنوية.
المرحلة الأولى (الحكم الإلهي المطلق) :
أولاً : الملك المؤله:
تميز نظام الحكم في مصر الفرعونية – طيلة العصر الفرعوني – بنظام الحكم الملكي القائم على فكرة ألوهية الملك. وقد تبنى الملوك البطالسة والحكام الرومان في مصر ذات الفكرة فيما بعد. فنظام الحكم في مصر ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعتقدات الدينية التي تعتبر فرعون مصر إلهاً بين البشر.
نتائج ألوهية الملك :
ترتب على فكرة ألوهية الفرعون عدة نتائج أهمها :
1- عبادة الملك :
كان الملك إلهاً معبوداً تؤدى لعبادته الشعائر الدينية، ولذلك خصصت له المعابد حال حياته وبعد مماته وانتقاله إلى مملكة السماء مع أجداده الآلهة.
2- السيادة للملك:
أن السيادة في الدولة المصرية ليست للشعب، بل للملك الذي يستمدها من أجداده الآلهة، وبعد وفاته يودع ابنه السلطة، عدم اشتراك المصريين في السلطة وعدم محاسبة الملك عن أعماله لأن أجداده الآلهة هي وحدها التي تحاسبه عن ذلك.
3- أرض مصر ملك للملك:
تعتبر أرض مصر كلها ملكاً له كإرث من أجداده الآلهة. إلا أن الوثائق تدل على وجود الملكية الفردية، رقبة ومنفعة.
4- اندماج شخصية الدولة في شخص الملك:
فأصبحت في يده كل السلطات الدينية والزمنية سواء في ذلك السلطة التشريعية أم التنفيذية أم القضائية.
أ- فكلمته هي القانون، وهو وحده الذي يستطيع أن يعطي التفسير الذي يراه لأية قاعدة قانونية. ولذلك لم يعرف المصريون نظام المجالس الشعبية ولا المجالس النيابية، لأنهم ليسوا أصحاب السيادة ولا حتى مجرد شركاء في السلطة.
ب- والحال كذلك بالنسبة للسلطة التنفيذية، فقد اندمجت الدولة في شخص الملك. فالموظفون لا يعتبرون أعضاء في جهاز الدولة ولا يستمدون سلطتهم واختصاصاتهم من القانون بل هم عمال للملك لا يتمتعون بأية سلطة ذاتية ويستمدون سلطتهم واختصاصاتهم من الملك ويحملون أوامره وتعليماته إلى الرعية ويحيطونه علماً برغبات هؤلاء. وهم مسئولون أمامه وحده، فهو الذي يعينهم ويرقيهم وينقلهم ويعزلهم.
جـ - وكان الملك وحده هو الذي يتولى سلطة القضاء بنفسه أو يعهد بها إلى قضاة ينوبون عنه ويحكمون باسمه.
ثانيا : دولة مدنية وقانونية:
أ – دولة حديثة :
بالرغم من قيام سلطة الفرعون على أسس دينية باعتباره إلهاً فإن الدولة لم تكن حتى نهاية الأسرة الرابعة دولة دينية بل دولة مدنية، تنفصل فيها السلطة الزمنية عن الدينية، وداخل السلطة الزمنية تنفصل السلطة المدنية عن السلطة العسكرية. فالوثائق تدل على أن رجال الدين كانوا لا يشغلون أي منصب في السلطة الزمنية وأن العسكريين كانوا لا يشغلون أي منصب مدني.
ب– دولة قانونية :
وهذه الدولة المدنية دولة قانونية يخضع فيها الجميع – بما فيهم الفرعون – للقانون ويتساوون أمامه. ولذلك كان الفرعون يأخذ على القضاة عهداً يتضمن احترامهم للقانون بل وعدم طاعة الفرعون إذا أصدر لهم أمراً يخالف القانون. ولذلك تميزت هذه المرحلة بتقرير المساواة أمام القانون بين جميع المصريين دون تمييز بينهم بسبب المولد أو الوظيفة.
المرحلة الثانية (حكم الأقلية)
تحولت الدولة إلى دولة دينية وتمتع بعض الناس ببعض امتيازات وراثية، فتكونت طبقة الأشراف التي اقتسمت السلطة مع الملك وظهر النظام الإقطاعي الذي انتهى باستقلال حكام الأقاليم بها وتفكك وحدة البلاد رغم بقاء الملك على رأس الدولة.
1- تحول الدولة إلى دولة دينية:
أ- مظاهر المكانة الممتازة التي تصنع بها رجال الدين:
اكتسب رجال الدين مكانة ممتازة في المجتمع فتحولت الدولة المصرية إلى دولة دينية. فقد جرى الملوك على منحهم عدة امتيازات تنتقل إلى ورثتهم من الناحية الفعلية ثم أصبحت تنتقل إلى الورثة بقوة القانون ومنها:
امتياز حمل الألقاب الشرفية، والامتياز الديني وهو عبارة عن منحهم صفة الإيماخ، أي التابع أو المقرب. وهذه الصفة تجعله يرتبط بالملك بعهد ولاء يلزمه حال حياته بإحياء الشعائر الخاصة بعبادة الملك، وفي مقابل ذلك يتمتع ببعض الحقوق منها حقه في أن يدفن بالقرب من المقبرة الملكية، ومن ثم يشاطره صفة الخلود التي كانت قبل ذلك مقصوراً على الملك وحده. فارتفع هؤلاء الايماخو عن مصاف بقية أفراد الشعب واقتربوا من مرتبة الألوهية الملكية.
إن التمتع بصفة الخلود يقتضي الاستمرار في تقديم قرابين وأداء شعائر دينية للميت في مقبرته. ولذلك أقطعهم الملك أراضي زراعية يخصص دخلها للإنفاق على هذه المقابر، وهذه الأرض محبوسة عن التداول لأنها مخصصة لخدمة المقابر والشعائر الدينية.
وفضلاً عن ذلك منحهم الملك حق الانتفاع حال حياتهم ببعض الأراضي.
كما أنهم أصبحوا لا يخضعون للقضاء العادي بل لمحكمة خاصة مكونة من الأشراف برئاسة الملك.
وتقرر أيضاً توريث الوظائف الكهنوتية إلى الورثة. وامتد مبدأ توريث الوظائف إلى بقية الوظائف المدنية فأصبحت هي الأخرى وراثية ومن بينها وظائف حكام الأقاليم.
ب- مظاهر تحول الدولة من جولة مدنية إلى دولة دينية:
وكان من أهم نتائج هذا التطور اختلاط الوظائف الدينية بالوظائف المدنية وجمع الشخص الواحد بين يديه أكثر من وظيفة بعضها له طابع ديني وبعضها الآخر من طبيعة مدنية، الأمر الذي ترتب عليه أن أصبحت كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث تحت إشراف أحد الآلهة وبذلك أصبح كل الموظفين من الكهنة، وكل الكهنة من الموظفين.
وهكذا تكونت طبقة من الأشراف داخل المجتمع المصري تحتكر أهم المناصب في الدولة وتحوز معظم الأراضي.
2- ظهور النظام الإقطاعي:
ترتب على تقرير مبدأ توارث الوظائف والألقاب والأراضي الممنوحة أن تحول المجتمع المصري إلى مجتمع إقطاعي ينقسم إلى طبقات متدرجة شبيهة بالهرم بحيث يخضع أفراد كل طبقة للطبقة التي تعلوها حتى تصل إلى الملك في قمة الهرم. وأصبح مركز الشخص القانوني يتحدد تبعاً للطبقة التي ينتمي إليها. وهو لا يستطيع الانتقال من طبقة إلى أخرى، بل يتحدد مركزه على وجه التأبيد منذ ولادته داخل طبقة معينة. وعلى رأس المجتمع نجد طبقة الأشراف من أمراء البيت المالك وكبار الموظفين الكهنة وكلهم من الايماخو. وفي أدنى درجات السلم الاجتماعي نجد طبقة أنصاف الأحرار، وهي تتكون من الفلاحين والعمال والمستخدمين الذين يعيشون داخل حدود الإقطاعية.
وكل إقطاعية كانت تكون وحدة اقتصادية مقفلة بحيث تكفي نفسها بنفسها ويقيم فيها العدد الكافي من الزراع والعمال والمستخدمين. وقد نظمت تنظيماً إدارياً على غرار إدارات الدولة. ذلك أن الشريف صاحب الإقطاعية حل محل الدولة في ممارسة سلطاتها داخل إقطاعيته وامتنع على موظفي الدولة دخولها، فأصبحت دويلة داخل الدولة يمارس فيها الشريف سلطاته باعتباره سيداً وأصبح المقيمون بها رعايا له هو. وكان الشريف يمارس داخل إقطاعيته حقوقاً هي في الأصل من اختصاصات السلطة العامة منها: حق جباية الضرائب، وله ولاية القضاء في الخصومات التي تثور بين المقيمين في إقطاعيته وحق تأديبهم، ومن صور التأديب ضربهم بالعصا، وله أيضا حق تجنيدهم وتكوين جيش خاص به. وبالرغم من هذه السلطات ما زال الشريف خاضعاً للملك عن طريق عهد الولاء الذي يربطه به فهو تابع له ويستمد سلطاته من عهد الولاء الصادر إليه من الملك.
3- استقلال حكام الأقاليم بها وتحولها إلى إمارات:
وتبدو مظاهر استقلال أمراء الأقاليم بحكمها فيما كانوا يمارسونه من سلطات بها وأهمها:
أ. تجمعت كل السلطات الدينية والمدنية والعسكرية في يد أمير الإقليم فهو بصفته كبيراً لكهنة العبادة الملكية وبصفته على رأس هيئة الكهنة لعبادة الإله.
ب. وضع يده على كل الموارد المالية التي كانت مخصصة لعبادة الملك أو لمعابد الآلهة المحلية.
ج. يتولى فرض وجباية الضرائب والتكليف بأعمال السخرة داخل إقطاعات هذه المعابد والمؤسسات الدينية الملكية.
د. حل كل أمير محل الملك في سلطته العسكرية فاستقل كل منهم بتكوين جيش مستقل في إمارته وانعقد له لواء رئاسته، وأصبح الجيش المصري يتكون من عدة فرق بعدد الإمارات وعلى رأس كل فرقة إقليمية أمير الإقليم، وعلى رأسها جميعاً الملك من الناحية النظرية. أما عن السلطة التنفيذية فقد بقى الملك على رأسها من الناحية النظرية غير أن الأمير تولاها واستقل بالإشراف على جميع مرافق الدولة والجهاز الإداري في إمارته وانفصلت عن السلطة المركزية واستقلت عنها. فالموظفون يعينهم الأمير ويسألون أمامه ويتلقون منه التعليمات، والأمير يتولى فرض الضرائب وجبايتها وكذلك أعمال السخرة. ومن ثم لم تعد إدارات الإقليم فروعاً للإدارات المركزية في العاصمة. وحدث نفس الأمر بالنسبة لولاية القضاء فقد استقل بها الأمير باعتباره ممثلاً لإله الإقليم ولذلك كانت تصدر الأحكام باسم إله الإقليم ولا تستأنف أمام الملك.
مرحلة الثورة الشعبية
تفشي الفساد وانتشار الفوضى:
أدى ضعف السلطة المركزية وتفشي نظام الإقطاع قد أدى إلى انتشار الفوضى والفساد في البلاد واضطراب الأمن وعدم احترام القانون فاندلع لهيب ثورة شعبية بعد سقوط الأسرة واستهدفت الثورة القضاء على الفساد والعودة إلى الملكية المطلقة وإقامة الحكم العادل وإعلاء كلمة القانون.
نتائج قيام الثورة:
من أهم نتائج قيام هذه الثورة:
1- انقلاب الأوضاع الاجتماعية رأساً على عقب. فقد أصبح الأغنياء فقراء ووقع الموسرون في العوز واضطر النبلاء إلى العمل بأيديهم لكسب قوتهم، وبذلك تحطمت الحواجز الاجتماعية.
2- انتشار فكرة المساواة بين الناس في الدنيا وفي الآخرة فأصبح الخلود بعد الموت من حق المصريين جميعاً بدون استثناء. ولم يقتصر الأمر على المساواة الدينية – والناحية الدينية كانت أهم ما يشغل حياة الشعب المصري – بل امتدت أيضاً إلى الحقوق والالتزامات في الحياة الدنيا.
3 القضاء على النظام الإقطاعي والعودة إلى توحيد البلاد والنظم ذات النزعة الفردية بقيام الدولة الوسطى، منذ عهد الأسرة الحادية عشرة.
ثانيًا : نظام التقاضي
المرحلة الأولى (نظام التقاضي حتى تحول الأقاليم إلى إمارات)
1- خصائصه :
تميز النظام القضائي قبل التحول إلى إمارات بعدة خصائص أهمها:
1- لم تأخذ الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات، ومن هنا تولى ممثلو السلطة التنفيذية، وهم حكام الأقاليم، رئاسة محكمة الإقليم، وتولى الوزير رئاسة المحكمة العليا في العاصمة وتسمى أحياناً محكمة الستة، وهي تستأنف أمامها أحكام محاكم الأقاليم.
2- تعدد درجات التقاضي وتعدد جهاته.
3- كان القضاء مدنياً يتولاه المدنيون ولا يشترك الكهنة في القضاء.
4- تميز القضاء أيضاً بوحدته بالنسبة لجميع المصريين قبل عهد الأسرة الخامسة دون تمييز بينهم.
5- تميز بوجود قضاء إداري إذ كانت المنازعات بين جهات الإدارة والأفراد تخضع لقضاء خاص.
6- ونلاحظ أخيراً أن نظام التقاضي العادي تميز بتعدد درجاته.
2- جهات التقاضي ودرجاته:
(أ) القضاء العام (العادي):
خضع له جميع المصريين بلا استثناء قبل عهد الأسرة الخامسة. وكان التقاضي على درجتين. ومحاكم الدرجة الأولى، وهي محكمة المحافظة، وتوجد واحدة بكل إقليم من أقاليم مصر. وتعلوها محكمة استئناف واحدة هي المحكمة العليا بالعاصمة برئاسة الوزير.
وكانت إجراءات التقاضي واحدة أمام محاكم الدرجة الأولى وأمام محكمة الاستئناف. وكانت دائماً كتابية وتبدأ بأن يكتب المدعي عريضة دعوى Seper يودعها قلم الكتاب. وعلى الخصمين أن يقدما المستندات الدالة على ادعاءاتهما.
وهذا النظام يدل على أن النظام القضائي الفرعوني وصل إلى درجة عالية جداً من التنظيم شبيه بما يوجد الآن في الدول المتمدينة.
(ب) القضاء الخاص : ويشمل عدة صور أهمها:
1- القضاء الإداري :
كانت المنازعات بين الأفراد وجهات الإدارة حول تقدير الضرائب وإقرارات الممولين تخرج من اختصاص القضاء العادي. وتختص بنظرها هيئة خاصة مشكلة من كبار موظفي الخزانة والضرائب في المحافظة وتنعقد برئاسة المحافظ. وكان يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام هيئة قضائية تتكون من كبار القضاة مقرها الإدارة المركزية في العاصمة.
2- التحكيم :
كان يجوز للأفراد الاتفاق على استبعاد اختصاص المحاكم بنظر بعض المنازعات وطرحها أمام محكمين يختارونهم لذلك. واتفاق التحكيم كان يتضمن أسماء المحكمين وموضوع النزاع والإجراءات التي تتبع أمامهم والجزاء الذي يوقعونه. وحكم المحكمين كان نهائياً قابلاً للتنفيذ دون حاجة لعرضه على المحاكم.
- نظم القانون الخاص
أولاً : الشخصية القانونية
التعريف بالشخصية القانونية :
تعرف الشخصية القانونية بأنها الصلاحية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات القانونية الحديثة، لا تقصر الشخصية القانونية على الآدميين بل تمنحها أيضاً لبعض الهيئات، منها في القانون الخاص الجمعيات والشركات والمؤسسات. ولذلك يقال بأن الآدميين أشخاص حقيقية أو طبيعية بينما تعتبر هذه الهيئات أشخاصاً اعتبارية أو معنوية. وهذه الأشخاص الاعتبارية صالحة لكسب الحقوق والتحمل بالواجبات على وجه الاستقلال عن الأشخاص المكونين لها أو المستفيدين منها.
(أ) الشخص الطبيعي (الإنسان):
الشخصية القانونية تثبت للإنسان لمجرد كونه إنساناً، فكل إنسان يعتبر شخصاً في القانون الحديث. وتبدأ هذه الشخصية بولادته وتستمر حتى وفاته وحينئذ تنتهي شخصيته. ولكن الأمر لم يكن كذلك في معظم الشرائع القديمة حيث كانت الشخصية القانونية لا يعترف بها إلا للأحرار من المواطنين كقاعدة عامة وللأحرار من الأجانب في حدود معينة. ولذلك لم يكن الرقيق شخصاً في الشرائع التي كانت تأخذ بنظام الرق.
وقد ثار التساؤل عما إذا كان القانون الفرعوني قد عرف نظام الرق في دورته الأولى. وذهبت الغالبية إلى تفسيرها بما يفيد إنكار وجود الرق. وطبقاً للرأي الراجح فإن المصري يولد حراً ويموت حراً سواء كان من العمال أم الفلاحين أم من عظماء الدولة وسواء في المرحلة التي سبقت العهد الإقطاعي أم خلاله حتى نهاية الدورة الأولى. فالوثائق الخاصة بإحصاء الذهب والحقوق لا تذكر وجود الرقيق فضلاً عن أنه يبين من بعض الوثائق الأخرى أن الفلاح أو العامل كان يمارس حقوقاً هي من مظاهر الشخصية القانونية منها: توقيع أحد العمال على وثيقة باعتباره شاهداً، والزراع merit في المزارع الملكية أو في أراضي المعابد أو أراضي كبار الملاك كانوا يرتبطون بهؤلاء بعقد مزارعة ويقومون بالزراعة لحسابهم الخاص ويوفون ما عليهم من التزامات لصاحب الأرض. وفي بعض عقود العمل كان العامل أو الفلاح يعمل بأجر في ساعات معينة ولمدة معينة. وفي النقوش الموجودة على المقابر يفاخر الميت بأنه لم يبخس عاملاً حقه ويباهي بأنه كان يوفي العمال أجورهم.
غير أن بعض الوثائق تدل على أن أسرى الحروب من الأجانب كانوا يعملون بدون أجر في المزارع الملكية أو في المحاجر أو في مناجم النحاس في سيناء وأن حالة هؤلاء لا تختلف كثيراً من الناحية الفعلية عن الرقيق. ولذلك يعتبرهم بعض الباحثين نوعاً من الرقيق العام. وقد جرى العمل على أن الدولة كانت تنزل عن حقها على هؤلاء الأسرى إذا ما تصرفت في بعض أملاكها للأفراد أو الهيئات.
(ب) الشخص الاعتباري (حقول الآلهة والمؤسسات الدينية):
تدل الوثائق على أن الملك كان يهب بعض المعابد وكهنتها أراضي زراعية تخصص للإنفاق على العبادة الملكية وتقديم القرابين والشعائر حال حياة الملوك وبعد وفاتهم، وتسمى هذه الأراضي حقول الآلهة. وبهذا التخصيص تخرج هذه الأموال من دائرة التعامل. ومن ناحية أخرى جرى بعض الأفراد منذ عهد الأسرة الرابعة على تخصيص أموال معينة من ممتلكاتهم لتقديم القرابين بعد وفاتهم في مقبرتهم، وقد جرى الباحثون على إطلاق تعبير المؤسسات الدينية على هذه الأموال.
وقد ذهب فريق من الباحثين إلى القول بأن حقول الآلهة تعتبر أشخاصاً اعتبارية مستقلة عن هيئة الكهنة الذين يقتصر دورهم على إدارتها، وتمثيلها. وذهب فريق آخر، وهو الرأي الصحيح عندنا، إلى أن هذه الأموال شبيهة بنظام الوقف على المساجد الشائع في البلاد الإسلامية، وأنها لا تعتبر مملوكة للشخص الاعتباري المزعوم بل تعتبر مملوكة للكهنة ملكية مقيدة. وذهب الرأي الأول أيضاً إلى أن المؤسسات الدينية، أي الأموال التي يرصدها الأفراد لخدمة الموتى في المقابر، تعتبر مؤسسات دائمة شبيهة بالمؤسسات في الفقه الحديث التي تقوم على رصد مال لجهة من جهات البر أو النفع العام تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن هيئة الكهنة التي تتولى إدارتها أو تمثيل المؤسسة. أما الرأي الثاني – وهو الصحيح عندنا – فيذهب إلى أنها هبة مشروطة بعوض هو تقديم القرابين. فالأموال لا تعتبر مملوكة للإله ولكنها تعتبر مملوكة للموهوب له، وهم الكهنة.
وعلى كل حال فإن الشرائع القديمة لم تعرف المؤسسات بالصورة المعروفة في الفقه الحديث. ولكنها تعرف النظام الذي يقوم على ائتمان شخص على مال معين أو هبته إياه على أن يلتزم بتنفيذ رغبات وشروط المؤتمن أو الواهب.
تطور المجتمع المصري بسبب ظهور النظام الإقطاعي وامتيازات الأشراف الأمر الذي أدى إلى تغيير النظام الاجتماعي فضلاً عن الشخصية القانونية إذا انقسم المجتمع إلى طبقات.
(أ) الشخص الطبيعي (الإنسان):
ظل القانون الفرعوني يجهل نظام الرق في هذه المرحلة كما كان يجهله في المرحلة السابقة. غير أن المركز القانوني للمصريين، أصبح يختلف باختلاف حالة الشخص تبعاً للطبقة التي ينتمي إليها. فالأشراف – كما سبق القول – كانوا يتمتعون بالعديد من الامتيازات. وكل من لا يدخل في عداد الأشراف يدخل في الطبقة الثانية وهي طبقة أنصاف الأحرار. وهذه الطبقة كانت تشمل الفلاحين والعاملين في الإقطاعية من مستخدمين وكتبة وصناع. وهؤلاء أصبحوا تابعين للأرض – كما سبق القول – نتيجة لتحول علاقة المزارعة التعاقدية بين الفلاح والمالك إلى علاقة تبعية دائمة للأرض تلزمه هو وورثته بالبقاء في الأرض لا ينتقل منها أبداًَ ولا يخرجه منها مالكها. وتنتقل تبعية الفلاح للمالك الجديد في حال انتقال ملكية الأرض. ونظام التبعية – كما هو معروف – يختلف عن نظام الرق. غير أن التابع وإن كان حراً إلا أنه يلتزم بعدة التزامات تقيد هذه الحرية وتحد منها، فهو تابع للأرض، وللشريف حق القضاء داخل إقطاعيته وله أيضاً فرض الضرائب فضلاً عن قيمة الإيجار وكل من الإيجار والضريبة يخضع لإرادة الشريف.
(ب) الشخص الاعتباري:
ترتب على انتشار النظام الإقطاعي، ظهور نوع جديد من الملكية هو ملكية الأسرة. وقد ذهب فريق من الباحثين إلى أن ملكية الأسرة تعتبر شخصاً اعتبارياًَ يسمى المؤسسات الأهلية بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية الأخرى وهي حقول الآلهة والمؤسسات الدينية. غير أن هناك فريقاً آخر يذهب إلى إنكار صفة الشخص الاعتباري على ملكية الأسرة – كما أنكره على حقول الآلهة والمؤسسات الدينية والأهلية – وهو الرأي الصحيح عندنا. ذلك أن أموال الأسرة كانت مملوكة ملكية مشتركة بين الورثة ولكل منهم نصيبه فيها وليست مملوكة للأسرة في ذاتها.
ثانيًا : نظام الأســرة
المرحلة الأولى (حتى الأسرة الخامسة)
أسرة أبوية متحابة:
إن الإجماع منعقد على أن الأسرة الفرعونية حتى عهد الأسرة الخامسة كانت تسودها أحكام ذات نزعة فردية وأن عاطفة المحبة والحنان من جانب الوالدين وعاطفة التبجيل من جانب الأولاد سادت الأسرة المصرية.
السلطة الأبوية والسلطة الزوجية:
تتكون الأسرة من الأب والأم والأولاد، وهي أسرة أبوية، والسلطة الأبوية وكذلك السلطة الزوجية كانتا معتدلتين، ولذلك وجب وصف السلطة الأبوية بأنها مجرد ولاية على النفس والمال. والوثائق تشير إلى أن أهلية كل من الزوجة والأولاد كانت كاملة ولكل منهم ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمة الأب أو الزوج ولا تتأثر أهلية المرأة بزواجها بل تظل كاملة الأهلية. وتدل الوثائق على أنها تستطيع أن تكون طرفاً في أحد العقود أو شاهداً في تصرف قانوني، ترفع الدعاوى باسمها وترفع ضدها، كل ذلك دون حاجة للحصول على إذن من زوجها، فهي وزوجها متساويان في الحقوق والواجبات.
الزواج:
يذكر لنا هيرودت (2 : 92) أن المصريين كانوا يأخذون بمبدأ الزوجة الواحدة بينما يقرر ديودور (1 ، 80) أن الاقتصار على زوجة واحدة كان سائداً بين الكهنة فقط أما بقية المصريين فكانوا يأخذون بمبدأ تعدد الزوجات. غير أنه من الثابت أن مصر كانت تأخذ بنظام تعدد الزوجات في عهد الدولتين الوسطى والحديثة ويرجح وجوده في العهد الإقطاعي في هذه الدورة.
الإرث:
نظام الإرث كان يحكمه مبدآن :
عدم التفرقة بين الذكور والإناث في الإرث الشرعي وحرية الشخص في الإيصاء بماله كانت مطلقة.
فهذه الوثائق تدل على أن التركة كانت تؤول للأولاد الشرعيين دون تمييز للذكور على الإناث ودون تمييز بين الابن الأكبر وبقية أخوته فأنصبتهم جميعاً كانت متساوية. فإذا لم يترك ولداً آلت التركة إلى الأخوة والأخوات. ومن حق الشخص أو يوصي بماله لوارث أو غير وارث ولم يكن المورث ملتزماً بترك أي قدر من ماله لورثته. وكانت الوصية تحرر كتابة ويشترط في الموصي صحة العقل والبدن. وكثيراً ما كان المورث يلجأ إلى الوصية لقسمة أموال تركته بين ورثته ويحدد فيها نصيب كل واحد منهم.
المرحلة الثانية (العصر الإقطاعي)
الزواج:
حدث تغيير جوهري في نظام الأسرة نتيجة لانتشار نظام الإقطاع. فالأسرة لم تعد مقصورة على الأب والأم والأولاد بل أصبحت تضم الحواشي كالأعمام والأخوال وأولادهم. انتشر نظام الحظايا لدرجة أن الرجل كان يفاخر بعدد محظياته.
تقييد أهلية المرأة:
ففقدت أهلية الأداء ولكنها ظلت محتفظة بأهلية الوجوب سواء قبل زواجها أم بعد الزواج، فلها ذمة مالية مستقلة عن أبيها قبل زواجها، وعن زوجها بعد زواجها. وبذلك دخلت المرأة في عداد ناقصي الأهلية فهي لا تستطيع مباشرة التصرفات القانونية بمفردها لأن لزوجها الولاية على أموالها حال حياته وللوصي الذي يختاره لذلك بعد وفاته، فإنه لم يختر لها وصياً خضعت لولاية ابنها الأكبر. ولذلك كانت في حاجة إلى إذن أحد من هؤلاء عند إبرام التصرفات القانونية ولا يصح تصرفها دون هذه الإجازة.
السلطة الأبوية:
تنامت السلطة الأبوية في هذا العصر، فالأولاد يعتبرون من أتباع رب الأسرة. فهو ينوب عنهم في سائر المعاملات المالية ولا يستطيعون بمفردهم مباشرة التصرفات القانونية. غير أن الأولاد – ذكوراً وإناثاً - وإن فقدوا أهلية الأداء إلا أنهم مازالوا محتفظين بأهلية الوجوب فلكل منهم ذمة مالية مستقلة.
امتياز الابن الأكبر:
اكتسب الابن الأكبر مركزاً ممتازاً بين أخوته، وهذا الامتياز يقتصر على الذكور دون الإناث ومن ثم لا تكسب البنت هذه الصفة حتى ولو كانت كبرى اخوتها. فسلطة رب الأسرة كانت تنتقل – بعد وفاته – إلى ابنه الأكبر فتصبح له الولاية على جميع أعضاء الأسرة بما فيهم أمه ما لم يختر رب الأسرة – قبل وفاته – وصياً غير ابنه الأكبر.
وبمقتضى هذه الولاية ينوب الابن الأكبر عن اخوته في إدارة كل شئون الأسرة ويلتزم بالإنفاق عليهم جميعاً.
الإرث:
صاحب هذه التطورات تطور في نظام الإرث. فقد تميز الذكور عن الإناث، وتميز الابن الأكبر عن بقية اخوته الذكور وتقيدت حرية الشخص في الإيصاء بماله. غير أن القاعدة القديمة التي كانت تقضي بحرمان الأولاد غير الشرعيين من الإرث، ظلت مطبقة. فالتركة كانت تؤول إدارتها كلها إلى الابن الأكبر غير أنه لا يمتلكها بمفرده بل يشترك معه في ملكيتها اخوته الآخرون، غاية الأمر أنهم لا يتسلمون أموال التركة بل تظل في أيدي أخيهم الأكبر ليتولى إدارتها نيابة عنهم.
أما البنات فيرثن فقط الأموال التي آلت إلى المورث عن غير طريق الإرث ويحرمن من إرث الأموال التي آلت إليه بطريق الإرث حتى لا تؤول إلى أسرة أجنبية بزواجها. غير أن فريقاً آخر من الباحثين ذهب إلى أن لهن حق الإرث في جميع الأموال مثلهن مثل الذكور سواء بسواء، ولا خلاف بين الفريقين على أنهن كن يرثن في حلي أمهاتهن.
الوصية :
وظلت الوصية تخضع لشرط الكتابة، وشرط صحة العقل والبدن، غير أنه استجد مبدأ كتابتها في حضرة شهود.
_المحاضرة السادسة
شريعة بابل وآشور
(بلاد ما بين النهرين)
أولاً : نظم القانون العام
1- نظام الحكم
أ : نظام الحكم في عهد الإمارات
دولة دينية كهنوتية:
تميز نظام الحكم في بلاد ما بين النهرين، في جميع العصور، بالحكم الإلهي المطلق. فالسلطة والسيادة للإله، والملك يتولاها بصفته ممثلاً له ونائباً عنه، وأحياناً يعتبر الملك هو نفسه إلهاً بين البشر. وترتب على تصوير الملك باعتباره وسيطاً بين الناس والآلهة العديد من النتائج أهمها:
1) الملك مستودع السلطة:
2) سلطات الملك مطلقة:
ونتيجة لهذه الصفة أيضاً تمتع الملك بسلطات مطلقة في مواجهة شعبه. فالشعب لا يشترك في السلطة ولا يحاسب الملك عن أعماله لأن الآلهة وحدها هي التي تتولى هذا الحساب.
وتطبيقاً لهذه السلطة كان على الملك أن يحفظ النظام والأمن ويحمي الضعفاء داخل إمارته ويعمل على كفالة تقدم مجتمعه. وهو الذي يتولى القضاء بين المواطنين. والقانون لا يخرج عن كونه تعبيراً عن إرادة الآلهة توحي به إلى الملك، وهو وحده الذي يستطيع أن يفسرها لشعبه. وأرض الدولة ملك للإله وينوب عنه الملك في استغلالها.
3) الآلهة تختار الملك :
وصفة الملك كممثل للآلهة هي التي أدت إلى أن الآلهة هي التي تختاره من سلالة معينة، ومظهر هذا الاختيار علامات معينة ومعجزات معروفة للكهنة.
4) مكانة ممتازة للكهنة :
اكتسب رجال الدين مكانة ممتازة في المجتمع، واصطبغ الحكم بصبغة دينية.
ب: نظام الحكم في عهد تكوين الإمبراطوريات
انفصال السلطة الزمنية عن السلطة الدينية:
في عهد توحيد الدولة ظلت فكرة اعتبار الملك وسيطاً بين الآلهة والشعب هي السائدة، وزاد عليها في بعض الفترات تأليه الملك حال حياته ورفعه إلى مصاف الآلهة. ونتج عن ذلك عدم اشتراك الشعب في شئون الحكم وتولى الملك سلطاته بصفة مطلقة – كما كان الحال من قبل – غير أن عهد الدولة الموحدة تميز بانفصال السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما. فملوك بابل جردوا أمراء المدن والدويلات من سلطاتهم الزمنية واحتفظوا لهم فقط بالسلطة الدينية وأحلوا محلهم في السلطة الزمنية موظفين يعينهم الملك. غير أن الملك نفسه ظل معتبراً ممثلاً للآلهة لدى الشعب وممثلاً لشعبه لديهم.
التحول إلى دولة مدنية في العهد البابلي :
وبالرغم من الطابع الديني لسلطات الملك إلا أن الدولة أصبحت مدنية انفصلت فيها السلطتان الدينية والزمنية عن بعضهما. فالكهنة لا يتولون سلطات مدنية فهم لا يشتركون في القضاء ولا في وضع القوانين. فالملك هو الذي يتولى القضاء وينيب عنه موظفين مدنيين يفصلون في الخصومات. والقانون وإن كان مازال وحياً يوحى به إلى الملك إلا أنه هو الذي يضعه للناس ويطبقه عليهم ويلزمهم باحترامه بما يقرره من جزاء وضعي حال ويعاونه في كل ذلك موظفون مدنيون.
حكم أقلية عسكرية في العهد الآشوري :
نتيجة لمشاركة الأرستقراطية العسكرية له في السلطة لأن دولة آشور كانت دولة عسكرية، خلافاً لدولة بابل.
حكم إلهي مطلق :
مما تقدم أن نظام الحكم في بلاد ما بين النهرين كان يعتمد على فكرة الحكم الإلهي المطلق. وهذا النظام شبيه بنظام الحكم في مصر الفرعونية مع فارق جوهري هو أن فرعون مصر كان إلهاً بين البشر أما في بلاد ما بين النهرين فهو ممثل للآلهة لدى البشر وممثل لهؤلاء لدى الآلهة ولم يرفع الملك إلى مصاف الآلهة إلا في بعض الفترات في دولة بابل.
2- التنظيم القضائي
ولاية القضاء من اختصاص الكهنة في عهد الإمارات:
كانت ولاية القضاء قبل الحكم البابلي من اختصاص الكهنة في المعابد. وتشير النصوص إلى أن الكهنوت لم يكن مقصوراً على الرجال بل كانت النساء تتولين أيضاً وظائف الكهانة. وكان الحكم القضائي يصدر في المعابد. وبجانب هذا القضاء الديني كان يوجد قضاء مدني يتولاه مجلس الشيوخ، الذي كان يتكون من أعيان الإمارة أو المدينة.
سيادة القضاء المدني بعد توحيد الدولة :
نتيجة لانفصال السلطتين الدينية والزمنية عن بعضهما الذي بدأ ببداية الحكم البابلي زالت ولاية القضاء عن الكهنة وأصبحت من اختصاص الملك بصفته صاحب ولاية الأمر والنهي وليس بصفته كاهناً. وترتب على ذلك ظهور محاكم مدنية يتولى وظيفة القضاء فيها موظفون معينون من قبل الملك ويجلسون في دار المحكمة للفصل في الخصومات باسم الملك. أما الاختصاص القضائي الذي كان يتولاه مجلس الشيوخ في العهود القديمة فلم يتبق منه إلا الفصل في الخصومات قليلة القيمة أو الصلح بين الناس، أما القضاء الديني فقد اندثر ولم يبق منه للكهنة سوى اختصاص تافه يتمثل في أن المحكمة المدنية إذا ما أرادت توجيه اليمين إلى أحد الخصوم أحالت أداء القسم إلى الكهنة.
وحدة جهة التقاضي المدني وتعدد درجاته:
كان القضاء المدني يتميز بوحدته بالنسبة لجميع المواطنين وتعدد درجاته فضلاً عن أن القضاة كانوا موظفين مدنيين معينين من قبل الملك صاحب ولاية القضاء. وكانت محاكم أول درجة توجد في النواحي والقرى والمدن، وهي تتكون من عدة قضاة. وتستأنف أحكام هذه المحاكم أمام محكمة عليا مقرها محافظة الإقليم مع وجود محكمة عليا هي محكمة الملك المؤكد أنها تختص بنظر الحالات التي يحدث فيها إنكار للعدالة.
نزاهة القضاة وحيدتهم :
وتشير النصوص في مدونة حمورابي إلى الحرص التام في خصوص نزاهة القضاة وحيدتهم، فهي تقضي ببطلان الأحكام القضائية التي يتحيز فيها القاضي لأحد الخصوم. وتقضي هذه النصوص أيضاً بعزل القاضي المرتشي فضلاً عن معاقبته بدفع غرامة مقدارها اثنى عشر مثلاً لقيمة الشيء محل النزاع.
الإثبات :
كانت الكتابة تقوم بدور رئيسي في الإثبات وبجانبها نجد شهادة الشهود واليمين، والابتلاء بالمحنة Ordalie. وتدل هذه النصوص على احترام أشخاص المتهمين فلا نجد أثراً لتعذيب المتهمين للحصول على اعترافهم.
ثانيًا : نظم القانون الخاص
1- الشخصية القانونية
نظام الطبقات :
تميز المجتمع في بلاد ما بين النهرين بقيامه على أساس الطبقات الاجتماعية ذات المراكز القانونية المختلفة. وإذا تركنا جانباً رجال الدين والأسـرة المالكة الذين ظلوا يتمتعون بعدة امتيازات، نجد أن المجتمع في بلاد ما بين النهرين ينقسم إلى ثلاث طبقات رئيسية: الأحرار والأرقاء وطبقة وسطى بينهما تطلق عليها النصوص تعبير المساكين.
1- الأحرار:
وهؤلاء هم أكثر السكان عدداً ويتمتعون بمركز ممتاز في المجتمع. فهم يتمتعون بكل حقوق القانون العام المقررة للمواطنين. ومنهم نجد الملاك في الريف والمدن، والتجار. وتثبت لهم الشخصية القانونية منذ ولادتهم حتى وفاتهم.
2- المساكين:
الثابت أنهم يكونون طبقة تحتل مركزاً وسطاً بين المواطنين الأحرار والأرقاء. فهم ليسوا بأرقاء بل أحراراً ولكنهم في مركز أدنى من الأحرار الأصلاء. فهم يتمتعون بالشخصية القانونية، ومن ثم لهم ذمة مالية ويتملكون الأموال ويتصرفون فيها بسائر التصرفات حال الحياة أو مضافة إلى ما بعد موتهم، ويمتلكون الأرقاء ويزاولون سائر المهن. غير أن مركزهم القانوني يختلف عن المواطنين الأحرار فهم يخضعون لتنظيم قانوني خاص يجعلهم في درجة أدنى من المواطنين الأحرار.
ففي نطاق القانون الخاص
وضع لهم القانون نظماً خاصة تحمي حقوقهم وممتلكاتهم ولا تطبق عليهم النظم القانونية التي تحمي المواطنين الأحرار.
وفي نظم القانون الجنائي
يظهر بوضوح أنهم أقل منزلة من المواطنين الأحرار فالعقوبة تتدرج تبعاً لحالة المجني عليه. فهي شديدة إن كان المجني عليه حراً وأقل شدة إن كان المجني عليه مسكيناً، وتقل عن ذلك إن كان المجني عليه رقيقاً. فمثلاً فقأ العين أو كسر أحد أعضاء الجسم البشري عقوبتها القصاص إن كان المجني عليه حراً، ولكنها تكون غرامة مالية فقط ومقدارها ستون شاقلاً إن كان المجني عليه مسكيناً، وتصبح نصف قيمة الرقيق إن كان المجني عليه رقيقاً، وهذه القيمة لا تتجاوز بضعة شواقل.
3- الرقيق :
وكان عدد الرقيق في بابل أكبر بالمقارنة بالرقيق في كثير من البلاد.
وأهم مصادر الرق :
الأسر في حرب، شراء الرقيق، الولادة من أبوين من الرقيق لأن صفة الرق تتوارث. أما إن اختلفت حالة الأبوين فالعبرة بحالة الأم فإن كانت الأم حرة والأب رقيقاً فإن الأطفال يولدون أحراراً، وعلى العكس من ذلك إن ولدوا من أمة ورجل حر فإنهم يولدون أرقاء غير أنهم يكتسبون الحرية بقوة القانون بمجرد وفاة الأب. ومن مصادر الرق أيضاً المحكوم عليهم ببعض عقوبات جنائية (مثل الابن بالتبني الذي ينكر أبوة أباه بالتبني أو من يتقدم ببلاغ كاذب ضد أحد المواطنين) وهناك أيضاً الاسترقاق بسبب الدين، وهو لا يقتصر على المدين بل يجوز أن ينصب على أحد أولاد المدين أو زوجته إذ يجوز للدائن الاستيلاء على أشخاصهم ثم بيعهم كرقيق. غير أن الاسترقاق بسبب الدين كان موقوتاً لمدة ثلاث سنوات فقط يسترد بعدها الشخص حريته.
والمركز القانوني للرقيق
الرقيق في بابل يعتبر شيئاً مملوكاً لسيده، يعتبر أيضاً شخصاً ومن ثم يتمتع بشخصية قانونية مقيدة.
فالرقيق بصفته شيئاً، يعتبر ملكاً لسيده، ويحمي القانون هذه الملكية بطريق الحماية التي تحمي سائر الأشياء المملوكة. ومن حق السيد أن يتصرف في رقيقه بالبيع أو الهبة أو غيرهما من سائر التصرفات القانونية.
ولكن الرقيق يعتبر شخصاً في حدود معينة
من مظاهر هذه الشخصية المقيدة نجد :
للرقيق ذمة مالية مستقلة عن السيد في حدود معينة، وهذه الأموال تسمى حوزة الرقيق. وهي تتكون من ناتج عمله ومن الهبات التي تصدر إليه من سيده. ويستطيع أن يجري التصرفات القانونية بالنسبة لهذه الأموال ويرفع باسمه الدعاوى أمام القضاء وترفع ضده. على أن للرقيق حق الزواج وتكوين أسرة شرعية وينسب الأولاد إليه.
وقد أسبغ القانون على الرقيق قدراً معيناً من الحماية في ظروف معينة منها :
1- عقد الرقيق بقوة القانون وذلك في حالة
السيد الذي يستولد جاريته، أي يباشرها دون زواج، وينجب منها أولاداً تصير أم ولد ولا يجوز للسيد بيعها وتكتسب حريتها بوفاة السيد بقوة القانون، وتستفيد من القاعدة التي تقضي بتحرير من استرق بسبب الدين بعد مضي ثلاث سنوات من الاسترقاق إذا كانت قد استرقت بسبب دين لسيدها. والأولاد المولودون من هذه العلاقة يعتبرون أرقاء حال حياة السيد (الأب) ويكتسبون الحرية بقوة القانون بوفاته ما لم يقر بأبوته لهم، وفي هذه الحالة يكتسبون الحرية هم وأمهم حال حياة السيد فور إقراره بنسبهم منه. ومن تلك الحالات الخاصة أيضاً نجد أن الأسير البابلي الذي استرق بسبب الأسر في الخارج يكتسب حريته إذا عاد به من اشتراه إلى بابل بعد دفع الفدية إلى هذا التاجر سواء دفعها الرقيق نفسه أم دفعها عنه الغير مثل المعبد أم الدولة.
ويتم عتق الرقيق بقوة القانون في بعض الحالات وبإرادة السيد في حالات أخرى. ومن أهم صور العتق بقوة القانون الحالات الخاصة التي أشرنا إليها، ونضيف إليها أن هناك قاعدة عامة تقضي بعتق الرقيق بسبب الدين بعد مضي ثلاث سنوات، وتنصرف القاعدة ليس فقط إلى المدين بل إلى زوجته وأولاده إن كانوا قد استرقوا بسبب دين الزوج أو الأب. أما العتق الذي يتم بإرادة السيد فقد يتم ذلك بدون مقابل، وقد يتم بمقابل وهو العبد المكاتب أي العبد الذي اتفق مع سيده على عتقه مقابل دفع مبلغ من المال له.
2- نظام الأســـرة
الـــــزواج
تعدد الزوجات والتسري والحظايا: تقوم الأسرة على الزواج. والسائد هو نظام الزوجة الواحدة ولكن يوجد بجانبه نظام تعدد الزوجات ونظام التسرى. ونظام الحظايا.
انعقاد الزواج
يبين من نصوص قانون حمورابي أن الزواج ينعقد بتراضي أولياء الزوجين (الأب أو الأم أو كلاهما) مما يدل على أن رضاء أولياء الزوجين شرط لانعقاد العقد. غير أن بعض نصوص هذا القانون وقانون أسنونا من قبله تدل على أن للمرأة الثيب أن تعقد زواجها بمفردها وبإرادتها هي دون حاجة لموافقة أوليائها. وبعض وثائق الزواج تدل أيضاً على أن للابن أن يعقد زواجه بإرادته دون حاجة لتدخل أوليائه.
ولا يكفي التراضي لانعقاد الزواج بل لابد من الكتابة أيضاً، وعقد الزواج المكتوب يسمى «ريكساتي Riksati». وهو في قانون حمورابي ليس عقداً رسمياً بل عقد كتابي غير رسمي ينعقد بين الزوج وولي الزوجة – على الخلاف السابق بيانه – بحضور شهود يوقعون عليه. وهذا العقد المكتوب ليس دليلاً للإثبات فقط بل هو شرط لازم لصحة العقد. وفي هذا العقد توضح شروط الزواج وانعقاده. ففيه ينص على الهبات المالية التي صاحبت الزواج ومصيرها، وعقوبة خيانة أحد الزوجين للآخر، وشروط حدوث الطلاق من جانب أيهما. وعدم تحرير العقد يجعل العلاقة بين الزوجين علاقة غير شرعية لا يرتب عليها القانون.
موانع الزواج :
هي تحريم الزواج بين الأصول والفروع. وينصرف هذا التحريم ليس فقط إلى تحريم زواج الابن من أمه بل أيضاً من زوجة أبيه. ولا خلاف بينهم أيضاً على أن اختلاف المركز الاجتماعي ليس مانعاً.
زفاف الزوجة إلى زوجها : وثار نفس الخلاف حول زفاف الزوجة إلى زوجها. هل هو شرط لانعقاد الزواج أم أثر من آثاره. والسائد الآن أنه أثر من آثار عقد الزواج.
الخطبة : لا تعتبر الخطبة شرطاً لانعقاد الزواج إلا أن القانون رتب عليها بعض الآثار القانونية. من أهمها أن الاعتداء على المخطوبة يأخذ حكم الزنا فيعاقب عليه بالإعدام وذلك على خلاف حالة من يغتصب فتاة غير مخطوبة فالعقوبة أخف.
الهبات المالية المصاحبة للزواج :
ومن أهم الهبات التي تصاحب الزواج نجد بجانب المهر، الدوطة، المتعة. وهي كلها ليست من شروط انعقاد الزواج ولا تعتبر أثراً من آثاره. فالزواج يصح دونها ولا يلتزم بها أي من الزوجين إلا إذا اتفقا عليها.
أما عن المهر :
العادة جرت على أن يدفعه الزوج وقت الخطبة ويصبح ملكاً لولي الزوجة في حالة إتمام الزواج ومن ثم يمكن أن يوصف بأنه هبة معلقة على شرط إتمام الزواج. فإذا فسخت الخطبة وكان الفسخ بناء على طلب الزوج ولسبب يرجع إليه هو فقد حقه في استرداده. أما إن كان الفسخ بناء على طلب الزوجة ولسبب يرجع إليها هي التزم وليها برده إلى الزوج طبقاً لقانون ليبيت اشتار، والتزم برد مثليه بناء على نصوص قانون اشنونا وقانون حمورابي. وإذا توفى أحد الزوجين قبل الدخول بالزوجة ولكن بعد دفع المهر والخطبة استرد الزوج أو ورثته المهر أما إذا انحلت رابطة الزوجية بعد الدخول بالمرأة دون إنجاب أطفال منها استرد الزوج المهر إذا توفيت الزوجة قبله ولكنها تحتفظ بالمهر إن توفى قبلها وهي تحتفظ به أيضاً إذا طلقها زوجها ولم تكن قد أنجبت منه.
المتعة :
هي عبارة عن منحها حق الانتفاع ب
------------------------